أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - آليات تفسير نصوص الدستور العراقي والجهة المختصة بذلك















المزيد.....

آليات تفسير نصوص الدستور العراقي والجهة المختصة بذلك


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6433 - 2019 / 12 / 9 - 19:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إن الأحداث التي تعصف بالعراق لم يقف أثرها على صفحة واحدة أو فئة معينة بل تعدى الى كافة أنحائه وطبقاته السياسية والاجتماعية، ومن عقابيل هذه الأحداث استقالة رئيس مجلس الوزراء ، مما اثار شهية الكتاب والمحللين السياسيين ورجال القانون إلى الخوض في الجوانب الدستورية في ظل الفراغ الدستوري بسبب عدم تطرق الدستور إلى تلك الحالة ثم ما لبثت القنوات الفضائية ان تفاعلت مع هذا الموضوع واستضافت عدد من الأشخاص بينهم المختص ومنهم غير المختص، وما لفت الانتباه إن اغلبهم يخوض في تفسير النصوص الدستورية على وفق هواه وأحيانا بعضهم لا يميز بين الجهة المختصة بتفسير القانون والجهة المختصة بتفسير الدستور ويعتقد ان رأيه هو الملزم حتى لو كان ذو صبغة سياسية ، لذلك لابد من توضيح آلية تفسير النصوص الدستورية لان الدستور والقانون رسم لها طرق وحددها تفصيلاً وسأعرض له على وفق الآتي :
1. الجهة المختصة بالتفسير: إن للجميع إن يفسر ويجتهد في بيان وجهة نظره في قراءة النصوص الدستورية، لكن إذا ما حصل خلاف مع رأي آخر أو وجهة نظر أخرى ، فعند ذاك لابد من حسم الموضوع لانجاز عمل معين، فان الجهة التي يكون لرأيها وقولها الإلزام هي المحكمة الاتحادية العليا حصراً على وفق أحكام المادة (93/ثانيا) من الدستور و لا يعتد بأي تفسير آخر ويبقى كل ما ننظر به في بحوثنا وكتاباتنا يدخل في نطاق البحث العلمي أو الانطباع الشخصي أو الرأي السياسي، لان القرار التفسيري الصادر عن هذه المحكمة هو الوحيد الذي له قوة الإلزام بحكم النص الدستوري الوارد في المادة (94) من الدستور.
2. آلية التفسير: إن حسم الخلاف في قراءة نص دستوري بين جهات تتولى تطبيق الأحكام الواردة فيه ومنها المؤسسات الدستورية، يستوجب من أي من هذه الجهات أن تطلب من المحكمة الاتحادية العليا تفسير النص الدستوري لحسم النزاع بين تلك الآراء المتباينة، وهذا ما حصل في مناسبات عديدة وكان لقرارات المحكمة الاتحادية العليا القول الفصل واسهم كثيرا في توفير الاستقرار الدستوري والسياسي ، ويكون بطلب يقدم الى المحكمة الاتحادية العليا ، أما إذا قامت إحدى المؤسسات الدستورية بخرق الدستور واتخاذ عمل معين فيه مخالفة فان المتضرر من هذا التصرف له أن يطعن أمام المحكمة بعدم دستورية ذلك العمل أو التصرف بدعوى دستورية ويطلب فيها من المحكمة الفصل في المنازعة، فعند ذاك تنظر المحكمة في الأمر.
3. إن سبب عدم صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير أي نص دستوري من تلقاء نفسها او النظر في عدم دستورية اي تصرف تجريه المؤسسات الدستورية ومنها تشريع القوانين، لان الدستور العراقي اخذ بمبدأ الرقابة القضائية اللاحقة وليس الرقابة القضائية السابقة على صدور القانون بمعنى إن المحكمة لا يجوز لها أن تنظر في طعن دستوري بقانون معين إلا بعد نفاذه ويصبح نافذاً وهذا ما ورد في نص المادة (93/أولا) من الدستور التي جعلت رقابتها على القوانين وليس على مشاريع القوانين او مقترحاتها.
4. كذلك من الأسباب الأخرى أن الدستور اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات حيث لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا أن تتولى تدقيق عمل المؤسسات الدستورية من تلقاء نفسها لأن العلاقة بينهما هي علاقة تقابل وتعاون وليس علاقة تبعية بمعنى لا تكون هذه الجهة تابعة للجهة الأخرى وتخضع لإملائتها، وإنما يكون عمل المحكمة الاتحادية العليا لأنها هيئة قضائية دستورية أوكل إليها الدستور مهام عديدة منه الرقابة الدستورية على الوانين وتفسير النصوص الدستورية وفض النزاع بين الجهات الوارد ذكرها في المادة (93) من الدستور على تكون نقطة الانطلاق في مباشرة مهامها بناءً على طلب يقدم من اي شخص طبيعي او معنوي تضرر من تصرف معين يدخل في اختصاصها.
5. ان المحكمة الاتحادية العليا بوصفها هيئة قضائية على وفق ما ورد في المادة (92/أولا) من الدستور التي جاء فيها الآتي (المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً) وبذلك فإنها تطبق قواعد المرافعات التي تعمل بموجبها المحاكم بمختلف أصنافها وأنواعها ودرجاتها ومن أهم هذه القواعد إن الدعوى تكون بناء على طلب من احد الأشخاص سواء كان طبيعي او معنوي وعلى وفق ما نصت عليه المادة (2) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل الذي تعمل بموجبه جميع المحاكم في العراق والتي جاء فيها الآتي (الدعوى – طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء) ، وفي قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 قد أشار إلى العمل بقواعد المرافعات الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
