أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صبحي مبارك مال الله - التعديل الرابع للقانونرقم 36 لسنة 2008 المعدل















المزيد.....

التعديل الرابع للقانونرقم 36 لسنة 2008 المعدل


صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3947 - 2012 / 12 / 20 - 07:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القوانين الصادرة التي تجري لها عدة تعديلات وفي أوقات متقاربة ، تعتبر قوانين غير مدروسة بصورة صحيحة ، أو هي محاولة تشريعها ضمن سياسة ا لتخلص من أحكام الدستور الذي يعتبر الحكم في تطابقها مع المواد الدستورية أو لأجل تمرير القانون بأي شكل لغرض منافع سياسية ، ولهذا تعتبر المحكمة الأتحادية العليا هي القاضي في الحكم على مدى تطابق القانون مع مواد الدستور ، بعد أن ترفع لها الدعوى من قبل الأطراف المتضررة أو من الذي يرى في القانون مخالفة صريحة لأحكام مواد الدستور ، وهذا ما حصل لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل ، حيث تمَ تعديله لأربع مرات وفي كل تعديل يصدر قانون للتعديل، كما أن كل تعديل تجري عليه مناقشات ، ومداولات بل يحدث صراع بين الكتل يدور بين مصلحة الشعب ومصلحة الكتلة التي تريد الألتفاف على مواد الدستور ، ولهذا يعتبرأصدار القانون من قبل مجلس النواب والخاص بالتعديل الرابع نصراً للعدالة و بادرة للنظر في القوانين المطلوب تعديلها وكذلك التعجيل بأصدار القوانين المؤجلة .
أن القانون يكون ذات قوة عندما يراعي مصالح الناس ،و ملبياً لمطالبيب الشعب ، وتظهر مدى أهمية القانون عند التطبيق ومن خلال الفائدة التي يحققها ، ويصبح القانون ذو أضرار أذا كان مخالفاً للدستور (قانون القوانين) ، وبالضد من مصلحة الشعب .
صوَت مجلس النواب في الجلسة الأربعين التي عُقدت برئاسة السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ،على قانون التعديل الرابع لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل والمقدم من قبل اللجنة القانونية وبحضور 190 نائباً في يوم الخميس المصادف 13/12/ 2012 ، بعد أن أصدرت المحكمة الأتحادية قرارها رقم 67 في 22تشرين الأول والقاضي بألغاء الفقرة (5) من المادة 13 من قانون أنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المعدل وتوجيه توصية الى مجلس النواب بوضع فقرة تتماشى مع القرار ، من حيث ضمان أصوات الناخبين بعدم ذهابها الى القوائم الفائزة ، وتحقيق أرادة الناخب في الأنتخاب ، فأرسلت الكتاب المرقم 567 في 28 / تشرين الأول ، الى رئاسة مجلس النواب فتمَ تحويله الى اللجنة القانونية ، جرت مناقشة القرار في اللجنة القانونية ولجنة المحافظات والأقاليم وكذلك مع المفوضية المستقلة العليا للأنتخابات ومع أن قرار المحكمة لم يوضح كيفية صياغة الفقرة البديلة ، ولكن هناك أسس للقرار وهي ضمان أرادة الناخب المتجهة للمرشح أو القائمة الذي يريد ، دون أن يحسب صوته لقائمة أو المرشح الذي لايريد ، كذلك ضمان تطبيق أحكام المواد الدستورية وأحتساب جميع الأصوات دون عملية ترحيلها من القوائم غير الفائزة الى القوائم الفائزة وهذا يتطلب ألغاء القاسم الأنتخابي وهذا ماأقره قانون التعديل الجديد .
لقد جاء في قانون التعديل الجديد:-
المادة 1- تلغى المادة (13) من قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل ويحل محلها الآتي :-
الماد(13) – أولاً – تقسَم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الأرقام الفردية (1،3،5،7،9....الخ) أي بعدد مقاعد الدائرة الأنتخابية ثمَ يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطي مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم أستنفاذ جميع مقاعد الدائرة الأنتخابية .
ثانياً :- توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين أستناداً الى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن يكون أمرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال .
لقد أكد القانون في المادة (1) ، ألغاء المادة 13 ، وثبت محلها صيغة جديدة لهذه المادة 13 في أولاً ، وثانياً حيث أتبع القانون طريقة (سانت لوغو)، حيث تقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الأرقام الفردية (1،3،5،7.....ألخ)وعلى ضوئها تحدد المقاعد ، فأذا كانت الدائرة مثبت لها 7 مقاعد يتانفس عليها أربع كيانات ، جمع الأصوات الصحيحة للكيان تقسم على 1 ثم على 3 ثم على 5 وهكذا مثلاً حصل الكيان أ على 40ألف صوت ، الكيان ب- حصل على 30 ألف صوت ، الكيان ج- حصل 20ألف صوت ، الكيان د- 10 ألف صوت مجموع الأصوات للناخبين 100 ألف الكيان ا-40/1، 40/3 ، 40 /5 ، 40/7 ، النتائج 40 ، 13334 ،8، 5714 ألف
