أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خالص عزمي - مشروع الدستور العراقي 2















المزيد.....


مشروع الدستور العراقي 2


خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1333 - 2005 / 9 / 30 - 10:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ثالثا ــ الأسس الموضوعية التقنينية: ــ
هي تلك القواعد والرؤى والتدقيقات المنتظمة في اطار من الوحدة الموضوعية القانونية التي يرى من خلالها الباحث القانوني مدى تمكن معد المشروع من حرفيته العلمية في مجال التقنين ومنها جمع المادة ؛ وتلافي النواقص التي تعترض تكاملها ؛ والنسق الذي يتوجب ان تسير على نهجه ؛ بحيث يصبح في نهاية المطاف شخصية تشريعية تعبر عما اريد لها ان تمثله من قيم ايجابية موجهة آمرة او رادعة او منظمة منضبطة تسري هيمنتها على الكافة دونما تفريق او تمايز. والباحث او المدون القانوني هو الذي يستجلي متطلبات المشروع فيضيف ما يراه ضروريا للتماسك ؛ ويحذف ما يجده مناسبا لتلافي الخلل .وعلى ضوء هذه الضوابط سنسير في استجلاء ما اراد المشروع ان يفصح عنه او يحدده من خلال ابوابه وفصوله ومواده و على الوجه الآتي : ــ
اولا ـ سبق لنا الاشارة الى الديباجة في القسم الخاص بالشكلية من هذا البحث ؛ ونؤكد هنا على الثوابت التي يتوجب الاشارة اليها؛ فبعد رفع الانشائية والخطابية والامور الوقتية التي مرت بالعراق و التي لا تتماشى مع طبيعة تكوينه الدائمي ؛ نجد ان من اهم تلك الثوابت الحقيقية التي يتوجب ان يتضمنها اى دستور عراقي دائم هي: ان العراق مهد الحضارات وان شريعة حمورابي هي اول دستور تعرفه البشرية ؛و ان الحضارة العربية الاسلامية في العراق كانت منارا يهتدى به في مجال التشريع والفقه والعدالة القضائية ،و ان الدستور الدائم كان ولم يزل من اهم الاماني التي يحلم بتحقيقها ابناء الشعب كوثيقة تثبت فيها اسس الحريات والحقوق والواجبات وقواعد الديمقراطية الحقيقية النابعة من مصلحة الشعب وارادته الحرة ؛و ان الشعب هو مصدر السلطات وان الدستور يؤكد علىان الولاء هو للوطن وحده . ثانياــ يتضمن الباب الاول من المشروع ؛ المباديء الاساسية ؛ وهذه المباديء هي ركيزة الدستور وعموده الفقري ؛ اذ هي التي سيعول عليها في بنائه واستقامة طريقه وتصاعد جدرانه ؛ لذا فمن الضروري ان تكون الفصول والمواد المنضوية تحتها في غاية التوازن والموضوعية , واستنادا لهذا المعيار سنرى مدى الالتزام بهذه القاعدة القانونية عند التطرق الى مواده.
أ ـ وصف نظام الدولة في المادة( 1) بأنه نيابي ( برلماني ) في حين ان وصفا واحدا منهما يكفي تماما .
ب ـ ورد في المادة ( 2اولا؛ أ) انه لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ؛ وهنا يرد السؤال ؛ هل ان جميع المسلمين على مختلف مذاهبهم وطوائفهم متفقون على الثوابت الاصلية والفرعية ؟ وهل ان تلك الثوابت تتفق تماما مع ما جاء في الفقرة ( ب ) من ذات المادة والتي تنص على انه لايجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية ؟ ونحن نعرف ان تلك المباديء واردة اصلا في ميثاق الامم المتحدة ووالمواثيق والاتفاقات الدولية المستنة اليها ومنها حقوق المرأة على سبيل المثال لا الحصر ؛ فهل روعيت كل هذه الاعتبارت لكي لا يقع الدستور في التناقض المعيب .
