أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - درجة إحتساب التقاعد وفق التسكين الباطل ولا يؤخذ بدرجة إستحقاق المركز القانوني















المزيد.....

درجة إحتساب التقاعد وفق التسكين الباطل ولا يؤخذ بدرجة إستحقاق المركز القانوني


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4473 - 2014 / 6 / 5 - 09:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


(1-3)
إستحقاق المركز القانوني ؛ وفقا لاحكام قانوني الخدمة والملاك وهو حجة من حجج الاثبات ؛ لايمكن إستبدالهما ؛ بإجراءات غير قانونية صادرة من غير جهتها بديلا ؛ تأكد بطلانها .
الدراسة التي أجاد الاستاذ بيانها بوضوح ؛ ولا يمكن تثبيتها هنا بغير الرابط ؛ يجب إعتمادها لإعادة النظر وتكوين لجان من قبل الجهات القضائية : شورى الدولة تحديدا؛ وفق المادة93
الدراسة للاستاذ المحامي السيد عايد خليف السعيدي بعنوان والرابط الاتي : النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
متابعة : محمد صبيح البلادي / عن المادة الدستورية 93 – ثالثا
هنا سنأخذ فقرات من الدراسة ونثبتها ؛ وإضافة لها نثبت مواد من قانون الخدمة 24 للاستحقاق . ومن المهم توضيح ما جاء بالسلم الوظيفي لسنة 2008 إستمراراً لفرض واقع التخليمات غير الشرعية ؛ وهي واضحة تطبيق قانون التقاعد : فالتعليمات والتسكين وبإعتراف وزارة المالية في جريدة الصباح بتموز لعام 2007 إن التسكين وجداول المتقاعدين تبعا للتسكين الوظيفي وإعتماد مدة 25 سنة قبل وبعدها تقرر لمن خدمتهم 25-40 سنة راتب خدمة25 سنة ومن خدمتهم اقل منها بين 24-15 سنة راتب خدمة 15 سنة ؛ دون إعتبار للشهادة سواءً متوسطة أ وبكلوريوس؛ والغريب شهادة إستاذ جامعي لم يكمل 25 سنة تقاعده مع تقاعد شهادة الابتدائية ما تقدم ؛ في حين تعيينه بداية الدرجة الرابعة ونهاية إستحقاقه الدرجة الاولى – أ – بمدة 19 سنة ؛ هكذا يتحد المركز القانوني للوظيفة ؛ ونتيجة التطبيق العملي لقانون التقاعد يستوضح منه ذلك ؛ ويتطلب تركيز توضيح السلم الوظيفي لعام 2008 ؛ إمتداد لذلك ؛ إعتماد فرض الواقع على المشروعية : لقد أعتمدتْ السياسة المرسومة للتعليمات والتسكين وتعمد إستمرارها رغم الحكم ببطلانها !؟ السياسة المرسومة ؛ التي تتحدى الاحكام النافذة والتشريعات الجديدة والدستور وقرارات القضاء أن لايتخطى أحدا الدرجة الثالثة ؛ إلا ما ندر ؛ وبالمقابل تمييز البعض خلافا للمشروعية والمركز القانوني تشرع خلافا للاسس والقياسات وما جاء للبعض مثبتا بأحكام قانون الخدمة لنستعرضها : مادة 5 تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الأدنى الى الحدّ الأقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند إكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الأعلى للمقياس . مادة 6 تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه : رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً ؛ عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً
مادة 9 يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
- أ- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الأدنى للوظائف التي يبدأ راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف أخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .
ب- خريجو المدارس المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة السابعة .
د- أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة .
مادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك . تكرر في المادة 19 الفقرة 2 ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وقد ألغيت بسلم 2008 تجاوزا على روح الدستور زما جاء بمادتيه 2-ج و13 فهي تتعارض معهما ؛ ومع مبدأ عدم تجاوز الحق المكتسب فجاء فيها 2 - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً . وجاء ضمن المادة في نفسها الفقرة 1- ج تحديد نهاية الاستحقاق لكل شهادة : ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
لم يؤخذ بنظرالاعتبار بسلم 2008 العودة للمشروعية وتثبيت المركز القانوني بل تم إعتماد ما جاء بالتعليمات والتسكين وإستمرارا لها دون النظر للشهادة ومدة الخدمة ونعيد التركيز ما جاء تطبيقه في قانون التقاعد نقطتين الاهم التركيز على ضياع خدمة 5 سنوات تنزيل درجة التعيين + 5 سنوات إحتساب راتب التاعد لمن تقاعد وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وبموجب القرار 1112 لعام 1980 ؛ ‘حتساب راتب التقاعد [ من آخر راتب وظيفي وليس من المعدل]
هذا وبدون إعادة درجة التعيين لوضعها القانوني ؛ يعتبر تجاوزا قانونيا .
والامثلة عديدة فجورج وشهادة البكلوريوس إستحق الدرجة الاولى –أ – عام 1998 ؛ بالتعليمات سكن نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 واحتسب تقاعده وفق [ النظام المتبع لدائرة التقاعد ] وقت وقف العمل بالقوانين الوظيفية جميعها
راتبه التنقاعدي 157 الف راتب الدرجة السابعة ؛ وتعدل وفق لتغييرات واضافات عام 2009 الى 320 الف شهريا ؛ إنعكس بتقاعده الجديد وهو مبني على الباطل كما نرى ؛ وهو واضح إستمرافي سلم 2008 وفق التعليمات وتقاعده الحالي : أحتسب من راتب الدرجة 6 الوظيفي
422 الفا ناتجهالاسمي حسب المعادلة = الراتب x 2,5 % x سنين الخدمة 33 = 348,150 جاء بالحاسبة = 347,790 وإضافة 1% مخصصات وناتجها الشهري = 470,720 إنتهى
في حين راتب شهادة المتوسطة وخدمته لم تبلغ 33 سنة لخدمة جورج ؛ فارقها كبير وهكذل من تقاعد في فترات مختلفة ؛ مدد زمنية وإتمادها المختلف أما وفق النظام او قانون التقاعد 27 وبتواريخ مختلفة قبل وبعد عام 2008 ؛ هناك تباينات متعددة × لايمكن بيانها ظهرت بالتطبيق .
الهدف من إستعراضنا ولفترة متزامنة قبل نفاذ القانون 9 بعشرة ايام تقريبا مايلي : 1- أولا : لابد من دراسة ما تقدم ؛ إستعادة المشروعية وفقما رسمه الدستور بالمادة 93 ؛ وهذا يتطلب العمل منة قبل السلطات الثلاث كل حسب متطلبات سلطته : التنفيذ والتشريع والقضاء ؛ والامر جدا يسير وقد وضعنا النقاط المطلوبة بكتاباتنا ولا تتعدى الاتي : أ- تنفيذ جميع القرارات القضائية التي لم تنفذ ؛ ستعاد جميع الحقوق وفق إستحقاق المركز القانوني . ب- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 ؛ والمهمة تحققت بنفاذ قانون التقاعد 9 ج – تداخل تشريعي العودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 مع إلغاء مادته 29 لضرورتها بعد إلغاء التسكين الملغى قضائيا ؛ سيتعود الحقوق للمتقاعدين القدانى والموظفين المستمرين وفق المادتين 7و19 ويتساوى الجميع بقانون عادل وفق المشروعية ؛ ويتحقق العمل وفق قوانين الخدمة النافذة للوظيفة والتقاعد دون إشكال ؛ أو تجاوز على حقوق أو القوانين ؛ مع السؤال الكبير : من يتحمل وقف مستحقات متقررة حجبت !؟



