أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - قضايا ثقافية - لهوى رابح - اسئلة النَّظَرِيَّة الْعَامَّة لِلْجَرِيمَة















المزيد.....



اسئلة النَّظَرِيَّة الْعَامَّة لِلْجَرِيمَة


لهوى رابح

الحوار المتمدن-العدد: 8445 - 2025 / 8 / 25 - 13:50
المحور: قضايا ثقافية
    


جَامِعــة سَطِيـــفَ 02 – كُلِّيّــة الْحَقّــوَق وَالْعُلُوم السِّيَاسِيَّة
الْمَوْسِم الْجَامِعِي: 2024 / 2025 الدَّوْرَة: الِاسْتِدْرَاكِيَّة
امْتِحَانُ السُّدَاسِيّ الثَّالِثُ فِي مِقْيَاس :
النَّظَرِيَّة الْعَامَّة لِلْجَرِيمَة و الْعُقُوبَة
السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَيْسَانس حُقُوقُ مَجْمُوعِه د

السُّؤَالِ الْأَوَّلِ:
أَجـــــــــــــــبِ بـ: "صِحِّيّـــــــــــــــح" أَوْ "خــــــــــــــــــــــــــــطَأْ " مَع التَّعَلِّيــــــــــــــــــــــــــــل

1) لَا يُسْأَلُ عَنْ الِاشْتِرَاكِ إذَا كَانَ الْفِعْلُ الْأَصْلِيّ مَشْمُولًا بِأَسْبَاب الْإِبَاحَة.
صَحِيح
إِذَا تَوَافُر سَبَبُ الْإِبَاحَةِ فَصَارَ الْفِعْلُ مَشْرُوعًا اسْتَفَادَ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ سَاهِم فِيهِ، لَا فَرْقَ فِي الْأَصْلِ بَيْنَ فَاعِلٍ وَشَرِيك، فَمَنْ يُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ يَسْتَفِيدُ مِنْ الْإِبَاحَةِ وَ مِنْ يُدَافِعُ عَنْ غَيْرِهِ يَسْتَفِيدُ مِنْهَا كَذَلِكَ، وَ مِنْ يُحَرِّضُ غَيْرَهُ أَوْ يُسَاعِدُهُ عَلَى الدِّفَاعِ الشَّرْعِيّ يَسْتَفِيدُ مِنْ الْإِبَاحَةِ بِدَوْرِه، و تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ الْمَشْرُوعِ لَا يَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْمُسَاهَمَة الْجِنَائِيَّة، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسَاهَم فَاعِلًا أَمْ كَانَ شَرِيكًا.

2) يُشْتَرَطُ فِي الْعِقَابِ عَلَى الشُّرُوعِ الْبَدْءِ فِي تَنْفِيذِ الْجَرِيمَة.
خَطَأً
إذَا كَانَتْ الْمَادَّةُ 30 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ تَنُصّ: كُلّ مُحَوَّلات لِارْتِكَابِ جِنَايَة تُبْتَديء بِالشُّرُوعِ فِي التَّنْفِيذِ أَوْ بِأَفْعَالِ لَا لَبْسَ فِيهَا تُؤَدِّي مُبَاشَرَةً إِلَى ارْتِكَابِهَا تُعْتَبَر كَالْجِنَايَة نَفْسِهَا..." فإنها تقرر تَقَرَّر وَضْعَيْن: الْبَدْء بِالشُّرُوعِ فِي التَّنْفِيذِ وَ هُوَ مَنْطِق الْمَذْهَب الْمَوْضُوعِي،و- أَفْعَالٌ لَا لَبْسَ فِيهَا تُؤَدِّي مُبَاشَرَة لِارْتِكَاب الْجَرِيمَة وَ هُوَ مَنْطِق الْمَذْهَب الشَّخْصِيّ.
فَهُوَ لَمْ يَحْصُرْ الْمُحَاوَلَةِ فِي الْبَدْءِ فِي التَّنْفِيذِ فَقَطْ بِارْتِكَاب السُّلُوك الْمُكَوِّن لِلرُّكْن الْمَادِّيّ لِلْجَرِيمَة، بَلْ اُعْتُبِرَ صُورَةٍ أُخْرَى مِنْ الْأَفْعَالِ لَا تَتَمَيَّزُ بِالْبَدْءِ فِي التَّنْفِيذِ مُحَاوَلَة لِارْتِكَاب الْجَرِيمَة بِالْقَوْلِ بِأَنَّهَا مُحَاوَلَة كُلُّ فِعْلٍ لَا لَبْسَ فِيهِ يُؤَدِّي مُبَاشَرَة لِارْتِكَاب الْجَرِيمَة، وَ هُوَ بِهَذَا يَعْتَنِق الْمَذْهَب الشَّخْصِيّ، لِإِضَفَايَة وَصْفٌ الْمُحَاوَلَةِ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ لَا لَبْسَ فِيهِ يُؤَدِّي مُبَاشَرَة لِقِيَام الْجَرِيمَة، فَوَسَّعَ فِي مَفْهُومِ الْمُحَاوَلَة و نِطَاقِهَا إلَى أَبْعَدَ مِنْ الْبَدْءِ فِي تَنْفِيذِ الْفِعْلِ الْمَادِّيَّ الْمُكَوِّن لِلْجَرِيمَة إلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُؤَدِّيَ مُبَاشَرَةً إِلَى ارْتِكَابِ الْجَرِيمَة.

