أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - حقوق الإنسان . . التطور والمضامين















المزيد.....



حقوق الإنسان . . التطور والمضامين


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4683 - 2015 / 1 / 6 - 18:38
المحور: حقوق الانسان
    


حقوق الإنسان . . التطور والمضامين

المقدمة :-
أن المراحل التاريخية لحقوق الإنسان منذ تطورها عبر العصور وإسهامات الشرائع السماوية والأديان والحضارات في نشر القيم والاعتراف بهذه الحقوق في كافة المراحل التاريخية للبشرية انطلاقا من مبدأ أن هناك الملايين من البشر لا يزالون يعيشون حياة الجوع والفقر والحرمان وانتهاك لهذه القيم . .
أن مجرد الاعتراف بهذه الحقوق والمطالبة بها سواء كان على نطاق القانون الدولي أو الشرائع السماوية أو القانون الداخلي هو انتصاراً للإنسانية في أن تسود الحرية والإنسانية ولذلك ستناول موضوع حقوق الإنسان في الوطن العربي وهي قضية شائكة وان التاريخ العربي أهمل دور الجماهير وحقوقها وحرمانها من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية . . .
وإذا كانت مسالة حقوق الإنسان تمثل إبعاد قانونية هي البعد السياسي والاجتماعي , والبعد القانوني والواقع أن حقوق الإنسان والترابط مع الشرعية الدولية بهذه الحقوق في الوطن العربي يعوزه التطبيق الفعلي لهذه الحقوق على مستوى المجتمع بسبب السياسات السائدة .








الفصل الأول
المبحث الأول
تعد شريعة حمو رابي للعاهل البابلي التي أصدرها في الثلاثين من حكمة للفترة من 1750ـــ1792 قبل الميلاد أشهر القوانين التي أرست أسس التشريع والعدالة وحقوق الإنسان في وادي الرافدين . . ولقد استند حمو رابي في شريعته إلى ما كان سائداً من أعراف وقوانين سابقة لزمانه سواء كانت سومرية أو بابلية وعمل على جمعها وتعديلها لكي تتلاءم مع مجتمع الدولة الموحدة . . وتتألف من (282) مادة قانونية مدونة باللغة البابلية والخط المسماري وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي المقدمة والمتن والخاتمة وتنهي قسمها ألا على ببحث بارز للآلة شمس اله العدل وإمامه حمو رابي واقفا بخشوع . . واحتوت على نصوص تتعلق بالقضاء والشهود والسرقة والنهب وشؤون الجيش والزراعة والقروض وكانت هناك أمور تعالج شؤون العائلة.
• وفي مصر الفرعونية كان عندهم ألآله راع آله الشمس الذي حكم مصر واخضع أهلها لقانون يقوم على العدل والحق والصدق . . وقد عمت الحقوق الدنية لجميع أفراد الشعب في عهد الأسرة الثامنة عشر وجاءت فترة اخناتون لتقول بنوع من التوحيد ودعا إلى السلام والتسامح والرحمة .
• أما حقوق الإنسان في الإسلام: ولقد كرمنا بني ادم وجعلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا . .
• لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم .

أن الله سبحانه خلق الإنسان وأحسن خلقه وعلمه البيان وكرمه وأعزه على المخلوقات ووهبه العقل وفضله على جميع المخلوقات .

وقد توسعت الشريعة الإسلامية الغراء في منح الإنسان سواء أكانت حقوقاً اجتماعية أم سياسية أو اتفاقية والية حماية هذه الحقوق . . ولذلك أقامت الدولة الإسلامية باعتبارها دولة قانونية نظاما للعدالة يقوم على حق الفرد في محاكمة عادلة وحق الحماية من تعسف السلطات والحماية من التعذيب وإشارت كتب الحسبة إلى إيقاع عقوبة التعذيب والتشهير والعزل للوكلاء في الحالات التي يخرج فيها الوكيل عن آداب ألمهنة . .
ولاشك أن فلسفة التوحيد التي جاء بها الإسلام كانت في حد ذاتها أساساً لتحرير الإنسان من الخوف والجبن والفاسدين وأصحاب النفوذ (5) .



















