أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - بهزاد علي ادم - بمناسبة مرور 23 عاما على اتفاقية حقوق الطفل















المزيد.....

بمناسبة مرور 23 عاما على اتفاقية حقوق الطفل


بهزاد علي ادم
محامي وناشط في مجال المجتمع المدني وحقوق الانسان

(Behzad Ali Adam)


الحوار المتمدن-العدد: 3916 - 2012 / 11 / 19 - 11:52
المحور: حقوق الانسان
    


حماية حقوق الطفل دوليا ووفق القوانين العراقية
اولا: اتفاقية حقوق الطفل
اضحى الاهتمام بنشرثقافة و حماية حقوق الانسان شانا دوليا وليس محليا,و خاصةبعد صدور اول تقنين دولي 10-12-1948(الاعلان العالمي لحقوق الانسان) بعد الحرب العالمية الثانية حيث أصبح مصدرا لما يربو 80 اتفاقية دولية معنية بحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الإقليمية. و منها إعلان حقوق الطفل اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 واتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
انضمت العراق الى الاتفاقية بتاريخ 15-6-1994 واصبحت حيز التنفيذ بتاريخ 15-7-1994
من هو الطفل:
عرفته اتفاقية حقوق الطفل حيث وردت في المادة الاولى:
لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
اهمية الاتفاقية:
1. يعتبر اول صك دولي يضم المجموعة الكاملة لحقوق الانسان العالمية اي الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالاضافة الى الحقوق الانسانية الاخرى. اي يعتبر الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية
2. ااول اتفاقية دولية تحظى بمصادقة اكبرعدد من الدول في تاريخ معاهدات حقوق الانسان حيث صادقت عليها 192 دولة جتى تشرين الاول 2005.
3. تدافع وتحمي اهم شريحة من المجتمع وهم الاطفال.
4. تُلزم اتفاقية حقوق الطفل، الدول الأطراف استناداً إلى القانون الدولي،بحماية جميع الأطفال ـ دون تمييزـ واستفادة الاطفال من جميع التدابير والإجراءات الخاصة بالحماية، والحقوق الواردة فيها.
5. تتضمن الاتفاقية مجموعة متكاملة من المعايير تعكس رؤية جديدة عن الطفل، ينبغي للدول الالتزام بها. فالطفل ليس ملكاً لوالديه بقدر ما أنه ليس مادة يتصدق بها. بل هو كائن حي يتمتع بحقوق. وتتمثل الرؤية الجديدة للطفل بالنظر إليه كفرد مستقل ينتمي إلى أسرة ومجتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتلاءم مع سنه ومرحلة نماءه.
6. دخلت حيز التنفيذ فعلياً في جميع دول العالم، وبالتالي فهي توفر إطارا قانونياً وأخلاقياً مشتركاً لوضع جدول أعمال خاص بالأطفال وفي الوقت نفسه، فهي تشكل مرجعاً مشتركاً يقاس عليه التقدم المحرز.
7. اصبحت مرجعا ودليلا للعديد من المنظمات التي تعمل في اوساط الاطفال وحماية حقوقهم كمنظمات الغير حكومية و الامم المتحدة اليونسيف.
8. ابراز دور الاسرة في حياة الطفل وتدافع عنه.
9. اصبحت مصدرا للتشريعات الوطنية لمعظم الدول في العالم.
الحقوق الواردة في الاتفاقية:
تحتوي الاتفاقية على 54 مادة و ديباجة. وبروتوكولان اختياريان.
تتضمن المواد 1 – 42اهم الحقوق التي يجب ان يتمتع بها كل طفل اينما كان, ويمكن تقسيمها الى اربعة فئات:
1. المبادئ التوجيهيه للاتفاقية وهي, حق عدم التمييز والالتزام بالعمل من أجل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى؛ الحق في الحياة والبقاء والنماء؛ والحق في المشاركة. وتعرض المتطلبات الرئيسية لإعمال أي منها أو جميعها.
2. الحق في البقاء والنماء وهي الحقوق المتعلقة بالحصول على المصادر والمهارات والمساهمات اللازمة للبقاء والنماء إلى أقصى حد. وتتضمن الحق في الغذاء الملائم، والمأوى والمياه الصالحة للشرب والتعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية وحق التمتع بوقت الفراغ والاستجمام والنشاطات الثقافية والحق في التوعية بهذه الحقوق. وتتطلب هذه الحقوق إتاحة السبل للوصول إليها بالإضافة إلى إيجاد السبل للوفاء بها. وتتناول مواد معينه احتياجات الأطفال اللاجئين والمعوقين والأقليات والشعوب الأصلية
3. حق الحمايةوهو حق الحماية من جميع أشكال سوء المعاملة والإهمال والاستغلال والقسوة بما في ذلك الحماية الخاصة إبان الحروب وسوء معاملة أنظمة القضاء الجنائية
4. حق المشاركةيحق للطفل حرية التعبير وإبداء الرأي في الأمور التي لها تأثير مباشر على جوانب حياته الاجتماعية والدينية والثقافية والسياسية. وتتضمن حقوق المشاركة حق الطفل في الاستماع إلى رأيه والتعبير عن آرائه وإتاحة المعلومات وحق الانتماء إلى جمعيات. و تساعد المعرفة بهذه الحقوق في المراحل المبكرة إعمال الأطفال لجميع حقوقهم في مرحلة نضوجهم و تؤهلهم للقيام بدور فعال في المجتمع.وتشدد الاتفاقية على المساواة بين الحقوق وترابطها. وبالإضافة إلى التزام الحكومات يضطلع الأطفال وأولياء الأمور بمسؤولية احترام حقوق الآخرين ـ وبالأخص فيما بينهم. ويتباين إدراك الأطفال لحقوقهم طبقاً للفئة العمرية وينبغي لأولياء الأمور بصفة خاصة انتقاء القضايا بعناية لمناقشتها والطريقة التي سيتبعونها في الرد على الأسئلة وطرق التأديب المتبعة، تمشياً مع عمر الطفل ونضجه.
اما المواد 43- 54 تتضمن كيفية تنفيذ احكام الاتفاقية و عمل الحكومات والمنظمات الدولية مثل اليونسيف و المنظمات الغير الحكومية.
اما البروتوكولان الاختياريان فهما:
1. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات
2. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية.

