|
السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي اطروحة جامعية
امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)
الحوار المتمدن-العدد: 8426 - 2025 / 8 / 6 - 04:00
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الحلقة الثالتة الدكتور محمد امغار
المطلب الأول: النظريات المعبرة عن علاقة الدولة بالقانون يرى الفقيه الفرنسي كاري دي ملبارغ CARRE DE MALBERG أن آراء الفقهاء الألمان تنحذر من أفكار هيارنج IHERING وهؤلاء الفقهاء أمثال باهر BAHR وستاهل STAHL وموهل MOHL وفنيست GNESIT هم الذين روجوا عبارة دولة القانون. والفقهاء الألمان كانوا يميزون ما بين دولة الضبط الإداري ودولة التشريع أو دولة القانون. وتعني دولة الضبط الإداري أن للإدارة سلطة غير مقيدة لمواجهة الأوضاع الإجتماعية، تتخذ الأوامر والتدابير اللازمة التي تراها صالحة لتدبير الدولة كلما إقتضت الحاجة إلى ذلك، وفي جميع الميادين.(8) أما دولة القانون أو التنشريع فهي تقيد نفسها بنظام تشريعي وقواعد معروفة مسبقا ضمنا لحقوق الأفراد، وهذه القواعد هي قواعد شكلية وإجرائية وقواعد موضوعية لايمكن للإدارة أن تخرقها لذلك فان دولة القانون بهذا المعنى هي النظام السياسي الذي يكون فيه العمل الإداري مقيدا بأحكام مكتوبة ومعروفة تضبطها وتضعها الدولة مسبقا(9). أما الفقيه الفرنسي ليون دوكي LEON DUGUIT فقد إهتم بعلاقة القانون بالدولة وخصص لها جانبا من كتاباته، وكان يرى أن الدولة توجد في كل الأحوال التي ينشأ فيها تفاوت سياسي في جماعة معينة بين فئة تحكم وتصدر الأوامر وأخرى تطيع وتمتثل لها.(10) و أن دولة القانون تعني خضوع الدولة لأحكام تعلوها وتفرض عليها عدة إلتزامات، ولاتعني فحسب كما تعتقده النظرية الوضعية الألمانية أن الدولة مقيدة بالأحكام القانونية التي وضعتها هي بموجب إرادتها المستقلة، فدولة القانون عنده هي دولة تحت القانون، هي دولة ملتزمة بإلتزامات إيجابية- مثل ضمان التعليم المجاني وضمان العلاج الطبي، وذلك طبقا لآرائه المتعلقة بفلسفة التضامن الإجتماعي- وإلتزامات سلبية مثل ضمان الحرية والملكية(11). أما جانب آخر من الفقهاء فقد ذهب إلى أن دولة القانون تتجسم فعلا في القانون بالمعنى الضيق، أي في القانون البرلماني، وهو النظام الذي فضله كاري دي ملبارغ عن غيره رغم أنه يفرق بين دولة القانونETAT DE DROIT والدولة القانونية ETAT LEGAL (12). وسبب هذا التفضيل يرجع إلى الثقة التي أضيفت على القانون البرلماني في التراث الفقهي الفرنسي إنطلاقا من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 وقد كان لهذا الإعلان منطق خاص، ذلك أن محوره الأساسي هو القانون النيابي . ويدور منطق الإعلان الفرنسي تبعا لذلك حول النقط الآتية: 1) للإنسان حقوق طبيعية مقدسة لايبدلها الزمان ولايمكن التخلي عنها وهي الحياة والحرية والمساواة. 2) هدف المجتمع السياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان. 3) لاحد للحرية سوى الحدود الناجمة عن ممارسة الغير حقوقه الطبيعية. 4) أن ذلك الحد يضبطه القانون. 5) وأن القانون بدوره، محدود لايمكن له أن يضع حاجزا إلا إزاء الأعمال المضرة بالمجتمع وعند الضرورة.