أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل نعمل بالقوانين ام الاعراف















المزيد.....

هل نعمل بالقوانين ام الاعراف


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 7959 - 2024 / 4 / 26 - 19:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لاحظت في الآونة الاخيرة ان هناك جهل واضح لكثير من المصطلحات القانونية لا سيما التي يتم تداولها في العمل القانوني داخل اروقة المحاكم ، فقلتُ لأُحاول تقديم ايضاح مبسط عن مجموعة منها يوميا في فيديوهات قصيرة عبر صفحتي المميزة لدى الكثيرين مسارات قانونية وبالفعل شرعتُ بهذه المهمة منذ ايام .
وقبل يومين تقريبا حصل نقاش بسيط حول حكم جزائي بيني وبين احد الزملاء الشباب إذ سألني ما معنى عبارة " سيرسل تلقائيا الى محكمة التمييز "اذ سمعها في المحاكمة عند تلاوة الحكم فلماذا ترسل الدعوى للتمييز تلقائيا فأجبته على عجالة ان هناك كثير من الاحكام افرد القانون العراقي لها نصوصا خاصة في ارسالها وجوبيا الى محكمة التمييز ، وبعد عودتي الى مكتبتي مساءً ، قلتُ ليكون المصطلح الذي أبينه هذا المساء هو التمييز الوجوبي وتناولته في القضايا المدنية والجزائية حيث تطرقت الى المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات العراقي النافذ رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل التي حددت الدعاوى التي ترسل مباشرة الى محكمة التمييز بعد حسمها :
" الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لأجراء التدقيقات التمييزية عليها"
ثم وقفت على التمييز الوجوبي في القضايا الجزائية وهو محل نقاشي مع الزميل في ذلك اليوم لأجد حكما لم التفتُ اليه طيلة الفترة الماضية ولم يلتفت اليه غيري من الزملاء الا وهو ما ورد في المادة ٢٥٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ حيث اشارت صراحة الى :
" مع عدم الاخلال بالمادة 16/ اولا من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979 :
ا‌- اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما وجاهيا بالإعدام او السجن المؤبد، فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم للنظر فيه تمييزا ولو لم يقد طعن فيه"
وقلتُ في حديث الفيديو ان النص الزم محاكم الجنايات بإرسال اضابير الدعاوى التي يصدر فيها حكم وجاهي اي بحضور المحكوم بالإعدام او السجن المؤبد فلماذا ترسل محاكم الجنايات اضابير الدعاوى التي عقوبة الجريمة فيها اعدام او سجن مؤبد الا ان محكمة الجنايات افرجت عن المتهم ، فهل هناك نص اخر ام عرف قضائي ، لم يجيبني احد من المتابعين عندما نشرتُ الفيديو ولم يجيبني احد من الزملاء حينما طرحت الموضوع عليهم في غرفة المحامين ، بل احد الزملاء ذهب وسأل بعض السادة القضاة في المحكمة فلم يعطوه اجابة واضحة او سند قانوني واحدهم قال له انه عرف قضائي ، بقيت مسكونا بالتفكير والبحث عن هذا الموضوع وعدت الى النص الذي نظم ذلك اكثر من مرة لأجد اخيرا اجابة سؤالي في صدره ولم انتبه عليه عند الاعداد للحديث المصور ، حيث ابتدأ النص بعبارة مهمة " مع عدم الاخلال بالمادة 16/ اولا من قانون الادعاء العام ذي الرقم 159 لسنة 1979" يعني ان حكم المادة ٢٥٤ لا يتعارض و لا يلغي حكم المادة ١٦ من قانون الادعاء العام ، وعند عودتي للمادة المذكورة وجدتها تشير صراحة الى ما يلي:
" اولا : ترسل محكمة الجنايات، الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او السجن المؤبد
ثانيا : ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها
ثالثا : ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين."
مما يعني ان ارسال الدعاوى وجوبيا يكون على نوعين:
النوع الاول : الى رئاسة الادعاء العام في العراق وليس الى محكمة التمييز لأن هناك فرق واضح بين الاثنين كما لا يخفى على القارئ اللبيب باعتبار ان المادة( 89) من الدستور صريحة في بيان اقسام السلطة القضائية :
" تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون"
فالدعاوى التي ترسل الى رئاسة الادعاء العام سواء ادين فيها المتهمين ام لم يدينوا محددة بهذا النص ، وللادعاء العام في حينها الطعن او عدم الطعن هذا خاضع لقناعة رئاسة الادعاء العام وتقديرها .
النوع الثاني : الى محكمة التمييز والتي حددتها المادة ٢٥٤ بالقضايا التي حُكم فيها على المتهم بالإعدام او السجن المؤبد فقط .
وطبعا المادة ١٦ من قانون الادعاء العام الملغى حلت محلها المادة ( 10) من قانون الادعاء العام النافذ رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ والتي تماثلها ما خلا اضافتها عقوبة السجن مدى الحياة مع عقوبتي الاعدام والسجن المؤبد في ارسال اضابير الدعاوى الخاصة بها.
" اولا: ترسل محاكم الجنايات الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى التي حسمتها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام او بالسجن مدى الحياة او بالسجن المؤبد.
ثانيا: ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها "
الخلاصة : ينبغي ان لا ترسل الدعوى الجزائية الى محكمة التمييز الا حينما يحكم على المتهم فيها وجاهيا بالإعدام او السجن المؤبد اما اذا افرج عنه ولكن كانت عقوبة الجريمة المتهم بها الاعدام او السجن المؤبد او السجن مدى الحياة فإن اضبارة دعواه ترسل الى رئاسة الادعاء العام وللرئاسة المذكورة كامل الصلاحيات في تدقيقها واعادتها الى محكمة الجنايات او الطعن بالحكم الصادر فيها وتقديمه الى محكمة التمييز .
يقال والعهدة على القائل ان هناك عرف قضائي في ارسال الدعاوى الجزائية التي عقوبة جريمتها الاعدام او السجن المؤبد الى محكمة التمييز سواء ادين المتهم فيها ام لم يدان ، وان صح وجود هكذا عرف فهو عرف مخالف للقانون ينبغي تصحيحه .
اذن كان حديثنا عن القطع بإن لا ترسل الدعاوى الجزائية الى محكمة التمييز وجوبيا الا عند الحكم بالإعدام او السجن المؤبد صحيحا غير انه يحتاج هذا التوضيح الذي سطرناه انفا ولإتمام الفائدة كتبنا ما ورد اعلاه ونشرناه .



