أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طارق المهدوي - مذكرة بدفاع المدعى عليه















المزيد.....

مذكرة بدفاع المدعى عليه


طارق المهدوي

الحوار المتمدن-العدد: 5257 - 2016 / 8 / 17 - 20:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مذكرة بدفاع المدعى عليه
طارق المهدوي
مذكرة دفاع السيد/ طارق إسماعيل عبدالحليم المهدوي بصفته المدعى عليه.
ضد السيد/ إسلام عبدالمعطي عبدالرسول (دار روافد للنشر) بصفته المدعي.
في الدعوى رقم 410/8ق استئنافية المحدد لنظرها جلسة 17/8/2016 أمام الدائرة الاستئنافية الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
الموضوع
سرق المدعي إسلام عبدالمعطي عبدالرسول مصنفاً فنياً مملوكاً للمدعى عليه طارق إسماعيل عبدالحليم المهدوي وهو كتابه المعنون "كوابيس جمهورية الخوف الأولى" عبر قيام المدعي بصفته مالك ومدير شركة دار روافد للنشر والتوزيع بطباعة الكتاب المذكور وبيعه تجارياً داخل مصر وخارجها دون حصوله على أي ترخيص بذلك من المدعى عليه كما سبق شرحه وتوضيحه وإثباته في مذكرة الدفاع وحوافظ المستندات المقدمة من المدعى عليه لجلسة تحضير الدعوى الماثلة والسابق انعقادها يوم 29/5/2016 والتي نحيل هيئة المحكمة الموقرة إليها تحاشياً للتكرار والإطالة مكتفين فيما يلي بإثبات وشرح وتوضيح الوقائع ذات الصلة التالية على ذلك التاريخ بما أنتجته من أوضاع قانونية جديدة تستوجب إضافة طلبات جديدة.
الوقائع
في جلسة 27/6/2016 أصدرت الدائرة السابعة اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في تظلم المدعى عليه رقم 31/2016 (تظلمات أوامر وقتية) برفض التظلم باعتباره مادة وقتية من المواد المستعجلة تأسيساً على أن طلبات المتظلم تندرج ضمن الطلبات الموضوعية التي يتعين معها الخوض في أصل الحق وهو أمر يحتاج إلى بحث موضوعي لا يتسق مع الدور الذي رسمه القانون لفحص تظلمات الأوامر الوقتية على وجه السرعة دون التطرق لأصل الحق وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 721/8ق أمام الدائرة الثالثة الاستئنافية في محكمة القاهرة الاقتصادية كما توضح المرفقات.
الدفاع
تأسيساً على ما أثبته المدعى عليه من توضيحات واقعية واستدلالات قانونية في مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة تحضير الدعوى الماثلة والسابق الإشارة إليها ولما كانت الدعوى الماثلة هي بطبيعتها دعوى موضوعية تخوض في أصل الحق بين ذات الأطراف وحول نفس الموضوع الذي صدر بشأنه الحكم المستأنف المذكور أعلاه فإن المدعى عليه يؤكد الآتي:-
أولاً: في صحيفة دعواه الماثلة اعترف المدعي بوضوح بارتكابه لواقعة سرقة المصنف الفني المملوك للمدعى عليه (الكتاب موضوع الدعوى الماثلة) وذلك عبر اعتراف المدعي الواضح بطباعته للكتاب رغم ادعائه المرسل والكاذب بأنه لم يقم بإتاحته للجمهور حيث أنه باع منه حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف نسخة داخل مصر وخارجها ورغم أن مجرد طباعته للكتاب دون ترخيص من مؤلفه هي في حد ذاتها جريمة سرقة مصنف فني حسب المادة رقم 147 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تنص على أن "المؤلف يتمتع بحق استئثاري في منع أي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ" ومع ذلك مرفق طيه نسخة واحدة من النسخ العديدة المتداولة تجارياً بمعرفة المدعي في السوق التجاري من كتاب المدعى عليه وإعلان تجاري صادر عن الموقع الإلكتروني للمدعي يوجه فيه الجمهور إلى شراء الكتاب المذكور والمباع بمعرفته بما يؤكد قيام المدعي بإتاحة كتاب المدعى عليه للجمهور عن طريق النشر والتوزيع والبيع بخلاف ادعائه في صحيفة دعواه بقيامه بطباعته فقط دون بيعه.
