أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - تقرير مفصل لتجاوزات الرواتب بعد 9/4/2003 ونقضها وفقا للأحكام والدستور والقضاء















المزيد.....

تقرير مفصل لتجاوزات الرواتب بعد 9/4/2003 ونقضها وفقا للأحكام والدستور والقضاء


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3809 - 2012 / 8 / 4 - 13:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



* مجموعة المتابعين للرواتب وخلاصة ما نشر للمجموعة ترتيب وتوضيب محمد صبيح البلادي
الى أنظار السادة
1- السيد راعي الدستور رئيس الجمهورية المحترم
2- السادة رئاسة وأعضاء المجلس النيابي المحترمين
3 – السيد رئيس الوزراء المحترم
4 – السيد وزير العدل المحترم – مجلس القضاء الاعلى – شورى الدولة – المحكمة الاتحادية العليا
5- هيئة يونامي راعية العراق ومنها نشرت القوانين الوظيفية منذ بداية الحكم الوطني؛ والى البنك الدولي
6- الاعلام بكافة اشكاله – ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب الوطنية – والصحف ووكالات الا نباء

تفصيل التجاوزات على الحقوق المكتسبة للرواتب الوظيفية والتقاعدية حسب ترتيبها التاريخي وبدءً من تحول التحرير الى إنتداب وفق ما نشر في الصحف البيروتية بتاريخ 12/5/2003 ؛ وإعيد نشرها بالصحف العراقية ؛ وما يترتب وفق قرارات الامم المتحدة إستحقاق المنتدب دفع المعاشاة ؛ فصدر الامر 30 ؛ وجاء متطابقا مع القوانين العراقية نفاذه بعد نشره وتوافق مع الاحكام التي جاءت بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 ومتطابقةً مع رقم المادة 3 الفقرة 5 ونصها : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وقد توافق الامر 30 لسلطة الائتلاف مع الحق الوظيفي المكتسب وما جاء اعلاه وتضمن لنفس المادة والفقرة ؛فجاء بالمادة 3 والفقرة 5 / من الامر المذكور : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى
ورغم قراري الانتداب والامر 30 محدوديتهما في إيلول 2004 يلغى الامر 30 ؛ ونفاذه بعد نشره متوافقا مع الاحكام المدنية العراقية والدستور لايعمل بالاثر الرجعي ؛ تم التمويه والاجراء جاء خلافا له ؛ وخلافا للدستور والمادة 130 ولقرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ويعتبر الاجراء غش وتمويه لايتوافق مع مادة الاثبات 103 وكما حصل الغش والتمويه بتعديل قانون التقاعد والتمويه بانكار المادة 19 / منه لحقوق المتقاعدين القدامى لسبب التأثير علىى التعديل ؛ وخلافا للا حكام القانونية والحق المكتسب للمادة 3 الفقرة 5 والذي جاء بقانون الخدمة 24 /960 ؛ جاءت تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 لتتجاوز الحق المكتسب ببقاء الدرجة التي حصل عليها الموظف ؛ وتم تنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين في الدرجة الثالثة نهايتها ؛ وحصل للبعض بتفسير وزاراتهم التسكين نهاية وبداية الدرجة الخامسة وراتبها الوظيفي 328 الفا و264 الفا ؛ ورغم إعادة التسكين لوزارة التربية لم تعاد للاخرين خلافا لمادة الاثبات 105 وقرارات التمييز الملزمة للحالات المشابهة ؛ ولم يتحقق لهؤلاء رغم حصولهم على درجة مدير ما تحقق لها راتب نهاية الدرجة الاولى –أ- وعلاوة المنصب 1,188 مليون بقى هؤولاء بين 620 الفا و775 الفا رغم عنوانهم درجة مدير وسيكون تفاوت تقاعدهم [ 950 الفا – 496 الفا – 620 الفا [ هل يصح التفاوت ؟ .

ورغم صدور قرارات تمييزية لشورى الدولة ملزمة التطبيق لما يماثلها لم يؤخذ بها وبغيرها والمرفقة هنا فجاء في القرار رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160/ إنضباط / تمييز / 2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . ونرفق القرار 310 وقرارات تمييزية ومادتي الاثبات 98و99

وجاء فيهما : تعتبر احكام القوانين حجة من حجج الاثبات ؛ ولا يجوز بتعليمات لاتعتمد على قانون أو بناء عليه كما في التعليمات وتوافقا مع مواد الدستور جاء بالمادة 99 ببطلان التعليمات ولا أثر قانون لها وتعود لاصلها ؛ وجاء بالقرارالتمييزي وجاء :الهيئة العامة بصفتها التمييزية 28/شـوال/1427هـ
رقم الاعلام (280) 20/11/2006م 80 /انضباط/تمييز/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ
ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية .
أضف الى ما جاء بقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتي



وعلى ضوء ما تقدم تعتبر تجاوزات التعليمات الاساس الخاطئ ومنها جميع التجاوزات ورغم بطلانها يجري العمل به متجاوزين أحكام القوانين والدستور والقرارات التميزية مستهينين بالحقوق وضياعها وإعادة فروقاتها.