3) تَسْتَنِد أَدَانَه "الْفَاعِل" أَسَاسًا إلَى أَدَانَه "الشَّرِيك".
خَطَأ
الْمُسَاهَمَة التَّبَعِيَّةِ فِي الْأَصْلِ إعْمَالَ تَحْضِيرِيٌّة لَا عِقَابَ عَلَيْهَا لِذَاتِهَا، وَإِنَّمَا تَنْجَذِبُ إلَى دَائِرَةِ التَّجْرِيم بِوَصْفِهَا حَلْقَةً مِنْ حَلَقَات الْمُسَاهَمَةِ فِي ارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، وَيَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ أَفْعَالَ الشَّرِيكِ لَا تَدْخُلُ دَائِرَة التَّجْرِيم وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا إلَّا إذَا ارْتَكَبَ الْفَاعِل الْأَصْلِيّ الْجَرِيمَة أَوْ شَرَعَ فِيهَا.وَقَدْ جَعَلَ الْمُشَرِّع الْجَزَائِرِيّ لِلْمُسَاهَمَة التَّبَعِيَّة صُورَتَيْن مُحْدِدَتَيْن بِنَصٍّ الْمَادَّة 42، 43 ق ع .

1) إذَا قَرَّرَ الْقَانُون لِلْجَرِيمَة "عُقُوبَة جِنَايَة " وَ لَكِنْ الْقَاضِي لَمْ يَحْكُمْ إلَّا بِـ "عُقُوبَة الْجُنْحَة"، تَعَدّ الْجَرِيمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ "جُنْحَة" بِاعْتِبَار الْعُقُوبَةِ الَّتِي نَطَقَ بِهَا الْقَاضِي .
خَطَأ
أَجَاب الْمُشَرِّع الْجَزَائِرِيّ عَلَى هَذَا التَّسَاؤُل بِشَكْل صَرِيحٌ بِمُوجِبِ نَصُّ الْمَادَّةِ 28 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَنُصُّ عَلَى أَنَّهُ"لَا يَتَغَيَّرُ نَوْع الْجَرِيمَة إذَا أَصْدَرَ الْقَاضِي فِيهَا حُكْمًا يُطْبِق أَصْلًا عَلَى نَوْعٍ اخَرَ مِنْهَا نَتِيجَة لِظُرُوف مُخَفَّف لِلْعُقُوبَة أَوْ نَتِيجَةَ لِحَالَة الْعَوْد الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْمَحْكُوم عَلَيْه".


أَلْســـــــــــــــــــــــوَال الثّـــــــــــــــــــإِنِّي:
تَنُصّ الْمَادَّةِ 39 مِنْ قَانُونِ عَلَى الْعُقُوبَاتِ عَلَى مَا يَلِي:
" لَا جَرِيمَةَ
1 – إذَا كَانَ الْفِعْلُ قَدْ أَمَرَ أَوْ أَذِنَ بِهِ الْقَانُون.
2 – إذَا كَانَ الْفِعْلُ قَدْ دَفَعْت إلَيْهِ الضَّرُورَةُ الْحَالَة لِلدِّفَاع الْمَشْرُوعُ عَنْ النَّفْسِ أَوْ عَنْ الْغَيْرِ أَوْ عَنْ مَالٍ مَمْلُوكٍ لِلشَّخْص أَوْ لِلْغَيْرِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الدِّفَاع مُتَنَاسِبًا مَعَ جَسّــــــــــــــــــــــــــأُمِّه إلَّاعتـــــــــــــــــــــدَاء."

أ‌- حَدَّد الْعِلَّةِ مِنْ إبَاحَةِ الدُّفّــــــــــــأُعْ الْمِشّـــــــــــــــــرَوْع.
انْتِفَاءُ عِلَّةِ التَّجْرِيم ، أَيْ إبَاحَةُ الْفِعْلِ الَّذِي يُهْدَر الْحَقِّ صِيَانَةً لِحَقِّ اخَرَ أَوْلَى بِالرِّعَايَةِ و يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ وَ إِنْ أَنْتَج اعْتِدَاءٌ عَلَى حَقِّ مُعَيَّنٍ فَهُوَ لَا يُنْتِجُ اعْتِدَاءٌ عَلَى حُقُوقِ الْمُجْتَمَعِ فِي مَجْمُوعِهَا..

