أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - بقرار إداري يلغي المركز القانوني المكتسب وتنسحب آثاره على التشريع بعد ثلاثة عقود















المزيد.....

بقرار إداري يلغي المركز القانوني المكتسب وتنسحب آثاره على التشريع بعد ثلاثة عقود


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 23:13
المحور: حقوق الانسان
    


بقرار إداري يلغي المركز القانوني المكتسب
وتنسحب آثاره على التشريع بعد ثلاثة عقود

التشريع غيرمحصن من الإلغاء ؛ إذاشابته الشوائب التي تشوب الاجراء الاداري ؛ وألإجراء الإداري يجب أن يستند لقانون ؛ وأن لا يتجاوز سلطته ؛ ويحل محل سلطة التشريع ؛ ومن شروط التشريع التي جاءت على لسان الدكتور السنهوري * أن يكون عاما ومطلقا ؛ ولايؤسس لفئة خاصة * أو يتجاوز الحق المكتسب * أو يتجاوز روح الدستور * أو مانعا من التظلم .
ودستوريا ووفق القوانين المدنية ؛ إضافة للقوانين الوظيفية ؛ لايعمل بالاثر الرجعي ؛ والعمل بالقانون مالم يلغ أو يعدل ؛ ومن لاقياس له لا يقاس عليه ؛وبعض مواد الاثبات ؛ الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ والقرار الاداري الصادر من غير جهته لا أثر له معدوما وكأنما لم يكن من وقته ؛ إضافة إكتسابه درجة البتات بعد مضي الوقت ويذكر بالتشريع أحيانا كما في تشريعات التقاعد ؛أوفي قرارات الاحكام والتمييز وغيرها يكتسب درجة البتات .

هذا ومن المبادئ القانونية * إن العمل القانوني الصادر من إحدى وحدات الادارة العامة يلزم أن يكون صادرا من الشخص المختص بإصداره قانونا وإلا فيكون باطلا ولايرتب أثرا قانونيا ً .
*وإن القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية * والموظف لايتحمل خطأ دائرته .

محمد صبيح البلادي / عن مجموعة متابعة المادة الدستورية 93 / ثالثا
ونشير كيف يمكن وبحالات متعددة وقف العمل بروح الدستور ومواده أو الامتناع عن نفاذ التشريعات التي تنشر بالجريدة الرسمية ؛ والتجاوزات على الوظيفة تشريعا وتنفيذا لاحصر لها
وتشوبها الشوائب اللاغية لها ؛ وتشريعات اللاقياس كثيرة ؛ وهدر الثروة الحاصل منها كبير .

وفي جانب آخر تجاوز على الحقوق المكتسبة للمركز القانوني الوظيفي الحصين ؛ وفق الاحكام النافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وجاءت واضحة و مثبتة من خلال مواد أحكام الوظيفة ؛ ويقضي قضاء المحكمة الاتحادية والتمييز لا تنفذ ؛ وإلتزم الامر 30 معها ؛ وأكده قرار لهيئة الوزراء بالرقم 310 في 15/3/2009 بوجوب إعادة الدرجات التي نزلت عما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ وبدأ العمل بالتعليمات في 1/4/2004 وتم إلغاء وتعديل المركز القانوني بسلم 1/1/2008 ؛ وإنسحب آثارها على الموظف والمتقاعد ؛ رغم بلوغهم نهاية مركزهم قبل عقود

وجاء التشريع الحالي للتقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ؛ وإنتقلت جميع الاجراءات وآثارها الباطلة ؛ ولم تقتصر على التعليمات ؛ بل للعديد من الاجراءات ؛ وأولها وقف العمل بجميع قوانين الخدمة الملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 ووقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ كما تم وقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ كونه يتعارض وسياسىة سلطة التنفيذ ؛ لانه أعاد الحقوق الشرعية للمتقاعدين ؛ عند إدخالهم المادة 19 ؛ ولم تكن ضمن المسودة ؛ ومضمونها العمل وفق شرعية القوانين النافذة قبل نفاذ التشريع ؛ ويتحقق العمل العودة لمركزهم القانوني المكتسب ؛ كما حقق للموظفين في المادة 7 أفضل ما يكون ؛ وخاصة لو إمتثلت سلطة التنفيذ بإعادة المركز القانوني لهم وهو حق مكتسب أولا ؛ وصدرت قرارات قضائية وإدارية بإعادة مركزهم القانوني ؛ وإن أعادوا بعضا إننا نركز الى عدم إعادة درجات التعيين وضياع خمسة سنوات من مركزهم
نقدم لكم ؛ ما تحقق كمركز قانوني إضافي ؛ بتعديلات ؛ بعد عام 1980 ؛ وتعد حقا مكتسبا ؛
وما جرى للاحتساب التقاعدي الان وتغيير الحال ؛ بعد قرنين و ضياعه بأثر رجعي باطل!
وآثاره إنسحبت على الموظفين والمتقاعدين سواسيةً ؛ في سلم 2008 والتقاعد الحالي .