ثانياً: في صحيفة دعواه الماثلة اعترف المدعي بوضوح مرة أخرى بارتكابه لواقعة سرقة المصنف الفني المملوك للمدعى عليه (الكتاب موضوع الدعوى الماثلة) وذلك عبر اعتراف المدعي الواضح بعدم وجود أي تعاقد بينه وبين المدعى عليه يتضمن ترخيص المدعى عليه للمدعي بالاستغلال التجاري لمصنفه الفني رغم الادعاء الكاذب للمدعي بأن مجرد تفاوضه الفاشل مع المدعى عليه يمنحه ترخيصاً بذلك وهو ادعاء كاذب يحاول المدعي تمريره أمام المحكمة بالتدليس عبر إرفاقاته المعيبة المردود عليها والتي ينكرها المدعى عليه جملةً وتفصيلاً كما يلي:-
(1) إن إرفاقات المدعي هي عبارة عن اثنتي عشرة صورة ضوئية لأوراق عرفية ليس لها أية حجية قانونية وهي غير واضحة من كافة النواحي إلى درجة معيبة تضع المدعي تحت طائلة المادة رقم 23 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من استعمل توقيعاً إلكترونياً معيباً" حيث تتضمن إرفاقات المدعي عدة عيوب واضحة لعل أبرزها الآتي:-
أ – الإرفاق رقم 1 يشير إلى كتاب يقع في 235 صفحة بينما الكتاب موضوع الدعوى الماثلة يقع في 303 صفحة كما توضح المرفقات أي بفارق سبعين صفحة كاملة.
ب – الإرفاق رقم 1 مدون عليه تاريخ 15/9/2015 بينما يدعي المدعي لغرض في نفسه على وجه الحافظة أن تاريخه هو 2/9/2015.
ج – الإرفاق رقم 2 مدون عليه تاريخ 28/9/2015 بينما يدعي المدعي لغرض في نفسه على وجه الحافظة أن تاريخه هو أيضاً 2/9/2015.
د – الإرفاقان رقم 2 ورقم 11 يخلوان تماماً من أي محتوى أي أنهما عبارة عن ورقتين فارغتين بخلاف الادعاءات الكاذبة للمدعي على وجه الحافظة عن محتويات وهمية فيهما.
ه - الإرفاقات أرقام 8 و9 و10 و11 غير مدون عليها السنة التي يدعي المدعي من عنده أنها سنة 2016.
و – الإرفاق رقم 12 يتضمن ثلاث فقرات منها اثنتان منسوبتان للمدعى عليه بتاريخ 22/1/2016 وتاريخ 29/1/2016 أما الفقرة الثالثة المدون عليها تاريخ 30/1/2016 فهي خالية تماماً من أية بيانات عن ارتباطها بموضوع الدعوى الماثلة أو عن ماهيتها أو مصدرها أو هوية المرسلة إليه وعما إذا كانت قد وصلته بالفعل أم لا.
ز – الإرفاقات التي تدعي وجود رسائل إلكترونية مرسلة من المدعي إلى المدعى عليه سواء بشكل ابتدائي كالإرفاق رقم 11 أو بشكل رد على الرسائل السابق إرسالها إليه من المدعى عليه كالإرفاقات أرقام 3 و4 و6 و7 و8 تخلو تماماً من أي تأكيد لمعرفة المدعى عليه بها واطلاعه عليها بل لوصولها إليه من أصله.
ح – في وصفه المدون على وجه حافظة إرفاقاته يتعمد المدعي التدليس والتضليل الفاجر عبر وصفه لإرفاقاته بأوصاف كاذبة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمحتوى إرفاقاته الموصوفة بها مثل وصفه لإرفاقه رقم 7 بأنه يفيد الاتفاق ولإرفاقه رقم 8 بأنه يتضمن حث المدعى عليه للمدعي على سرعة الاتفاق ولإرفاقه رقم 12 بأنه يفيد تمام الاتفاق وتنفيذ العقد دون وجود ما يؤكد هذه الأوصاف الكاذبة في محتوى الإرفاقات.
