أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رامي معين محسن - مشروعية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالرصاص المتفجر -مسيرات العودة في قطاع غزة نموذجاً-















المزيد.....

مشروعية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالرصاص المتفجر -مسيرات العودة في قطاع غزة نموذجاً-


رامي معين محسن

الحوار المتمدن-العدد: 6541 - 2020 / 4 / 19 - 15:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مقدمة:

يطل علينا شهر مارس/آذار من كل عام حاملاً معه عدة ذكريات وطنية فلسطينية مؤلمة، أهمها ذكرى يوم الأرض الخالد الذي يصادف 30 آذار، والتي تدور أحداثه حول مصادرة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، لآلاف الدونمات في مناطق الجليل والمثلث والنقب، وتهجير سكانها الفلسطينيين قسراً من أراضيهم العام 1976، ومنذ يومها عُد هذا اليوم يوماً للأرض، يجدد فيها الفلسطينيون انتمائهم لها، وترفع فيه الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والظلم التاريخي.

وفي سياق تفاعل الفلسطينيون مع هذا اليوم، تنوعت الفعاليات والاحتفالات، كان أبرزها انطلاق فعاليات مسيرات العودة بقطاع غزة، والتي انطلقت بتاريخ: 30 مارس 2018، واستمرت حتى تاريخ كتابة هذه الورقة يناير 2019، حيث نصب المواطنين عدد من الخيام على بعد حوالي 700 متر على طول الحدود الشرقية للقطاع، وخرج إليها الفلسطينيين بمسيرات سلمية شعبية، وأقاموا ولا زالوا عدد كبير من الفعاليات والمبادرات والأنشطة، التي تؤكد على أحقية الفلسطيني بأرضه والعودة إليها والتعويض، وبحقه في تقرير المصير أسوة بكل شعوب العالم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها الفقرة 11 من القرار 194( ).

وعلى الرغم من سلمية هذه الفعاليات، وأنه لم يبادر أي من المتظاهرين بأي عمل عنفي، أو أي عمل يشكل تهديد على حياة جنود الاحتلال المنتشرين على السياج الحدودي، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حدود قطاع غزة، قد بادروا لاستخدام القوة المفرطة والمميتة في سياق تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشبان والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية وكسر الحصار، بقصد القتل العمد ودون مراعاة لأيً من مبادئ القانون الدولي وبشكل خاص مبدئي التناسب والضرورة ( )، ما أسفر خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ: 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 07 سبتمبر2019، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إلى مقتل حوالي (324) مواطناً، بينهم (46) طفلاً دون سن 18 عاماً، و(2) من الصحافيين، و(4) من أفراد الطواقم الطبية والذين يرتدون سترات بيضاء تدلل على طبيعة عملهم الإنساني، واصابة ما يزيد عن (18465) بالرصاص الحي والاختناق، بينهم حوالي (4500) طفلاً، و(814) سيدة، و(247) صحافياً، و(264) مسعفاً، إلى جانب استهداف نقاط طبية مخصصة لإسعاف المصابين( )، ما تسبب بموجة انتقادات عربية ودولية واسعة، كون أن ممارسات الاحتلال تتناقض مع المستقر في أحكام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ورغم الحماية القانونية المقررة للمدنيين، وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف 1949، التي منحت المدنيين وضعاً خاصاً لا يمكن تجريدهم منها لأي سبب أو عذر، لكن على ما يبدو أن النصوص في الحالة الفلسطينية تبقي مجرد حبر على ورق، بدلالة مواصلة الاستهدافات وتركيزها في مناطق قاتلة، على الرأس والمناطق العلوية للجسم، ما يؤكد على قصد القتل والتنكر المستمر لحقوق الفلسطينيين على مدار تاريخ الاحتلال.

تسعى هذه الورقة إلى محاكمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين بالرصاص المتفجر، خلال مسيرات العودة، من ميزان القانون الدولي.

