أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - حظر التجوال الكلي أو الجزئي والموقف الدستوري














المزيد.....

حظر التجوال الكلي أو الجزئي والموقف الدستوري


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6396 - 2019 / 11 / 1 - 13:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إن حظر تجوال الإفراد في داخل البلاد يعد تقييد لحريته في التنقل الذي كفلته المادة (44/أولا) من الدستور التي جاء فيها الآتي (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه) وهذا التقييد يتعلق بالحق الدستوري للمواطن، لذلك لا يجوز تعطيل أو تقييد اي حق دستوري اقره الدستور إلا بقانون وعلى وفق ما جاء في المادة (46) من الدستور التي جاء فيها الآتي (لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية) ومن هذا المبدأ الدستوري لابد من وجود قانون يتيح للسلطات المختصة أن تعلن حظر التجوال في أي منطقة كانت من العراق ، لكن قد يعترض البعض ويقول نحن أمام حالة استثنائية عندما تحصل فوضى واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وتعرض حياة المواطنين للخطر مما يستوجب ان يكون تدبير تتخذه الحكومة ومنها حظر التجوال او منعه كلياً، الجواب على ذلك إن هذا الوصف يدخل ضمن مفهوم حالة الطوارئ التي يتعرض لها البلد فتلجأ السلطات المختصة إلى اتخاذ مثل هذه التدابير وأشار الدستور العراقي إلى تلك الحالة واسماها (حالة الطوارئ) ومنح رئيس مجلس الوزراء كامل الصلاحيات بموافقة مجلس النواب لتدارك هذا الأمر وعلى وفق ما جاء في الفقرة (تاسعاً) من المادة (61) من الدستور لكن لم يترك الأمر سائباً وإنما بموجب قانون ينظم كيفية إعلان تلك الحالة وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة وعلى وفق النص الآتي (أ - الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. ب - تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة. ج - يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور. د - عرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها) ومن ذلك النص نجد إن رئيس مجلس الوزراء له سلطة وصلاحية إعلان حالة الطوارئ في أي جزء من البلاد لكن لابد من أن يكون لديه قانون ينظم هذه الكيفية ،والجدير بالذكر، إن مجلس النواب لم يشرع هذا القانون لغاية الآن ، ونجد إن الفقه الدستوري أطلق على هذه الحالة مسمى (سلطات الأزمة) وهي الصلاحيات التي تمنح لغرض مواجهة ظروف استثنائية ومنها تعطيل وتقييد الحريات مثل حرية التنقل التي تعطل بقرار فرض حظر التجوال ومنع التجول، وفي منظومتنا التشريعية نجد إنها احتوت على العديد من النصوص القانونية التي تعالج حالة الطوارئ ومنها مرسوم الطوارئ رقم 57 لسنة 1939 والقانون رقم (10) لسنة 1940 وقانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 ثم صدور الأمر التشريعي رقم (1) لسنة 2004 أمر الدفاع عن السلامة الوطنية الصادر عن رئيس الوزراء في حينة الدكتور أياد علاوي الذي كان يملك سلطة التشريع آنذاك، وهذا الأمر ما زال نافذاً لغاية الآن ولم يتم تعديله أو استبداله مما يجعل منه الأساس القانوني لمعالجة الأزمات التي تحصل في البلاد وكان له تطبيق عندما أعلن مجلس الرئاسة في حينه تمديد حالة الطوارئ بموجب القرار الرئاسي رقم 18 لسنة 2005 ، لذلك فان إعلان منع أو حظر التجوال لابد وان يصدر من رئيس مجلس الوزراء وليس من قائد عمليات المنطقة أو المحافظ أو أي مسؤول اخر، إذا كان قد استحصل على موافقة مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ ولمدة محدد وبيان السبب فعند ذاك تكون لإجراءات الحكومة شرعية قانونية ودستورية لان من أثارها اختلاف الاختصاص القضائي فينتقل الاختصاص إلى المحاكم المركزية بدلاً من قاضي التحقيق الاعتيادي كما إنها تؤثر في توصيف الجرائم لان من جرائم السرقة تكون عقوبتها اشد في حالة الهيجان الشعبي واستغلال حالة الحرب على وفق المادة (444/7) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
لذلك لابد من نهوض مجلس النواب ومجلس الوزراء بمهمتهم على وفق الأصول الدستورية وان لا يكون هناك تجاوز على الحريات بقرارات غير مدروسة ترتب أثار مهمة منها تعرض منفذ الأوامر الى المساءلة القانونية بما فيهم صاحب الأمر والقيادة .



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ماذا سيحصل لو أُعتُبِرتْ الحكومة مستقيلة؟
- القيمة القانونية لقرارات اللجان التحقيقية التي تشكلها الحكوم ...
- حجب مواقع التواصل الاجتماعي والحقوق الدستورية
- الدستور وثلاثية ( الفقر والجهل والفوضى)
- رسالة إلى رئيس الجمهورية قانون الانتخابات والاستفتاء الشعبي
- تعديل الدستور أصبح مطلباً شعبياً
- تقصير الأجهزة الحكومية تجاه التجاوز على الأملاك العامة
- مجلس الاتحاد المغيب المفقود
- هل يجوز الاستثمار في المقابر؟ تعليق في ضوء القانون والشريعة ...
- طرق الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الاتحادية العلي ...
- معاناة استحصال الزوجة لنفقتها مع وجود الحلول القانونية
- القانون هل يمثل وجهة نظر من اقترحه أم من شرعه؟
- مفهوم المدد في الدستور العراقي والآثار المترتبة عنها في ضوء ...
- من هي الجهة المختصة بمحاسبة المتولي على الوقف الذري ؟
- التقادم في الدعوى الدستورية
- قواعد المرافعات في الدعوى الدستورية قراءة في كتاب شرح قانون ...
- مفهوم عبارة (الشك) في القانون المدني وفي قانون الإثبات
- ختلاف المركز القانوني بين النائب في مجلس النواب والمرشح الفا ...
- القيمة الدستورية لقانون النشيد الوطني
- هل يثق الدستور بالسلطة التشريعية؟


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - حظر التجوال الكلي أو الجزئي والموقف الدستوري