(2) رغم عدم وجود أدلة يقينية على صحة ما يدعيه المدعي من نسب إرفاقاته إلى المدعى عليه ومع ذلك لو سلمنا جدلاً بصحة ادعاءاته فإن تلك الإرفاقات في تلك الحالة الافتراضية لا تشكل سوى جزء مجتزأ بمكر انتقائي شرير من جزء متعلق بمفاوضات عابرة وفاشلة بين المدعي والمدعى عليه بمعنى أنها لا تشكل مجمل المراسلات الإلكترونية بينهما والتي هي في مجملها لا تشكل مجمل المفاوضات الفاشلة التي دارت بين الطرفين سواء في لقاءاتهما المباشرة أو غير المباشرة عبر الوسطاء وعبر الاتصالات الهاتفية الأرضية والمحمولة وما شابه إلى جانب المراسلات الإلكترونية وهو ما تكشفه إرفاقات المدعي ذاتها مثل:-
أ – الإرفاق رقم 1 بما تضمنه من عبارة منسوبة إلى المدعى عليه هي "الذي تحدثنا صباحاً حوله".
ب – الإرفاق رقم 4 بما تضمنه من عبارة منسوبة إلى المدعى عليه هي "لم ينفذ ما سبق أن اتفقنا عليه تليفونياً".
ج – الإرفاق رقم 6 بما تضمنه من عبارة منسوبة إلى المدعى عليه هي "تجاهل المشروع المقترح ما سبق أن اتفقنا عليه".
(3) تكشف إرفاقات المدعي بوضوح عن مفاوضات فاشلة بين طرفيها حيث يغيب عنها أي اتفاق واضح يتضمن ترخيصاً واضحاً من المدعى عليه للمدعي باستغلال كتابه تجارياً كما يغيب عنها أي اتفاق واضح بين الطرفين حول المسائل الجوهرية محل التفاوض بل على العكس فإن إرفاقات المدعي تكشف ليس فقط عمق اختلافات الطرفين ولكن أيضاً تعددها وتنوعها لتشمل جميع المسائل الجوهرية والتفصيلية التي كانت محل تفاوضهما مما يؤكد فشل المفاوضات بينهما وبالتالي يؤكد أن المدعي غير ذي صفة أصلاً لإقامة الدعوى الماثلة وذلك على النحو التالي:-
أ – الإرفاق رقم 4 بما تضمنه من عبارة منسوبة للمدعى عليه هي "مافيش بني آدم طبيعي ممكن يوافق على مشروع العقد بالإضافة إلى أنه لم ينفذ ما سبق أن اتفقنا عليه تليفونياً".
ب – الإرفاق رقم 5 بما تضمنه من عبارات منسوبة للمدعى عليه هي "لا يمكنني التعامل أو الثقة أبداً فيكم...ماينفعش أبداً تغيرو العنوان وتشيلو منه أهم مكوناته...دي شطارة صنايعية عايزين يحلقو للزبون وده مايبقاش غلاف فني لائق بكتابي".
ج – الإرفاق رقم 6 بما تضمنه من عبارات منسوبة للمدعى عليه هي "لا يجوز وضع شرط جزائي على الطرف الثاني...إن مشروع العقد المقترح تجاهل ما سبق أن اتفقنا عليه...تمت إضافة جملة جديدة وغريبة بالمشروع المقترح...إن التنازل عن حقوق الترجمة يحتاج إلى تعاقدات جديدة حسب عروض الترجمة المتاحة".
د – يتضمن الإرفاق رقم 8 المدون عليه تاريخان هما 11 و12/1/2016 عبارة موجهة من المدعي إلى المدعى عليه يوم 12/1/2016 يناشده فيها الإسراع بالاتفاق معه بقوله له "أسرع من الاتفاق يا باشا" الأمر الذي يكشف علم المدعي بامتناع المدعى عليه عن الاتفاق معه.