الفصل الثاني
الاجتماع الدولي لحقوق الإنسان
المبحث الأول
أن الاهتمام الدولي لحقوق الإنسان تجلى في إعقاب الحرب الأولى وإنشاء عصبة الأمم 1920 وفي أعقاب معاهدة فرساي التي تضمنت في بعض اختصاصاتها حماية الأمن وما تلاه في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية وفي أعقاب صدور ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 الذي تضمن الأسس التالية وكذلك الاتفاقيات والبرتوكولات ووفقاً للاتي :-
1 ــ ديباجة الميثاق أكدت (( نحن شعوب الأمم وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب . . وان نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها من حقوق .
2 ــ المادة الأولى :- مقاصد الأمم المتحدة وهي تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز حقوق الإنسان وحرياته .
3 ــ م/13/ من بين وظائف الجمعية العامة (الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز .
4 ــ م/55 رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية يكون لكل منها حق تقرير مصيرها وكذلك م/68 وكثير من النصوص التي وردت في الميثاق لا مجال لذكرها .
وعلى ضوء هذا الاعتراف الدولي المعاصر بحقوق الإنسان فقد صدرت عدة إعلانات ومبادئ واتفاقيات خاصة بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي فضلا عن إنشاء آليات لتنفيذ وترسيخ ثقافة احترام هذه الحقوق لاسيما أن هذه الحقوق احتلت جانبا مهما في الصكوك الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة وهي :- ما أطلق عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها :-
1ــ الإعلان العالمي الصادر 1948 الذي تضمن 30 مادة قانونية وقد انضمت إليه جميع الدول .
2 ــ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد انضمت أليه أكثر من 147 دولة .
3 ــ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عدد الدول 149 والبروتوكولان الملحقان بهما .
أما المعاهدات الأخرى للأمم المتحدة بهذا الشأن فهي .
1 ــ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري النافذة في 1969 وبلغ عدد الدول الأطراف (168) دولة .
2 ــ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة النافذة 1987 وبلغ عدد الدول الأطراف 133 والبروتوكول الملحق بها .
3 ــ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة النافذة في 1981 وبلغ عدد الأطراف (173) والبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية .
4 ــ اتفاقية حقوق الطفل النافذة في 1990 وصادقت عليها جميع الدول الأعضاء وكثير من الاتفاقيات .










المبحث الثاني
الاهتمام الإقليمي بحقوق الإنسان
تضمنت المادة (52) من الميثاق على انه ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام منظمات أو وكالات إقليمية وكما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على أهمية عقد اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان طبقا لأحد قراراتها 116 في 14/12/1984 وعلى ضوء ذلك تجسيد هذه المعطيات على إنشاء منظمات إقليمية تعنى بحقوق الإنسان وحرياته ومنها .
1 ــ منظمة الدول الأميركية
في 30/4/1948 اقر ميثاق الدول الأميركية وتضمن نصوصاً خاصة بحقوق الإنسان حيث ورد في الديباجة ( أن المعنى الحقيقي للتضامن وحسن الجوار لا يمكن ترسيخه إلا ضمن إطار المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ).
( كما أن المادة 3 أقرت بصورة مطلقة الحقوق الأساسية للشخص الإنساني دون تمييز وقد أعقب ذلك إنشاء اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان في 25 أيار 1960 ضمن هيئات منظمة الدول الأميركية .
2 ــ المجلس الأوروبي
تضمن النظام الأساسي للمجلس الموقع عليه في 5/5/1949 وفقا لديباجته على أن مبادئ الحرية الفردية أو السياسية وسيادة القانون تشمل الديمقراطية الحقيقية .
المادة (1) من النظام ( أن من أهم أهداف المجلس تنمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإقرار بسيادة القانون الذي يمارس بموجبه على كل شخص خاضع للولاية القضائية .
كما إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1953 والتي بموجبها هيأت الإلية القضائية لحماية التعهدات التي التزمت بها الدول الأعضاء إزاء حقوق الإنسان .