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وقف العمل بقوانين الخدمة ضيع المستحقات من المسؤول وكيف تستعا ...
- الميزانية المواطن الدستورومادته 93- ثالثا والمواد 111و14 و16 ...
- تشريعات اللاقياس هدر للثروة وحق المواطن والتجاوز على المركز ...
- بقرار إداري يلغي المركز القانوني المكتسب وتنسحب آثاره على ال ...
- تشريع التقاعد مبني على الباطل المتمثل بالتجاوز على المركز ال ...
- 6-3 التجاوزعلى إدخارالتقاعد وميزانية المواطن لموازنة تسديد ت ...
- 6 B تشريع إعدام المتقاعدين يفتقد للأسس ومعايير المركز القانو ...
- 6- A ماهو المركز القانوني للموظف والحق المكتسب وأحكام القوان ...
- 6- 1 تشريع يتجاوز روح الدستور وقواعد القانون مبني على الباطل ...
- 5- ما المقصود بالاسس والقياس والمركز القانوني وشوائب تبطل ال ...
- 4 - تشريع لايعمل بالقياس ومبنيٌ على الباطل وما بٌنِيّ على ال ...
- 3- فرض الواقع الاداري على المشروعية بتعليمات وجداول ونظام حص ...
- 2 –بمتاهات وتمويه التنفيذ على مشروعية الدستور فرضت الدرجة ال ...
- 1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز الحقوق المكتسبة والقياس ...
- هل ستبزغ الانتخابات شمس أحلاماً دستورية لحقوق المواطن الدستو ...
- الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركز ...
- سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ...
- تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل
- تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وف ...
- هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل ...


المزيد.....




- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - درجة إحتساب التقاعد وفق التسكين الباطل ولا يؤخذ بدرجة إستحقاق المركز القانوني