أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنسبة80% مفتوح ب















المزيد.....

مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنسبة80% مفتوح ب


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4387 - 2014 / 3 / 8 - 08:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لايجب النظر للتشريع بهيكليته ؛ بل بأجزاء أحكامه بمفصلية وموضوعية قانونية سنرى النتائج
ضياع عشر سنوات خدمة بأثر رجعي لخدمة لاتتقادم مع الحياة بين التعيين ودرجة الاحتساب لن تكون عدالة سماوية أو وضعية ويرفع الغبن ولا يتحقق غبن جديد وإضافي ؛ لمن تقاعد بخدمة 25 سنة واقل هروبا من المضايقات ؛ سوف يخرج من التسكين بداية الدرجة الثالثة كما تقررعام 2005 ويبقى بحدود ما يصرح 400 الفا وفي دائرة اقل من 500 الفا وحقه لايتقادم مع الحياة .
وبالمقابل يبحثوا ضمن التشريع بمضاعفة خدمة البعض ؛ وتشريع لآخرين تقاعد ضعف من لهم شهادة وخدمة بأقل من سدس خدمة المذكورين ؛ لابديل من العمل بالمادة 93 ورفع غبن التسكين
محمد صبيح البلادي
فالنظر للتشريع بمفصلية ألاحكام وموضوعية قانونية ؛ قد يرى البعض ضياع للوقت وقد أعطينا المجلس النيابي آلية تتزامن حتى قبل المصادقة على الميزانية نعيدها ليعلم الجميع مصلحتهم .
ونثبت المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة
و المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
وعند النظر للتشريع المصادق عليه مؤخرا ومابين 2004 وحاليا نجد إننا أشد حاجة للمادة 93 ؛

والان ننقل ما جاء بالمادة المادة ـ 37 ـ اولاً ـ تزاد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم .
فما شرع بديلا عنها من قبل سلطة التشريع تجاوزا للشكلية وحلت محل سلطة التنفيذ وواجباتها وبموجبها كان قرار المحكمة العليا إلغاء تقاعدهم وواجب العمل بالمادة 94 وكذلك من الناحية الموضوعية الدستورية وما جاء بالمادة 63 والقانونية الوظيفية لايتمتعوا بصفة الوظيفة وغيرها

لنترك البحث في التشريع ونركز على الحقوق التقاعدية للمتقاعدين القدامى ونؤكد عدم تقادم حقوقهم مدى الحياة دستوريا ؛ ووفقا للاحكام الوظيفية والتقاعدية والأحكام المدنية وبماة يلي :
جاء بقانون الخدمة والملاك تعيينهم وفق الشهادة والمدة وحصول شهادة البك وريوس للدرجة الاولى – ا- بخدمة 27 سنة وتقاعدها 80% ب28 سنة تغيرت وتقاعدها 100% من الاسمي والاعدادية والمعاهد بخدمة بين 29 و31 ليتحقق لها 100 % من الاسمي ؛ فلن تعود الحقوق لها
في التشريع الجديد ستبقى الاحتسابات وفق تسكين ملغى قضائيا ودستوريا ووفق الاحكام لم ينفذ .
ويحتسب من درجة أدنى من درجة التعيين دون سند من القانون حيث لا التعليمات تنفذ بالآثر الرجعي ولا تنزل الدرجة إلا بعقوبة ونص ؛ فكيف إذا حكم القضاء لاينفذ حكمه ؛ وبعد مدة بضغط من ةأي جهة ينفذ دون غيرهم وهذا تمييز ؛ فنفذ للمعلمين ومؤخرا للصحة دون الاخرين
وجاء بالتشريع الحالي إحتساب التقاعد من الدرجة الادنى ومع تنزيل درجة التعيين ضياع خدمة بين 9-10 سنوات ؛ في الوقت تقاعدوا وفق القاعدة الذهبية لميزان قراريط الذهب قانون التقاعد 33 لسنة 1966 الملغى بتعديل قانون التقاعد 27 /2007 المجحف والمضيع للافضلية فيه ويحسب وفق المعادلة الاتية ضرب [( آخر راتب وظيفي تقاعد عنده ) بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 = 80 % من الاسمي (فقط ) مضافا بالثمانينات زوجية واطفال =100 % من الاسمي إنتهى لاحظوا القاعدة الذهبية هل إستبدلوها بالافضل ولماذا ألغت المادة19 لنرى
الحقوق التقاعدية للمتقاعدين القدامى وفقر الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه لنرى !