ب‌-حَدَّد الضَّابِطُ فِي اعْتِبَارِ "فِعْلِ الِاعْتِدَاء" غَيْرُ مَشْرُوعٍ. دُخُول الِاعْتِدَاء الْمُحْتَمَلِ فِي نِطَاقِ أَحَد نُصُوص التَّجْرِيم.
ت‌- إنْ عِبَارَة " بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الدِّفَاع مُتَنَاسِبًا مَعَ جَسّـــــــأُمِّه إلَّاعتـــــدَاءِ" مَحَلّ نظــــرِ، حَاوَل إعَادَة صِيَاغَتِهَا عَلَى نَحْوِ يَكُونُ كَاشِفًا عَنْ إرَادَةِ الْمُشَرِّع الَّتِي صَاغ عَلَى ضَوْئِهَا هَذَا النَّصِّ.
الشُّرُوطِ الَّتِي يَتَطَلَّبُهَا الْقَانُون إنَّمَا يَتَطَلَّبُهَا فِي الْخَطَرِ الَّذِي يُهَدِّدُ الْمُعْتَدِي عَلَيْهِ، ذَلِكَ أَنَّ فِعْلَ الدِّفَاع يَتَّجِهُ إِلَى الْخَطَر لِيَصُدَّه، أَمَّا فِعْلُ الِاعْتِدَاء فَالْفَرْض فِيهِ أَنَّهُ ارْتَكَبَ فَلَيْسَ فِي الْوُسْعِ إزَالَتُه، وَ لَيْسَ مِنْ حَقِّ الْمَضْرُور مِنْهُ أَنَّ يَنْتَقِمُ مِنْ مُرْتَكِبِه وَ مِنْ ثَمَّ يُحْسِن إعَادَة صِيَاغَة "الِاعْتِدَاء "بـ الْخَطَر" وَ الَّذِي يمثل اعْتِدَاءٌ مُحْتَمَل.
ث‌- حَدَّد مَدْلُول حُكْم تَجَاوُزِ حُدُودِ الدِّفَاع الشَّرْعِيّ.
تَجَاوُزِ حُدُودِ الدِّفَاع الشَّرْعِيُّ هُوَ انْتِفَاءُ التَّنَاسُبِ بَيْنَ جَسَامَة فَعَل الدِّفَاع وَالْخَطَر الَّذِي هُدِّدَ الْمُعْتَدِي عَلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ تَوَافُر سَائِرُ شُرُوطِ الدِّفَاع الشَّرْعِيِّ؛ وَفِي تَعْبِيرِ اخَرَ يَعْنِي التَّجَاوُز اسْتِعْمَالُ قَدْرٍ مِنْ الْقُوَّةِ يَزِيدُ عَلَى مَا كَانَ كَافِيًا لِدَرْء الْخَطَر. وَعَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ انْتِفَاءَ أَيِّ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الدِّفَاع الشَّرْعِيِّ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ انْتِفَاءِ شَرْطٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا هُوَ التَّنَاسُب. أَمَّا إذَا انْتَفَى شَرْطٌ سِوَاهُ فَلَيْسَ لِلدِّفَاع الشَّرْعِيِّ وُجُودُ، وَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ مَحَلُّ لِلْبَحْثِ فِي تَجَاوُزِ حُدُودِهِ، لِأَنَّ هَذَا الْبَحْثِ مَحَلُّهُ إنْ يَثْبُتَ أَوَّلًا قِيَام الْحَقِّ.
ج‌- بَيْنَ حُكْمِ تَجَاوُزِ حُدُودِ الدِّفَاع الشَّرْعِيّ .
حُكْم التَّجَاوُز يَكُونُ تَبَعًا لِمَا إذَا كَانَ نَتِيجَةَ عَمْدٍ أَوْ نَتِيجَةَ غَيْرَ عَمْدٍ، فَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ اسْتَفَادَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْقَانُونِيَّة الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِالْمَوَادّ: 277، 278، 283 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَ إِنْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ تَمّ التَّجَاوُز بِسُوء نِيَّة قَامَتْ مُسَوِّويلته مَسْؤُولِيَّةَ كَامِلَة.