ونعود للتجاوز على الحقوق التقاعدية من الفترة التي بدءنا منها وهي ما بعد 9/4/2003 نوضحها بالاتي :

جاء بمادة الدستور 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
وجاء بالقرار التميزي 115 في 10/10/2004 ؛ ما جاء بمضمون المادة 130 أعلاه ؛ والمهم الحقوق التقاعدية للمتقاعدين القدامى وفق الفصل الثاني الدستوري وما جاء بالمادة 126 منه لايجوز تغيير أو تعديل الحقوق ألا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وعلى ذلك جميع التشريعات والإجراءات التنفيذية باطلة .؛ ولا تغيير قبل 2014
وجاء الحقوق وفق ما يتحقق لإكتسابها وفق القوانين المدنية العامة وإحتراما للاحكام والثقة بها ووفقا لمواد قانونية بقوانين الخدمة واولها المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة المدنيىة ؛ ومواد في قانون التقاعد 33/لسنة 966 تؤكد إكتساب درجة البتاة ؛ وعدم التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ جاء بالمادة 43/ منه والمادة 9 لدرجة البتاة ؛ وجاء بالقرار 158 لسنة 2001 بعدم تقادم الحقوق ما دام المستفيد وخلفه على قيد الحياة ؛ وعلى ضوء ذلك أدخل أحد أعضاء المجتمع المدني وسعى لتثبيت المادة 19 / بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ومضمونها : إحتساب التقاعد وفقاً القوانين النافذة السابقة لمن تقاعد قبل هذا والمقصود قبل تشريع قانون 27 /2006 ؛ والمادة لم تكن باصل المسودة ؛ لذا أهم سبب للتعديل جاء لإلغاؤها وتم إلغاؤها والمادتين 21و24 المماثلة لما جاء بقانون 33/966 ؛ بل تم إلغاء قانون 33 /966 لمصلحة التميز وتثبيت أسس خارج إستحقاق الاحكام والدستور تمييزا خلافا للشهادة ومدة الخدمة وما جاءبالمادة 13 منه وبالدستور وما جاء بالمادة 63 للنواب ومن لاوظيفة له لاتقاعد له ؛ وتجاوز الاحكام وتثبيت رواتب عالية للبعض مع المخصصات .
تابعوا الرابط نرفض التجاوزات على الحقوق المكتسبة للمتقاعد http://www.almalafnews.com/retirmentveto
مصاحبةٌ للتعليمات جرى العمل بجداول وفق التعليمات الباطلة وبدلا من الاستحقاق التقاعدي واجب العمل به منذ البدء وتم تاكيده في القرار التمييزي 115 في 10/10 /2004 ومماثلته لمن تقررلهم وفق المادة 105 إثبات العمل وفق القوانين النافذة وعلى ضوءها وما جاء بالقرار1118 في تموز980 وما بعده نسبة التقاعد 100% من الراتب الوظيفي ومن نهاية الدرجة اولى – أ- جاء بالجداول ضياع مدة الخدمة والاحتساب بنسبة 40 % منه ؛ إضافة للتجاوز على العمل بالقوانين النافذة وتعطيلها خلافا للدستور وتم تعطيل دستوري مخالف للمادة 129 منه عند نفاذ تشريع قانون التقاعد 27/2006 في 17/1/2006 لمدة 18 شهراً إضافة للتعطيل الثاني ولمدة التعديل وتم ضياع لحقوق دستورية لمدة ثلاث سنوات ونصف ؛ وقبل التعديل الغي العمل بالجداول وتم إعادتها بالتعديل ؛هذا وتعديل قانون التقاعد مرفوض جملةً وتفصيلا ؛ لما فيه من التجاوزات الدستورية وعلى ألاحكام القانونية وعلى احكام التعديل والقوانين المدنية حيث تسري الاحكام على الجميع ووفقا للشهادة ومدة الخدمة والتقاعد من الاسمي فقط ؛ تم التمييز والاستثناء من جميع الاحكام وخلافا للدستور وما جاء به الدكتور السنهوري بعدم التجاوز علىى الحقوق المكتسبة والتشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا لايتحقق لمصلحة فردية ؛ إضافةً للتجاوز على حقوق الملكية الخاصة ودمج صندوق تقاعد العمالي وهو صندوق ملكيته لهم و ملكية صندوق التقاعد للموظفين وجرى إلغائه ؛ ونشدد راتب المتقاعدين ليس من الميزانية وإنما تحقق من ملكيتهم الخاصة صندوقهم
وعلى ىضوء ذلك ما يصرح لتعديل قانون جديد للمتقاعدين ويعترفوا باخطاء تمت ؛ وما مصير الضرر والحقوق المادية هل تنسى وتهمل ؛ ونؤكد لاحاجة لتعديل ؛ بل إعادة النظر للتطبيقات المخالفة للحقوق المكتسبة ؛ والنظر لإلغاءها ؛ وتتحدد بالغاء التعليمات وتعديل قانون التقاعد 27 م والعودة للعمل بالقوانين النافذة التي لم تلغ أو تعدل وعدم إهمال الفروقات الضائعة دون إرادتهم وهي حقوق دستورية لايجوز تجاوزها ؛ والتعديل ليكن بعد سنين ويٌعْمَلْ بقوانين الخدمة النافذة والعمل بقانوني التقاعد 33 /966 و27/قبل التعديل وتداخل دستوري إلغاء [م/29 ]