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حينما تفقد توازنك بسبب موازنة بلدك
- من لم يقرأ علي الوردي ليس عراقيا
- بين بعقوبيون وعمارة يعقوبيان :
- قرود الاوهام الطائرة
- الآم السيد معروف
- المتاجرة بعنوان علي - ع -
- الاعلاء الوهمي للذات العراقية
- المحكمة الاتحادية البرومثيوسية
- نقابة تستعيد تاريخها
- هل يجوز تصحيح القرار التمييزي الصادر من محكمة الجنايات بصفته ...
- اهانة المواطن في بعض الدوائر الحكومية
- الانتظار بين عبدالرحمن منيف وزوربا
- تاريخنا القابل للنسيان
- جهاد الفيس بوك
- توفى ولم يخلص من نكد زوجته
- معذبة بين يدي القانون
- على جسر ديالى سيبوني
- زمن شعيط
- تجنيس الايرانيين بين الاعلام والقانون
- مراقد مزيفة في العراق


المزيد.....




- اعتقال اثنين من ضباط حرس الدولة الأوكراني.. كييف تعلن إحباط ...
- العضوية الكاملة.. آمال فلسطين معقودة على جمعية الأمم المتحدة ...
- الأقليات والسياسة في بريطانيا.. تقدم محفوف بمخاوف
- الأونروا تحذر من استمرار توقف دخول المساعدات إلى غزة
- الأمم المتحدة: المساعدات محجوبة عن غزة والمخزون لا يكفي لأكث ...
- ذوي الأسرى الاسرائيليين يضغطون على نتنياهو للوصول الى إتفاق ...
- أزمة مياه الشرب تفاقم معاناة النازحين بالقضارف شرقي السودان ...
- مطبخ تضامني في العاصمة السودانية الخرطوم لمساعدة السكان المه ...
- أمين الأمم المتحدة: غلق معبري رفح وكرم أبو سالم أمر مدمر للو ...
- يونيسف: الهجوم الإسرائيلي على رفح يعقد إيصال المساعدات لقطاع ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل نعمل بالقوانين ام الاعراف