بِالتَّوْفِيــــــــــــقِ




جَامِعِه سَطِيف 02 – كُلِية الْحُقُوق وَالْعُلُوم السِّيَاسِيَّة
امْتِحَان الدَّوْرَة الْعَادِيَة لِلسَّدَاسِيّ الرَّابِع 2024-2025
السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَيْسَانس حُقُوقُ
مِقْيَاس قَانُون الْإِجْرَاءَات الْجَزَائِيَّة
بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْوَقَائِعِ الْجُرُمِيَّة وَالْأَعْمَال الْإجْرَائِيَّة الْمُتَّخَذَة بِشَأْنِهَا، أَجِبْ عَنْ الْأَسْئِلَةِ الْمَذْكُورَة أَدْنَاه بِإِيجَاز و بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ:
"أَثْنَاء عَوْدَتُهُ مِنْ رِحْلَتِهِ تَفَاجي (عُمَرُ) بِتَعَرُّض مَنْزِلَة لِلسَّرِقَة و لِعَدَمِ وُجُودِ أَيْ كَسْرِ تَرَدَّدَ فِي تَقْدِيمِ الشَّكْوَى خَشْيَة ضَلُّوع أَحَدُ أَفْرَادِ أَسَرَتْه فِي ارْتِكَابِهَا، إلَّا أَنَّهُ قَرَّرَ بَعْدَ أُسْبُوعٍ تَقْدِيم شَكْوَاه ضِدّ مَجْهُول لَدَى الشُّرْطَة الْقَضَائِيَّة وَ طَلَبَ تَفْتِيش مَسْكَنِه بَحْثًا عَنْ الْأَدِلَّةِ، مُبَاشَرَة سَارَعَت الشُّرْطَة الْقَضَائِيَّة إلَى طَلَبِ أَذِنَ بِالدُّخُولِ إلَى هَذَا الْمَسْكَنِ و تَفْتِيشَه وَ قَدْ حَرَّرَ عَوْن الشُّرْطَة الْقَضَائِيَّة مَحْضَرًا بِذَلِكَ عَقِبَ التَّفْتِيش، وَ بَعْدَ أُسْبُوعٍ و أَثْنَاء تَجُوله تُعْرَفُ (عُمَرَ) عَلَى مُمْتَلَكَاتِه الَّتِي تَعَرَّضَتْ لِلسَّرِقَة مَعْرُوضَةٍ لِلْبَيْعِ بِأَحَد الْأَسْوَاق الشَّعْبِيَّة لِئَلَّوذ الْمُتَشَبِّه فِيه بِالْفِرَار أَيْن تَبِعَه بِالصِّيَاح، لِتَكُشفت التَّحْرِيات لَاحِقًا إنْ مِنْ بَيْنِ الْمُسَاهَمين فِي الْجَرِيمَةِ "طَلِيقته" وَ "ابْنَهُ" بِرُفْقَة شُرَكَاء اخَرِين، أَيْن قَامَتْ الشُّرْطَة الْقَضَائِيَّة فَوْرًا بِوَقْفِ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْبَحْث و التَّحَرِّي لِوُجُودِ قَيْدٍ عَلَى حُرِّيَّةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي تَحْرِيكِ الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالشَّكْوَى ضِدّ مَجْهُولٌ كَمَا أَنَّ (عُمَرَ) أَعْلَنَ عَنْ رَغْبَتِهِ فِي سَحَب الشَّكْوَى بَعْدَ أَنْ اكْتَشَف هَوِيِّه الْفَاعِلِين، وَعِنْد أَخْطَار وَكِيل الْجُمْهُورِيَّة بِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِمُوَاصَلَة التَّحْرِيات دُونَ الِالْتِفَاتِ إلَى هَذَا الْقَيْدِ الْأُجَرَائِي، وَ بَعْدَ إرْسَالِ مَلْف الْإِجْرَاءَات(الْمَحَاضِر) و تَقْدِيمِ هَؤُلَاءِ إمَامُ نِيَابَة الْجُمْهُورِيَّة قَامَتْ هَذِهِ الْأَخِيرَةِ بِتَحْرِيك الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة ضِدَّهُمْ وَفْق إجْرَاءَات الْمُثُول الْفَوْرِيّ، وَ قَدْ الَتْ الْمُحَاكِمَةِ إلَى صُدُورِ حَكَمٌ يَقْضِي فِي الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة: بِبُطْلَان إجْرَاءَات الْمُتَابَعَة الْجَزَائِيَّة لِوُجُود عُقْبَة أُجَرَائِية تَعْتَرِض تَحْرِيك الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة وَ هِيَ الشَّكْوَى".
1)هَلْ الشَّكْوَى ضِدّ مَجْهُول تَرْفَع الْقَيْد الإجرائي عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي تَحْرِيكِ الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة؟-
الْعِبْرَة بِالْوَاقِعَة مَحَلّ الشَّكْوَى وَ لَيْسَ بِمَنْ تَقَدَّمَ ضِدُّهُ ، و بِالتَّالِي لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّهَمُ مَعْلُومًا بِشَخْصِه لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّكْوَى تَتَعَلَّق أَصْلًا بِالْجَرِيمَة كَمَا أَنَّ الشَّاكِيَ يَمْلِك النُّزُولُ عَنْهَا فِي أَيِّ مَرْحَلَةٍ.
2) إِلَى أَيِّ مَدًى تُعْتَبَر الشَّكْوَى عُقْبَة إجَرَائِية تَعْتَرِض الْقِيَامِ بِأَعْمَالٍ الضَّبْط الْقَضَائِيّ؟
الْخطَّابِ فِي أَحْوَالِ الشَّكْوَى مُوَجَّهٌ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِوَصْفِهَا السُّلْطَة صَاحِبِه الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة وَ لَا يَنْصَرِفُ إلَى غَيْرِهَا مِنْ جِهَاتِ الِاسْتِدْلَال الَّتِي يَصِحُّ لَهَا اتِّخَاذُ إجْرَاءَاتِه دُونَ تَوَقُّفٍ عَلَى صُدُورِ شَكْوَى مِمَّنْ يَمْلِكُهَا قَانُونًا.