أولاً: القيود المفروضة على استخدام السلاح و استخدام القوة أوقات النزاعات المسلحة:

تعد اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907, أول محاولة لوضع قانون ملزم يقيد حرية أطراف النزاع المسلح في اختيار وسائل القتال وأساليبه, فقد أوردت المادة (22) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، المبدأ الذي يقيد حرية المحاربين في اختيار وسائل الإضرار بالخصم، بنصها على أنه "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو".

وبموجب أحكام القانون الدولي الإنساني بشقيها العرفي والاتفاقي, فإن النزاعات المسلحة محكومة بمبادئ أساسية, على النحو التالي:

- مبدأ الإنسانية:
يقتضي هذا المبدأ ضرورة توفير حماية خاصة للإنسان، فيلزم أطراف النزاع المسلح بالكف عن كل ما هو دون الضرورة العسكرية, والابتعاد عن الوحشية في القتال، سيما إن كان استعمالها لا يفيد في تحقيق الهدف من النزاع وهو النصر، وهو ما أكدت عليه
اتفاقيات جنيف لعام 1949، على أساس الالتزام بتوفير المعاملة الإنسانية للأشخاص المحميين.
- مبدأ الضرورة العسكرية:
ويقصد به التزام أطراف النزاع المسلح باستخدام القوة الضرورية لتحقيق هدف القتال الذي يتمثل بشل قوة الخصم وتحقيق ميزة عسكرية, على أنه لا يمكن الأخذ بهذا المبدأ بشكل مطلق, فقد وضع القانون الدولي الإنساني حدوداً له, إذ لم يُجز الدفع بوجود ضرورة عسكرية لتسويغ القيام بفعل محظور, كتدمير الأعيان والممتلكات المحمية أو السكان المدنيين، أو مهاجمة المنشآت المحتوية على قوى خطرة حتى لو كانت أهدافاً عسكرية, إذا كان من شأن ذلك أن يلحق خسائر فادحة بالسكان المدنيين، المادة (15) من البروتوكول الإضافي الثاني 1977، وكذلك بالنسبة للترحيل القسري للمدنيين ما لم تبرره الضرورة العسكرية الملحة.
- مبدأ التناسب:
وهذا المبدأ يعني حظر الهجمات غير المتناسبة للحد من معاناة المدنيين والأعيان المدنية من آثار الحرب قدر المستطاع، ويقصد بالهجوم غير المتناسب "الهجوم الذي يتوقع منه، أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين أو أصابتهم, أو يلحق أضراراً بالأعيان المدنية, أو أن يجمع بين هذه الخسائر والأضرار، بشكل يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة"( ).

مما تقدم يستخلص، بأنه على أطراف النزاع المسلح أن يتقيدوا بقواعد التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والضرورة العسكرية, فإذا كانت الأعمال العسكرية مشروعة استثناءاً، فإن أدواتها ووسائلها وأساليبها مقيدة بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأضرار بهم كأصل، على النحو التالي:

- التمييز بين المحاربين والاشخاص المدنيين:

يعد مبدأ التمييز بين المحاربين والمدنيين, من أهم القيود الواردة على وسائل القتال وأساليبه المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية, ويلعب هذا المبدأ دوراً أساسياً في الحد من آثار النزاع المسلح لاعتبارات إنسانية.
- مبدأ حظر الآلام التي لا مبرر لها:

يُعد من أبرز القيود التي ترد على حق الأطراف المتنازعة في اختيار وسائل القتال وأساليبه, ويتمثل هذا المبدأ أساساَ في التزام الأطراف المتحاربة عند استخدامها أي وسائل أو أساليب قتالية, باتخاذ العناية والاحتياطات اللازمة من أجل حماية السكان المدنيين، والأعيان المدنية من الآثار الضارة لاستخدام الأطراف هذه الوسائل. على اعتبار أن حظر الآلام التي لا داعي لها, هو قاعدة عامة تسري أثناء أي نزاع مسلح, ويحظر بشكل خاص اللجوء إلى وسائل القتال، التي تضاعف دون جدوى عذاب الأشخاص العاجزين عن القتال, أو التي تجعل موتهم أمراً محتوماً.