3 ــ منظمة الوحدة الإفريقية
أنشئت في عام 1963 وفي الديباجة أن المنظمة على اقتناع تام بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي .
كما أن م/2 أوردت بان أهداف المنظمة هو تعزيز التعاون الدولي مع الأخذ بنظر الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزام به .
4 ــ جامعة الدول العربية :-
لقد صدر ميثاق الجامعة العربية في 22/3/1945 ولم يتضمن إي نص لحقوق الإنسان ولكن في عام 1994 اقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولا توجد آلية محددة أو إقرار جديد لحقوق الإنسان ولا إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بل اكتفى في المادة 40/41 بإنشاء لجنة خبراء من سبعة أعضاء ينتخبون المرشحين من دولهم كل ثلاث سنوات وتقوم هذه اللجنة بدراسة التقارير وملاحظاتها ولا تتمتع بأي صلاحيات للنظر في الشكوى التي تقدم إليها من الأفراد أو الجماعات أو المنظمات أو الدول ولا توجد آليات لتقديم مثل هذه الشكوى .
أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات التي ينهض بها العالم المتحضر يجب أن يصار إلى تنفيذها طبقا للأسس القانونية والإنسانية التي تهدف إليها هذه الاتفاقيات بالرغم من وجود التزام أخلاقي وقانوني على المستوى الداخلي والدولي ولكن يبدو في بعض الأحيان أن المطالبة بتطبيق نصوص هذه الاتفاقيات تخضع أحيانا إلى عنصر القوة والجبروت بعيدا عن الأسس الإنسانية التي جاءت بها هذه المبادئ لذلك فان المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية مطالبة أخلاقيا وإنسانيا بضرورة تطبيق هذه المفاهيم لان الإنسانية شريكة في الفضيلة بعينها وبعيدا عن السياسة والمصالح غير الإنسانية التي تنتهج من قبل الدول التي تعد أحادية الجانب .




الفصل الثالث
المبحث الأول
الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان في زمن الصراعات المسلحة
لقد أدركت المجتمعات البشرية خلال القرنين الماضيين ضرورة التأكيد على حقوق الإنسان في زمن الحرب والسلم نظرا للويلات التي مرت بها تلك المجتمعات من خلال الحروب وتضارب الأيدلوجيات والنمو البشري والتكنولوجي وأسباب أخرى متعددة .
وكان ميثاق الأمم المتحدة قد نص في المادة 1/1/ والمادة 55 والمادة 56 من الميثاق على إن هذه الحقوق هي جزء من مفهوم العدل وحق الإنسان في الحياة والحرية ووفق نظام قضائي عادل .
إن القانون الدولي الإنساني بمفهومة العام هو عبارة عن مجموعة الإحكام والقواعد الدولية مكتوبة أو عرفية وتشمل صكوكاً دولية تتضمن إعلانات ومبادئ وقواعد واتفاقيات لحقوق الإنسان واتفاقيات دولية ووثائق توفر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في حالة النزاعات المسلحة وقد حدد القانون الدولي الإنساني الأفعال المحظورة أثناء تلك النزاعات وتشمل هذه الحماية اتفاقية قواعد وأعراف الحرب وحماية حق الملكية الفردية والجماعية وفقا لاتفاقية لاهاي 1907 بتلك الاتفاقية لعام 1977 وإذا كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قد أبرمت نتيجة مشاكل ونزاعات مسلحة كما أسلفنا وان الهدف منها هو حل مثل هذه المشاكل وتقييد أطراف النزاع في اختياراتهم للوسائل العسكرية ومسؤولية دول الاحتلال المتضمنة حماية الفرد والمجتمع أثناء تلك النزاعات وإزاء هذا الاستعراض لهذه الاتفاقيات لابد من الإشارة إلى بعض منها:
• اتفاقيات جنيف 1949 الأربع والبروتوكولان الإضافيان الملحقان .
1/ اتفاقية لاهاي: انتهى المؤتمر الذي دعا أليه قيصر اسكندر الثاني المنعقد في بطرسبرغ عام 1868 بإصدار إعلان سان بطرسبرغ وهو معاهدة ملزمة حتى اليوم لسبعة عشر دولة أوربية تعهدت فيما بينها على تجريم استعمال الأسلحة المنافية للإنسانية وبعدها اتخذت الخطوة الأولى لتقييد التسليح ضمن اتفاقيتين :