ج ـ تنص المادة( 2 ثانيا) على ان هذا الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ؛ ولماذا لم تضف اليها ( والعربية ) ما دام النص يتكلم عن الاغلبية ؟ الا تكفي نسبة 88 من المائة من الشعب العراقي لتشكل هي الاخرى الاغلبية العربية ايضا ؟ وهل يسمح دستور دائم يفترض ان يعنى بالحقيقة كاملة من تجاوز الواقع ؟ وهل اذا تجاوز هذا الواقع بالنص الدستوري سيزول عندئذ الواقع الفعلي السكاني؟
د ـ تنص المادة (3) على ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية ؛ هل رأيتم نصا ملغوما في الدساتيرالعربية المعاصرة كهذا النص ؟ انه ملغوم لانه اهمل هنا ؛ واجتزأ هناك ؛ وغيب اصول ؛ وثبت فروع ؛ بصيغة افسدت الجوهر ولم تصلح العرض ؛ والا فهل يحتاج الدستور ليؤكد على ان العراق متعددالقوميات والاديان والطوائف (وبالطبع مهملا الاعراق....!!!)....الخ في حين ان محاصصة مجلس الحكم ثم الوزارتين الموقتة و الانتقالية !!!وبعدها الانتخابات والتآلفات والتكتلات والتوافقات والاتحادات ...؛ واخيرا صيغة الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور وما انتهت اليه من تركيز مبادي الفرقة لا التوحيدكلها شاهد على ذلك .
هـ ـ تشير المادة(4اولا ) الى التعليم باللغات المعروفة المتداولة في العراق وتضيف اليها عبارة ..(... او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة ) وحيث ان هناك فرقا في المعنى بين المدارس الاهلية الخاصة وتلك التي تتبع جهات او اقليات ربما يخطط لعودتها وهي المقصودة بالذات كمدارس ( فرانك عيني والاليانس والمدارس الايرانية ) والتي كانت قائمة قبل الغائها منذ امد بعيد ؛ فاذا كان الامر كذلك فيتوجب اضافة كلمة ( بها ) الى ما بعد الخاصة ليتحدد هذا المعنىبصراحة واضحة . اما البند ثانيا من ذات المادة فلا حاجة اليه البتة؛ ذلك لان القانون المنصوص عليه فيها سينظم آلية تحديد نطاق المصطلح. ومما تجدر الاشارة اليه بهذا الصدد ان تعبيرا غامضا قد لف البند ثالثا منها ؛ حيث نص على ان تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين ؛ ولم يشر النص ذاته الى وجوب استعمال اللغتين ايضا في مؤسسات واجهزة الاقليم ؛ اذ لاذ بالصمت تجاه ذلك!!! اما البند خامسا من هذه المادة المفككة فهو اخطر ما فيها حيث جوز لكل محافظة اتخاذ اية لغة محـــلية اي ( لهجة) او(ربما مستوردة ) لغة رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام ؛ ومن الواضح ان الهدف من وراء هذا البند هو ابعاد اللغة العربية عن ساحة الكتابة والتخاطب حتى تتحول الى لغة ثانوية ؛ وذلك باشاعة اللهجات طبقا لمخطط الشرذمة والتقسيم ؛ وعليه فان هذا النص واجب الحذف لانه لايليق بدستور دولة اكثرية ابناء شعبها الساحقة يتحدثون ويكتبون باللغة العربية ؛ وان الاكثرية المسلمة الاعم في البلاد تتخذها مصدرا ثرا من مصادرفقههاوتعاليمها التعبديةالنابعة من كتابها القدسي ( القرآن !! )
و ــ ارى ان موضوع تداول السلطة هو موضوع متحرك يتعلق بالانتخابات وبالاكثرية والاقلية .... وعليه فهو ليس من المباديء الثابت لكي يدرج في هذا الباب . وعليه فيتوجب نقل المادة (6) التي تنص عليه الى فصل السلطة التفيذية فهو اقرب اليها .
