أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قبل وبعد التعديل والحالي















المزيد.....

مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قبل وبعد التعديل والحالي


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4368 - 2014 / 2 / 17 - 07:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس
قانون تقاعد 33 و27 قبل وبعد التعديل والحالي
محمد صبيح البلادي 1-2
يجب العودة لقانون 33 لسنة 1966 قانونا موحدا للجميع وهو حقا كذلك وفق سياقات قانونية ودستورية وإمتثالا لقرارات قضائية صدرت ؛ الى جانب ما سيصدر توافقا ما سيكون ولأسباب دستورية إلغاء التشريعات الاربع ؛ وتشريع قانون مشابه لا يختلف عن تشريع قانون 33 المثالي

ويتم ذلك عبر سلسلة طويلة لاعادة جميع الحقوق الدستورية التي تم التجاوز عليها بعد 9/4/2003 ؛ معظمها جاءت شكليا من جهة السلطة التنفيذية العمل بتعليمات وجداول ونظم بدل القوانين النافذة قبل التاريخ المذكور ؛ رغم قرار قضاء المحكمة الدستورية القاضي وفق موادة الدستور 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
وقد صدر القرار القضائي الرقم 160 في 3/12/2007 والقاضي ؛ الاجراء الشكلي من قبل سلطة التنفيذ تعليمات السلم الوظيفي في 1/4 /2004 والذي نزل التسكين 2-4 درجة باطلا لايستند لقانون أو بناءً عليه ؛ متجاوزاً على مواد الدستور 2-ج ؛5؛13 ؛14 ؛16 ؛23 ؛27؛46 لم يعمل بقرارات القضاء رغم مسبباته التجاوز على روح الدستور ؛ وخلافا للحقوق المكتسبة ؛ للحق الوظيفي وما جاء لها في مواد القانون الوظيفي في المادتين المادة 2 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ والتأكيد نعيده عشرات المرات الامر 30 وتوافق القرار310 15 /3/2009صادر من هيئة رئاسة الوزراء لم ينفذ ؛ ولايجوز تنزيل الدرجة دون عقوبة وهو حق مكتسب بات .

أما الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 9/4/2002 وإستحقاقهم 96 % بقانون تقاعد 33 /966 ؛ وخلافا لمادة الدستور 130 وما جاء في قرا ر المحكمة العليا العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ بدل العمل بقانون التقاعد المذكور ؛ تم تعطيله والامر تجاوز على الدستور؛ ليتحقق لهم مؤخرا وفق قرار هيئة رئاسة الوزراء بالرقم 8240 في 14 /5 /2007 وخلافا للامر الذي جاء فيه إعتماد راتب القرين الوظيفي وفق التعليمات الباطلة التي نقضها القرار القضائي وقرار 310 ووجوب عودة الرواتب لما كانت عليه قبل 9 /4/2004 ؛ تحقيقا لأمر القضاء وشرعيته
فبدلا مما جاء بالامر المذكور وراتب قرينهم الوظيفي لنهاية الدرجة الثالثة 552 الفا لم يأتمروا لقرار رئيسهم وأصروا الأخذ براتب بداية الدرجة الثالثة 444 الفا تقاعده 345 الفا ؛ لتامين 100 الف شهريا للحزينة من كل متقاعد وعددهم اقل من مليون ؛ موفرين للخزينة 1,200 مليار دينار وكما قالوا بتعديل قانون 27 وهو الأسوأ في ضياع حقوق المتقاعدين في قانون 27 قبل التعديل حيث أضيفت المادة 19 من قبل المتقاعدين لم تكن بأصل المسودة تعيد حقهم المكتسب 96% ؛ جاء بالاسباب الموجبة [ لغرض التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين ؛ على حساب القدامى]
جاء بالمادة 19 ثانيا : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .[ واضح إعتماد قانون 33]
ةقد موهوا بالتعديل بقولهم جاء التعديل من اجل إدخال المتقاعدين القدامى لعدم ذكرهم ؛ عجبا !!
وكما مفهوم أستحقاقهم 96 % من أخر راتب وظيفي في الدرجة الاولى – أ – وراتبها 920 الفا
وجاء التعديل ليعيد العمل بالجداول واستحقاعم 345 الفا عودة للتجاوز الظالم والان يراد بقائه .

نعود للمقارنة بين قانوني التقاعد 33/966 والمعطل خلافا للدستور ومادته 130 وقرارالقضاء 115 في 10/10/2004 والامر خطير عدم الامتثال للدستور ووقفه ؛ وأوقف ثانية بعد نشر قانون التقاعد 27 /2007 قبل التعديل بعد نشره في 17 /1/2006 خلافا لمادة الدستور 129 لغاية التعديل البائس وجميعه تجاوز على الحقوق المكتسبة وعلى أحكام القوانين المدنية والوظيفة وفيه تمييز بكامله وضياع للمال العام وتجاوزا للاسس التشريعية وقياساتها وما جاء بمواد القانون المدني العراقي وما صرح به الدكتور السنهوري للاسس المبطلة للتشريع إذا شابته الشوائب ؛ حيث لايكون التشريع مطلقا وعاما لايؤسس لمصلحة افراد ؛ وجاء بالتعديل خلافا لذلك ؛ ولا يتجاوز على الحقوق المكتسبة والتجاوز الوظيفي بالتسكين وتنزيل الدرجة حاصل زالتجاوز على ما حصل عليه المتقاعد بحقوقه في قانون 33 لسنة 966 جاء بالمادة 19 بقانون 27 /2006 قبل التعديل ومن اجلها واجل المادة 7 حققت افضل ما للمستمرين على ان يحذف التسكين وتعود الدرجات كما هي ويتساووا مع القدماء عكس ما كانوا يموهوا عدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى بقانون 27 لسنة 2006 عودوا للقانون ولاحظوا وجودها المادة19 ثانيا ومضمونها قانون 33