أ ــ اتفاقية بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية .
ب ــ اتفاقية بشأن تكييف المبادئ الخاصة في حقل الحروب البحرية .
ج ــ قيدت الاتفاقية سلطة المحتل بان ألزمته وأوجبت عليه إدامة وعدم تعطيل قوانين البلد المحتل وتدمير ممتلكاته والإساءة إلى السكان ومعتقداتهم الدينية وكذلك الإشارة إلى الأحكام الإنسانية الأخرى ومنها عدم استخدام السموم والأسلحة وقصف المستشفيات والأماكن غير المحمية .
وقد ألحقت بهذه المعاهدة ثلاثة إعلانات دولية منعت بموجبه الاستخدامات الآتية وهي :-
أــ استخدام العيارات الانتشارية (عيارات دم دم).
ب ــ إطلاق القذائف والمفرقعات من البالونات .
جـ ــ استخدام القذائف التي تطلق الغازات الخانقة .
وهنا لابد من التوضيح بأنه لا يوجد فرق بين الاتفاقية والإعلان لأن الاتفاقية كما عرفته اتفاقيات فينا لعام 1969 فقرة من المادة (2) بأنة اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي سواء اثبت بوثيقة واحدة أو اثنتين أو أكثر من الوثائق المرتبطة وأي كانت تسميته الخاصة . أما مفهوم الإعلان فانه مصطلح دولي في نظام الأمم المتحدة يعكس بيانا قانونيا صيغ من حكومات أو مجموعة من الحكومات في الأمم المتحدة يشير إلى توافق على بيان متفق عليه يظهر في قرارات اعتمدت بالتصويت بالأكثرية .
2/ الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية في لاهاي 18 أكتوبر تشرين أول 1907 وقد انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة الولايات المتحدة الأميركية وقد تضمنت هذه الاتفاقية الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان في زمن الحرب وهي :-

أ / الاتفاقية الخاصة باحترام الحرب البرية .
ب / الاتفاقية المتعلقة بأعراف الحرب الخاصة بالمحاربين والعمليات العدائية وفقا للمواد 23 فقرة (ب) والمادة 35 والمادة 28.
جـ / اتفاقية الاستسلام والسلطة العسكرية في ارض الدولة المحتلة وقد أوردت في موادها :
مادة 43 أذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال يتعين على الأخيرة قدر الإمكان تحقيق الأمن والنظام مع احترام القوانين السارية في البلاد . مادة 46 ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص في الملكية الخاصة والمعتقدات والشعائر. والمادة 56 يجب معاملة البلديات والممتلكات الخيرية والتربوية والمؤسسات الفنية والمملوكة للدولة ويحظر كل تدمير أو أتلاف لمثل هذه المؤسسات والآثار التاريخية وتتخذ الإجراءات ضد مرتكبي هذه الأعمال ,
وقد ألحقت باتفاقية لاهاي المعاهدات الخاصة بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والآثار التاريخية طبقا لمعاهدة 1935 واتفاقية 1954 الملحقة باتفاقية لاهاي وكذلك البروتوكول الأول ألصادر في سنة 1999 المتضمن حماية المنشآت المشار إليها .

3/ اتفاقيات جنيف الأربع المتضمنة تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 أب 2949 والنافذة في 21 تشرين أول 1950 ومن نصوصها :
المادة 1 تنطبق الاتفاقية على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم احد الأطراف المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية فان دول النزاع الإطراف تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدول المذكورة ووفقا للاتفاقية أعلاه فقرة أ من المادة يحظر الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية ويحظر القتل بجميع إشكاله .
اتفاقية جنيف بشان معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 أب 1949 والنافذة في 21 تشرين أول 1950 مادة 129 يلتزم كل طرف بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها وبتقديمهم إلى محاكمة أيا كانت جنسيتهم والمادة 130 المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة 129 والتي تتضمن احد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكات محمية أو اقتراف القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاانسانية والإضرار الخطيرة بالسلامة المدنية .

