أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - تقصير الأجهزة الحكومية تجاه التجاوز على الأملاك العامة















المزيد.....

تقصير الأجهزة الحكومية تجاه التجاوز على الأملاك العامة


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6362 - 2019 / 9 / 27 - 13:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تقصير الأجهزة الحكومية تجاه التجاوز على الأملاك العامة
قامت أجهزة الحكومات المحلية بإزالة التجاوزات على الأملاك العامة كما اهتمت الحكومة الاتحادية بهذا الأمر عندما اصدر رئيس الوزراء الأمر الديواني رقم 305 في 29/8/2019 وشكل بموجبه لجنة لإزالة التجاوزات على الأملاك العامة ومن كبار القادة العسكريين وموظفي الدولة تتولى إزالة التجاوزات على وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001 والجميع بارك هذه الخطوة لان وجود العشوائيات التي شيدت تجاوزاً على الأملاك العامة قد أحدثت ضرراً كبيراً في البنية الاقتصادية والاجتماعية فضلا ًعن الحالة العمرانية التي شوهت المدن الحضرية، لكن لابد من الوقوف على الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الحالة حتى استفحلت وأصبحت عصية على أجهزة إنفاذ القانون والأسباب تكاد تكون معروفة للجميع سأعرض لعناوينها فقط لأنها كثيرة ومن ثم سأبين دور الأجهزة الحكومية في تفاقم تلك الحالة التي أصبحت ظاهرة لأنها كانت السبب في ذلك وإنها عندما تطبق القانون فإنها تطبق ما يتعلق بالمواطن من غير ذوي الشوكة والسطوة وإنها لم تلتفت إلى مسؤولية كبار المسؤولين في تفاقمها مع إن ذات القرار الذي تطبقه فيه نص يعاقب هؤلاء بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وعلى وفق نص الفقرة (2) من المادة (سادساً) من القرار أعلاه التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره او إهماله في أداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام هذا القرار، من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة بموجب احكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص) لذلك وسأعرض لتلك الأسباب على وفق الآتي :
1. النقص في الوحدات السكنية مع الزيادة الانفجارية في عدد السكان وعلى وجه الخصوص بعد عام 2003 حيث أصبح سكان العراق يتجاوز ثلاثة وثلاثون مليون نسمة عدا المقيمين والوافدين من غير العراقيين وهؤلاء يشكلون عبء إضافي لأنهم بحاجة إلى سكن سواء مؤقت أو دائمي.
2. ضعف الحالة الاقتصادية لأغلب المواطنين بسبب سياسة الحكومات التي سبقت عام 2003 ومنها الحروب المدمرة التي دخلها العراق ومن ثم الحصار الجائر الذي عانى منه المواطن فقط دون الحكومات التي كانت تتولى إدارة البلد وبعد ذلك الاحتلال وظروفه التي نعاني من عقابيلها الان.
3. ضعف أجهزة الدولة المعنية بإنفاذ القانون بعد عام 2003 ومن ثم انتشار المافيات والعصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التي سعت إلى تحطيم الدولة والهيمنة على مقدرات البلد ومنها السيطرة على الأملاك العامة وتوظيفها لمنافعها الخاصة والشخصية
4. انتشار الفساد الإداري والمالي في اغلب مفاصل الدولة منذ ما قبل عام 2003 والذي استمر إلى ما بعد عام 2003 .
هذه العناوين تضم في ثناياها عناوين فرعية كثيرة وأسباب أخرى لتفاقم تلك الظاهرة السلبية، لكن ما أود الإشارة إليه إن الأمر الديواني قد تمسك بنص قانوني لغرض إزالة التجاوزات وعلى وفق ما جاء في فقرته الثانية بان يكون العمل على وفق قرار مجلس قيادة الثورة والأوامر الديوانية الصادرة في عامي 2008 و 2017 على أن تكون أعمال تلك اللجنة على وفق الأصول القانونية وسأقف عند هذه النقطة حصراً ، لان عبارة على وفق الأصول القانونية يقصد بها على وفق ما جاء في الأحكام الواردة في القرار 154 لسنة 2001 لان الأوامر الديوانية ليست تشريعات وإنما أوامر لتنفيذ القانون ومن الأمور التي وردت في هذا القرار الآتي:
1. منح سلطة للحكومات المحلية بإزالة التجاوزات بعد إنذار المتجاوز وتعذر إزالة التجاوز من قبلها او امتناع المتجاوز الإخلاء.
2. تكون نفقات إزالة التجاوز على نفقة المتجاوز ومنح سلطة للإدارة بحجز المتجاوز إلا بعد دفع ضعف قيمة النفقات واجر المثل عن فترة التجاوز وعلى وفق ما جاء في البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (خامسا) من القار أعلاه التي جاء فيها الآتي (الزام المتجاوز بتسديد نفقات إزالة التجاوز وقيمة الأضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 10 عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم تسديده يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده كامل المبلغ صفقة واحدة)