- مبدأ حظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية:

تضمن القانون الدولي الإنساني مبادئَ وقواعد أساسية، تحكم اختيار الأسلحة وتحظر أو تقيد استعمال أسلحة معينة أو تقيّدها، بهدف وضع حداً للمعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة. من بينها حظر استعمال المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 غرام، والتي وردت في إعلان "سان بطرسبورغ" عام 1868، وكذلك الرصاصات التي تتمدد وتتفلطح ما أن تخترق جسم الإنسان، وقد وردت في إعلان "لاهاي" عام 1899، وحظر استعمال الغازات السامة ووسائل الحرب الجرثومية "لاهاي" عام 1907 ، وحظر تطوير الأسلحة البيولوجية والكيمائية، وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، والمطالبة بتدميرها، وحظر استخدام أسلحة الليزر المسببة للعمى بموجب البروتوكول الرابع من الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة عام 1995، وكذلك حظر الأسلحة المسببة للجروح عن طريق شظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينية, والأسلحة المحرقة, واستخدام الألغام والأشراك وما على نحوها، والالغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد 1997( ). وذلك لأن انفلات استعمال الأسلحة دون رقابة عليها، سيسهم بشكل أو بآخر في زيادة انتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني، ما سيقوض مصداقية منظومة القانون الدولي في عيون الضحايا على أقل تقدير.

ثانياً: الرصاص المحرم دولياً (الرصاص المتفجر):
يحتل الرصاص المتفجر "دمدم" المحرم دوليا المرتبة الثانية ضمن قائمة أفظع وسائل القتل الوحشي، حيث تزن الرصاصة المتفجرة الواحدة بضعة غرامات, وقد صممت للانفجار داخل أجساد الضحايا، وهو عبارة عن قطعة من النحاس "تتطاير" شظاياها داخل جسد الضحية، مسببة سلسلة من الإصابات، والجروح من كسر وتقطيع العظام، وتمزيق الأعضاء الداخلية، وغير ذلك من الإصابات الفظيعة ( ( ، لدرجة أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن طلقة نارية من عيار ثقيل، قد تفوق خطورة نظيرتها من العيار الخفيف، إلا أن مصممي هذا النوع من الذخيرة، تمكنوا من إثبات أن العكس هو الصحيح، حيث تم صنع رصاصة صغيرة من عيار 5.45 ملم( )، خطيرة جداً تفعل بالضحية ما تفعله مفرمة اللحم، وذلك من خلال زحزحة مركز الثقل نحو ذيل الرصاصة لكي تتقلب حين تصدم الضحية، ما يؤدي إلى تمزيق أنسجة جسده وعظامه، مخلفة جراحاً كارثية تؤدي إلى وفاة المصابين في حالات كثيرة.

ثالثاً: استخدام قوات الاحتلال للرصاص المتفجر بحق المتظاهرين بمسيرات العودة السلمية في ميزان القانون الدولي:

وفقاً للشواهد المتعددة، فقد عمد جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة على حدود قطاع غزة، إلى استخدم الرصاص المتفجر، وعلى نطاق واسع خلال قمعها المتظاهرين من الأطفال والنساء والشبان المشاركين بمسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة، والتي انطلقت في 30 مارس 2018 وحتى تاريخه، على الرغم من عدم وجود أي خطر أو تهديد حقيقي على حياة الجنود في منطقة التظاهرات، في تجاوز فض لأدنى أحكام القانون الدولي الإنساني. في إطار حلقة متجددة من سياسة احتلالية مفزعة تحمل بين طياتها مزيداً من التنكر الواضح لحقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حقهم الأساسي في الحياة.

ويعد الرصاص المتفجِّر أو رصاص المدمدم أو رصاص التوتو، هو نوع من أنواع الرصاص الخاص، الذي من خلال معاينة الضحايا يتضح أنه صُمِّم لينفجر داخل أجسادهم، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر الداخلي بهم. ويُطلق هذا النوع من الرصاص المُحرم من بندقية تسمى "روجر"( )، حيث يصوب القناصة فوهة بنادقهم المزودة بذلك الرصاص، إلى أجساد الضحايا الفلسطينيين المشاركين في فعاليات مسيرات العودة وكسر السلمية، ويحددون مناطق حساسة بالجسم بهدف القتل، جراء تشظي وانفجار العيار الناري المدمدم بداخل أجساد الضحايا، مخلفاً القتل أو مضاعفات كارثية.