4/ اتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أب 1949 والنافذة في 21 تشرين أول 1950 وقد تضمنت عدة مواد منها المادة 7 والمادة 11 المتضمنة توفير الحماية للمدنيين والمادة 14 الالتزام بإنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان تضمن حماية المرضى والجرحى والعجزة والمسنين والأطفال والعوائل والمادة 17 تتضمن نقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين من المناطق الخطرة وتوفير ظروف الأمن والمادة 108 المتضمنة السماح للمعتقلين لحصول على الأغذية والملابس والأدوية والمادة 109 المتعلقة بنفس الموضوع والمادة 132 و133 التي تناولت موضوع الاعتقالات والاحتجاز وعودة المعتقلين إلى محل إقامتهم .
• البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المعقود في 12 أب 1949 والمتعلق بحماية المنازعات المسلحة الدولية وقد تناول هذا البروتوكول عدة نصوص تضمن حماية السكان المدنيين وفقا للمادة 51 التي حظرت الهجمات العشوائية أو هجمات الردع ضد السكان والمادة 52 حماية الأعيان المدنية المادة 53 التي نصت على عدم ارتكاب إي إعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الإعمال الفنية أو أماكن العبادة .
• البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب 1949 والنافذ في 8 حزيران 1977 وقد أورد عدة نصوص تتضمن الحماية الإنسانية للمدنيين ومنها المادة 4 فقرة 5 عدم انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه في الدعارة وكل ما من شانه مس الحياة والمادة 5 التي أوجبت احترام الجرحى والمرضى وفقا للمادة 7 المشار إليها في الفقرة السابقة وكذلك المادة 17 المتضمنة عدم جواز ترحيل السكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع ولا يجوز أرغام المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتعلق بالنزاع ولا يسعنا المجال لذكر الاتفاقيات الأخرى المتضمنة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة ,
وبعد هذا العرض لابد من توضيح الآثار القانونية والالتزامات المترتبة لقاء الإخلال بهذه الاتفاقيات من قبل الدول الموقعة أو المنضمة إليها وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه الالتزامات وردت :
1 ــ اتفاقية فينا لعقد المعاهدات لعام 1969 وفقا للمادة 26 العقد شريعة المتعاقدين والمادة 27 لا يجوز لأي طرف إن يستظهر بإحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما وكذلك المادة 31 و 32 المتضمنة تفسير المعاهدات.
2 ــ أن انتهاك هذه النصوص الواردة في الاتفاقيات تترتب عليها المطالبة بالتعويض وهذا التزام سار عليه الفقه الدولي والقضاء الدولي وفقا للثوابت الأساسية ومنها الأسباب والنتائج التي أدت إلى انتهاك تلك الاتفاقيات وبموجب السوابق الدولية ومنها الاتفاقية الألمانية الأميركية والاتفاقية اليابانية الأميركية بشان التعويضات المادية والمعنوية .
3 ــ أن أكثر الدساتير للدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ومنها على سبيل المثال الدستور الأميركي فقد نص في المادة 6 من البند الثاني على أن الدستور الحالي وكذلك قوانين الولايات الأميركية التي تصدر طبقا له وجميع المعاهدات الدولية المبرمة بواسطة الولايات الأميركية هي القانون الأعلى للبلاد وملزمة للقضاء جميعا وفي الولايات الأميركية كلها بغض النظر عن النصوص المخالفة للدستور ,
أذا الحقوق والالتزامات وحق المطالبة بالتعويضات جراء ما يلحق الدول من احتلال من قبل دولة أخرى هو مضمون ضمن الاتفاقيات المشار أليها أعلاه ويعد حقا قانونيا ودستوريا ودوليا ولا يمكن شموله بنظرية التقادم طبقا للقانون الدولي .
المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الناتجة عن الإخلال وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني
من المظاهر المهمة لتاريخ القانون الدولي الخاص بجرائم الحرب ما تضمنته معاهدة فرساي 1919 من أحكام بِِِِشأن المسؤولية عن الحرب والأعمال الحربية طبقا للمادة 228 من المعاهدة والمتضمنة محاكمة مرتكبي الأفعال المخالفة للقانون الدولي وعادات وأعراف الحرب وكذلك المادة 231 المتضمنة اعتراف الألمان بالمسؤولية عن الحرب ومحاكمة المسؤولين الألمان أمام محاكم الدول المنتصرة وبذلك خلقت سابقة قانونية وقضائية كشفت عن فعاليتها بعد الحرب العالمية الثانية .
وقد تم تشكيل خمس لجان تحقيق دولية منذ 1919 وهي لجنة تحديد مسؤوليات مبدئي الحرب , ولجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب , ولجنة الشرق الأقصى , ولجنة الخبراء الخاصة بيوغسلافيا عام 1992 واللجنة الخاصة برواندا 1994 كما تم تشكيل أربع محاكم دولية خاصة هي المحكمة الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصى لعام 1946 وثلاث محاكم دولية وهي المحكمة الألمانية من 1921ــ1923 ومحاكم الحلفاء الأربعة على الساحة الأوربية للفترة من 1946ــ1955 ثم توالت تشكيل المحاكم الجنائية الدولية وفق مايلي :-
1 ــ محكمة نورمبرج ونظامها الأساسي :-
في 30 أكتوبر 1943 قرر الحلفاء في تصريح موسكو محاكمة مجرمي الحرب النازيين وتم تقديم هذا القرار في اتفاقية لندن في 8 آب عام 1945 وتقرر تشكيل محكمة وقد اعتمدت من الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 95 في 1/12/1946 وجاء في المادة 6/ب من محكمة نورمبرج (( الإعمال التي تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب وذهبت المادة 6/ج إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تشمل جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والجرائم التي ترتكب ضد أي شعب أو الاعتداء على الأشخاص والأموال خلافا لقواعد وأعراف الحرب )) وشمل اختصاص المحكمة القادة المنظمون والمحرضون والمساهمون والمشاركون في أعداد أو تنفيذ خطة الاعتداء إضافة إلى نصوص قانونية وردت في نظام المحكمة .
2 ــ المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا .
تبنى مجلس الأمن بموجب القرار 808 في 22/2/1992 محاكمة الأشخاص على الانتهاكات الخطيرة الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 سواء كانت قد وقعت ضد الأشخاص أو الأموال أو القتل أو التعذيب كما أن المادة 2 من نظامها الأساسي شملت محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة ومنها القتل العمد , والتعذيب , والمعاملة اللانسانية .
