محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4003 - 2013 / 2 / 14 - 08:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
كيف تعالجوا اخطاء الوظيفة وهذه اسبابها
ولماذا نتحمل أعباؤها ولا ينظر لتصحيحها
محمد صبيح البلادي
الى أنظار السادة في السلطات الثلاث والسيد ممثل الامين العام للامم المتحدة المحترمين
قبل أن نتكلم عن الاخطاء وعلاجها وهي بالحقيقة ليست اخطاء بل تجاوزات دستورية وقانونية يقضي القضلء له لا تنفذ ؛ وعدم التنفيذ يوقع الممتنع بمسائلة القضاء ويحكم ؛ عن عدم معرفة المتضرر بذلك ضياع لحقوقه .
لنرى تلك الحقوق المتجاوز عليها ونفصلها في البداية ثم نتكلم عن علاجها ؛ وقد تم ولكن يضرب عرض الحائط رغم التجاوزات على روح الدستور و23 مادة وعلى القضاء وعلى جميع التشريعات التي تستد الحق المكتسب والمتمثلة بقوانين الخدمة والقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات والشورى والانضباط وغيرها
وأصل التجاوز والذي لا يجيزه الدستور هو [ العمل بلا قانون او بناء عليه ] فيكون الاجراء باطلا معدوما لا اثر له جاء هذا بعدة قرارات تمييزية وجاء بمواد الاثبات [ 98 و99 و103 و15 و106 ] وجاء بمواد القانون المدني المذكور وبعيدا عن تطبيق أحكامه من [1- الى 12 ] وهي مذكورة في القوانين الوظيفية ] وأهمها التشريع يسري على الجميع دون إستثناء في لفظه ومعناه ؛ ولا يكون تمييز فيه وهو مخالفة للمادة 14 دستورية إضافة أي إجراء لايستند الى قانون أو بناء عليه يخالف مواد الدستور [ 2-ج ؛ 5؛13؛14؛16 ؛ 19 ؛ 23 ؛27؛46 ؛ 50 ] وقد تعدت التجاوزات 23 مادة دستورية ولم تنفذ احكام القضاء ؛ وتجاوز الحقوق المكتسبة .
بعد هذه المقدمة تسلط الضوء على أصل المشكلة او أصل التجاوزات ؛ وهي مسألة تسيئ للدستور والقضاء .
المسالة أو أصل التجاوز هو تجاوز على الحقوق الوظيفية المكتسبة وفق الاحكام النافذة والتي تعتبر [حجة من حجج الاثبات وقد اكتسبت درجة البتات ولا يجوز تجاوزها ؛ ومادة صريحة تمنع التجاوز في صلب التشريع ] فجاء بمادة قانون الخدمة 24 لسنة 1960 بمادتين تؤكد ذلك المادة 19 فقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 ونصها : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . ومن يريد الاستزادة والاطلاع على مجمل القانون 24 لسنة 1960 لنتابع الرابط الاتي
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=311020059759549
و بالاضافة لما جاء بمضمون المادتين المادة 3 الفقرة 5 وكررت بالمادة 19 الفقرة 2 ؛ جاء الامر 30 لسلطة الائتلاف وأيد ما جاء بالمادتين إعتبر الامر نافذا بعد نشره ولا يؤثر على الحق المكتسب لما قبله ؛ طبق خلافا له ؛ ولا نكتفي بهذا جاء بالقرارين التميزيين 115 في 10/10/2004 واكد العمل بالقوانين النافذة ملزمة ما لم تلغ او تعدل ؛ وقوانين الخدمة لم تلغ او تعدل ويتوافق ذلك مع المادة الدستورية 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. ولن تكتفي بهذا فجاء العديد من القرارارات التمييزية وأبرزها القرار 160 في 3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . والقرارين الاتيين
25/انضباط/تمييز/2007 26/3/2007 ان العمل القانوني الصادر من احدى وحــدات الادارة العامة يلزم لصحته ان يكـون صادراً من الشخص المختص بأصداره قانونا والا فيكــون باطلاً ولا يرتب اثراً قانونياً . الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام (280) 20/11/2006م
280/انضباط/تمييز/2006
ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية. [يمكن إقامة الدعوى باي وقت ]
تابعوا جملة قرارات تمييزية ومن جملتها القرار 160 اعلاه في الرابط التالي
http://www.akhbaar.org/home/2011/06/111688.html?print
ولانكتفي بهذا فقرار 310 في 15/3/2009 لهيئة الوزراء والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ؛ نرى جميع القرائن القانونية والدستورية وغت قضى القضاء لايعمل بها ؟؟؟!!!!!!
لنرى السر العجيب في ذلك الى جانب تشريعات والعجيب المجلس النيابي في دراية بها ؛ ونتحمل المسؤولية ؛ تشرع لزيد خلافا لعمر ؛ وعمر تتجاوز ما تقدم من سندات دستورية وقضائية تقضي له وفق الاحكام تهمل ؟ وتشرع لعمر ما ليس له ؛ وتتجاوز جميع الحكام والقوانين التي مضى ذكرها والدستور في خبر كان !!!؟؟؟
إننا نأتي هنا على اصل المشكلة ؛ و ما اصاب أصحابها الموظفين والمتقاعدين من ظلم وحيف تتطاب المعالجة : خلافا للحقوق المكتسبة للموظفين وما جاء بمواد الخدمة المادة 3 الفقرة 5 وما جاء م سندات أطنبها في ذكرها وهي بقاء الحق المكتسب للدرجة التي حصل عليها ولا أدل من القرار 160 و310 يؤكد بطلانها وعودتها وجوبا
وتوضيحا تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 هي سر التجاوزات والظلم الذي أصاب الموظفين والمتقاعدين وخلافا للحق المكتسب وظيفيا تستحق شهادة البكلوريوس الدرجة الاولة – أ - في 27 سنة ؛ و شهادتي الاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى – ب – في خدمة بين 31 و29 سنة والغريب إستحقاق دكتور إستاذ بالجامعة حدود درجته الاولى – أ- بخدمة 19 سنة ؛ في جداول المتقاعدين كون خدمته 24 سنة ونصف إستحقاقه مع الابتدائية .
التعليمات نزلت درجة التعيين درجة واحدة والتسكين لنهاية الدرجة الثالثة والبعض ومظلوميتهم سكنوا في الدرجة الخامسة بين بدايتها ونهايتها والطامة الكبرى ؛ إستمر الظلم لغاية التقاعد وانسحب عليهم نفصلها لاحقا .
وجداول المتقاعدين بنيت على ما هو باطل وتم إثبات بطلانه نقصد التعليمات والتسكين المردود قضائيا ودستوريا وما جاء بالا حكام ؛ وزيادة ما جاء للمتقاعدين حقوقهم الدستورية ووفقا لاحكام القوانين حقهم المكتسب وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ونكتفي بنصها ونعود بتكملة لهذا حتى لايلتبس ما نريد بيانه .
المادة ( 126) :
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :ـ
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وما زال هناك مجال نعرض رأي الدكتور السنهوري ما جاء على لسان الدكتور السنهوري التي تبطل التشريع : في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. وفي القادم سنذل للتجاوزات التي أصابت الالاف في إستحقاقاتهم وهي حقوق عوائلهم المعيشية ويشرع لآخرين كيفيا
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