ه – يتضمن الإرفاق رقم 12 المدون عليه تواريخ 22 و29 و30/1/2016 عبارة منسوبة إلى المدعى عليه باعتبارها موجهة منه إلى المدعي يوم 29/1/2016 وهي "أنت لم ترسل لي حتى الآن أي بروفة أغلفة سواء لغلاف الكتاب الأمامي أو الخلفي لذلك أرجو أن ترسلهما لي معاً قبل التنفيذ" علماً بأن تنفيذ بروفة الغلاف يعني وضع تصميمه الإلكتروني على ماكيت ورقي لعرضه على المؤلف حتى يوافق عليه بتوقيعه قبل طباعته أي أنه حتى 29/1/2016 لم تكن قد تمت الخطوة السليمة الأولى بالنسبة لغلاف الكتاب والمتمثلة في إرسال بروفة الغلاف إلكترونياً للمؤلف وهي الخطوة التي تعقبها خطوة تنفيذ البروفة على ماكيت ورقي ثم خطوة توقيع المؤلف على الماكيت الورقي بالموافقة ثم خطوة توقيع الطرفين للتعاقد المكتوب بينهما قبل الخطوة الأخيرة المتمثلة في الطباعة.
و – إن الوقائع المشار إليها أعلاه والتي حدثت بين المدعي والمدعى عليه حول غلاف الكتاب قد تكررت هي نفسها بين الطرفين حول نص ومتن الكتاب إذ لا يوجد أي توقيع أو موافقة من أي نوع للمؤلف سواء على عقد مكتوب أو على ماكيت ورقي أو على بروفة إلكترونية لنص ومتن الكتاب فكيف يمكن أن ينعقد الاتفاق أو يتم التعاقد بينهما على ما لا وجود له أصلاً.
ثالثاً: في صحيفة دعواه الماثلة يطالب المدعي بإثبات حصوله من المدعى عليه على ترخيص في "استغلال حقوق النشر والبيع والتوزيع والنشر الإلكتروني العادي والصوتي والنشر في الدوريات والسلاسل والمشاريع والترجمات للغات الأخرى غير العربية لمدة ثلاث سنوات لأي عدد من الطبعات" وذلك كله مقابل حصول المدعى عليه فقط على "مائة نسخة مجانية ونسبة 50% من عائد الترجمة شريطة بيع الكتاب للجمهور بسعر عشرين جنيهاً للنسخة" وهذا الطلب للمدعي هو طلب شاذ يناقض أبسط البديهيات القانونية للتعاقدات والاتفاقات بين الأطراف كاملة الأهلية ولا يعقل أن يكون المدعى عليه قد أقره أو حتى استمع إليه أصلاً لاسيما وأنه سبق للعديد من دور النشر العامة والخاصة أن نشرت العشرات من مؤلفاته خلال الأعوام الخمسة وثلاثين الماضية بموجب تعاقدات سليمة واتفاقات سوية كما أن هذا الطلب الشاذ للمدعي يناقض الوقائع التي شرحها المدعى عليه في مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة تحضير الدعوى الماثلة حيث دارت المفاوضات الفاشلة بين المدعى عليه وبعض ناشري القطاع الخاص الذين كان من بينهم المدعي حول الآتي:-
(1) حصول أي ناشر يتم التعاقد معه على ترخيص من المؤلف بطباعة طبعة ورقية واحدة باللغة العربية لكتابه مع استمرار سريان الترخيص حتى نفاد نسخ تلك الطبعة أو مرور ثلاث سنوات على تاريخ التعاقد أيهما أقرب مع اكتفاء المؤلف بالحصول على عدد مائة نسخة مجانية من كتابه المطبوع عن كل ألف نسخة يطبعها الناشر لتوزيع هذه النسخ المجانية بمعرفته لاسيما داخل الأوساط الصحفية والإعلامية والثقافية والفنية ترويجاً للكتاب.
