أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - امغار محمد - الحق في الحصول على المعلومة















المزيد.....

الحق في الحصول على المعلومة


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 6527 - 2020 / 4 / 2 - 10:44
المحور: حقوق الانسان
    


د محمد امغار

الحق في الحصول على المعلومة يندرج ضمن الحقوق المدنية والسياسية وتم التأصيل له في العديد من المواثيق والاعلانات الدولية لحقوق الانسان وفي هذا الاطار نصت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.
ان لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون أي تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجعرافية.
كما ذهبت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الى ان :
لكل انسان حق في اعتناق اراء دون مضايقة .
لكل انسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونتقلها الى الاخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او باية وسيلة اخرى يختارها.
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية:
لاحترام الاخرين او سمعتهم.
لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة او الاداب العامة.
وبالنظر للدور المحوي لهذا الحق في الحد من الفساد فقد دهبت المادة 10 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في نيويورك في اكتوبر 2003 الى انه:
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في ادارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها و اشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء، ويجوز ان تشمل هذه التدابير مايلي:
1)اعتماد اجراءات او لوائح تمكن عامة الناس من الحصول عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم ادارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
تبسيط الاجراءات الادارية عند الاقتضاء من اجل تيسير وصول الناس الى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات
ج نشر المعلومات يمكن تظم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في اداراتها العمومية
والمغرب شانه شان العديد من الدول تبنى هذا الحق في العديد من القوانين الوطنية قبل ان تتم دسترته في اطار مقتضيات المادة 27 من دستور2011 والذي جاء فيها:""" للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية امن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للافراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
والاكيد ان المبدأ الدستوري ذهب في اتجاه ترسيخ المبادئ الاهم المتعلقة بحقوق الانسان من خلال التوازن مابين الحق في الحصول على المعلومات وحماية الحياة الخاصة والنظام العام المنصوص عليها كذلك في المادة 24 من نفس الدستور والتي نصت على ان لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها او نشرها، كلا او بعضا، او باستعمالها ضد أي كان الا بامر قضائي، ووفق الشروط او الكيفيات التي ينص عليها القانون.
و الاكيد ان حماية مبدا الحق في الحصول على المعلومات دوليا ووطنيا كان بهدف،
-تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي.
- اشاعة وتقوية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية.
- تعزيز الثقة في علاقة الادارة بالمتعاملين معها.
- ترسيخ الديمقراطية التشاركية.
- ارساء اجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الادارية.
- ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشان العام.
- فهم افضل للقانون والاجراءات والمساطير الادارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم.
- تنمية الوعي القانوني والاداري.
- وجذب الاسثتمار وتنشيط الاقتصاد.
وهي اهداف كلها تسعى في العمق الى تعزيز دولة الحق والقانون .
الترسنة القانونية الحامية لحق الحصول على المعلومات قبل الفصل 27 من الدستور ومقتضيات القانون13-31.
وضع المشرع المغربي قبل دستور 2011 مجموعة من النصوص القانونية والتي كانت تهدف الى حماية الحق في الحصول على المعلومات ومنها، القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية والذي جاء في الفصل الاول منه، تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهياتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد اليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار اليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالافصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الاسباب القانونية والواقعية الداعية الى اتخاذها .
القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف والذي دخل حيز التنفيذ في 30نوفمبر2007 والذي جاء فيه انه يراد من مدلول هذا القانون .
الأرشيف جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها و حاملها المادي التي ينتجها او يتسلمها كل شخص طبيعي او معنوي وكل مصلحة او هيئة عامة او خاصة خلال مزاولة نشاطهم.
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لاجل الصالح العام رعيا لما تسلزمه الحاجة الى التدبير واثبات حقوق الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للقانون العام او الخاص والبحث العلمي ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني.
يتم حفظ رصيد الارشيف المكون من لدن الاشخاص والهيئات المشار اليها في هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية.
القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي نص في المادة 2 منه على يطبق هذا القانون على المعالجة الالية الكلية او الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الالية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة او المرتقب ورودها في ملفات يدوية.
وبدخول الدستور المغربي لسنة 2011 حيز التنفيذ اصبح الحق في الحصول على المعلومات حق دستوري يحميبه الدستور والاوقاف الدولية التي صادق عليها المغرب واصبحت جزءا من قانونه وقد تم تنزيل الاجراءات والحقوق والمبادئ المشار اليها اعلاه بمقتضى القانون رقم13-31 والذي دخل حيز التنفيذ تاريخ 13مارس2019.
مقتضيات القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
تنزيلا لهذه المبادئ تم وضع القانون رقم 13.31 من اجل تحديد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات والتي توجد في حوزة الاشخاص الذين حددهم القانون بدقة وهم :
الادارات العمومية
المؤسسات المنتخبة
الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام
وحدد هذا القانون كذلك شروط واجراءات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
وقد حددت المادة 2 بدقة المقصود بالمعلومات والمؤسسات والهيئات المعنية.
بحيث ذهبت الى ان المقصود بالمعلومات كل المعطيات والاحصائيات المعبر عنها بغض النظر على شكل هذا التعبير وكيفما كانت الدعامة الموجودة فيها ورقية او الكترونية او غيرها.
اما المؤسسات والهيئات المعنية فهي:
مجلس النواب،
مجلس المستشارين
الادارات العمومية (لم يتحدث عن المؤسسات الدستورية الاخرى
المحاكم مثل المجلس الاقتصادي
الجماعات الترابية مجلس السلطة القضائية)
المؤسسات العمومية
وكل شخص اعتباري من اشخاص القانون العام
كل مؤسسة او هيئة اخرى عامة او خاصة مكلفة بمهام المرفق العام
المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور وهي:
-المجلس الوطني لحقوق الانسان
- الوسيط
-مجلس الجالية المغربية بالخارج
-الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع اشكال التمييز.
-الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