ز ــ في المادة ( 7اولا) غموض مقصود وارباك في الصيغة وتمسك بالحالة الموقتة السائدة التي لم يستطع هذا المشروع الدائم في عنوانه وتكويناته ؛ ان يتخلص منها ه ؛ فهذا البند بالذات ينص( على حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ؛ او يحرض او يمهد او يمجد او يبررله ؛ وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان ؛ ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون ). اما عن الغموض فيتضح من اقتصار الحظر على ( كيان ) او ( نهج ) ؛ فما معنى الكيان اولا ؟ هل يعني ؛ الاحزاب ؛ او التكتلات السياسية ؛ او منظمات المجتمع المدني ؛ او حتى المراجع الدينية الاسلامية والمسيحية ... الخ ؛ وما معنى النهج ثانيا ؟ هل يعنى التوجهات الفكرية او الايدولوجية او التعبيرية العلمية ؛ او المواقف الفعالة ؛ او التي تعتمد الرأي فقط ؛ او هو ذلك النهج الذي يتخذه مجموعة من المثقفين اسلوبا لعرض وجهات نظرهم بالوسائل السلمية .... الخ ؟ وألا يكفي حسن السبك قولا ( يحظر تبني العنصرية ..... الخ ) دونما الدخول في متاهات المصطلحات الغامضة ؛ ثم ماذا تعني الآن عبارة التطهير الطائفي ؛ هل هي تحوطا لمستقبل مجهول ؟ وهل ياترى يبقى مثل هذا النص ا الضبابي قائما عند حلول ذلك المجهول ؟ والم يكن من الصائب احــلال كلمة الطــائفية بدلا عــن
( التطهير الطائفي ) ؟ وما قيمة ايراد ( او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبررله) ازاء الكلمة القانونية القاطعة ( يحظر) ؛ الا تدخل تلك الكلمات المعطوفة على بعضها باسراف تحت ذلك المنع العام ؟ بعدها تأتي عبارة ( وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت اي مسمى كان ؛ ولا يجوز ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ؛ وينظم ذلك بقانون) ؛ نعود هنا الى مبدأ التفريق مابين دستور( دائم ) وحالة هي طارئة تتلاشى مع الزمن ( ولكل زمان مقام و مقال) ؛ وان كان لابد من هذا النص الوقتي فأن القانون الذي سينظم مثل هذه الحالات الطارئة الوقتية هو المكان الطبيعي لها
ح ـ ان المادة(9) الخاصة بالقوات المسلحة ليست من المباديء العامة وانما هي من ضمن الفصل الثاني ــ السلطة التنفيذية ــوبعد المادة (81) تحديدا على ان يوحد نص المادة(82) مع الفقرة ( د )من هذه المادة تلافيا للتكرار .
ط ــ ان المادة ( 12 اولا ) الخاصة بالعتبات المقدسة والمقامات الدينية ذات علاقة وطيدة بما جاء في المادة ( 40) من المشروع حيث ينص البند ( ثانيا ) منها على ان ( تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها ) وفي حالة ادماجهما يكون النص صائبافي موقعه من هذا البند ليتناسق مع المادتين (39و40 )من المشروع .
ي ـ تنص المادة ( 18اولا ) على ان ( العراقي هو من ولد لاب عراقي او لم عراقية) . ان هذا النص هو الآخر قصد به ان يكون غامضا !! من هذه الام التي تلد فيربط المولود بها ؟ هل المولود سفاحا ؟ ام هو المولود بعقد زواج غير شرعي او قانوني ؟ ام هو لاب غير عراقي تزوج عرفيا وهرب ؟ ثم هل ان الام من ديانة تبيح لها ذلك شرعا !!! وهل فكر المشرعون حقا بتنازع القوانين العراقية والدولية في حالة كون( الاب !) من دولة اخر ؟ وماذا عن (المادة 2اولا ) التي تتحدث عن ثوابت احكام الاسلام
من مشروع الدستور نفسه ؟ ونحن ان اردنا الخوض في مثل هذه التسآؤلات الشرعية والقانونية فهناك الف.. هل.. وهل.؟ ثم ماذا سنفعل بالنصوص الدستورية التي تشترط ان يكون المرشح لبعض المناصب من ابوين عراقيين ؟ .... هل سنحرم هذا الطفل المسكين( مستقبلا) من مثل هذه المناصب اذا كان جديرا بها ؟؟! ام سنلجأ الى تعديل الدستور الدائم .....!!!!