(2) التزام الناشر في المقابل بثلاثة التزامات متكاملة وغير قابلة للتجزئة أو التعديل تحت طائلة الشروط الجزائية وهي:-
أ – الإخراج الفني المتميز للكتاب وغلافه على نحو يقبله المؤلف بتوقيعه المسبق على الماكيت الورقي لمتن الكتاب وعلى الماكيت الورقي لغلافه.
ب – بيع النسخة الواحدة من الكتاب للمستهلك بسعر لا يزيد على عشرة جنيهات شريطة أن تتم طباعة سعر البيع المذكور بوضوح على الغلاف الخلفي للكتاب منعاً لتلاعب التجار والوسطاء.
ج – طرح طبعة الكتاب الأولى الملتزمة بالالتزامين المذكورين أعلاه في كل منافذ توزيع وبيع الكتب بالسوق المصري وإتاحتها للجمهور قبل انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2016.
ورغم رفض المدعي للالتزام بتلك الالتزامات فقد انتزع لنفسه الامتيازات المقابلة لها من المدعى عليه عنوةً وعبر الأساليب الإجرامية كما سبق التوضيح في الأوراق وها هو المدعي يمضي قدماً في غيه الشاذ والشرير بمحاولته اعتماد ذلك الانتزاع الإجرامي للإفلات من العقوبات المترتبة عليه عبر إساءته الواضحة لحق التقاضي بإقامته للدعوى الماثلة رغم أنه غير ذي صفة أصلاً لإقامتها كما سبق التوضيح.
الدفوع
أولاً: يدفع المدعى عليه بخلو الدعوى الماثلة من أية مستندات حقيقية تثبت جدية ما يدعيه المدعي حيث أن جميع إرفاقات المدعي هي محل إنكار قاطع من قبل المدعى عليه استناداً إلى الآتي:-
(1) بعض الإرفاقات لا علم للمدعى عليه بها أصلاً مثل الإرفاقين رقم 11 ورقم 12 في فقرته الأخيرة.
(2) بعض الإرفاقات مدوناً عليها تواريخ متضاربة ومخالفة للواقع مثل الإرفاقين رقم 1 ورقم 2.
(3) بعض الإرفاقات خالية من أية محتويات تؤكد أو تنفي ما يدعيه المدعي بشأنها مثل الإرفاقين رقم 2 ورقم 11.
(4) بقية إرفاقات المدعي مجتزأة عمداً من سياقها الطبيعي ضمن مفاوضاته العابرة الفاشلة مع المدعى عليه بقصد إعطاء دلالات مختلفة عن حقائق الواقعة موضوع الدعوى الماثلة لتضليل العدالة وتعطيلها.
ثانياً: يدفع المدعى عليه بعدم وجود أي نوع من التعاقدات أو حتى الوعود بالتعاقدات بينه وبين المدعي على أي نحو يمنح المدعي أية صفة لإقامة الدعوى الماثلة حيث أن جميع إرفاقات المدعي لا تحتوي سوى على مجرد تبادل للاقتراحات التشاورية المرسلة التي لم يتم التوصل من خلالها لأي اتفاق جدي بينهما حول التنازل عن أي من الحقوق الجوهرية أو التفصيلية المكفولة للمؤلف حسب مواد القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية.
الطلبات
لتلك الأسباب وغيرها مما قد تراه عدالة المحكمة أكثر وجاهة فإن المدعى عليه يلتمس من الهيئة الموقرة الحكم بالطلبات العادلة الآتية:-
أولاً: فرعياً: التصريح للمدعى عليه فرعياً بإقامة دعوى فرعية ضد المدعي بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية العديدة التي لحقت بالمدعى عليه جراء ارتكاب المدعي لجريمة سرقة مصنف فني مملوك للمدعى عليه عبر استغلاله التجاري لكتاب المدعى عليه والمعنون "كوابيس جمهورية الخوف الأولى" دون ترخيص منه بذلك.
ثانياً: وبصفة مستعجلة لحين الفصل في الموضوع: إصدار أمر وقتي عاجل باتخاذ الاجراءات التحفظية التي تنص عليها المادتان 179 و181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت مع طول إجراءات التقاضي وعلى رأس الإجراءات التحفظية المطلوب إصدار أمر وقتي عاجل بشأنها ما يلي:-
)1) وقف نشر النسخ المطبوعة بمعرفة المدعي من كتاب المدعى عليه والمعنون "كوابيس جمهورية الخوف الأولى" مع توقيع الحجز على ما تم طباعته منها بمعرفة المدعي.
