أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - لا يصدر القسام الا بتوقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او مأذونا من جهة رسمية















المزيد.....

لا يصدر القسام الا بتوقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او مأذونا من جهة رسمية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3743 - 2012 / 5 / 30 - 18:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تشكلت محكمة المواد الشخصية في الكرادة بتاريخ 27/5/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المتظلم / س، م، ح وكيله المحامي عبد الرزاق عبد الجبار
المتظلم منه / قرار محكمة المواد الشخصية في الكرادة المؤرخ في 24/5/2012
القرار
ادعى وكيل المتظلم بان هذه المحكمة اصدرت امرها الولائي المؤرخ في 24/5/2012 الذي قضى برفض طلبه بوصفه وكيلا عن المتظلم الذي يطلب فيه إصدار القسام الشرعي لمورث موكله وجاء في الامر ان الطلب يجب ان يقدم من احد الورثة حصرا ولا تقبل فيه الوكالة، وحيث ان الامر اعلاه قد مس حقوق موكله فانه تظلم منه ضمن المدة القانونية ويطلب الغاء الامر الولائي اعلاه وقبول طلبه باصدار القسام الشرعي لمورث موكله للاسباب الواردة في عريضة التظلم . لاحظت المحكمة ان التظلم مقدم ضمن المدة القانونية ومتوفرا على اسبابه فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على طلب وكيل المدعي المقدم الى هذه المحكمة ويطلب فيه اصدار القسام الشرعي لمورث موكله والطلب موقع من الوكيل وليس من الوريث فان المحكمة قررت رفض الطلب وعلى وفق أمرها الولائي المسطر على اصل الطلب المؤرخ في 24/5/2012 وجاء في حيثيات الأمر أعلاه ان طلب إصدار القسام يجب ان يذيل بتوقيع احد الورثة او مأذونا من جهة رسمية وان الوكيل لا يتوفر على هذين الشرطين، وجاء في عريضة التظلم ان للوكيل الحق في إصدار القسام الشرعي لأنه يمارس حقوق فوضت اليه من الموكل ومنها حق إصدار القسام الشرعي وعلى وفق ما مسطر في اصل الوكالة الممنوحة اليه من موكله الصادرة من القنصلية العامة لجمهورية العراق في فرانكفورت العدد 400 في 27/3/2012 وحيث أن ورثة المتوفى لا يوجد منهم في العراق احد وان موكله مقيم خارج العراق واستحالة قدومه إلى العراق لطلب إصدار القسام فانه يطلب إلغاء قرار هذه المحكمة محل التظلم ومن ثم قبول طلبه بإصدار القسام الشرعي، ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة ان إصدار القسام الشرعي والنظامي رسم لهم القانون طريقا في حكم المادة (310) مرافعات التي جاء في صدرها الآتي (لا تصدر القسامات الشرعية والنظامية إلا بعد اتخاذ الإجراءات الآتية) وأوردت عدة شروط ذكرتها تفصيلا المادة أعلاه ومنها البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة 310 من قانون المرافعات المدنية رقم 87 لسنة 1969 المعدل . التي جاء فيها الآتي (توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او مأذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه ) وبذلك فان الطلب في إصدار القسام لابد أن يذيل ويسطر عليه توقيع احد الشخصين المشار إليهم أعلاه وهم (احد الورثة والمأذون من جهة رسمية) لذلك فان هؤلاء الأشخاص لابد انب كونوا على وفق الاتي :ـ
1. إن الوجوب في نص المادة (310) مرافعات يتعلق بشخص الوريث ولا تجوز النيابة عنه بالتوقيع بتوكيل الغير، ونية المشرع انصرفت إلى أن يكون الوريث هو الذي يسطر توقيعه على الطلب وليس شخص آخر لان صدر البند (هـ) وردت فيه كلمة (يجب) والوجوب بمعنى الإلزام الآمر الذي يترتب على مخالفته بطلان الإجراء، وتستدل المحكمة على هذا الوجوب وعلى نية المشرع بحصر التوقيع عند الوريث فقط من خلال قراءة التشريعات العراقية لان المشرع حينما أجاز لغير الشخص صاحب الطلب في التوقيع نص على ذلك صراحة ومنها الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات إذا أجاز توقيع الطلب من المدعي او وكيله وعلى وفق النص الآتي (على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم) وبذلك فان إصدار القسام بتوقيع من الوكيل لا يتفق ومنطوق البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (310) مرافعات وهذا ما اشر اليه شراح قانون المرافعات ومنهم المرحوم عبدالرحمن العلام في كتابه الموسوم ( شرح قانون المرافعات المدنية ـ الناشر العاتك لصناعة الكتاب ـ القاهرة الطبعة الثانية عام 2008 ـ ج4 ـ ص 710) والمرحوم القاضي صادق حيدر في كتابه الموسوم (شرح قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ـ إصدار مكتبة السنهوري ـ طبعة عام 2011 ـ ص 431).