(13) غير أن العناصر التي إحتفظ بها التراث الفقهي الفرنسي بعد الإعلان هي أساسا، أن حدود الحرية يضبطها القانون الذي هو ثمرة مباشرة لفلسفة القرن 18 والحركة الروحية التي بعثتها (14) وتجاهل أن القانون محدود وأنه يستلزم إجراءات رقابية وهكذا إنتقلنا مع هذا الثراث من سيادة الدولة إلى سيادة القانون النيابي، ومن دولة القانون إلى الدولة القانونية(15) . وإلى جانب هذه النظريات هناك نظريات أخرى لدولة القانون أخص بالذكر منها تلك التي أبرزها الفقيه الإيطالي دال فيكيو DEL VECCHIO في كتابه فلسفة القانون، حيث أن المؤلف وباستقرائه لفلسفة كانط KANT التشريعية ميز بين دولة القانون- وهي دولة حماية القانون الفردية والأمن العام، مع ما يترتب عليه من عدم التدخل في الشؤون الإجتماعية المدنية- وبين الدولة المصلحية وهي التي تعترف لنفسها بحق التسيير الإجتماعي والرقابة والسيطرة على مصالح المجتمع المدني.(16) وكان دال فيكيو يميل إلى التوفيق بين دولة القانون الكانطية والدولة المصلحية، الشيء الذي دفع البعض إلى القول في هذا الصدد إن دولة القانون هي دولة دنيا(17). وإذا كانت هذه هي أهم النظريات المرتبطة بعلاقة الدولة بالقانون، فإن علاقة القانون بالمجتمع كانت أقدم من خلال مقاربات علماء الإجتماع بصفة خاصة للنظريات المعبرة عن علاقة القانون بالمجتمع بحيث ن من المتفق عليه انه لايمكن قيام دولة ما بدون وجود جماعة بشرية تعيش على إقليم ما أي مجتمع إنساني المعبر عنه بالشعب.(18) وهكذا فإن ريتشارد لابيير RICHARD LAPIERE كان قد إهتم بدراسة القانون بصورة كبيرة وقد أشار في كتابه" نظرية الضبط الإجتماعي (19) الفصل الأول إلى التصنيف الذي قال به عالم الإجتماع الألماني تونير TONNIER في التنظيم الإجتماعي ويقول تونير بأن هناك شكلين رئيسيين للتنظيم الإجتماعي وقد يوجد هذان الشكلان في مجتمع واحد. الشكل الأول وهو المجتمع المحليGEMEINCHAFT وهو يرتبط عادة بالمجتمع القروي والبدائي، حيث يكون عدد الأعضاء فيه صغيرا وتسوده علاقة الأعيان، ويسوده التماسك الإجتماعي، ومرجع ذلك قبول الأعضاء لطرق وأساليب السلوك الجماعية والولاء لها بدون تفكير نظرا لإستبطانها من طرف الجميع. ولهذا فإن السلوك الإنحرافي قلما يحدث في هذه المجتمعات وكذلك يقل السلوك الإبداعي ويخضع أعضاء هذه المجتمعات خضوعا تاما للمجتمع. أما الشكل الثاني من التنظيم الإجتماعي فهو المجتمع العام GESELLECHAFT ويتميز هذا المجتمع بالتشعب والكثرة العددية، وتكون العضوية في هذا المجتمع غير متجانسة، حيث يضم أفرادا مختلفين في الإهتمامات والقيم. وهذا التصنيف الذي أقره لابيير يتميز الشكل الأول منه بسيطرة العادات والتقاليد والأعراف والتي تعتبر ضوابط مسيطرة ذات فاعلية لاحد لها، أما الشكل الثاني فيكون القانون فيه هو المسيطر على عملية التنظيم الإجتماعي(20) . أما عالم الإجتماعي الفرنسي إميل دوركايم EMILE DURKHIEM فقد إهتم بعلاقة القانون بالمجتمع من خلال دراسته للعلاقة بين أنماط القانون والأشكال الإجتماعية، ويعتبر كتابه في تقسيم العمل الإجتماعي والذي هو عبارة عن أطروحة نوقشت سنة1893 نقطة البداية لدراسة العلاقة بين الأشكال الإجتماعية وأنواع القانون. وقد إعتبر دوركايم في هذا الكتاب بأن الرمز المعبر عن التضامن الإجتماعي هو القانون والحق، ذلك أنه