حينما تقاعد الموظف بخدمته الكاملة وحصوله بشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى – أ – وشهادتي الإعدادية والمعاهد بخدمة 29 -30- 31- قد إكتسبوا درجتهم الوظيفية حقوقا مكتسبة لا يجوز تنزيلها إلا بقانون وخلاف ذلك حكمت المحكمة العليا بالقرار 115 في 10/10/2004 توافقا مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والتعليمات ما لم تلغ أو تعدل وحكم القضاء بالقرار160 في 3/12 /2007 عدم استناد التعليمات والتسكين وتتبعها جداول المتقاعدين لقانون فهي باطلة لم يؤخذ بقرارات القضاء ولا بما جاء بمادة القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 ومادتيه 3الفقرة 5 و19 الفقرة 2 بالحق المكتسب للدرجة ولا يجوز تنزيلها كحق مكتسب كما لم يعمل بالامر 30 لسلطة الائتلاف كمال جاء فيه العمل بعد نشره طبق قبل نشره ولم يعمل بالامر الديواني لرئيس الوزراء الرقم 310 في 15/3 /2009 امره بإعادة الدرجات التي نزلت قبل 9/4/2003 ؛ لم تكن القرارات القضائية وامر رئيس الوزلااء عبثا وغير قائم على سند قانوني
اول السندات القانونية ما جاء بمواد القانون الوظيفي للمادتين المذكورة حق مكتسب لم لايعطى؟
وبالقوانين المدنية والدستور لايعمل بالاثر الرجعي ؛ والقرار الاداري صدرت عشرات القرارات تؤكد عدم شرعيته لاسباب أحكام القوانين المدنية منها ليس حصرا قانوني الاثبات والمدني جاء :
المدني 3و10 ؛ والاثبات في 98 الاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات والقرار الاداري لايؤخذ به وكانه لم يكن ومن صيرورته معدم لايوحذ بالمدد عند تقديم دعوى قضائية قرارقضائي

كما جاء في المادة 106 عدم التقادم ؛ وناتي لقرار واضح وأكيد ومخصص للتقاعد بعدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة بالقرار المرقم 158 في 7/3 /20001 وجاء بقانون التقاعد 27 في 17/1/2006 بالمادة 24 وجاء بقانوني التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل وقانون 33 /966
على التوالي المادة 20 والمادة 9 باخد فروعهما [ إكتساب درجة البتات ] و بالمادتين 21و43 [لايجوز التنازل عن الحقوق لاحد وإن تم التنازل لايتحقق ولا يعتد به ] ولغيره ثبات الحقوق تحققت لهم حقوقا مكتسبة وفق الفصل الثاني الدستوري وحكم المادة 126 ومضمونها لايجوز تعيير وتبديل هذه الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبشروط صعبة ؛ جميع الاجراءات والتشريعات التي تجاوزت على حقوقهم باطلة تتجاوز على الدستور ؛ وهنا يجب العمل بالمادة 93 : فنذكر ونشدد لابديل من النظر للحقوق المكتسبة وإعادتها وفقا للدستوروالمادة المذكورة فالغبن سيكون نصيب من غبن لتقاعده مطاردا ولم يكمل 25 سنة خدمة وضياع 9 سنوات وإحتساب مدة 16 سنة وصولا لبداية الدرجة الثالثة والتي تقرر في عام 2005 لاغير وهي الغاية المطلوبة بقائهمن في دائرة العدم ؛ في الوقت والحقيقة الواجب معرفتها ؛ وهنا إنظروا : صندوق التقاعد ملك للمتقاعد خاص وكما أسلفنا ومنذ بدايات ثلاثينات واربعينات القرن الماضي برقمي 12 و43 كذلك قانون 33 لسنة 1966 وتحديدا وصراحة وصفه كشركة مساهمة حكمية تفتح صفحتان يدفع الموظف من أول راتب وظيفي 6,5 % من راتبه رسم تسجيل ويستمر بدفع مستحقات التقاعد تستثمر الاموال والارباح تسجل لكل حسب ما ممسوك في سجله وهدفها تامين راتب التقاعد ؛ ووفقا للقوانين الوظيفية ومفهومها الراتب الوظيفي من الخزينة لقاء اتعاب ينقطع راتب الوظيفة من الخزينة من أول يوم من كتاب الانفكاك وصندوق التقاعد ملكية خاصة له .
وزيادة للتوصيف الخزينة ملك المواطن في الدستور الحالي ولا يجوز هدرها ودفع التقاعد منها اودفع نسبة 15% عن كل موظف مبالغ خيالية على حساب مالك الثروة واستحقاقاته الدستورية