اعتمدا البروتوكولين وعرضا للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002.

انضم العراق رسمياً الى البروتوكول الاًختياري لأتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة وا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية في الاول من حزيران من عام 2008 .
ثانيا: القوانين والتشريعات العراقية
كما سبق ذكره انضم العراق الى اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 15-6-1994 وانضم الى البروتوكولين الاختيارين في 1-9-2008و بذلك يلزم على العراق ان لاتتعارض احكام قوانينه هذه الاتفاقية والبروتوكولين.
وفيما يلي القوانين العراقية التي تحمي حقوق الانسان والطفل بالذات .

1. الدستور العراقي:
نص في المادة 29 على مايلي:

أولاً :ـ
أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع



المادة 30:
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون.
المادة (34):
أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة
1969 قد خصص المواد القانونية 381 – 385 للجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة لخطر وهجر العائلة.
وفي المادة 390 نص على منع التسول ومعاقبته و المادة 392 تعاقب كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشر من عمره على التسول.
قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
تضمن قانون العمل مواد تحمي الطفل والحدث من الاستغلال الاقتصادي و كذلك العمل في الاماكن الغير ملائمة للعمل حيث نص:

المادة السادسة والثمانون ـ أ ـ الحدث من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر.
ب ـ يمنع منعاً باتاً تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الخامسة عشرة من العمر ولا يجوز السماح لهم بدخول أمكنة العمل.
ج ـ للوزير أن يمنع تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا السادسة عشرة من العمر في بعض الصناعات والمهن والاعمال التي يحددها بتعليمات تصدر عنه. ولا يجوز بوجه خاص تشغيلهم في الأعمال ذات الظروف المرهقة أو الضارة أو في الأعمال الليلية الإضافية.
د ـ لا يجوز أن تزيد مدة العمل اليومية للحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من العمر عن سبع ساعات ولا يجوز أن تنقص إجازته السنوية عن شهر كامل.