حيث يوجد التعاون الإجتماعي يوجد القانون وتنعكس أشكال التضامن الإجتماعي في القانون(21) . ويمكن تصنيف القانون في ضوء تصنيف أشكال التضامن الإجتماعي، فهناك التضامن الآلي أوالتضامن من خلال التشابه والتضامن العضوي أو التضامن عن طريق التباين والإختلاف. وبعد تصنيف دوركايم لأشكال التضامن والتماسك الإجتماعي، عرف القانون بأنه قواعد ذات جزاءات منظمة، وحدد تبعا لذلك نمطي التنظيم القانوني في النوعين المميزين للجزاءات المنظمة. فالقانون الذي ينبع من التضامن الآلي يصاحب بجزاءات رادعة القانون الرادع، أما القانون الذي ينبع من التضامن العضوي فإنه يصاحب بجزاءات تعويضية القانون التعويضي. ويتضمن القانون الرادع جزاء يتم توقيعه بواسطة المجتمع في شكل عقوبة الإعدام أو العقوبة البدنية الممثلة في الحرمان من الحرية أو الإحتقار الإجتماعي. أما القانون التعويضي فإنه يتضمن إرجاع الأمور إلى وضعها السابق وإرجاع الفعل إلى النمط الذي إنحرف عنه أو تجريده من كل شرعية إجتماعية(22). وعلى ذلك فإنه يجب أن نصنف القواعد الحقوقية في نوعين كبيرين على حساب(23) ما تلحقها عقوبات قامعة ومنظمة، أو عقوبات تعويضية فحسب. وتشتمل الفئة الأولى على كل القانون الجزائي أما الثانية فتشتمل على القانون المدني والقانون التجاري وقانون المحاكمات والقانون الإداري والدستوري بغض النظر عن الأحكام الجزائية التي قد توجد فيها(24). أما بول لانديس• فقد ذهب إلى القول بأن أجهزة الضبط غير الرسمية التي وجدت في المجتمعات البدائية منذ قديم الزمان، لم تعد كافية لضبط الإنسان العصري بل إن بعض التنظيمات الإجتماعية مثل الأسرة والهيئة الدينية يتناقض تأثيرهما في الضبط الإجتماعي. لذلك فإن الحكومة هي التي ما زالت تحتفظ بتأثيرها الفعال في عملية الضبط الإجتماعي، ونظرا لأن المدنية أصبحت أكثر تعقيدا فإن الحكومة في الحياة الحديثة تزداد أهميتها يوما بعد يوم، إذ أنها المنظمة الوحيدة القادرة على الوفاء بوظيفة الضبط الإجتماعي لحماية أفراد المجتمع من إنحرافات الآخرين وجنوحهم(25). وقد قارن لاندس بين سلطة القانون وسلطة العادات والتقاليد، وتوصل إلى أن القانون يمارس تأثيرا واسع المدى، ويتمتع بفعالية قوية خاصة عندما تسانده العادات والتقاليد، ويحضى بموافقة الرأي الجمعي وتقديره. هذا فضلا على أن هناك بعض العادات والأعراف السائدة في المجتمع تتمتع بمركز الثقل والإهتمام وتكون مستبطنة من طرف الجميع، ومن أجل هذا يلجأ المشرعون إلى تضمينها في القانون الوضعي. وإذا فرض ووجد هناك تعارض بين الأعراف والقوانين، فإن الإنسان يحس أكثر بقوة العادات والأعراف والتقاليد وتفوقها على القانون التشريعي(26) . وهذا يعني أن التشريع الوضعي يواجه صعوبات كثيرة في تغيير العادات والأعراف الراسخة إن لم يكن متفقا معها. هذا في الوقت الذي ذهب فيه روس إدوارد(27) إلى أن الخاصية الأولى للنظام الإجتماعي تتمثل في عدم تعرض الناس بعضهم للبعض الآخر في أنفسهم أو أموالهم، والخاصية الثانية تتضح من المسؤوليات المكلف بها الإنسان سواء بطريق الطبيعة والتي لايحتاج فيها إلى إتفاق أو تعاقد مثل المسؤوليات الأسرية أو بطريق الإتفاق والتعهد كما هو الحال في حالة التعاقد، أي المسؤوليات العقدية وهاتان الخاصيتان لقيام النظام