3) بَيْنَ الْعِلَّةِ مِنْ الشَّكْوَى كَقَيْد عَلَى حُرِّيَّةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي تَحْرِيكِ الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة.
الْعِلَّةَ هِيَ تَقْدِيرِ الشَّارِعِ أَنَّ الْمَضْرُور أَقْدَرُ مِنْ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عَلَى تَقْدِيرِ مُلَائِمَة اتِّخَاذ الْإِجْرَاءَات، فَيُخْشَى الشَّارِعِ أَنَّ يَكُونَ إضْرَار الْإِجْرَاءَات بِالْأَسِرَّة - و بِالْمُجْتَمَع تَبَعًا لِذَلِكَ- مُتَفَوِّقًا عَلَى الْفَائِدَةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَحَقُّقِهَا الْإِجْرَاءَات فَيُتْرَك لِهَذَا الْأَخِيرِ سَلَّطَه التَّقْدِير.
4)عَدَدِ الْأَعْمَالِ الْإجْرَائِيَّة الْمُتَّخَذَة بِالْمُخَالَفَة لِلْقَانُون:
- رِضَا صَاحِبِ الْمَنْزِلِ يُغْنِي عن الْإِذْن بِالتَّفْتِيش الَّذِي يَأْخُذُ حُكْمَ المُعَايَنَة وَ لَيْسَ التَفْتِيش * الْمَادَّة 64 ق ا ج مَحَلّ نَظَر.
- تَحْرِير مَحْضَر التَّفْتِيش مِنْ قِبَلِ عَوْن الشُّرْطَة الْقَضَائِيَّة م 15-، 16، 20 ق ا ج .
- امْتِنَاع الشُّرْطَة الْقَضَائِيَّة عَنْ مُوَاصَلَةِ التَّحْرِيات لِوُجُودِ قَيْدٍ عَلَى حُرِّيَّةِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي تَحْرِيكِ الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة م 369 ق ع.
- زِيَادٍ عَنْ الْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ أَدْنَاه.
5)حَدَّد مَدَى قِيَام حَالَات التَّلَبُّس:
يُعَدّ التَّلَبُّس مُنْتَفِيًا وَفْقَ مَفْهُومِ م15، 41 ق ا ج:
- التَّرَاخِي مُدَّةً طَوِيلَةً فِي التَّبْلِيغِ عَنْ جَرِيمَة وَقَعَتْ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ اكْتِشَافِهَا، وَ قَدْ عَبَّرَ الْمُشَرِّعُ على شرط المسارعة في التبليغ بعبارة "وَ بَادَرَ فِي الْحَال".
- مُتَابَعَة الضَّحِيَّة لِلْمُشْتَبَه فِيهِ بِالصِّيَاح لَا تَتَحَقَّقُ مَعَهُ التَّلَبُّس لِوُجُوب تَحَقَّق ضَابِط الشُّرْطَة الْقَضَائِيَّة مِنْ قِيَامِهَا بِنَفْسِه فَضْلًا عَنْ الْفَارِق الزَّمْنَى الطَّوِيلِ بَيْنَ وُقُوعِ الْجَرِيمَة وتَتْبَع مُرْتَكِبِهَا.
6)لَوْ كُنْت مَحَلّ وَكِيل الْجُمْهُورِيَّة مَا الَّذِي تَقَرُّرِه بِشَأْن هَذِه الشَّكْوَى وَالْمَحَاضِر الْمُحَرَّرَة؟
اسْتِثْنَاء الِابْنِ مِنْ الِاتِّهَام، وَتَحْرِيكُهَا قَبْلَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْ شَرْطِ التَّقَدُّم بِالشَّكْوَى سِوَى الْمُتَّهَمِ الَّذِي تَوَافَرَتْ فِي حَقِّهِ الْعَلَاقَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تُطْلَب الْقَانُون الشَّكْوَى، فَسُحِب الشَّكْوَى فِي مَرْحَلَةٍ الضَّبْط الْقَضَائِيّ لَا يَحْدُثُ أَثَرُه سِوَى إزَاء الِابْن، وَتَظَلّ النِّيَابَة تَتَمَتَّع بِسَلَطه الْمُلَائِمَةُ فِي تَحْرِيكِهَا تُجَاه غَيْرِه.
7)حَدَّد مَدَى قِيَام مُقْتَضَيَات تَحْرِيك الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة وَفْق إجْرَاءَات الْمُثُول الْفَوْرِيّ. - بِطَبِيعَةِ الْحَالِ بَعْدَ اسْتِبْعَاد الِابْنِ مِنْ الِاتِّهَام .
رَغْمَ أَنَّ هَذَا الْإِجْرَاءِ جَوَازي غَيْرَ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِشُرُوط وَ مِنْ بَيْنِهَا تَحَقَّق التَّلَبُّس بِالْجَرِيمَة، وَهُوَ أَوَّلُ شَرَط اسْتَلْزَمَه الْمُشَرِّع بِمُقْتَضَى م 339 مُكَرَّر ق ا ج، فَإِنْ انْتَفَى فَلَا مُوجِبَ لِبَحْث مَدَى تَوَافُر بَاقِي الشُّرُوطِ.
8)إلَى أَيِّ مَدًى أَصَابَتْ الْمُحْكَمَةِ فِي حُكْمُهَا؟
وُفِّقَتْ الْمُحْكَمَةِ فِي تَطْبِيقِ م 369 ق ع الَّتِي تُشْتَرَطُ لِتَحْرِيك الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة تَقْدِيم شَكْوَى، مُؤَدَّاهُ أَنَّ التَّحْرِيكَ قَبْلَ تَمَامِ هَذَا الْإِجْرَاءِ يُفْضِي إلَى بُطْلَانِ إجْرَاءَات الْمُتَابَعَة لِتَعَلُّقِه بِشَرْط أَصِيل لَازِمٍ لِتَحْرِيكِ الدَّعْوَى الْعُمُومِيَّة، فَسُحِب الشَّكْوَى فِي مَرْحَلَةٍ التَّحْقِيق التَّمْهِيدي يبقي الْقَيْد الْأُجَرَائِي قَائِمًا.