الكيان ب- 30/1 ،30/3 ، 30/5، 30/7 ستكون النتائج 30، 10 ، 6 ، 4286 ألف
الكيان ج- 20/1،20/3 ،20 /5 ، 20 /7 ، النتائج 20 ، 6667 ،4 ، 2857
الكيان د- 10/1، 10/3/،10/5 ،10/7 ، النتائج 10 ، 3334، 2 ،1429
المقاعد الأربعة الأولى 40 ،30 ،20 ،10 ، 13334، 10، 8
الكيان ا-3مقاعد الكيان ب 2مقعد الكيان ج-1مقعد د- 1مقعد وهنا يتضح عدم ضياع الأصوات والجميع حصلو على مقاعد وخصوصاً الكيانات الصغيرة وبأستخدام طريقة سانت لوغو المبسطة وليست المعدلة التي تحسب على أساس القسمة 1,4 ثم 3،5،7 فتفقد الكيانات عدد من أصواتها .
المادة(2) من القانون :- تحذف عبارة القاسم الأنتخابي أينما وردت في قانون أنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي .
وهذه النقطة مهمة جداً ، لأن القاسم الأنتخابي هوتقسيم الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد ومن خلاله تستبعد الكيانات التي لم تحصل على العتبة أو القاسم الأنتخابي ويستولى على أصوات القائمة غير الفائزة .وبعض الأحيان يروج مقابل القاسم الأنتخابي الحاسم الأنتخابي وحسب طريقة سانت لوغوالمعدلة، حيث تحسم 8% (نسية الحسم )من مجموع الأصوات الصحيحة الداخلة للدائرة ففي مثالنا السابق تجمع (40+30+20+10) المجموع 100000×8%=8000 صوت وعلى هذا الأساس تستبعد الكيانات التي لم تحصل على 8000صوت ثم تحسب تقسيم الأصوات على الأرقام الفردية للكيانات الأخرى في مثالنا السابق البسيط لايوجد كيان لم يحصل على أقل من 8000صوت .
ولهذا القانون صريح في عدم تثبيت قاسم أنتخابي ولا حاسم أنتخابي ، والذي يريد ذلك فهو يريد الألتفاف على القانون .
بقي أن نعرف لمن تعطى المقاعد في الكيان ؟
كما جاء في المادة 1 حول المادة 13 في القانون ثانياً - توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين أستناداً الى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من حصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا ..... ونلاحظ أن القانون أكد على وجود المرأة في نهاية كل ثلاث فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال ، وهذه نقطة مهمة تتطابق مع أحكام المواد الدستورية ، فيما يخص تمثيل المرأة في المجالس التشريعية .
لقد جرت مناقشات حول مشروع قانون التعديل الرابع للقانون وقبل التصويت عليه وشاركت جميع الكتل النيابية في هذا النقاش ،ففي الجلسة 34 في 28/11 حضر 174 نائب فقط وتمَ فيها القراءة الأولى ، وكان الرأي في القراءة الأولى وضع طريقة حساب تخدم القوائم الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة كما أشار الى ذلك النائب شروان الوائلي وأضاف بأن هذا لايمت لجوهر الديمقراطية الحقيقية بشئ ، ثمَ تمت القراءة الثانية في الجلسة 35 وجرت تعديلات على مشروع القانون الذي قدمته اللجنة القانونية وأخيراً تمَ التصويت بالأغلبية على صيغة التعديل الرابع الذي جاء منسجماً مع قرار المحكمة ولمصلحة الناخب والقوائم المتنافسة جميعاً .
ولكن عند التصويت والذي شارك فيه 190 نائب من أصل 325 نائب ، حيث لم تحضر كتلة دولة القانون وكتلة المجلس الأسلامي ، ولهذا سوف نرى عند تطبيق القانون في الأنتخابات هناك من يريد عرقلة التنفيذ أو عند أحتساب الأصوات كما لاحظنا أن هناك من يتشبث بالحاسم الأنتخابي ، كمحاولة لأستبعاد القوائم الصغيرة .
أن أنتصار القضاء في هذه القضية وفق معايير العدالة والدستور يعتبر حافزاً للجميع نحو المشاركة في الأنتخابات والأدلاء بأصواتهم للمرشح الكفوء والقائمة التي تضع في برنامجها ، الحلول الناجعة للأزمات السياسية وترسم طريق التقدم نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية .
ونعيد الى الذاكرة بأن توفير مستلزمات الأنتخابات التي ستجري في 20 نيسان /2013 وأهمها الأحصاء السكاني ، وتثبيت الحدود الجغرافية للمحافظات والأقضية والنواحي ، وتسهيل عمل المفوضية المستقلة العليا للأنتخابات ، وأيقاف التجاوزات وحالات التزوير ، والحرص على أن تكون الأنتخابات نزيهة وتجرى تحت نظر مراقبة دقيقة سواء شعبية أو تنفيذية .
كما أن الأسراع في تشريع قانون الأحزاب والقوانين الأخرى ستكون لها مساهمة في أنجاح الممارسة الديمقراطية ، كما أن منع أستخدام المال السياسي ومنع أستعمال أسماء الرموز الدينية في الدعاية الأنتخابية سيكون له تأثير أيجابي على العملية الأنتخابية .
أن تحديث السجلات وأدامة المعلومات الصحيحة يعتبرمن المهمات الأساسية .أن الدول الديمقراطية الحديثة تعتبر من واجباتها ضمان أكبرمشاركة للناخبين للمسجلين ، وأن الوصول للمقاعد يتم من خلال المنافسة الشريفة والوعي الأنتخابي الملتزم .