كما أن المادة 3 من نظامها الأساسي تناولت الانتهاكات الواقعة لقواعد وأعراف الحرب والتدمير العشوائي والتخريب للمدن ومهاجمة وقصف الإحياء والممتلكات .
3 ــ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ,
اعتمد تشكيل المحكمة بقرار مجلس الأمن المرقم 955في 8/11/1994 وقد اعتمد نفس الأسس والقواعد في نظام محكمة نورمبرج لسنة 1945 واعتمد أيضا على مشروع لجنة القانون الدولي وهي المسؤولية الفردية الجنائية على المسؤولين عن قيام الحرب وعدم حصانة رؤساء الدول من المسؤولية وعدم الدفع بصدور الأوامر من الرؤساء لارتكاب الجرائم وبموجب المادة 4 من النظام الأساسي منحت الاختصاص القضائي لمحاكمة مرتكبي الجرائم المرتكبة خلافا لاتفاقيات وقواعد معايير اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول والثاني لعام 1977 وتشمل استخدام العنف ضد الأشخاص والقتل والتعذيب والاغتصاب واخذ الرهائن والإعمال الإرهابية والاعتداء على الكرامة الشخصية.
4 ــ المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي .
في الفترة من 1995 إلى 1998 كانت الدعوة قائمة لإيجاد نظام قضائي دولي يتماشى والأسس الدولية القائمة ,وتجسد ذلك بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية واعتمد نظامها الأساسي بأكثرية 120 دولة وقد أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل عن عدم الموافقة وتضمن النظام الأساسي على ديباجة و(128) مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً تضمنت تعريف الجرائم واختصاصات المحكمة وأوليات البدء ودور الادعاء العام ومجلس الأمن واليات التطبيق , وندرج بعضا من نصوص هذا النظام .
مادة (5) جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان,
مادة(7) لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في هجوم واسع النطاق موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين . .
أ ــ القتل ب ــ الإبادة ج ــ الاسترقاق د ــ إبعاد السكان والاغتصاب والتعذيب , والاضطهاد والفقرات ألاحقة (هـ ,ز,ح,ط,ي) .
مادة(11) تمارس المحكمة عملها واختصاصاتها القضائية وفقا للاختصاص الزمني وابتداءً من 1 تموز 2002.
مادة (27) يطبق هذا النظام على جميع الأشخاص وبصورة متساوية وبدون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو عضو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا . . . الخ
مادة(29) لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت إحكامها وتعد هذه المادة تطبيقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المعتمدة من الجمعية العامة في 16/11/1968,
5 ــ دور مجلس الأمن في المحكمة الجنائية الدولية .
بما أن مجلس الأمن يعتبر نائبا عن الجمعية العامة بموجب المادة (24/1) من الميثاق فان المجلس يقوم بالاختصاصات الموكلة إليه بموجب أحكام الفصلين السادس والسابع من الميثاق ووفقا للفصول 8,7,6 لذا فان النظام الأساسي للمحكمة أعطى دورا فعالا لمجلس الأمن في ممارسة الاختصاصات بالإحالة أليها أو التوقف عن النظر بها ووفقا لما يلي :-
مادة(13) من النظام الأساسي للمحكمة تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصات بالجرائم المشار إليها في المادة (5) وهي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية .
أ ــ أذا أحالت دولا طرفا إلى المدعى العام وفقا المادة 14 من النظام الأساسي .
ب ــ أذا أحال مجلس الأمن متصرفا وفقا للفصل السابع من الميثاق .
ج ــ إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيقاته فيما يتعلق بالجرائم الواردة في المادة (5).
كما أن المادة 16 من النظام الأساسي أوردت بعدم جواز البدء بالتحقيق أو المقاضاة بموجب هذا النظام لمدة 12 شهرا بناء على طلب مجلس الأمن ويلاحظ إن نص المادتين 13و16 قد منح مجلس الأمن صلاحيات حاسمة تجاه ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لمهامها واخضع هذه الممارسات لقراراته ويعد هذا الأمر تدخلاً في شؤون المحكمة كما يلاحظ أن أحكام المادتين أعلاه دليل على تسييس الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل النظام العالمي وتحكم القطب الأحادي كما يلاحظ أن النظام الأساسي أدرج جريمة العدوان في نظامها بهدف عدم اتهام مرتكبي هذه الجرائم من الدول المتنفذة في العالم والتركيز بصورة انتقائية على الدول المعادية لإحالتهم إلى المحاكم الجنائية تحت ستار انتهاكات حقوق الإنسان والهدف تغيير الأنظمة التي لا تتفق مع الدول المتنفذة ومن خلال ما تقدم فان هذا المحاكم تعد المرجعية القانونية للنظر في الشكاوى التي يقدمها الإفراد والجماعات للمطالبة بالحقوق المادية والمعنوية أن كان لها مبرر قانوني .
التوصيات
1 ــ أن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول العربية أصبحت تشكل التزاماً على تلك الدول وضرورة ترجمة القوانين وهذه الاتفاقيات إلى التطبيق الفعلي حتى تكون توطئة للنهوض بالواقع العربي الذي يعاني من فوضى العنف والاقتتال الأهلي التي تشهدها المنطقة العربية وهذا يوثر تأثير واضحاً على حقوق الإنسان حتى أن بعض الأحزاب السياسية أخذت تقوم بمثل هذه الأفعال للوصول إلى الحكم على دماء الأبرياء .
2 ــ أن أكثر التقارير السنوية لحقوق الإنسان تشير إلى أن هناك انتهاكاً لهذه الحقوق في أكثر البلدان العربية واللجوء إلى القمع ومطاردات الشرطة أو أحكام الإعدام في العصابات السياسية والموت جراء التعذيب وانتهاك للحقوق الشخصية من خلال اعتقالات عشوائية , وغياب الحق في معاملة عادلة وانتهاك للرأي والتعبير وهذا ما حدث فعلا لحقوق الإنسان في العراق على يد الجنود الأمريكان مثل سجن (أبو غريب) في بغداد وسجن بوكا في البصرة واستمرار انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني .
أننا بحاجة إلى عهد حقيقي ولحقوق الإنسان في الوطن العربي لاسيما في مجال حماية حقوق الإنسان وتنقية الخطاب السياسي والقومي في مجالس حقوق الإنسان حتى تسود الأخوة والتنوع والمساواة واستيعاب الكل من الطوائف والأقليات الدينية والعرقية .