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المتقاعد يطالب بفروقات الحقوق القائمة قبل الموعودة
- المواطن الثروة الميزانية الدستور اين الموقع من الاصلاحات الم ...
- لماذا ألغي قانون التقاعد 33 مقارنة ما شرع بعده وإجراءات التن ...
- هذه خلاصة حلول الرواتب وفق أحكام القانون والدستور وقضاء التم ...
- ورشة الرواتب على الهواء - حق المواطن الدستوري المساهمة بالقر ...
- دراسة ميدانية للرواتب والاسس التشريعية .حقوق الاحكام القانون ...
- دور المجتمع ومنظماته لتفعيل ونجاح المفوضية المستقلة لحقوق ال ...
- التشريع والتنفيذ ليس بالاجتهاد بل وفق أسس وضوابط وأحكام قانو ...
- حقوق المتقاعد وفق الفصل الثاني والاحكام يجب أن تكون عامة ومط ...
- نعيد نشر الموضوع لاهميته وحيويته الدائمة الرواتب والميزانية ...
- الحقوق المكتسبة للراتب بين القانون والاجراءوالدستور
- إذا كان الجميع يعلم بمظلومية المتقاعدلماذا لانعالجه وفق القا ...
- التجاوز على حقوق الرواتب بتعليمات منقوضة بقرارات تمييزية ووز ...
- للمتقاعد حق قانوني ولا يطلب منًة وهدف البنك التشغيلية وليس ا ...
- الحل الدستوري للرواتب العمل بأحكام قوانين الخدمة النافذة ورف ...
- ليس بديلا للمتقاعد عن حقوقه المكتسبة والنظر للتجاوزات الاجرا ...
- بماذا يطالب المتقاعد: تدقيق الاجراءات من قبل المجلس النيابي ...
- المتقاعد لاينشد زيادة بل يطالب بحقوقه المكتسبة وفق ألأحكام ا ...
- العمل بأحكام القوانين النافذة وتعديل تعديل قانون 27 وسلم معت ...
- الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي من الصندوق ولا سلطان ل ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 80 ألف شخص فروا من رفح منذ كثفت إسرائيل عمليا ...
- بعد إعلان إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم.. الأمم المتحد ...
- الأونروا: لن نتمكن من إيصال المواد الغذائية لأهل غزة غدا بسب ...
- ماسك: انتخابات 2024 قد تكون الأخيرة بالنسبة للأمريكيين بسبب ...
- نادي الأسير: اعتقال 25 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون
- السعودية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر الأونروا في ...
- التصويت على عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة غدا
- كنعاني: من المعيب ممارسة التهديد والضغط ضد المحكمة الجنائية ...
- هيومن رايتس تتهم الدعم السريع بارتكاب -تطهير عرقي- في غرب دا ...
- 80 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط المصري محمد عادل


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - تقرير مفصل لتجاوزات الرواتب بعد 9/4/2003 ونقضها وفقا للأحكام والدستور والقضاء