2. أجاز المشرع العراقي لشخص آخر غير الوريث طلب إصدار القسام على أن يكون مأذون من جهة رسمية، وهذا المأذون ليس بالوكيل لان الأذن غير التوكيل لعدة أسباب منها الآتي :-
‌أ. ان النص اشترط أن يكون الأذن من جهة رسمية بمعنى ان تمنح الجهة الرسمية المخولة بذلك إذنا لشخص في طلب إصدار القسام ومن تطبيقات ذلك الأذن الذي تمنحه المحكمة إلى طرف من أطراف دعوى تنظرها على وفق اختصاصها النوعي وتعلق أمر تحقيقاتها بقسام شرعي له صلة بموضوع الدعوى وان ورثة ذلك الشخص غير حاضرين في المرافعة او غير ممثلين فيها فتقوم المحكمة بإصدار قرار منح الإذن لاحد الطرفين باستصدار القسام الشرعي ويوجه الإذن إلى محكمة الأحوال الشخصية او المواد الشخصية على وفق مقتضى دين المتوفى ويتضمن منح الاذن لذلك الشخص بطلب اصدار القسام الشرعي أو النظامي على الرغم من كونه ليس وريث أو وكيل عن وريث، وهذا الإجراء اتخذته المحكمة بما لها من سلطة في منح الاذن وبذلك فانه لا يعد توكيل عن الوريث .
‌ب. أن الوكالة عن الوريث هي عقد يقوم بمقتضاه الوريث بتوكيل شخص آخر بتنصيبه مقام نفسه لإجراء تصرف قانوني على وفق حكم المادة (926 ) مدني التي جاء فيها الآتي ( الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) وبذلك فان الوكالة لابد وان تتوفر على أركان العقد ومنها التراضي أي الإيجاب والقبول والأهلية وسواها بينما الأذن لا يشترط فيه التراضي بين الوريث والمأذون وإنما أحيانا الوريث لا علم له بالإذن الممنوح الى ذلك الشخص او يعلم ولكن دون رضاه حينما يمتنع الوريث الخصم في دعوى معينة عن تقديم القسام الشرعي او النظامي لمورثه وان ذلك القسام ذو اثر منتج في الدعوى فتباشر عند ذاك المحكمة بمنح الإذن إلى خصمه لاستصدار القسام الشرعي على رغم إرادته وعدم رضاه وحتى فقهاء الشريعة الإسلامية يفرقون بين الوكيل والمأذون ومنهم أبو حنيفة إذ فرق بين المأذون وبين الوكيل حيث سوى بين البيع والشراء في المأذون وفرق بينهما في الوكيل حيث قال : إن المأذون يملك البيع والشراء بالغبن الفاحش والوكيل لا يملك الشراء بالغبن الفاحش بالإجماع وعلى وفق ما ورد في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر مسعود الكاشاني منشورات ـ دار الكتب العلمية ـ طبعة عام 1986 ـ ج 7 ص 196.
‌ج. الوكالة عقد وله محل مثل أي عقد آخر ومحل عقد الوكالة هو التصرف القانوني ولابد ان يتوفر على عدة شروط تتعلق بمحل العقد (التصرف القانوني) منها ان يكون التصرف القانوني ممكن ومشروع ومعين او قابل للتعين وذكر العلامة السنهوري ان التصرفات القانونية التي يصح ان تكون محلا للوكالة اما عقداً كالبيع او الايجار او ارادة منفردة كالوصية وتطهير العقار المرهون، او قد يكون ابداء طلب امام القضاء نيابة عن الموكل كالاقرار وتوجيه اليمين وقد يكون اجراء يتبع تصرف قانوني للقيام باداء عمل مادي تعتبر من ملحقات التصرف القانوني مثل البيع يتبعه الامضاء والتسجيل وعلى وفق ما ورد في موسوعته الموسومة (الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السابع . المجلد الاول . منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت عام 2000 ـ ص 430) . ومن العرض نجد ان طلب إصدار القسام لم يكن يمثل تصرف قانوني حتى يكون محلا للوكالة الممنوحة من الوريث الى الوكيل بمعنى إن إصدار القسام الشرعي لا يمثل عقد بين المحكمة التي تتولى إصدار القسام وبين طالب القسام حتى يكون هذا تصرف قانوني يصح ان يكون محلا لعقد الوكالة، فضلا عن طلب إصدار القسام لم يكن من توابع تصرف قانوني وإنما هو طلب إجراء من الوريث إلى المحكمة بحكم سلطانها الذي تمارسه بحكم ولايتها العامة بموجب المادتين (33 و300 ) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل، اذ حصر سلطة إصدار القسام الشرعي لها حصرا .
‌د. إن الوكالة تنتهي بموت الموكل بينما الاذن لا ينتهي حتى وان انتهى وجود الجهة التي اذنت بطلب اصدار القسام بمعنى ان محكمة البداءة حينما تمنح الاذن للمدعي في دعوى منظورة منها لاصدار القسام وبعد منح الاذن وجد ان الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة لا ينعقد للنظر في هذه الدعوى وانما محكمة اخرى مكانيا أو نوعيا فان إحالة الدعوى إلى المحكمة الأخرى لا ينهي الإذن ولا يحتاج المأذون الى اذن اخر من المحكمة الجديدة المحالة اليها الدعوى .