(2) حصر الإيراد المالي الناتج عن استغلال المدعي لكتاب المدعى عليه تجارياً مع توقيع الحجز عليه.
(3) إثبات واقعة اعتداء المدعي على حقوق الملكية الفكرية الثابتة للمدعى عليه.
وذلك دون إخلال بأية من العقوبات الأخرى المقررة في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى ذات الصلة حيال ما ارتكبه المدعي من جرائم ضد حقوق المدعى عليه.
ثالثاً: وفي الموضوع:-
أصلياً:-
(1) عدم قبول الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لعدم جديتها ولرفعها من غير ذي صفة كما هو موضح بالأوراق.
(2) رفض الدعوى لمخالفتها الواقع والقانون كما هو موضح بالأوراق.
(3) اتخاذ وتحريك الإجراءات القانونية حيال ارتكاب المدعي لجريمتي إساءة استعمال حق التقاضي والبلاغ الكاذب كما هو موضح بالأوراق.
واحتياطياً: ضم الدعوى الاستئنافية الماثلة إلى الدعوى الاستئنافية رقم 721/8ق المنظورة حالياً أمام الدائرة الثالثة الاستئنافية كما توضح الأوراق لوحدة الموضوع والأطراف.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وقف الدعوى المدنية الماثلة تعليقياً لحين الفصل الموضوعي في قضايا الجنح المقامة من المدعى عليه ضد المدعي حول نفس الموضوع والمتداولة حالياً أمام النيابة الكلية للشئون المالية والتجارية تحت رقم 1377/2016 حصر جرائم اقتصادية وأصلها القضية رقم 5/2016 جنح اقتصادية زايد وتحت رقم 1539/2016 حصر جرائم اقتصادية وأصلها القضية رقم 16/2016 جنح اقتصادية الوايلي كما توضح الأوراق.
مذكرة دفاع مقدمة لجلسة 17/8/2016 من شخص
المدعى عليه: طارق إســـماعيل عبدالحليم المهدوي
مرفق طيه حافظتين اثنتين للمستندات



#طارق_المهدوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا يدعو رجال أعمال العالم لمقاطعة مصر؟
- احذروا أفخاخ الملاحدة الانعزاليين
- السلوك العشوائي للمرأة المصرية المعاصرة
- مصر بين اللاهين والمجرمين
- رسالة أرسلتُها قبل ربع قرن عن واقعة لم أفهمها حتى الآن
- المؤامرة على نظرية المؤامرة
- المأزق المزدوج للأكراد
- من الوثائق القضائية المصرية (2 - مذكرة بدفاع الطاعن)
- العقائديون بين فقه النقل وفقه العقل
- الانتحار السياسي على الطريقة المصرية
- رسالة لم أرسلها عن واقعة فهمها الجميع
- رسالة لم أرسلها عن واقعة لم أفهمها
- من الوثائق القضائية المصرية (1 - إعلان بشواهد تزوير)
- المثليون جنسياً في مصر المعاصرة
- الحكم القضائي حول الجزيرتين بالموازين الثورية
- كابوس -المواطنين الشرفاء-
- رسالة إلى أبناء الغد وبعد الغد
- سيدة القصر
- جوليو ريجيني...شيوعي آخر يدشن نضاله بمصرعه
- عواد باع أرضه


المزيد.....




- مسؤول أميركي: خطر المجاعة -شديد جدا- في غزة خصوصا في الشمال ...
- واشنطن تريد -رؤية تقدم ملموس- في -الأونروا- قبل استئناف تموي ...
- مبعوث أمريكي: خطر المجاعة شديد جدا في غزة خصوصا في الشمال
- بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائي ...
- صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المها ...
- إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
- مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است ...
- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - طارق المهدوي - مذكرة بدفاع المدعى عليه