ك ــ حيث ان قانون الجنسية المنصوص عليه سينظم احكامها طبق اللمادة( 18سادسا) فعليه تكون البنود ( ثالثا ورابعا وخامسا ) من هذه المادة ضمن ذلك القانون وترفع من المشروع.اما بصدد تعدد جنسية العراقي الواردة في ( البند رابعا من هذه المادة ) والذي اباحها ماعدا من يتولى منصبا سياديا ( مبهم وغير معرف )وامنيا رفيعا ( وهذا هو الآخر مبهم وغير محدد برتبة اودرجة) اذ عليه فقطالاحتفاظ بالجنسية العراقية والتخلي عن ( الباقيات ..!!.) ؛ ولكن هذا البند لم يقل لنا ماذا يحدث لو اعفي من منصبه( السيادي او الامني الرفيع) هل يحق له العودة اليها ثانية ؟ ثم ماذا لو عين مجددا هل يتخلى عن جنسياته التي استعادها مرة اخرى والا تعتبر هذه اللعب الفكهة قريبة من لعبة كراسي الاطفال..؟؟ ثم هل ان دول الجنسيات الاخرى ستقبل المشاركة بمثل هذا التقافز!!
ل ـ ترفع المواد (19) و(20) و(21)المتعلقة بالاحكام القضائية الى الفصل السابع ( السلطة القضائية ) خاصة وان الفصل ما بين السلطات يستوجب ذلك اضافة الى ان الرابطة القانونية التي توحد ما بين هذه الموادفي تقنين متناسق هي ادعى بالاعمال .
م ـ اما المادة (20) والخاصةبحق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ؛ فمكانها المباديء العامة.
ن ــ حيث ان الاسرة عماد المجتمع والركيزة الاساسيه ومنها تتطور الحياة والواقع التنموي في مختلف المسارات فكان من الواجب الحتمي ان تأخذ حيزا رحبا من الدستور لا ان تحجز في نطاق ضيق جدا لا يتعدى المواد (29 و30 و31) في حين كان مفروضا ان يفرد لها فصل خاص بها لا ان تضيع اهميتها ما بين المواد الاخرى . بل كان حريا بدستور عصري يصدر في القرن الحادي والعشرين حيث اندحر التمايز عالميا ما بين المرأة والرجل في جميع المقاييس وعلى مختلف المستويات ؛ ان يكون للمرأة باب خاص يليق بمكانتها وتضحياتها وتطورها الاجتماعي والثقافي لا ان تحجم حقوقها بمادةهنا واخرى هناك بتناثر مقطع الاوصال ريف فيما بينه باسلوب استفزازي لايليق بها كقائد اسري وتربوي ؛ كان ولم يزل له موقعه المؤثر في مجمل الحياة العامة
س ــ وما ورد عن الاسرة في اعلاه ينصرف ايضا الى التعليم فقد حجم هو الآخر وكثف الى ابعد حد ليخنق في المادة(34) التي
وزعت( محاصصة !) على ستة سطورتغطي التعليم العالي ؛ والبحث العلمي ( للاغراض السلمية)؛ والتعليم الالزامي للمرحلة الابتدائيةفقط ولمجانية التعليم ؛ ولرعاية الابداع والابتكار والنبوغ ؛ واخيرا التعليم الخاص المكفول والمنظم بموجب القانون . ستة سطور لاغيرهي كل حصة الجامعات والمعاهد العليا الفنية والمهنية والمدارس على اختلاف مراحلها ورياض الاطفال ... الخ في حين ان الدساتير الاخرى تفرد للمرأة والتعليم والصحة والاسرة اكثر من ثلث موادها !!! احتراما وتقديرا لهذا الجانب الهام
ع ــ في المادة ( 35ثالثا) تعابير قي غاية الغرابة والتفكك وكأنها منقولة( عن نص اجنبي وبترجمة حرفية !!) وهي ( يحرم العمل القسري ( السخرة) والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق) ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال والاتجار بالجنس!! فأماترجمة القسري العربية الى العراقية الدارجة( السخرة) ة لكي تفهم فالمعنى مجهول ؟! واما عن العبودية وتجارة العبيد ؛ فلعل واضع النص تصور ان العراق هو ولاية في الجنوب الامريكي وفي القرن الثامن عشر ؛ والا هل سمع احدكم بان في وادي الرافدين في القرن الحادي والعشرين هناك تجارة عبيد ؟!!! بل الادهى من كل ذلك فقد حرم النص الاتجار بالنساء والاطفال فقط وتناسى ان يكون هناك اتجار بالشبان ايضا !! ثم ماذا يعني الاتجار بالجنس ؟ هل يعني هنا ( الذكورة والانوثة ) ام المقصود ( الاتجار بالجسد )؟!!