الإجتماعي تمثلان جوهر وظيفة القانون في عمليةالضبط الإجتماعي. فالقانون في هذا الإطار له مهمتان أساسيتان : أولهما كبح جماح الأشخاص الذين يقومون بالإعتداء على الآخرين سواء في أنفسهم او أموالهم. وثانيهما إلزام وقهر هؤلاء الذين ينقضون الإتفاقات والتعهدات ولايلتزمون بها ضاربين بكل ذلك عرض الحائط غير آبهين بقيم المجتمع وقوانينه، ويرجع روس(28) في نهاية دراسته وسائل الضبط الإجتماعي إلى مرجعين أساسيين: الأول إلزامي خلقي ETHICAL. والثاني وضعي سياسي. فالأساس الأول للضوابط الإجتماعية عند روس يقوم على القواعد الإجتماعية الخلقية التي تأتي تلقائيا وتتمثل في العادات والأعراف والتقاليد والأساطير. أما الأساس الثاني فيتمثل في الأساس الوضعي المقنن الذي يرتكز على القانون، وهذه القواعد القانونية تختص بوضعها الهيئات المتخصصة صاحبة السلطة في المجتمع والدولة (29) . وإذا كانت هذه إذن بعض النظريات الإجتماعية التي تناول فيها علماء إجتماع القانون الظاهرة القانونية وعلاقتها بالمجتمع. فإن ماكس فيير وفي دراساته كان قد ميز ما بين الفقه القانوني وعلم الإجتماع القانوني، فالأول عنده يسعى لتحديد المعنى الجوهري المقصود من قاعدة قانونية وإرتباطها المنطقي وإنسجامها مع قوانين أخرى، بينما يهتم علم الإجتماع القانوني بفهم السلوك الذي يعطينا دلالة عن أعضاء الجماعة ومدى سلوكهم وفقا لقواعد القانون، وتعد القاعدة القانونية شرعية من وجهة نظر الفقه ما دامت متضمنة في قانون. ويرمي علم الإجتماع القانوني لتحديد تأثير هذه القاعدة على السلوك الإجتماعي للأفراد(30). وقد عرف فيير القانون على ضوء وسيلة التنفيذ أو الأجهزة المكلفة بتنفيذه فالأمر يعد قانونا إذا إعتمد في تنفيذه على هيئة من الأفراد تكون مستعدة لإستخدام أساليب العنف والقهرالجسماني والسيكولوجي بصفة مشروعة في حالات الضرورة، والمقصود بالأمر هنا مجموعة من المعايير التي يسير الناس وفقا لها ويرتضونها(31) بإعتبارها مشروعة في نظرهم. ولاشك أن فيير كان عنيفا في نزعته حيال تطبيق القانون، إذ قال بأن وجود جهاز للقهر والإلزام يعتبر هو العنصر المميز للقانون، وهذا الجهاز ليس من الضروري أن يكون في صورة مجسمة كما هو اليوم في عالمنا الحديث. إذ كانت العشيرة والأسرة في الماضي تقوم بتلك الوظيفة الأساسية، لأن السلوك كان يخضع لقواعد مسلم بها وبشرعيتها كذلك فإن قواعد السلطة الدينية التي تعرف باسم القانون الكنيسي تعتبر قانونا، لأنها ترتكز على نظام يتحقق من خلال سلطة تضمن تنفيذه، وهذه السلطة تتمثل في التقليد، وإن كانت لاتتميز بوجود جهاز متخصص للقسر والإرغام كما هو الحال في القانون الوضعي، فالتقليد يقوم بتوقيع الجزاءات في الحالات المختلفة ولكن أمر توقيعها متروك للجماعة فقط فهي صاحبة الأمر والنهي في هذا المجال وقد تصل شدة العقوبة في بعض الأحيان درجة أقسى من العقوبة التي يوقعها جهاز القهر كما هو الحال في حالة المقاطعة والإستهجان الإجتماعي(32) . وإذا كان هذا هو الإطار النظري لعلاقة القاعدة القانونية بالطرح الإشكالي السياسي المرتبط بالدولة، فإن مقاربة الدولة المغربية الحديثة وجهازها القانوني يتطلب العودة إلى بعض النظريات المرتبطة بالتنمية والتحديث باعتبارهما الهدف المنشود من هذه الدراسة.