3ـ ولا بد من الإشارة إلى بعض الإشكاليات بشأن تطبيق قواعد وأسس حقوق الإنسان ومنها :-
أ ــ انعدام الإرادة الجدية لدى الدول العربية للتطبيق الفعلي لاتفاقيات حقوق الإنسان وعدم مراعاة الالتزامات الدولية في إصدار التشريعات الوطنية باعتبار انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية هو التزام دولي والتزام داخلي .
ب ــ نقترح أن يكون هناك ميثاق شرف للمحامين والحقوقيين العرب والتآزر مع نقابات المحامين الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية والدولية ومن المنظمات الإنسانية للنضال من اجل حقوق الإنسان وحرياته في الوطن العربي والعمل على ضرورة توافق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية وحشد الجهود والالتزام بان تكون النصوص الدستورية والتشريعية العربية متوافقة تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان .
ج ــ كما نرى ضرورة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الوطن العربي وضرورة الإسهام والمشاركة في صياغة أو تطبيق أي تشريع يخدم حقوق الإنسان .







المصادر
1 ــ المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني للأستاذ محمود شريف بسيوني القاهرة 1999 .
2 ــ ميثاق الأمم المتحدة .
3 ــ دبلوماسية حقوق الإنسان الأستاذ باسل يوسف 2002 .
4 ــ القانون الدولي آرثر توسبوم بغداد .