المركز القانوني الوظيفي ؛ يتحدد منذ تاريخ المباشرة ؛ وفق الشهادة لكل درجة تعيين ونهايتها بمدة ؛ والمعياربين كل شهادة في التعيين مدة دراسة الشهادة ؛ ويقاس الفارق بذلك ؛ نوضحها :

تعيين شهادة البكلوريوس الدرجة السادسة وبمضي 27 سنة الدرجة الاولى – أ - .
تعيين شهادة الاعدادية الدرجة السابعة وبمضي 31 سنة الدرجة الاولى – ب - .
تعيين المعهد المرحلة الثانية من الدرجة السابعة وبمضي 29 سنة الدرجة الاولى – ب-
وتعيين شهادة المتوسطة الدرجة الثامنة وبمضي 28 سنة نهاية الدرجة الثانية
تعيين الماجستيرو البكلوريوس خمسة سنوات الدرجة الخامسة وبمضي 24 سنة الدرجة الاولى
تعيين الدكتوراه الدرجة الرابعة وبمضي 19 سنة الدرجة الاولى – أ -
وبعد أن كانت نهاية السلم 150 دينارا ؛ بعد القرارات 1118 و1112 وغيرها بعد عام 1980
أضيثفت للمراكز الوظيفية والتقاعدية حق قانوني آخر مكتسب ؛ إضافة لقوانين الوظيفة والتقاعد

قرار تعديل الراتب التقاعدي بعد منح الزيادة980 والمعدل برقم 1112 في 1/8/1980- واصبحت نهاية السلم 250 بعد الدمج
وقبل ذلك نثبت كيف كان : إحتساب الراتب التقاعدي قبله كالاتي :
معدل ثلاث رواتب الاخيرة مضروبة باشهر الخدمة تقسيم 570 واصبحت بالقرار اعلاه كالاتي

1- الراتب الاخير في الخدمة مضروبا بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 = راتب التقاعد

2- غلاء المعيشة والاطفال ؛ 1/ 5 راتب التقاعد + 19,500 زيادة بقرار .

3- لايجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (200 ) دينار وفي جميع الأحوال على 90% من

آخر راتب وظيفي ؛ وفي قرار لاحق أن لايزيد على 240 دينارا من اصل السلم 1980 ؛ 250

5- ينشر هذا القرارفي الجديدة الرسمية ويعتبر نافذا في 1/ 8 /1980

ونشر القرار 1118 لنفس السنة لاحقا وقرار رفع التقاعد لحدود 240 = 96 % من الوظيفي

ونشير جاءت التعليمات بعد عقدين ونصف والقرار إداري لا إثر له بتاريخ 1/4/2004 والغى المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي لقوانين لم تلغ أوتعدل وقد عدل بعضها في 1/1 /2008

ونلاحظ التجاوزات الادارية على ىالمركز القانوني الوظيفي والتقاعدي المكتسب ؛ قد إنتقل الى
السلم الوظيفي وللتشريع التقاعدي الرقم 9 لسنة 2014 ؛ ولم يقتصر على التعليمات التي حصلت في 1/4/2004 ؛ بل على ما تبعها وقف العمل بالقوانين الوظيفية والتقاعدية ؛ وآثارها ؛ وما تبعها في تنزيل درجات التعيين والتسكين والنظام المتبع لدائرة التقاعد بوقف العمل بالقوانين النافذة وما تبعها من تشريعات ونخص بالتأكيد وقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 بعد نشره والمخالفة الدستورية واضحة للمادة 129 ؛ وقبلها 130 وقف العمل بالقوانين النافذة .
ونختتم هنا على ان نعود ثانية لتشريح قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ؛ ونؤكد بطلانه
لانه مبنيٌ على ما مر من تجاوزات غير دستورية باطلة ؛ بإجراءات ادارية حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ؛والعجيب لاتنفذ قرارات المحكمة الاتحادية خصوصا ؛ وسوف نجد حالات إحتساب الراتب التقاعدي متباينة حسب فترة وطبيعة الاجراء الاداري فلكل حالة خاصة.



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تشريع التقاعد مبني على الباطل المتمثل بالتجاوز على المركز ال ...
- 6-3 التجاوزعلى إدخارالتقاعد وميزانية المواطن لموازنة تسديد ت ...
- 6 B تشريع إعدام المتقاعدين يفتقد للأسس ومعايير المركز القانو ...
- 6- A ماهو المركز القانوني للموظف والحق المكتسب وأحكام القوان ...
- 6- 1 تشريع يتجاوز روح الدستور وقواعد القانون مبني على الباطل ...
- 5- ما المقصود بالاسس والقياس والمركز القانوني وشوائب تبطل ال ...
- 4 - تشريع لايعمل بالقياس ومبنيٌ على الباطل وما بٌنِيّ على ال ...
- 3- فرض الواقع الاداري على المشروعية بتعليمات وجداول ونظام حص ...
- 2 –بمتاهات وتمويه التنفيذ على مشروعية الدستور فرضت الدرجة ال ...
- 1- قانون التقاعد 9 غير دستوري يتجاوز الحقوق المكتسبة والقياس ...
- هل ستبزغ الانتخابات شمس أحلاماً دستورية لحقوق المواطن الدستو ...
- الى متى لانحترم الدستور ولاننفذ قرارات القضاء - للوظيفة مركز ...
- سياسة الرواتب إدارية لاتستند لقانون ودستوررسمت بتعليمات 2004 ...
- تشريع تقاعدهجين غيرمتجانس بني على الباطل
- تشريع التقاعد الحالي مَبنيٌّ على الباطل مالم يعود التسكين وف ...
- هل آن ألأوان إحتساب الحقوق بالقانون من خول الموظف والنائب يل ...
- الى متى يبقى الامر مفروضا على الشرعية؟ هل آن لصاحب الشرعية ي ...
- حقوق المواطن الدستورية معايير ومقاييس ضائعة وتشريعات الرواتب ...
- دراسة عن واقع سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 وواقعها غير الدستور ...
- بعد تطبيق قانون التقاعد ظهرت التجاوزات على الحقوق القانونية ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - بقرار إداري يلغي المركز القانوني المكتسب وتنسحب آثاره على التشريع بعد ثلاثة عقود