وهذه الصلاحيات جيدة وداعمة لتنشيط عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإزالة تلك التجاوزات، لكن لم تلتفت الحكومة الاتحادية إلى نص في القرار أعلاه يعاقب تلك الحكومات والدوائر التي تتراخى في منع وقوع التجاوز على أملاكها وإنما اكتفت بطلب تحريك الشكوى الجزائية في بعض الأحيان ضد بعض الأشخاص وليس جميع المتجاوزين لان المادة (سادساً) من القرار أعلاه قد عاقبت المتجاوز بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عشرة سنوات وفعلاً تم تحريك عدد من الشكاوى ومجلس القضاء الأعلى جعل اختصاص النظر فيها من اختصاص المحكمة المركزية لأهميتها، لكن ما لاحظته إن الحكومة الاتحادية لم تلفت إلى النص العقابي الوارد في ذات المادة الذي يعاقب الدوائر والموظفين فيها ممن تراخى في إزالة التجاوز مع علمه بها وأحيانا بالقرب من دائرته ويمر عبرها مثال ذلك أمانة بغداد فان الأمين وجميع كبار الموظفين فيها تطل مكاتبهم على التجاوزات المحيطة بمقر أمانة بغداد وغيرها من الدوائر الأخرى، وان عقوبة هؤلاء المتراخين تصل إلى ثلاث سنوات وعلى وفق نص الفقرة (2) من المادة (سادساً) من القرار أعلاه التي جاء فيها الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات كل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وإزالتها وفق أحكام هذا القرار، من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة بموجب أحكامه والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص) لذلك أرى بان تلك الدوائر لو بادرت إلى منع تلك التجاوزات في حينه لما تفاقمت الأمور إلى ما وصلنا إليه الآن، وبذلك تكون تلك الحكومات الاتحادية والمحلية قد أسهمت وبشكل كبير في إلحاق الضرر بممتلكات الدولة وكذلك الضرر بالمواطن لأنها عطلت بعض المشاريع التنموية وجعلت من المواطن ضحية لكبار الفاسدين وللمتاجرين بتلك الأموال العامة من الذين أصبحوا ذوي شوكة وسطوة تقاوم أجهزة الدولة وتتفوق عليها أحيانا، لان اغلب من تجاوز كان قد دفع مبالغ مالية إلى أشخاص وفروا له الحماية من تطبيق القانون مستغلين حاجته للسكن، أو إنهم اشتروا تلك الأملاك من أشخاص كانوا قد وضعوا اليد عليها وفي الختام فان مسؤولية الدولة كبيرة تجاه تفاقم تلك الحالة لأنها تراخت كثيرا فضلاً عن عدم توفير ابسط الحقوق الدستورية للمواطن وهو حق السكن الوارد في المادة (30) من الدستور لذلك أطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية من الذين تراخوا بحماية تلك الاملاك ومنع التجاوز عليها رغم مرور أكثر من ستة عشر عام على وقوع التجاوز ورغم معرفتهم بها فضلاً عن قيامهم بتوزيعها إلى المواطنين واستخدامها ضمن حملاتهم الانتخابية في مواسم الانتخابات وسنراها تستغل في الانتخابات القادمة .
القاضي / سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مجلس الاتحاد المغيب المفقود
- هل يجوز الاستثمار في المقابر؟ تعليق في ضوء القانون والشريعة ...
- طرق الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الاتحادية العلي ...
- معاناة استحصال الزوجة لنفقتها مع وجود الحلول القانونية
- القانون هل يمثل وجهة نظر من اقترحه أم من شرعه؟
- مفهوم المدد في الدستور العراقي والآثار المترتبة عنها في ضوء ...
- من هي الجهة المختصة بمحاسبة المتولي على الوقف الذري ؟
- التقادم في الدعوى الدستورية
- قواعد المرافعات في الدعوى الدستورية قراءة في كتاب شرح قانون ...
- مفهوم عبارة (الشك) في القانون المدني وفي قانون الإثبات
- ختلاف المركز القانوني بين النائب في مجلس النواب والمرشح الفا ...
- القيمة الدستورية لقانون النشيد الوطني
- هل يثق الدستور بالسلطة التشريعية؟
- معيار الجودة في العمل القضائي
- الاستهداف السياسي للسلطة القضائية
- دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية استقلال القضاء تعليق ف ...
- من تراث القضاء الدستوري في العراق القرار التفسيري المؤرخ في ...
- الوصي على القاصر ملزم بالحفاظ عليه وعلى امواله بحكم القانون
- دراسات في القضاء الدستوري العراقي
- مصادر القاعدة الدستورية والقانونية للاختصاص القضائي للمحكمة ...


المزيد.....




- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...
- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - تقصير الأجهزة الحكومية تجاه التجاوز على الأملاك العامة