رزاق حمد العوادي



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- طبيعة عقد الاستشارة القانونية لدى الشركات
- إلية مكافحة الفساد المالي والإداري قانونيا وإداريا
- دور الدولة ودحرها في ايواء مجهولي النسب وايداعهم
- دور المحامين في دعم سيادة القانون
- دور المحامين في دعم سيادة القانون الجزء الاول
- هل يحق للاقاليم التي تتكون منها الدولة الاتحادية عقد المعاهد ...
- دور المحامين والأدعاء العام في تطبيق الأتفاقيات الدوليه ومنه ...
- بمناسبة يوم (8) أذار عيد المرأه العالمي
- الحماية القانونية والاقرار الدولي لعمل المحامين
- رساله مفتوحه الى الساده رئيس و اعضاء
- بحوث قانونيه
- نظرة قانونية على الدساتير العراقية مقارنة مع الدساتير الاجنب ...
- الاهتمام الدولي والداخلي بمهنة المحاماة والدور الفاعل لحماية ...
- الاسلوب الامثل للمحامي لتحقيق الوصول الى الحكم العادل وفقا- ...
- الرقابة القضائية على الإدارة
- ضرورة انضمام العراق ومصادقته على النظام الاساسي
- وجهة نظر قانونية بشان القرار 2107 لعام 2013 الصادر من مجلس ا ...
- أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
- مفهوم البحث الاجتماعي


المزيد.....




- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا
- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رزاق حمد العوادي - حقوق الإنسان . . التطور والمضامين