|
شهادة الزور قبح حرمه الله وجرم يعاقب عليه القانون
بشرى العزاوي
الحوار المتمدن-العدد: 4923 - 2015 / 9 / 12 - 15:03
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ان من أبشع الرذائل التي يمارسها أصحاب النفوس الضعيفة هي شهادة الزور في المحاكم وللأسف الشديد ازدادت هذه الحالة ولا يمكن للقاضي أن يبت في حكم عادل لصالح المظلوم ما دام هناك شهود زور يحلفون على كتاب الله باطلا وبأقوالهم يتضلل القضاء وهذا ما شاهدته ولمسته بنفسي عند مراجعتي لإحدى المحاكم قبل فترة وجيزة عندما كنت شاهدا بدعوى أثاث زوجية للمدعي حيث كانت المدعية عليه زوجته رفعت دعوى تطالب فيها أثاث الزوجية وذكرت فيها أسعارا مغالى فيها كثيرا ولا تنطبق مع الواقع وكذلك هناك أثاث ليس من حقها ولم يشتريها الزوج بل تخص شخصا آخرا وجاءت بشهود أقسموا زورا وفي نهاية الأمر وبعد جلسات طويلة عرضت على خبراء قضائيين وبالتالي كانت الأسعار مقاربة لأسعار شهود الزور عموما القضية يطول شرحها وكان الزوج هو المظلوم فيها, والشاهد ليس فقط في دعوى الزوجية بل هناك دعاوى متفرقة كالقتل والتهريب والاختطاف والسرقة وغيرها ويكون الشاهد عنصرا مهما فيها وللأسف أن الزور له تأثير كبير على مجرى الدعوى فإنه كذب وتلفيق يتفنن به الشاهد ويدلي بأقواله مقابل مصالح معينة كأن تكون لغرض الانتقام أو الحسد أو من أجل المال وهم كثيرون وقد قال أحد القضاة ( إن البعض يقف على باب المحكمة مستعدا لشهادة الزور تحولت الشهادة عن وظيفتها فأصبحت سندا للباطل). لذلك ازداد عدد المظلومين الأبرياء والسجون شاهدة على ذلك فإلى متى يبقى ضعاف النفوس يظلمون الناس ويؤثرون على المجتمع متناسين أن شهادة الزور حرمها الله في قوله تعالى (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30]. وقال تعالى في صفات المؤمنين (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) [الفرقان:72]. وكذلك عد النبي (ص) شهادة الزور من الكبائر ففي الصحيحين عن أبـي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام:» ألا أنبئكـم بأكـبـر الكبائـر (ثلاثا)؟ « ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قـال :» الإشراك بالله وعقوق الوالدين « ، وكان متكئا فجلس فقال :» ألا وقول الـزور وشهـادة الـزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت «, فجلوسه عليه الصلاة والسلام بعد اتكائه يشعر باهتمامه الكبير بهذه الآفة الخطيرة (شهادة الـزور)، ويفيد تأكيد تحريمها, لذا فإن شهادة الزور تعتبر جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها في اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذي يسبب إخفاق العدالة ولما لها من أضرار ومخاطر على المجتمعات وفي جميع المجالات وأما في مجتمعاتنا فإنها تعد جريمة ويعاقب عليها القانون ففي قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل عرف شهادة الزور في المادة (251) على أن (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية أو إدارية أو تأديبية أو أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليه). وحددت عقوبة الشاهد في المادة (252) التي نصت (من شهد زورا في جريمة لمتهم أو عليه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي أدين المتهم بها. ويعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية أو إدارية أو تأديبية أو أمام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم). وأما المادة (253) من القانون فقد نصت على (كل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعدا بشيء لأداء شهادة زورا يعاقب هو ومن أعطى أو وعد أو من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة أو لشهادة الزور أيهما أشد). وأما المادة (254) فقد نصت على (يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور: 1- من أكره أو أغرى بأية وسيلة شاهدا على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده. 2- من امتنع عن أداء الشهادة نتيجة لعطية أو وعد أو إغراء.) والمادة (255) نصت (يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور: 1- كل من كلف من إحدى المحاكم أو الجهات المذكورة في المادة (251) بأداء أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأية طريقة كانت. 2- من زور في ترجمة أي مستند يمكن أن يستعمل للإثبات. 