6. ان الهيئات القضائية الدستورية في العديد من البلدان لا تنظر في موضوع يدخل في اختصاصها إلا إذا قدم لها طلب ولا يجوز لها ان تنظر باي موضوع من تلقاء نفسها ومثال ذلك المحكمة الدستورية العليا في مصر حيث جاء في المادة (29) من قانونها رقم 78 لسنة 1979 المعدل وفي المادة (33) من ذات القانون بوجوب تقديم طلب لتفسير أي نص دستوري، بمعنى أن لا يجوز لها أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهذه قاعدة في فقه المرافعات إن القضاء مطلوب وليس طالب.
7. ان المحكمة الاتحادية العليا لا يجوز لها إن تفسر أي نص دستوري إلا بناء على طلب ويتم وضع الطلب أمام المحكمة مجتمعة بكافة أعضائها ومن ثم يصدر القرار التفسيري ويكون له الإلزام أما إذا كان هناك تصريح أو رأي مقدم شفوياً من عضو من أعضائها فهو لا يمثل عقيدة المحكمة ولا يكون له أي اثر ملزم، ويبقى ضمن نطاق الاجتهاد الشخصي،
8. لاحظت ان البعض يحاول ان يخلق مبدأ جديد في التفسير (التفسير التقريري) لان احدهم ذكر في لقاء تلفزيوني بان رئيس المحكمة الاتحادية العليا كان حاضراً في حفل رسمي لتنصيب رئيس الجمهورية ولم يعترض على إجراء أو قرار معين وبذلك هذا الحال هو بمثابة إقرار بصحة هذا الإجراء ، ولا اعلم كيف وصل ذلك الشخص إلى استنتاج هذا الرأي لان حضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو احد أعضائها في الاحتفالات الرسمية هو حضور برتوكولي وليس له أن يعرض وجهة النظر وحتى لو أدلى بها بشكل شفوي او تحريري فإنها غير ملزمة إلا إذا قننت بقرار تفسيري يصدر بناء على طلب من جهة لها حق طلب التفسير ومن ثم تجتمع المحكمة وتصدر قرارها بالاتفاق او بالأكثرية إذا ما عارض عضو أو أكثر وكانت بعض قرارات المحكمة الاتحادية تصدر بالأكثرية لان بعض أعضائها لربما لهم وجهات نظر تختلف عن زملائهم أما من حيث النتيجة او من حيث الأسباب.
وطالما نحن في ظل أزمة دستورية ظهرت من خلال تقديم رئيس مجلس الوزراء لاستقالته التي لم يلتفت إليها الدستور بمواد صريحة فادعوا المسؤول التنفيذي او التشريعي المختص بان يقدم طلباً تفسيرياً إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال لم يحصل اتفاق بينهم على طبيعة الإجراء، أما إذا حصل واتخذ الإجراء فأرى بان من يعتقد بان القرار قد مس حقوقه او حقوق الشعب وهو يمثل الشعب أن يطعن بدعوى أمامها للنظر في دستورية هذا التصرف وسيكون قولها الفصل الذي تطمئن له النفوس ونبتعد عن التنظير والذي يعمق الخلاف بين الأطراف المتنازعة والمختلفة ونجنب البلد من أي نتائج سلبية لا قدر الله ، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد تصدت لأمور أكثر تعقيدا وتمكنت من حفظ الحقوق الدستورية وحفظ سلامة ووحدة البلاد في قرارات كثيرة من الممكن أن يتم الاطلاع عليها عبر موقعها الالكتروني.
القاضي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الإقالة والاستقالة وأثرها في خلو منصب رئيس مجلس الوزراء في ض ...
- إسقاط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي في ضوء قانون المر ...
- قانون الانتخابات حجر الزاوية في الإصلاح
- الدستور والمسؤولية التضامنية للحكومة عن اعمالها
- مجلس النواب لا يملك صلاحية إصدار القرارات التشريعية
- حظر التجوال الكلي أو الجزئي والموقف الدستوري
- ماذا سيحصل لو أُعتُبِرتْ الحكومة مستقيلة؟
- القيمة القانونية لقرارات اللجان التحقيقية التي تشكلها الحكوم ...
- حجب مواقع التواصل الاجتماعي والحقوق الدستورية
- الدستور وثلاثية ( الفقر والجهل والفوضى)
- رسالة إلى رئيس الجمهورية قانون الانتخابات والاستفتاء الشعبي
- تعديل الدستور أصبح مطلباً شعبياً
- تقصير الأجهزة الحكومية تجاه التجاوز على الأملاك العامة
- مجلس الاتحاد المغيب المفقود
- هل يجوز الاستثمار في المقابر؟ تعليق في ضوء القانون والشريعة ...
- طرق الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الاتحادية العلي ...
- معاناة استحصال الزوجة لنفقتها مع وجود الحلول القانونية
- القانون هل يمثل وجهة نظر من اقترحه أم من شرعه؟
- مفهوم المدد في الدستور العراقي والآثار المترتبة عنها في ضوء ...
- من هي الجهة المختصة بمحاسبة المتولي على الوقف الذري ؟


المزيد.....




- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
- الرئيس الايراني: ادعياء حقوق الانسان يقمعون المدافعين عن مظل ...
- -التعاون الإسلامي- تدعو جميع الدول لدعم تقرير بشأن -الأونروا ...
- نادي الأسير الفلسطيني: عمليات الإفراج محدودة مقابل استمرار ح ...
- 8 شهداء بقصف فلسطينيين غرب غزة، واعتقال معلمة بمخيم الجلزون ...
- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - آليات تفسير نصوص الدستور العراقي والجهة المختصة بذلك