بِالتَّوْفِيـــقِ



جامعــة سطيـــف 02 – كليــة الحقــوق والعلوم السياسية
الموسم الجامعي: 2024 / 2025 دورة: جانفي 2024
امتحان السداسي الثالث في مقياس :
النظرية العامة للجريمة و العقوبة
السنة الثانية ليسانس حقوق مجموعة د
السنة الثـانية ليسانس حقوق






الإجابة النموذجية
بَيّن معيار تحديد مكان ارتكاب الجريمة؟
طبقا المادة 586 من ق.إ.ج تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر؛ أي يكفي لتطبيق القانون الجزائري أن يقع على الإقليم الجزائري عنصر من عناصر الركن المادي.
وهل للأعمال التحضيرية دور في تحديد مكان ارتكاب الجريمة؟
ليس لها أي دور في تحديد مكان ارتكاب الجرمية باعتبارها اعمال مشروعا بحسب الأصل، فهي لا تنطوي على خطر يهدد مصحلة او حقا وهي لا تكشف في صورة اكيدة عن نية إجرامية، والقاعدة الا عقاب على هذه الأفعال، أي انها لا تعد شروعا في الجرائم محل التحضير.
حدد العلة من "قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات "و ما اذا كان "النص التفسيري" أيضا يخضع لهذه القاعدة.؟
هذه القاعدة مستمدة من مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يتطلب ان يتوافر الى جانب الفعل المرتكب نص يجرمه فاذا طبق على الفعل نص لم يعمل به الا بعد ارتكابه معنى ذلك العقاب على فعل كان مباحا وقت ارتكابه، او العقاب عليه بأشد مما كان مقررا وقت ارتكابه. و النص التفسيري لا يخضع لهذه القاعدة لأن التفسير يهدف إلى توضيح نص سابق وليس إضافة أحكام جديدة.
حدد العلة من العقاب على الشروع، و هل هي ذات العلة التي لأجلها تقرر العقاب على الجريمة الشكلية؟
يقوم التجريم في هذا الفرض على علة حماية الحق من الخطر الذي يهدده: فالافعال التي يقوم بها الشروع من شانها احداث الاعتداء، ولدى مرتكبها نية احداثه، ويعني ذلك ان ثمة خطر على الحق. و اذا كان الخطر اعتداء محتمل، و كانت الحماية الكاملة للحق مقتضية وقايته من كل صور الاعتداء، لم يكن بد من تجريم الشروع و هي ذات العلة التي لأجلها تقرر العقاب على الجريمة الشكلية.
حدد معيار البدء في التنفيذ.
اذا كانت م 30 ق ع تنص: كل محولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ او بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة الى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها..." فإنها تقرر وضعين: "البدء بالشروع في التنفيذ" و هو منطق المذهب الموضوعي، و "أفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة لارتكاب الجريمة" و هو منطق المذهب الشخصي، و هو بهذا يعتنق المذهب الشخصي، لإضفائه وصف المحاولة على كل فعل لا لبس فيه يؤدي مباشرة لقيام الجريمة، فوسع في مفهوم المحاولة و نطاقها الى ابعد من "البدء في تنفيذ الفعل المادي" المكون للجريمة الى الأفعال التي من شانها ان تؤدي مباشرة الى ارتكاب الجريمة.
حدد معيار التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية:
ادق معيار للتمييز بينهما هو ما استند الى التمييز بين العمل التنفيذي والعمل التحضيري، فالمساهل الأصلي هو من يأتي فعلا يعد عملا تنفيذيا والمساهم التبعي لا يأتي سوى عملا تحضريا و تمتاز هذه النظرية بوضوحها، خاصة و ان لدينا الوسيلة لتمييز بين العمل التنفيذي و العمل التحضري طبقا للراي الراجح في نظرية الشروع، فالتفرقة بينهما هي تفرقة بين قام بدور رئيسي في الجريمة فكان اجرامه خطيرا ومن قام بدور ثانوي فيها فكان اجرامه اقل خطرا، فمن يرتكب العمل التنفيذي انما يرتكب فعلا غير مشروع لذاته، فهو أمعن في الاجرام ممن يقترف فعلا تحضيريا ليست له في ذاته صفة غير مشروعة، وانما اكتسب هذه الصفة عرضا لعلاقة قامت بينه وبين فعل اخر و هو الموقف الذي اعتنقه المشرع بصريح النص: م 41، 42 ق ع.
بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــق





جامعــة سطيـــف 02 – كليــ ــة الحقــــوق والعلــــــــــوم السياسية
امتحـــــان الدورة العـــــــــادية للسداسي الرابع 2024-2025
السنة الثــــــــــــانية ليسانـــــــــــــس حقـــــــــــــوق
مقياس قانـــــــون الإجــــــــــــــــراءات الجــــزائية