و بحسب مبادئ القانون الدولي الإنساني، فان استخدام هذا النوع من الرصاص، في مواجهة المتظاهرين في مسيرات العودة، يصنف على أنه جريمة وانتهاكاً خطيراً، لخرقه بشكل سافر مبدأ الإنسانية، والضرورة العسكرية، والتناسب، ومبدأ حظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، ومبدأ حظر الآلام التي لا مبرر لها، باعتبارها حجز الزاوية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.

إن تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي العنيف، واستخدامهم للرصاص المتفجر والمدمدم وما خلفه من ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين الأبرياء، قد دفع العديد من الدول والأجسام الحقوقية الدولية، بما فيهم مقرري الأمم المتحدة، إلى إطلاق موجة انتقادات واسعة، لهذه الاستهدافات المتواصلة للمتظاهرين، ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات حقوقية إسرائيلية "بيتسيلم"، التي أكدت على أن "الحقائق التي لا لبس فيها هي أن الحديث يدور حول سلاح فتّاك، مطالبةً في الوقت ذاته قوات الاحتلال، بالتوقف فورًا عن استخدام هذه الذخيرة كوسيلة لتفريق المظاهرات، والامتناع عن إطلاق الرصاص الحيّ (الرصاص من نوع توتو أو الرصاص الحيّ العادي) في الظروف التي لا تشكّل خطرًا على حياة أحد"( ).

خامساً: شهادات حية:
1- أطباء بلا حدود( ):
وفقاً لمعطيات أطباء منظمة بلا حدود، فإن نصف الحالات التي تصلها يكون العظام فيها قد تحول حرفياً إلى غبار, الامر الذي يجعل طبيعة الإصابات الخطيرة، لمصابي مسيرات العودة وكسر الحصار، تحدياً حقيقياً أمام الأطباء والجراحين, وتتطلب الرعاية لسنوات.
والمثير للدهشة أنه عند معاينة الإصابات التي يخلفها "الرصاص المتفجر"، يظهر أن جرح مخرج الرصاصة واسع بطريقة غير متناسبة، وقد يصل إلى حجم القبضة أو حتّى اليد المفتوحة. ويصعب بالتأكيد إصلاح هذه الجروح, وغالبًا ما تتطلّب عمليات زراعة لاحقة. وفي نصف الحالات تصل الرصاصات إلى العظم، فتتسبّب بكسور متعدّدة، ما يعني أنّ العظم يحوّل حرفيًا إلى غبار.
كذلك تتسبّب الرصاصات بتمزقات متعدّدة وغير منتظمة في الأنسجة الرخوة (الجلد والأوتار والعضلات والأعصاب والشرايين). ويؤدّي ذلك إلى إزالة الأوعية، ما يعني أنّ تدفق الدم يكفّ عن الوصول إلى هذه الأنسجة، ما يولّد بدوره مخاطر عالية للعدوى. وإن لامست الرصاصة العصب الوركي، فتتسبّب بالشلل وهو أمر لا رجعة فيه، بما أنّه لا يمكن إصلاح الضرر في موقع حالة طوارئ. أمّا عندما يكون جرح شرياني، فإن المصابين يواجهون خطرًا محدقاً يهدّد حياتهم، وغالبًا ما يؤدّي ذلك إلى البتر.

عدا عن كل ما سبق ذكره، فإن هناك العديد من المخاطر والتداعيات الصحية طويلة الأمد، قد يواجهها جرحى الرصاص المتفجر، أهمها؛ أن غالبيتهم سيما المصابين بأماكن العظام والمفاصل والأعصاب والشرايين، سيختبرون آثار جانبية نتيجة لهذه الإصابات لبقية حياتهم. قد تشمل تقصير الأطراف بسبب الكسور؛ والتصلّب نتيجة إصابات المفاصل؛ والشلل نتيجة إصابة الأعصاب؛ وضيق الأوعية الدموية عندما تطال الإصابة الشرايين، ما يستدعي البتر أحيانًا.