ف ــ لقد افصح المشروع عن موقفه الواضح من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ؛ وافصح اكثر عن موقفه من حقوق المرأة بالذات حينما نص في المادة (39) المعيبة حقا ( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ..) . ان هذه المادة ملغومة من عدة اتجاهات :
1 ـ لقد رمى المشرع بشبكة الحرية ابتداءا ليسكت الافواه المعترضة
2 ـوضع دياناتهم كتبرير لهذا الالتزام ؛ فاذا كان المقصود غير المسلمين فقانون الاحوال المدنية هو الذي يعنى بذلك ؛ اما قانون الاحوال الشخصية فهو خاص بالمسلمين فقط ؛ فعلام الاشارة الى الدين ااذن في هذا النص .
3 ـ ان ذكر ( مذاهبهم) هي بيت القصيد ؛ لانه تأكيد والتزام دستوري بالطائفية المقيتة ..وهو تكريس اعتمد في عهد بريمر وونفذ في مجلس الحكم فعليا واستمر في مسيرته ؛في عهد دستور اليمقراطية ليتحول الى تقليد يأخذ بخناق المجتمع .
4 ـ اما( اختياراتهم) فهي مجهولة النسب معنى ومبنى !!! والا فما هو تفسيرها بعد ان حدد ت حرية الالتزام بالدين والمذهب والعقيدة ؛ الا اذا كان قصدها ما هو ما معروف في امريكا واوربا( باللادينية ) حيث هناك عدد كبير من الناس يعترفون بذلك .
ان خطاأ جسيما سيرتكب اذا ابقي على نص هذه المادة كسند لالغاء قانون الاحوال الشخصية النافذ ؛ ذلك ان جماهيرالنساء التي احتجت على امر بريمر رقم 137 ستقف ضد الدستورككل لتصوت ب ( لا) يوم الاستفتاء اذ لا خيارعندها غير ذلك!!
لقد نصت المادة( 2اولاب) على ان ( لايجوز سن قانون يتعارض مع مباديءاليمقراطية) ومباديء الديمقراطية هذه نصت عليها
وثيقة حقوق الانسان 1948 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال ىالتمييز العنصري ضد المرأة عام1979 والاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 1993 !! ناهيك عن النص الدستوري الوارد في المادة (14 ) الذي يؤكد على ان .(..العراقيين متساوون امام القانون دون تمييزبسبب الجنس.... الخ)
ص ـ لاادري لماذا خصصت الشعائر الحسينية من دون غيرها من الشعائر ؛ فكما هو معلوم هناك شعائر دينية للسنة والصابئة واليزيدية و المسيحيين ؛ شرقيين او غربيين ؛ على مدار السنة لذا فان نص المادة (40اولا أ) كاف بحد ذاته حينما يؤكد على ان( اتباع كل دين او مذهب احرار في:ممارسة الشعائر الدينية ) وكفى
ق ـ نصت المادة ( 48خامسا) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي!! كيف سيطبق هذا النص مثلا على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء في مجلس النواب والذين يمثلون كتلة الاكثرية
ر ـ نصت المادة(49)على ان يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية من دون الاشارة الى( وحدة اراضي العراق) ؛ وهذا يتناقض مع المادتين( 65 و107) اللتين التزمتا بوحدة وسلامة العراق ؛ مما يتوجب تعديلهما اتبعا لذلك .كما ان آلية عمل المجلس الواردة في المادتين(52 و58) هما من صلب نظامه الداخلي المزمع اصداره ولا علاقة لهما بالدستور . .