وأخيرا ما جاء بقوانين الثلاثينات والاربعينات عند وفاة الموظف وعدم إستحقاقه للتقاعد يدفع له نصف ما مثبت بصفحته ؛ على إعتبار الاموال ملكية خاصة وفق مادة الدستور 23 وتم استثمارها وله نصف الارباح ؛ فعلى هذا دون الرجوع للمادة 93 واعادة الحقوق المكتسبة المتاجاوز عليها وتنفيذ قرارات القضاء لاعادة الحقوق التي نظر لها وما جاء بالدستور في المادة 126 ؛ قد يرى البعض هذا تأخير لتطبيق القانون بعد إلغاء المادتين 37 و38 وغيرها ؛ نؤكد لكم قدمنامقترحات للمجلس النيابي ولم يأخذوا بها كفيلة لتحقيقها تزامنا وقبل تصديق الميزانية



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور تشريحه ومقارنته مع ال ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...
- نقض قانون التقاعد لبعده عن روح الدستور وتجاوزه الاسس والقياس ...
- السادة نحن مجموعة من المتقاعدين بصدد تقديم دعوى إعتراض على ق ...
- المادة 27 أهم المواد واخطرها أهمل تشريعها وضاعت ثمرتها عن ما ...
- لايزال أصحاب المعاشات [ مستحقي التقاعد والضمان ] يستغيثو من ...
- الافاضل الكرام أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان نتوجه لكم ...
- سيبقى التشريع مَبْنِيٌّ على الباطل بدءً من التمييز في رفع ال ...
- مجلة الثقافة الدستورية في علاقة المجتمع للاسس والقياسات التي ...
- المشكلة ضياع الحقوق المكتسبة دون وجه حق والتجاوزات على الدست ...
- نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد وتطبيق قرارات القضاء وم ...
- مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قب ...
- مواد في الدستور والقانون المدني ونقاط أربعة للدكتورالسنهوري ...
- 3 - حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية ...
- بتعليمات إدارية بأثر رجعي لاتعمل بقانون تتجاوز الدستوروإن حك ...
- حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية الع ...
- تشريع متباين على الشهادة والمدة الواحدة ألغاه القضاء لم ينفذ ...
- بدون النظرلمادة الدستور 93 والقضاء قضى لإعادة التسكين وفق أح ...
- دون معالجة التجاوزات القضائية والدستورية ستبقى حقوق المذكوري ...


المزيد.....




- مجلس أوروبا: ألمانيا لا تفعل ما يكفي من أجل حقوق الإنسان
- واشنطن بوست: المجاعة تضرب غزة والكارثة أكبر إن لم تتوقف الحر ...
- غرق مئات خيام النازحين نتيجة الأمطار والرياح الشديدة في غزة ...
- برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن المجاعة في شمال غزة “وشيكة ...
- غرق مئات خيام النازحين نتيجة الأمطار والرياح الشديدة في غزة ...
- نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى
- عهد جديد للعلاقات بين مصر وأوروبا.. كيف ينعكس على حقوق الإنس ...
- -إسرائيل اليوم-: نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة وتبا ...
- ماسك يوضح استغلال بايدن للمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات ...
- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - مالم يعمل بالمادة 93 ويرفع التسكين ستبقى مغبونية القدامى بنسبة80% مفتوح ب