اللقب والاسم:.....................................................................................
رقم التسجيل:......................................................................................
رقــم الفــــــــوج:........................................................................................
أجب عن الأسئلة المذكورة أدناه بشكـل مباشـر، و ذلك بعد الاطــــــــــــلاع على الوقائع الجُرميّة والأعمال الإجرائيــــــــــة المتخذة بشأنها:
*موجز الوقائع و الإجراءات*
"أثناء قيام أعوان الشرطة القضائية بدورية شاهدوا أشخاصا يقومون بسرقة أحد المحلات، أين سارعوا إلى ضبطهم و اقتيادهم الى مقر الشرطة القضائية، و بادروا بطلب الإذن من وكيل الجهورية قصد توقيفهم للنظر، مباشرة و بغير تهمل انتقل وكيل الجمهورية إلى مسرح الجريمة و عاين آثارها الّتي لا تزال بادية منها كسر المدخل ، تناثر الزجاج و بقع الدم، و تبعثر السلع و حرر محضرا بذلك، وقبل مغادرته أمر بمواصلة التحريات الّتي كشفت لاحقا أنّ أحد الفاعلين المدعو (عمر) هو "إبــن" "صاحب المحل"، ولأنّ التحقيق استغرق وقتا طويلا اضطر ضابط الشرطة القضائية إلى تمديد فترة التوقيف للنظر مع اعلام وكيل الجهورية بذلك، و بعد إرسال ملف الإجراءات و تقديم هؤلاء أمام نيابة الجمهورية قامت هذه الأخيرة بتحريك الدعوى العمومية ضدهم وفق إجراءات المثول الفوري بعد فشلها في الوساطة، و أثناء المحاكمة أثار المتهم (عمر) دفعا مؤداه بطلان إجراءات المتابعة، في حين التمس الضحية القضاء بالزام المتهمين – باستثناء ابنه- بأن يدفعوا له تعويضا عن الضرر قدره مليون دج، و قد آلت المحاكمة إلى صدور حكم يقضي في الدعوى العمومية: بإدانة جميع المتهمين بجرم السرقة، وفي الدعوى المدنية: عدم اختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية التبعية ".
أولا: حدد ضوابط الاختصاص المحلي للشرطة القضائية. « 02 ن»
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ثانيا: حدد مدى قيام حالة التلبس. « 02 ن»
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ثالثا: حدد مدى صحة الأعمال الإجرائية التالية:
1) قيام أعوان الشرطة القضائية بـ :"ضبط المتشبه فيهم" و "اقتيادهم" إلى مقر الشرطة القضائية؟، و هل الجزاء الإجرائي على خلاف ذلك لو قام بهذه الأعمال ضباط الشرطة القضائية؟ « 02 ن»
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2) طلب ضابط الشرطة القضائية "الإذن" من السيد وكيل الجهورية المختص لأجل اتخاذ اجراء التوقيف للنظر و "اعلامه" فيما بعد بتمديد فترة التوقيف للنظر. « 02 ن»
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3) مواصلة ضباط الشرطة القضائية اعمال البحث والتحري بما فيها الإجراءات التي تنطوي على مساس خطير بحرية الأشخاص، رغم يقينهم بوجود قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية. « 02 ن»
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4) قيام وكيل الجمهورية ببعض أعمال البحث و التحري. « 02 ن»
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5) اتخاذ إجراءات الوساطة . « 02 ن»
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رابعا: لو كنت محاميا في حق المتهم (عمر) بين مؤدى الدفع الواجب إثارته مع التأسيس القانوني؟ « 02 ن»
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
خامسا: هل يمكن لباقي المتهمين التمسك بالدفع الّذي أثاره المتهم (عمر) ؟ « 01 ن»
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
سادسا: اعتبارات التطبيق السليم للقانون توجب الفصل في الدعوى المدنية التبعية، لو كنت قاضيا كيف تتصدى لطلب الضحية الرامي إلى التعويض عن الضرر؟ « 01 ن»
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
بالتوفيـــق
أستاذ المقياس : دكتور لهوى رابح




دكتور لهوى رابح
محام معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة
شارع أول نوفمبر مقابل مكتبة بن دالي،العلمة
WhatsApp/ Viber 0555.86.27.55
[email protected]

جامعــة سطيـــف 02 – كليــ ــة الحقــــوق والعلــــــــــوم السياسية
امتحـــــان الدورة العـــــــــادية للسداسي الرابع 2024-2025
السنة الثــــــــــــانية ليسانـــــــــــــس حقـــــــــــــوق
مقياس قانـــــــون الإجــــــــــــــــراءات الجــــزائية

بعد الاطــلاع على الوقائع الجُرميّة والأعمــــــــال الإجرائيــــــة المتخذة بشأنها، أجـــــــب عن الأسئلة المذكورة أدناه بإيجـاز و بشكل مباشر:
"أثناء عودته من رحلته تفاجئ (عمر) بتعرض منزله للسرقة و لعدم وجود أي كسر تردد في تقديم الشكوى خشية ضلوع احد أفراد اسرته في ارتكابها، الاّ أنّه قرّر بعد أسبوع تقديم شكواه ضد مجهول لدى الشرطة القضائية و طلب تفتيش مسكنه بحثا عن الأدلة، مباشرة سارعت الشرطة القضائية إلى طلب اذن بالدخول الى هذا المسكن و تفتيشه و قد حرّر عون الشرطة القضائية محضرا بذلك عقب التفتيش، و بعد اسبوع و اثناء تجوله تعرّف (عمر) على ممتلكاته التي تعرضت للسرقة معروضة للبيع بأحد الأسواق الشعبية ليلوذ المتشبه فيه بالفرار أين تبعه بالصياح، لتكشفت التحريات لاحقا أنّ من بين المساهمين في الجريمة "طليقته" و "ابنه" برفقة شركاء اخرين، أين قامت الشرطة القضائية فورا بوقف جميع أعمال البحث و التحري لوجود قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية لعدم الاعتداد بالشكوى ضد مجهول كما أنّ (عمر) أعلن عن رغبته في سحب الشكوى بعد أن اكتشف هوية الفاعلين، وعند اخطار وكيل الجمهورية بذلك أمرهم بمواصلة التحريات دون الالتفات الى هذا القيد الاجرائي، و بعد إرسال ملف الإجراءات(المحاضر) و تقديم هؤلاء أمام نيابة الجمهورية قامت هذه الأخيرة بتحريك الدعوى العمومية ضدهم وفق إجراءات المثول الفوري، و قد آلت المحاكمة إلى صدور حكم يقضي في الدعوى العمومية: ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية لوجود عقبة اجرائية تعترض تحريك الدعوى العمومية و هي الشكوى".