#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ماذا بعد بيان السيد الرئيس ؟!
- أحداث ساخنة وبرود حكومي !
- نقد في نقد المشروع الديمقراطي
- ماذا يجري حول أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ؟!
- الأنتخابات الأمريكية والأوضاع السياسية في المنطقة العربية وا ...
- قرار المحكمة الأتحادية العليا وأشكالية التطبيق !
- الحكومة بين الغالبية السياسية والشراكة الوطنية
- هل هناك حل عند السيد الرئيس ؟!
- مشروع قانون البُنى التحتية والخلافات بين الكتل السياسية !
- المحاصصة والطائفية والبناء الديمقراطي
- حقوق الأنسان في العراق الى أين ؟!
- أول الغيث قطرٌ ثمَ ينهمرُ !!
- حركة دول عدم الأنحياز والأزمات المتراكمة !
- مستقبل العراق والصراع السياسي في مفترق طرق
- الأصرار على مصادرة الأصوات يعني الأصرار على مصادرة الرأي الآ ...
- أدارة الأزمة السياسية في العراق !
- التيار الديمقراطي وآ فاق المستقبل !
- على طريق التحول الديمقراطي
- ورقة الأصلاح السياسي في الميزان
- مستلزمات الأنتخابات المبكرة


المزيد.....




- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...
- مؤسسات الأسرى: إسرائيل تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال وملا ...
- الفيتو الأمريكي.. ورقة إسرائيل ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحد ...
- -فيتو-أمريكي ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأم ...
- فيتو أمريكي يفشل مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأ ...
- فشل مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ...
- فيتو أمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صبحي مبارك مال الله - التعديل الرابع للقانونرقم 36 لسنة 2008 المعدل