أخيرا ونعود للمقارنة ونعيد القول ؛ سينقض القانون الحالي وهو اسوا من تعديل قانون 27 وما جاء بالقانون الحالي أشد سوء وضررا لمستمرين والمتقاعدين القدامى وبقاء المقرر في 2005

ونقول سيكون التشريع الخامس العودة لقانون 33 لسنة 966 ؛ على أننا نكررالقول لايحتاج لزمن اكثر من الوقت المتزامن للمصادقة على الميزانية أوصلنا الراي للمجلس النيابي بالاتي:
1- تنفيذ جميع قرارات القضاء الصادرة منذ 2004 وهي معلومة
2- العمل وفق الدستور وما جاء بالمادة 93 :
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
وجميع التجاوزات معلومة ومشخصة ونكثف اللجان في شورى الدولة ومشاركة المجتمع المدني
3- فقط يحتاج لمداخلة تشريعية للمادة 29 لقانون 27 قبل التعديل بعد إلغاء التسكين والتعليمات وفق قرارات القضاء الصادرة ؛ويكون العمل للمستمرين بالمادة 7 وللمتقاعدين القدامى بالمادة 19 وتتساوى الاحتسابات التقاعدية وتتقارب وتكون حقا موحدة بالسلم الوظيفي ايضا وتزول كل شكوى ولايوجد أي غشكال وتجاوز دستوري وتعود الحقوقب المكتسبة وفق للاحكام .
ونعود في الحلقة 2 للتوضيحات المكملة المطلوبة

خبير في الوظيفة والضمان الاجتماعي ومتابعا لحقوق المواطن الدستوري



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مواد في الدستور والقانون المدني ونقاط أربعة للدكتورالسنهوري ...
- 3 - حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية ...
- بتعليمات إدارية بأثر رجعي لاتعمل بقانون تتجاوز الدستوروإن حك ...
- حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية الع ...
- تشريع متباين على الشهادة والمدة الواحدة ألغاه القضاء لم ينفذ ...
- بدون النظرلمادة الدستور 93 والقضاء قضى لإعادة التسكين وفق أح ...
- دون معالجة التجاوزات القضائية والدستورية ستبقى حقوق المذكوري ...
- لنتذكر قرار هيئة الوزراء 310 وقبله 8240 وعدم تنفيذ احكام الق ...
- أوصلنا الحلول للمجلس أهملها وهي تنفيذ قرارات القضاء والعمل ب ...
- وسيبقى التشريع حسب وجهات النظر سنرىما سيتحقق لجورج وإقبال وه ...
- كيف يمرر التقاعد بوجود التجاوزات على الدستور
- تشريع التقاعد ليس وجهات نظر بل إستحقاقات دستورية وقانونية تم ...
- السادة نوابنا الافاضل نطالب بتشريع ؛ضمن الميزانية ما جاء لنا ...
- ألإستحقاق الدستوري للمواطن والاجيال من البترودولار
- ألغي قانون 33 ميزان عدل المادة 19 أعادته التعديل ألغاه لانطا ...
- السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد فهو غير دستوري ولا يمتثل ...
- في مقدمة لكراس موجه كتقرير الى المفوضية العليا لحقوق الانسان ...
- كيف سيكون العدل وتعدد الاستحقاقات بثمان إحتسابات والشهادة وا ...
- لماذا لاتٌنشَرْمحاضر التشريع لنناقشها حق دستوري لنا بالمادتي ...
- يجب معالجة إلغاء المادة19 وإلا ستبقى نتائج تشريع التقاعدالحا ...


المزيد.....




- الأونروا تحذر من حملة خبيثة لإنهاء عملياتها
- اقتحام بلدتين بالخليل ورايتس ووتش تتهم جيش الاحتلال بالمشارك ...
- مفوض عام الأونروا: -المجاعة تحكم قبضتها- على غزة
- موعد غير محسوم لجلسة التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتح ...
- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة الأونروا بقيمة 15 ...
- اليونيسف: مقتل ما يقرب من 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب
- الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية لوكالة -الأونروا- بقيمة ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية
- بن غفير يدعو لإعدام المعتقلين الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ ال ...
- حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - مقارنة اربع قوانين تقاعد تقودنا للخامس قانون تقاعد 33 و27 قبل وبعد التعديل والحالي