3- من أصدر أو وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا إعطاؤها أو توقيعها قانونا أو كانت متعلقة بأمر يصح أن تستعمل الشهادة لإثباته. 4- كل من استعمل للإثبات في دعوى أو تحقيق شهادة مزورة أو تقريرا، أو ترجمة أو مستندا أو وثيقة أو أشياء أخرى يعلم بتزويرها. 5- كل من اصطنع أثناء السير في تحقيق أو دعوى أو توقعا لحدوثها أية حالة أو دون أمرا غير صحيح في دفتر أو سجل أو غيرهما مما يمكن استعماله للإثبات وكان من شأن ذلك تكوين رأي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى). المادة (256) نصت على أنه (يعد عذرا مخففا: 1- رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة. 2- إذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته أو شرفه أو يعرض لهذا الخطر زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته أو إخوانه). المادة (257) نصت (لا تسري أحكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد أو كان من الواجب أن يمتنع قانونا عن أداء الشهادة. الفصل الرابع: اليمين الكاذبة). لذا فقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ذكر عقوبة شاهد الزور ورغم ذلك إلا أن هناك ما يزال البعض يدلي بأقوال غير صحيحة ولا يخاف الله فأتمنى أن يتكاتف الجميع من قضاء ومحامين وإعلام ومنظمات مجتمع مدني وغيرها كلا من موقعه للحد من هذه الرذيلة فمسؤوليتنا فضح كل شاهد زور ومعاقبته ليكون عبره لغيره وعلى القاضي أن يتأكد من أقوال الشاهد أكثر فبذكائه يستطيع كشف الحقيقة وعلى الإعلام تناول الموضوع بجدية وبث التوعية والمفاهيم القانونية والتذكير بما حرمه الله في آياته وعقوبته للشاهد الزور عسى ولعل يستيقظ ضمير ضعاف النفوس فازدياد هذه الفاحشة الكبرى يشكل خطرا كبيرا وآفة تنخر مجتمعنا.
[email protected]
#بشرى_العزاوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الرشوة جرم حرمه الله
-
حريات مميتة والأطفال هم الضحية
-
ثورة ثقافية
-
تحقيق/ الساعات اليدوية تقنية من الماضي الجميل ... تحفية في ا
...
-
المرأة إنسان كامل لا يمكن تجاهله وعلى الجميع النهوض بواقعها
-
تحقيق / عيد الحب فتاوى تحرمه والعشاق يحتفلون به
-
اعراضٌ منتهكة
-
كما تدين تدان
-
المصيبة بعينها
-
ميزان السلوك
-
لن يتمكنوا
-
إلى وزير التربية المحترم
-
القيم الإنسانية
-
العيد وجشع التجار
-
الصحافة وتوجهات البعض
-
تمادي لابد الحد منه
-
لا تنظر لهم بسخرية
-
اطباء بلا رحمه
-
عيد جريح
-
المرأة ضحية أخيها
المزيد.....
-
من دون مساعدة قد تصبح المجاعة بالسودان من أسوأ المجاعات في ا
...
-
نادي الاسير الفلسطيني:حصيلة الاعتقالات بلغت اكثر من 11 الف و
...
-
حقائق وأرقام حول جنيف...المركز الأوروبي للأمم المتحدة
-
المركز يدين مقتل 19 فلسطينيًّا بينهم زوجان وطفليهما وامرأة و
...
-
التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطي
...
-
الجنائية الدولية ترفع السرية عن مذكرات اعتقال أعضاء بمليشيا
...
-
حماس تنعى القيادي في كتائب القسام سعيد عطا الله علي و3 من أف
...
-
ارتفاع عدد شهداء قصف مسيرة للاحتلال لشقة في مخيم البداوي للا
...
-
الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في لبنان -غير مقبول-
-
ألمانيا -مصدومة- من الغارة الإسرائيلية على مخيم طولكرم والأم
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|