ش ــ تنص المادة (66اولا ) على ان يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين فقط فهل يعني ان ابويه اذا كانا متجنسين بجنسية اجنبية ثم حصلا على جنسية عراقية يفي بالمطلوب . ان الواجب المحتم يقتضي ان يكون ابوا المرشح لهذا المنصب الذي يمثل رمز البلاد عراقيين بالولادة .و لسيادة هذا المنصب ارى ان انتخاب رئيس الجمهورية او ( رئيس مجلس الرئاسة) يجب ان يكون مباشرااسوة بالرمز المتبع (امريكا !!) والقاعدة الفقهية الكلية تقول:(التابع تابع ولا يفرد بالحكم )
ت ــ لعل اخطر ما تطرق اليه المشروع بعد وحدة وهوية العراق هو ثروة العراق التي اختزلتها المادة ( 109) بالنفط والغاز دون التطرق الى الثروات الاخرى التي تكّون بمجموعها رصيدا ضخما يعود بخيراته على الوطن ككل . ومنها الثروة الطبيعية والحيوانية والخزين من المياه و مختلف المعادن ... .الخ فقط هو لابعاد النص عن الخوض في الثروات الاخرى ؛ الا اذا كان المقصود هو توزيع ايرادات النفط والغاز جميعها على انحاء العراق كافة وحجز باقي الثروات للمناطق التي تنشأ فيها دون غيرها ( اي آخذ منك ولا اعطيك ) وهو امر غير دستوري .
خ ــ تنص المادة (111) على انه في حالة الاختلاف على الاختصاصات ما بين السلطات الاتحادية وسلطة الاقاليم تكون الاولوية لقانون الاقليم !!!!! فاذا كان هذا النص المربك المرتبك سيظل قائما ليكون هو الفيصل فما جدوى نص المادة( 91 ببنودها ثانيا وثالثا ورابعا وخامساوسادسا) التي اعطت المحكمة الاتحادية العليا صلاحيات مطلقة في الرقابة على دستورية القوانين والفصل في القضايا التي تنشأعن تطبيق القوانين الاتحادية والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.....الخ لقد دأب المشرع على ضع نص هنا ليلغيه هناك دونمااعتبار للتناقض.
ذ ــاعطت المادة ( 116 اولا وثانيا ) ) الحق لسلطات الاقاليم في ممارسة السلطة التشريعية ؛ كما اعطتها حقا رفيعا بتعديل تطبيق ( لاحظ هذه الصياغة غير القانونية ) القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم .... فاذا كان التشريع بيد سلطة الاقليم فما هي مهمة مجلس النواب التشريعية اذن ؟!!
اما البند خامسا من ذات المادة ؛ فهو من اعاجيب النصوص الدستورية لانه ( اوجب ) تأسيس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية!!!! ووجه الغرابة في هذا النص هي؛ ان لوزير الخارجية الحق بفتح دوائر او مكاتب للملحقين التابعين لوزارات اخرى كالملحق العسكري والثقافي والصحفي ... وذلك بمجرد امر يصدر عنه لا اكثراما التوسع بذلك وادراجه في دستور دائم ملزم فعلمه عند المشرع ؛ ومن طرافة هذا النص غير المحسوب رياضيا انه لو افترض ان كل محافظة ترغب في فتح ثلاثة مكاتب لها لها ( طبقا للنص ) فهذا يعني ان كل سفارة سيكون فيها (54) مكتبا تمثل (18)محافظة ولا يستطيع وزير الخارجية منع فتحها لان النص جاء بصيغة الوجوب لا الجواز .....!!!!والسؤال الاهم هنا هل يضمن هذا النص الغريب موافقة الدول المضيفة لبعثاتنا على قبول ( هذا الجيش العرمرم من الدبلوماسيين) ثم ماذا عن مبدأ المقابلة بالمثل ( افتونا مأجورين)
ض ــ حيث ان هناك دستورا واحدا للبلاد فلا يجوز اطلاق مثل هذه التسميه على ما تصدره الاقاليم او المحافظات )من تشريعات محلية لها اذ ان ذلك سيشكل ارباكا ليس على النطاق المحلي وحسب بل على نطاق المنظمات الدولية والاقليمية ؛ مما يتوجب احلال تعريف ( القانون الاساسي للاقليم) مثلا بدلا عن ذلك اينما ورد في مشروع الدستور .