مادة 87
يجب أن تتخلل مدة عمل الأحداث فترة للراحة أو أكثر لا تقل عن ساعة كاملة وتراعى في تحديد فترة الراحة أن لا يزيد العمل المتواصل للأحداث عن أربع ساعات.

مادة 88
يتجوز زيادة فترة الإختبار بالنسبة للأحداث الذين لا يحملون شهادة مهنية على أن لا تزيد هذه الفترة بحال من الأحوال عن أربع أشهر وأن لا تتكرر لدى صاحب عمل واحد.

مادة 89
في جميع الحالات التي يستخدم فيها أحداث يجب إحالة العامل الحدث الى الجهة الطبية المختصة ومنحه شهادة تثبت أهليته الصحية للعمل الذي سوف يشتغل به. وعلى جميع الجهات المسؤولة عن العمل أن تجدد ـ بالنسبة للأحداث العاملين لديها ـ الفحص الطبي لهم كل سنة مرة واحدة عل الأقل وأن تثبت ذلك في قيود العمل.

مادة 90
في أماكن العمل التي تستخدم أحداثاً يتوجب إعلان نظام تشغيل الأحداث في مكان ظاهر من مقر العمل كما يتوجب تنظيم سجل خاص بأحداث العاملين وتسجل فيه أسماؤهم وأعمارهم والاعمال المسندة اليهم والتقارير الطبية المعطاة لهم. ويجب أن يكون هذا السجل موضع تدقيق ومراقبة تفتيش العمل والمنظمات النقابية المختصة بشكل دائم.
مادة 91
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العمال النساء والأحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى أفراد الأسرة الواحدة تحت إشراف الأب أو الأم أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو الجد. على أن يتم العمل في هذه الحالات ضمن شروط صحية وأخلاقية ملائمة.
قانون رعاية الاحداث
مادة 23
اولا – تتولى شرطة [الاحداث] البحث عن الصغار والضالين والهاربين من أسرهم والمهملين والكشف عن [الاحداث] المعرضين للجنوح في اماكن جذب [الاحداث] كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متأخرة من الليل
ثانيا – على شرطة [الاحداث] ايصال الصغير أو الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه .
الفصل الثاني
التشرد وانحراف السلوك

مادة 24
أولا – يعتبر الصغير أو الحدث مشردا اذا :
أ – وجد متسولا في الاماكن العامة أو تصنع الاصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول .
ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير أو أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره أقل من خمس عشرة سنة .
جـ - لم يكن له محل اقامة معين أو اتخذ الاماكن العامة مأوى له .
د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي أو مرب .
هـ - ترك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع .
ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه .مادة 25
يعتبر الصغير أو الحدث منحرف السلوك اذا :
أولا – قام بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شرب الخمور .
ثانيا – خالط المشردين أو الذين اشتهر عنهم سوء السلوك .
ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه .
مادة 25
يعتبر الصغير أو الحدث منحرف السلوك اذا :
أولا – قام بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شرب الخمور .
ثانيا – خالط المشردين أو الذين اشتهر عنهم سوء السلوك .
ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه .
الفصل الثالث
مسؤولية الاولياء
مادة 29
أولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي أهمل رعاية الصغير أو الحدث اهمالا أدى به الى التشرد أو انحراف السلوك .
ثانيا – تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار اذا نجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية .
مادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد أو انحراف السلوك .
الفصل الرابع
سلب الولاية
مادة 31
على محكمة الاحداث أن تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة أو باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير أو الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .
مادة 32
لمحكمة الاحداث بناء على طلب أحد أقارب الصغير أو الحدث او الادعاء العام أن تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث لمدة تقدرها في الحالات الآتية :
أولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة .
ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير أو الحدث بالجرح أو الضرب المبرح أو بالايذاء العمد .
ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( 30 ) من هذا القانون .
رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
قانون التعليم الالزامي:

من القوانين التي تحمي الطفل وتمنعه من التسرب من المدرسة وتبعده وتحميه من الامية قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976 بالرغم من كونه قانون قديم مضى عليه 34 سنة ولكن يجب ان يستافد منه لحين تعديله او تشريع قانون جديد يساير العصر والتطورات الحاصلة في المناهج التربوية والتعليمية وات يتم تمديد سنوات التعليم الالزامي لتشمل المراحل الثانوية ايضا حيث ظهرت نتيجة الابحاث والاحصاءات التي اجريت على الاطفال العاملين ان احد الاسباب هو تسرب الاطفال من المدارس بعد الابتدائية خاصة. ونتيجة متابعتي مدى تطبيق هذا القانون هذا القانون غير مفعل وهناك تسرب من المدارس وازدادت نسبة الامية بين الكبار والصغار وعلى الحكومة بموجب القوانين السالفة الذكر حماية الطفل ولاسيما ماورد في الدستور العراقي 34 فقرة اولا.

مشروع دستور الاقليم :
نص مشروع دستور الاقليم على مجموعة من الحقوق الفردية والجماعية و لكن ما يهمنا هوما يتعلق بالطفل, حيث لم يكن بالمستوى المطلوب حيث كان من الاحرى ان يفرد له بابا خاصا و ينص على مجمل الحقوق التي وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ونور ادناه بعض المواد التي لها علاقة بحقوق الطفل.
المادة (27): التعليم والأسرة
أولاً: تكفل حكومة الاقليم التعليم المجاني بجميع مراحله الاساسية والثانوية والجامعية وكذلك التدريب المهني والتعليم التقني، ويكون التعليم إلزامياً لحين اكمال المرحلة الأساسية.
ثانياً: تتولى حكومة الإقليم حملة مكافحة الأمية.
ثالثاً: الأسرة هي نواة المجتمع الأساسية، ومن هذا المنطلق يجب حماية الأمهات والأطفال وحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال.
رابعاً: تكفل حكومة الإقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي افتقدن الأمان العائلي لأسباب اجتماعية.
خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والاسرة
المادة (37) الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية:
لكل شخص حق التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق والعهود والاعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي انضم اليها أو صادق عليها العراق، إضافة الى الحقوق المكفولة له بموجب هذا الدستور والقانون الدولي.

بموجب هذه المادة تكون حكومة الاقليم ملزمة بحماية حقوق الطفل كاملة وان لاتخالف احكام الدستور الفدرالي ومشروع دستور الاقليم بعد تشريعه.



#بهزاد_علي_ادم (هاشتاغ)       Behzad__Ali__Adam#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم العقوبات البديلة
- مغالطات تقرير منظمة HRW
- من دساتيرتجسد الدكتاتورية إلى دستور ثيوقراطي
- دور الدستور في حماية حقوق الإنسان
- دور المرأة العراقية في مرحلة ما بعد صدام
- بمناسبة صدور أول تقنين دولي لحقوق الإنسان في 10/12/1948
- رسالة مفتوحة حول أوضاع اللاجئين العراقيين
- كيف السبيل لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها واستعادتها في ال ...
- آراء صائبة لحل صائب للقضية الكردية في العراق
- الفيدرالية والكونفدرالية والفرق بينهما
- كتاب - جريمة العراق في الإبادة الجماعية- حملة الأنفال* ضد ال ...
- الكورد وحقوقهم بعد تأسيس الدولة العراقية, وشرعية المطالبة با ...


المزيد.....




- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - بهزاد علي ادم - بمناسبة مرور 23 عاما على اتفاقية حقوق الطفل