‌ه. الإذن بإصدار القسام الشرعي أو النظامي لابد وان يصدر من جهة رسمية بينما الوكالة لا تصدر من الكاتب العدل وإنما تصدر بإرادة الموكل الذي هو شخص طبيعي أو معنوي ولا يعد جهة رسمية بينما الوكالة لا تصدر من الكاتب العدل وإنما تصدر بإرادة الموكل الذي هو شخص طبيعي او معنوي ولا يعد جهة رسمية أما دور الكاتب العدل هو توثيق هذا العقد ولم يكن صاحب سلطة بإصدار الوكالة بمعنى لا يملك سلطة إجبار الموكل أو الوكيل على قبول الوكالة مثلما لا يقوى على تعديل أو تغير شروط الوكالة من تلقاء نفسه وإنما دورهُ ينحصر في توثيق العقد على وفق حكم البندين (اولا وثالثا) من المادة (11) من قانون الكتاب العدول العدد (23) لسنة 1998 التي جاء فيها الآتي (أولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة إلا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق ـ ثالثا – المصادقة على الوكالات )
‌و. إن الوكالة على وفق شروطها المثبتة فيها في توكيل الوكيل بإجراء تصرفات وردت حصرا في الوكالة ولا يمكن اعتبارها أن تقوم مقام الإذن المشار إليه في البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (310) مرافعات لان الإذن الذي يصدر من الموكل إلى الوكيل لا يكون هو الإذن من جهة رسمية حيث ان ذلك الوكيل تنتهي أعماله بانتهاء عقد الوكالة بينما إذن الجهة الرسمية نافذ حتى وان تبدلت هذه الجهة على وفق ما تقدم في أعلاه.
لذلك تجد المحكمة إن وكيل المتظلم لم يكن من بين الأشخاص الذين لهم حق طلب إصدار القسام الشرعي، حيث لا يجوز له أن يسطر توقيعه على الطلب بدلا عن الوريث وان كان له حق متابعة إجراءات إصدار القسام من أول خطوة تلي توقيع الوريث ولغاية تسجيله وإصداره من المحكمة المختصة ومما تقدم وحيث ان قرار هذه المحكمة في أمرها الولائي المؤرخ في 24/5/2012 المسطر على طلب وكيل المتظلم جاء على وفق حكم القانون قرر تأييد الأمر الولائي المؤرخ في 24/5/2012 المسطر على اصل طلب وكيل المتظلم استنادا لأحكام المواد 154،310 مرافعات قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا في 27/5/2012م الموافق 4/رجب/1433ه
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الإثبات المطلق والإثبات المقيد
- هل تملك السلطة القضائية حق تقديم مشاريع ومقترحات القوانين؟
- الحقوق المكتسبة وتوازن المصالح (تعليق على قرار مجلس شورى إقل ...
- من يتولى تنفيذ قرارات وأحكام القضاء العراقي؟
- الجمهور التشريعي وصياغة القوانين
- الأزياء والحلاقة والأحزاب السياسية
- الخصومة والقرينة القضائية في تطبيقات القضاء العراقي (تعليق ع ...
- سيادة الأمة والسلطة الحاكمة
- التنمية القضائية
- التحريض الصوري للموظف العمومي ومسؤوليته تجاه المواطن في تطبي ...
- هل يضبط القانون سلوك الإنسان ؟
- الإخبار عن الجريمة في ظل تعدد الأجهزة الرقابية
- كيف نثبت استقلال القضاء
- الدعم السياسي لاستقلال القضاء
- السكينة العامة حقُ لم يحترم
- الدور الرقابي لمجلس النواب و العلاقة مع السلطة القضائية
- دور القضاء العراقي في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي
- صمت العالم حكمة وزعيق الجاهل حماقة
- حقوق المرأة في تطبيقات القضاء العراقي
- لماذا لا يقترح الشعبُ القوانينَ ؟


المزيد.....




- كيف تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار مذكرة اعتقال دولية لنتنياهو؟ ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بش ...
- الأمم المتحدة: الطريق البري لإيصال المساعدات لغزة ضرورة
- الداخلية التركية تعلن اعتقال 23 مشتبها بانتمائهم لـ-داعش- بع ...
- تقرير كولونا... هل تستعيد الأونروا ثقة الجهات المانحة؟
- قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق الفيتو لأهميتها في تجسي ...
- الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء الأونروا في دعم جهود الإغاثة ل ...
- كيان الاحتلال يستعد لسيناريو صدور مذكرات اعتقال بحق قادته
- سويسرا تؤجّل اتّخاذ قرار حول تمويل الأونروا
- السودان: خلاف ضريبي يُبقي مواد إغاثة أممية ضرورية عالقة في م ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - لا يصدر القسام الا بتوقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او مأذونا من جهة رسمية