2- الكاتب الإسرائيلي بصحيفة هآرتس "ميخائيل":( )
أكد الكاتب في مقالته، على أن "الرصاص المتفجر"، الذي يستخدمه الجنود الإسرائيليون القناصة على حدود قطاع غزة يعتبر جريمة حرب, موضحاً أن إصابات الكثير من الجرحى الفلسطينيين مرعبة، وصورهم تجمد الدم في العروق، لأنها ليست جروحا بنار عادية، بل تعبر عن سلوك وحشي وغير إنساني، فمكان دخول الرصاصة صغير جداً، أما مكان خروجها فهو كبير بشكل مخيف، وأوعية دموية مدمرة، ولحم بشري مطحون، وعظام مهشمة، وكأنه كان هناك وحش مفترس منقضاً على المصابين.
مضيفاً بأن هذا النوع من الذخيرة يسمى "هولوبوينت" وتعني باللغة العبرية "رأس مجوف"، وعند إصابتها للحم تتوسع، تتفتح مثل وردة، وأطرافها تدمر كل ما يصادفها في طريقها، واسمها الرسمي "ذخيرة متسعة"، ويعتبر استخدامها جريمة حرب بحسب ميثاق "هاج" و "قانون محكمة الجنايات الدولية" و "الصليب الأحمر"، بذات خطورة إبادة شعب وقتل الأسرى واغتصاب الأسيرات.

سادساً: خلاصة وتوصيات:
1. تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي خطر أو تهديد، في إطار "كي الوعي" والانتقام من الفلسطينيين.
2. يُعد استخدام سلطات الاحتلال "للرصاص المتفجر" بحق الضحايا، خرقاً سافراَ لمبادئ الإنسانية، والضرورة العسكرية، والتناسب، وحظر وتقييد استعمال أسلحة معينة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، وحظر الآلام التي لا مبرر لها، باعتبارها حجز الزاوية بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.
3. دعوة الأسرة الدولية بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، بحق المتظاهرين في مسيرات العودة، بما في ذلك سرعة العمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
4. تؤكد الشواهد المتعددة على إن استمرار إفلات دولة الاحتلال من العقاب على جرائمها، يعد عاملاً مشجعاً لارتكابها مزيداً من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وما يتطلب من المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية، سرعة فتح تحقيقات جدية تعيد الاعتبار للقانون والعدالة الدولية في نفوس الضحايا.
5. على الدبلوماسية الفلسطينية تفعيل أدوارها من خلال إحالة نمط انتهاكات مسيرات العودة وكسر الحصار، للمحكمة الجنائية الدولية عملاً بنص المادة (14)( ) من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب على جرائمهم.



#رامي_معين_محسن (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ورقة حقائق: واقع الحق في التعليم الجامعي في ظل الظروف الراهن ...
- حول واقع إشراك الشباب بعد إتمام المصالحة وإجراء الانتخابات ا ...
- سيادة القانون وأثره على السلم الأهلي والمجتمعي
- هكذا تريد غزة التهدئة
- أين الشباب من مشاورات حكومة التكنقراط ؟
- كيري .. حينما ينقلب السحر على الساحر
- الأزمة في الرأس
- التيار الوطني الشبابي الفلسطيني وضرورته الملحة
- التخلف ابن المجتمع
- ثورة مصر يناير2011 / يوليو 2013 الدروس المستفادة
- خطاب الصبر المعاصر أصل الأزمة .
- قراءة في خطاب رئيس وزراء غزة
- نظرة على واقع الشباب العربي


المزيد.....




- اعتقال نازيين مرتبطين بكييف خططا لأعمال إرهابية غربي روسيا
- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رامي معين محسن - مشروعية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالرصاص المتفجر -مسيرات العودة في قطاع غزة نموذجاً-