غ ــ ان النص الوارد في المادة ( 136 رابعا ) حول موافقة السلطة التشريعية في الاقليم على تعديل اي نص ينتقص من صلاحيات الاقليم ... يتناقض مع البندين( اولا وثالثا) من ذات المادة اللذين رسما الطريق التشريعي للتعديل .
ظ ــ حيث ان مجلس الرئاسة سييتولى منصب رئيس الجمهورية لفترة محددة بالدستور فان ذكر شروط رئيسه او عضويه لاحاجة له البتة ؛ اذ يكتفى بالنص على ( ان الشروط الواجب توفرها برئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة (66) من هذا الدستور هي نفسها التي يقتضي توافرها في رئيس وعضوي مجلس الرئاسة )
خ ــ ان تعليق الغاء قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية على قيام الحكومة الجديدة الوارد في نص المادة (152) معيب شكلا وموضوعا ؛ اذ ان نفاذ الدستور يعتبر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعنده يكون ذلك القانون ملغيا . وكذلك الحال في ا مر تعليق نفاذ الدستورالمستفتى عليه طبقا للمادة (153) على انتخاب مجلس النواب ــ بموجبه ــ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ؛ وما ذا يجري لو ان مجلس للنواب لم ينتخب اصلا لسبب او آخرفهل يعتبر الدستور المنشور في الجريدة الرسمية غير نافذ ؟!! في هذه الحالة واذا لم يكن نافذا طبقا لهذا النص الغريب ؛ فكيف سيجري انتخاب مجلس النواب ـــ بموجبه ــ ؟!!!



#خالص_عزمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مشروع الدستور العراقي 13
- التشادق والغريب في عيون الاخبار
- مبدأ المقابلة بالمثل
- شخصية الدستور
- الاعداد للانتخابات القادمة
- هوية العراق العربية .... رسالة عاجلة الى لجنة كتابة الدستور ...
- المرتكبون
- والنجم
- يحكى أن
- العراق والامة العربية تطبيق ومقارنة ونماذج
- اعدام المكتبة الوطنية
- اذا كان لابد من الفيدرالية
- الخلاف حتى على القسم
- اللغة العربية والكورد ــ تعقيب واجابة
- اللغة العربية والكورد
- دعاة المنابر والتطلع الى سلطة الحكم
- صدى السنين : رابطة المناضل الجريح
- حقوق المرأة ما بين السؤال والجواب
- الدستور والاستفتاء
- حقوق المرأة من قبل المهد الى ما بعد اللحد ـ الخاتمة


المزيد.....




- مصدردبلوماسي إسرائيلي: أين بايدن؟ لماذا هو هادئ بينما من ال ...
- هاشتاغ -الغرب يدعم الشذوذ- يتصدر منصة -إكس- في العراق بعد بي ...
- رواية -قناع بلون السماء- لأسير فلسطيني تفوز بالجائزة العالمي ...
- رواية لسجين فلسطيني لدى إسرائيل تفوز بجائزة -بوكر- العربية
- الدوري الألماني: هبوط دارمشتات وشبح الهبوط يلاحق كولن وماينز ...
- الشرطة الأمريكية تعتقل المرشحة الرئاسية جيل ستاين في احتجاجا ...
- البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين ف ...
- السياسيون الفرنسيون ينتقدون تصريحات ماكرون حول استخدام الأسل ...
- هل ينجح نتنياهو بمنع صدور مذكرة للجنائية الدولية باعتقاله؟
- أنقرة: روسيا أنقذت تركيا من أزمة الطاقة التي عصفت بالغرب


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خالص عزمي - مشروع الدستور العراقي 2