هل الشكوى ضد مجهول ترفع القيد الاجرائي على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية؟-
العبرة بالواقعة محل الشكوى و ليس بمن تقدم ضده ، و بالتالي لا يلزم ان يكون المتهم معلوما بشخصه للمجني عليه لان الشكوى تتعلق اصلا بالجريمة كما ان الشاكي يملك النزول عنها في أي مرحلة.
الى أي مدى تعتبر الشكوى عقبة إجرائية تعترض القيام بأعمال الضبط القضائي؟
الخطاب في أحوال الشكوى موجه الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية و لا ينصرف الى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور شكوى ممن يملكها قانونا.
بين العلة من الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية.
العلة هي تقدير الشارع أن المضرور اقدر من النيابة العامة على تقدير ملائمة اتخاذ الإجراءات، فيخشى الشارع أن يكون اضرار الإجراءات بالأسرة - و بالمجتمع تبعا لذلك- متفوقا على الفائدة التي يمكن ان تحققها الإجراءات فيترك لهذا الأخير سلطة التقدير.
عدد الاعمال الإجرائية المتخذة بالمخالفة للقانون:
رضا صاحب المنزل يغني الاذن بالتفتيش الذي يأخذ حكم معاينة و ليس تفتيش المادة 64 ق ا ج محل نظر.
تحرير محضر التفتيش من قبل عون الشرطة القضائية م 15-، 16، 20 ق ا ج .
امتناع الشرطة القضائية عن مواصلة التحريات لوجود قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية م 369 ق ع.
زياد عن الاعمال المذكورة ادناه.
حدد مدى قيام حالات التلبس:
يعد التلبس منتفيا وفق مفهوم م15، 41 ق ا ج: -
التراخي مدة طويلة في التبليغ عن جريمة وقعت في المنزل بعد اكتشافها، و قد عبر المشرع على ذلك "و بادر في الحال".
متابعة الضحية للمشتبه فيه بالصياح لا تتحقق معه التلبس لوجوب تحقق ضابط الشرطة القضائية من قيامها بنفسه فضلا عن الفارق الزمني الطويل بين وقوع الجريمة و تتبع مرتكبها.

لو كنت محل وكيل الجمهورية ما الّذي تقرره بشأن هذه الشكوى والمحاضر المحررة؟
استثناء الابن من الاتهام، وتحريكها قبل غيره لأنه لا يستفيد من شرط التقدم بالشكوى سوى المتهم الذي توافرت في حقه العلاقة التي من أجلها تطلب القانون الشكوى، فسحب الشكوى في مرحلة الضبط القضائي لا يحدث أثره سوى إزاء الابن، وتظل النيابة تتمتع بسلطة الملائمة في تحريكها تجاه غيره.
حدد مدى قيام مقتضيات تحريك الدعوى العمومية وفق إجراءات المثول الفوري. - بطبيعة الحال بعد استبعاد الابن من الإتهام- .
رغم ان هذا الاجراء جوازي غير انه مقيد بشروط و من بينها تحقق التلبس بالجريمة، وهو أول شرط استلزمه المشرع بمقتضى م 393 مكرر ق ا ج، فإن انتفى فلا موجب لبحث مدى توافر باقي الشروط.
إلى أيّ مدى أصابت المحكمة في حكمها؟
وفقت المحكمة في تطبيق م 369 ق ع التي تشترط لتحريك الدعوى العمومية تقديم شكوى، مؤداه ان التحريك قبل تمام هذا الاجراء يفضي الى بطلان إجراءات المتابعة لتعلقه بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى العمومية، فسحب الشكوى في مرحلة التحقيق التمهيدي يجعل القيد الاجرائي قائما.

بالتوفيـــق
أستاذ المقياس :



#لهوى_رابح (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحاضرة الخامسة: تقسيمات الجريمة
- الضوابط الموضوعية للتفتيش المعلوماتي
- إِلَى أيِّ مَدَى تُشَّكِلُ مَحَارِمُ الشَّرْعِيَّةُ قَيْدًا ...
- مقدمات التفتيش الالكتروني 1 ضبط البيانات المخزنة لدى مزود ال ...
- مدلول فكرتي التفتيش و الضبط في البيئة الرقمية
- نحو ارساء ضوابط اجرائية للتقيش الجنائي الألكتروني - مقدمات ا ...
- مدخل الى قانون العقوبات
- ذاتية قانون العقوبات


المزيد.....




- ترامب يلمح إلى أنه سيغير اسم -البنتاغون- إلى وزارة -الحرب-
- دمار وحرائق.. حصيلة الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية ...
- -سياساته تعرض إسرائيل للخطر-.. وزير خارجية هولندا المستقيل ي ...
- وسط تشدد إسرائيلي.. مصادر تكشف: قطر قدمت مقترحات جديدة لـ -ص ...
- مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة حرب غزة
- إسرائيل تواصل قتل شهود جرائمها بغزة لطمس الحقيقة
- الحرب على غزة مباشر.. تفاقم مأساة التجويع بالقطاع وأغلبية ال ...
- سلطان سوكوتو: العدالة في نيجيريا غدت سلعة قابلة للشراء
- الجفاف يدفع بنحو مليون شخص للنزوح في ملاوي
- جنوب أفريقيا تتولى دعم برنامج الإيدز بعد وقف التمويل الأميرك ...


المزيد.....

- أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الساد ... / منذر خدام
- أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الثال ... / منذر خدام
- أسئلة الديمقراطية في الوطن العربي في عصر العولمة(الفصل الأول ... / منذر خدام
- ازمة البحث العلمي بين الثقافة و البيئة / مضر خليل عمر
- العرب والعولمة( الفصل الرابع) / منذر خدام
- العرب والعولمة( الفصل الثالث) / منذر خدام
- العرب والعولمة( الفصل الأول) / منذر خدام
- مقالات في الثقافة والاقتصاد / د.جاسم الفارس
- مقالات في الثقافة والاقتصاد / د.جاسم الفارس
- قواعد اللغة الإنكليزية للأولمبياد مصمم للطلاب السوريين / محمد عبد الكريم يوسف


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - قضايا ثقافية - لهوى رابح - اسئلة النَّظَرِيَّة الْعَامَّة لِلْجَرِيمَة