-مجلس المنافسة
-الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
-ا المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
-المجلس الاستشاري للاسرة والطفولة.
- المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
من له الحق في الحصول على المعلومة:
والقانون اعطى الحق للمواطنات والمواطنين الاجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية من اجل الحصول على المعلومات المشار اليها في المادة 2 من القانون بشكل مجاني باستثناء الخدمات المؤدى عليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
ويتحمل طالب الحصول على المعلومات التكاليف التي يستلزمها نسخ او معالجة المعلومات المطلوبة.
مع العلم انه وفي اطار تنزيل الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من الدستور والحالات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 من قانون 99-69 المتعلق بالارشيف فانه يستثنى من هذا الحق، الحق في الحصول على المعلومة.
-كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبامن الدولة الداخلي والخارجي
-المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للافراد.
-المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية.
-المعلومات التي من شان الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات.
وكذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الحاق ضرر بمايلي:
1)العلاقات مع دولة اخرى او منظمة دولية حكومية.
2)السياسة النقدية او الاقتصادية او المالية للدولة.
3)حقوق الملكية الصناعية او حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة.
4) حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم 10-37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وكذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بمايلي:
أ –سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة.
ب-* سرية الابحاث والتحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الادارية المختصة.
ج- سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها ما لم تاذن بذلك السلطات القضائية المختصة..
ذ- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة
مع العلم ان القانون سمح بامكانية تسليم المعلومات المطلوبة بعد حذف الجزء الذي يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المشار اليها اعلاه وفق ما نصت عليه مقفتضيات المادة 7 من القانون.
تدابير النشر الاستباقي واجراءات الحصول على المعلومات.
الملاحظ انه وفي اطار الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للعموم فان الجهات الملزمة بتمكين المرتفقين وعموم المواطنين من هذا الحق ملزمة بالقيام بالنشر الاستباقي وبدون طلب لمجموعة من المعلومات نصت عليها مقتضيات المادة 10 من القانون وهي قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المعنية للمرتفقين بما فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة قصد الحصول على خدمة او وثيقة او بطاقة ادارية رسمية والخدمات الالكترونية المرتبطة بها.
- حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة او الهيئة المعنية وطرق التظلم المتاحة له .
- شروط منح التراخيص والادونات وشروط منح رخص الاستغلال.
- النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية.
- البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها اذا تم انجازها وحائزوها ومبالغها.
- برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والاعلانات الخاصة بشانها.
- الاعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية ومناصب العليا ولا ئحة المترشحين المقبولين للتباري بشانها ونتائجها.
- التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة او الهيئة.
- الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية.
- المعلومات المتعلقة بالشركات لاسيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي.
- المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.
والنشر الاستباقي للمعلومات يتطلب تعيين شخصا او اشخاص من طرف الهيئات المعنية بالنشر مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات الغير منشورة استباقيا وتدبيرها وتحيينها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في المجال من خلال تمكينه من قاعدة المعلومات الموجودة في حوزتها.
اجراءات الحصول على المعلومات
نص القانون على ان الحصول على المعلومات يتم وفق مايلي:
-بناء على طلب يقدمه المعني بالامر وفق نموذج معد من اللجنة يوجه الى رئيس المؤسسة او الهيئة المعنية.
- يتم الحصول على المعلومات:
اما بالاطلاع المباشر بمقر المؤسسة او الهيئة المعنية.
اما عن طريق البريد الالكتروني.
واما على أي حامل اخر متوفر لدى المؤسسسة او الهيئة المهنية.
- يتم الرد على الطلب من طرف الهيئة المعنية داخل اجل 20 يوم.
يمكن تمديد الاجل لنفس المدة في الحالات التالية:
-اذا لم تتمكن من الاستجابة للطلب كليا او جزئيا داخل الاجل الاول.
- اذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات.
- اذا تعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر.
-اذا كان تقديم المعلومات يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليمها.
يتعين على الهيئة او المؤسسة اخبار المعني بالامر مسبقا بهذا التمديد.
الرد على الطلب في حالة الاستعجال:
المؤسسة او الهيئة ملزمة بالرد داخل اجل 3 ايام مع مراعاة امكانية التمديد لنفس الأجل في حالة الاستعجال والذي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص.
المؤسسة او الهيئة المهنية ملزمة بتعليل قرارها في حالة الرفض
-اما بعدم وجود المعلومات المطلوبة .
-الاستتناءات المنصوص عليها في المادة 7
- المعلومات منشورة وفي متناول العموم مع تضمن الرد المرجع والمكان.
- الحالات التي يقدم فيها الطلب لعدة مرات في نفس السنة.
- اذا كانت المعلومات في طور التحضير.
- اذا كانت المعلومات مودعة لدى مؤسسة أرشيف المغرب.
وفي جميع الحالات يجب ان يتضمن الرد الإشارة الى حق المعني بالامر في تقديم شكاية بشأن رفض الطلب.
المنازعة الادارية والقضائية:
لطالب الحق في الحصول على المعلومات في حالة عدم الرد او عدم الاستجابة للطلب ان يتقدم الى رئيس المؤسسة او الهيئة المعنية داخل اجل 20 يوم من تاريخ انقضاء الاجل القانوني المخصص للرد او من تاريخ التوصل بالرد بشكاية في الموضوع.
يتعين على رئيس الهيئة او المؤسسة المعنية دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار المتخذ داخل اجل 15 يوما ابتداءا من تاريخ التوصل بالشكاية.
يحق للمعني ان يتقدم بشكاية في الامر الى اللجنة المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات داخل اجل 30 يوما الموالية لانصرام الاجل القانوني المنصوص عليه للرد على الشكاية الموجهة الى رئيس المؤسسة او الهيئة ومن تاريخ التوصل بالرد على الشكاية.
للجنة المعنية اجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالشكاية لدراسة الشكاية واخبار المعني بالامر بمالها.
اختصاص المحكمة الادارية للطعن في قرارات الهيئات والمؤسسسات المعنية.
اعطى القانون للمعني بالامر الحق في اللجوء الى المحكمة الادارية للطعن بالشطط في استعمال السلطة داخل اجل 60 يوم من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار اليها في المادة 22 بشان شكاية او من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية .



#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحراك الاحتجاجي
- أزمة الديمقراطية في مهنة المحاماة
- التدبير السياسي وفصل السلط في ظل المجتمع المغربي التقليدي
- الإطار الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية وإشكالية الآج ...
- المحاماة وتدبير الأزمة اية علاقة ؟
- تنقل وعمل المحامي في زمن الكورونا
- حالة الطوارئ الصحية و الحجر الصحي
- موسم الهجرة إلى المحاماة
- الاستاذ محمد درعام او المحامي الاستثناء في زمن الاستثناء
- الاتجار بالبشر بين الواقع والقانون
- الاعراف والتقاليد بين مؤسسة الدفاع والمؤسسة القضائية.
- تواصل المحامون عبر الفايسبوك ـ نموذج صفحة المحامون بهيئة الد ...
- جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومعضلة التكوين
- موقع الحقوق والحريات في ادبيات مؤتمر جمعية هيئات المحامين با ...
- المحاماة وتقديم الملتمسات في مجال التشريع
- تقديم العرائض
- المحاماة مؤسسة من مؤسسات العدالة
- قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي 15-86 المتعلق بالدفع ب ...
- التعددية اللغوية بالمغرب والتخبط المقصود
- رسالة مفتوحة


المزيد.....




- ??مباشر: مجلس الأمن يعقد جلسة للتصويت على عضوية فلسطين الكام ...
- لازاريني: حل الأونروا يهدد بتسريع المجاعة وتأجيج العنف بغزة ...
- الأونروا تحذر من حملة خبيثة لإنهاء عملياتها
- اقتحام بلدتين بالخليل ورايتس ووتش تتهم جيش الاحتلال بالمشارك ...
- مفوض عام الأونروا: -المجاعة تحكم قبضتها- على غزة
- موعد غير محسوم لجلسة التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتح ...
- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة الأونروا بقيمة 15 ...
- اليونيسف: مقتل ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب
- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة -الأونروا- بقيمة ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - امغار محمد - الحق في الحصول على المعلومة