#امغار_محمد (هاشتاغ)
Amrhar_Mohamed#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
السياسة القانونية والتنمية في مغرب الانتقال الديمقراطي
-
السياسة والتتمية في مغرب الانتقال الدبمقراطي اطروحة في العلو
...
-
الحكومة ومشاريع القوانين
-
تحليل الخطاب السياسي نموذج لقاء صحافي مع السيد وزير العدل ذ
...
-
حرية في التعبير والنسبية في الاراء
-
ماذا بعد اللقاء الوطني للمحاماة بالمغرب؟
-
لماذا ترشحت لتولي منصب النقيب؟
-
المحاماة القوية
-
مختصر افكار برنامج 2024_2026
-
عمل المحاكم الادارية بالمغرب
-
كفالة الاطفال اليتامى ضحايا الزلزال بين قانون 01_15 وقانون 9
...
-
الزلزال وعلاقته بالقانون في المغرب
-
الوكيل الرياضي بين الواقع والقانون
-
الاستثمار في كرة القدم
-
الاستثمار الرياضي في المغرب وتحكم التنظيم الجمعوي
-
موقع المحامية في الانتخابات المهنية
-
المكتب الافتراضي للمحامي المغربي
-
فرنسا الى اين ؟
-
الاطار القانوني للجرائم الالكترونية في المغرب
-
قياس البنية والسلوك الاجتماعي بالمغرب خلال شهر رمضان
المزيد.....
-
ترامب يؤكد تحقيق -تقدم كبير- في المحادثات الأمريكية الروسية،
...
-
العلاقات الفرنسية الجزائرية: تصعيد مرحلي ام قطيعة؟
-
السودان يعلن تدمير طائرة إماراتية تقل مرتزقة كولومبيين في دا
...
-
لبنان.. غارات إسرائيلية على الجنوب والحكومة تناقش الورقة الأ
...
-
أزمة مياه خانقة تحاصر 60% من أحياء الخرطوم منذ عامين
-
متخذًا قرارات جديدة.. ماكرون: على فرنسا أن تتحرك بمزيد من ال
...
-
شبكات تجسس ومسيّرات.. كيف تستعد تركيا للحرب مع إسرائيل؟
-
الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم وسط انقسام دولي حاد
-
ترامب يعلن تبرعه براتبه لتمويل تجديدات البيت الأبيض: -ربما أ
...
-
ترامب يقول إن لقاء ويتكوف مع بوتين كان -مثمرًا للغاية-
المزيد.....
-
المدخل الى موضوعة الحوكمة والحكم الرشيد
/ علي عبد الواحد محمد
-
شعب الخيام، شهادات من واقع احتجاجات تشرين العراقية
/ علي الخطيب
-
من الأرشيف الألماني -القتال في السودان – ينبغي أن يولي الأل
...
/ حامد فضل الله
-
حيث ال تطير العقبان
/ عبدالاله السباهي
-
حكايات
/ ترجمه عبدالاله السباهي
-
أوالد المهرجان
/ عبدالاله السباهي
-
اللطالطة
/ عبدالاله السباهي
-
ليلة في عش النسر
/ عبدالاله السباهي
-
كشف الاسرار عن سحر الاحجار
/ عبدالاله السباهي
-
زمن العزلة
/ عبدالاله السباهي
المزيد.....
|