أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الإخبار عن الجريمة في ظل تعدد الأجهزة الرقابية















المزيد.....

الإخبار عن الجريمة في ظل تعدد الأجهزة الرقابية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3637 - 2012 / 2 / 13 - 20:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الاخبار عن الجريمة
في ظل تعدد الأجهزة الرقابية
الجريمة داء سرطاني ينخر في جسم المجتمع ويهدد كينونته، وتسعى المنظومة الاجتماعية إلى محاربته بشتى الوسائل ومنها تجريم الأفعال التي تتقاطع مع المصالح العليا للمجتمع ووضعت لها عقوبة تطبق على من يرتكب الفعل الجرمي، تصل إلى حد سلب الحياة او الحرية او تجريد الفرد من أمواله، إلا أن تلك المنظومة وعلى مدى تطورها اجتهدت في إيجاد الوسائل التي تحرس ذلك الكيان وتطبق تلك القوانين بحق من يعتدي على تلك المصالح، فظهرت السلطة القضائية و نيط بها مهمة تطبيق القانون حتى لا يترك الأمر للأقوى دون الضعيف ونخلق التمييز بين أبناء المجتمع الواحد، لكن هذه المنظومة القضائية كيف لها أن تطبق هذه القوانين وما هي الآلية التي تعمل بها، فاجتهدت الهيئة الاجتماعية عبر وسائل تشريع القانون بإيجاد المحاكم التي تقضي في ذلك، إلا ان تلك المحاكم لا تذهب من تلقاء نفسها لتعقب الذي يخرق القانون وإنما الزم من يعلم بوقوع الجريمة او من يعتدى عليه اللجوء الى القضاء وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية وعند ذاك يباشر القضاء مهمته في تطبيق القانون، وفي المنظومة التشريعية في العراق تجد ذلك في أحكام الباب الأول من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في الفقرة (آ) من المادة (1) إذ بين آلية تحريك الشكوى والجهات التي تقدم اليها الشكوى وعلى وفق النص الاتي ( تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.) وجعل لذلك استثناءات حددها في المواد اللاحقة ومنها المادة (3) اصول جزائية التي حددت بعض الجرائم بعدم جواز تحريكها الا بناء على شكوى المجنى عليه وليس من بينها الجرائم التي تتعلق بالنظام العام او التي تمس هيكلية المنظومة الاجتماعية وإنما فقط الجرائم ذات الأثر الشخصي الذي لا يتعدى سوى المجنى عليه . انواع من الجرائم ضررها لا يقع على الفرد بشكل مباشر وانما على المنظومة الاجتماعية مثل جرائم الفساد المالي والإداري، فكان المشرع ملتفتا إلى ذلك الجانب، إذ الزم كل من وقعت عليه الجريمة او كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب ذلك عن وقوع جريمة بان يخبر السلطات التحقيقية وعلى وفق احكام الباب الثاني في المادة (48) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها (كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا أحدا ممن ذكروا في المادة 47) وعد كل من لم يلتزم بما تقدم مرتكب فعل جرمه القانون على وفق حكم المادة (247) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي جاء فيها ما يلي (يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة) ، ومع سعة ظاهرة الفساد الاداري والمالي دعت الحاجة الى تكثيف الجهود لمحاربته وتعدد وسائل مكافحته في العراق وبعد عام 2003 حصل تطور مهم في ذلك الامر فظهرت مؤسسات رقابية متعددة ومنها ما كان موجود اصلا مثل ديوان الرقابة المالية وجهاز الادعاء العام ومنها ما استحدثت بعد عام 2003 مثل هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وهذا التعدد كان بقصد توفير أفضل السبل في مكافحة ظاهرة الفساد وكان لكل جهة دور تلعبه في هذا الاتجاه على وفق الصلاحيات التي تتمتع بها بموجب القوانين التي تنظم أعمالها .لكن ما لمسته خلال الواقع العملي، هو ما يدور في ذهن بعض القائمين على تلك الجهات ومنهم المفتشون العموميون بان مهمة تحريك الشكوى تكون حصرا في هيئة النزاهة العامة ويؤسس هذا الاعتقاد على حكم المادة (3) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (57) لسنة 2004 الذي الزم المفتش العام بإخبار هيئة النزاهة عن جرائم الفساد المالي والإداري في الوزارة التي يعمل فيها ويكتفي، بذلك ولا يتابع الإجراءات حتى وان تم حفظها من هيئة النزاهة العامة على وفق الصلاحية الممنوحة لرئيسها في الفقرة (أولا) المادة (13) من قانون هيئة النزاهة العامة الجديد رقم (30) لسنة 2011، وكان لي تحفظاً وتعليق عليها لأنها تشكل خرق لمبدأ الفصل بين السلطات . وهذا الأمر دعا البعض إلى الاعتقاد ان تعدد الاجهزة الرقابية شكل مانعا من قيام بقية المؤسسات في اخذ دورها في الإخبار عن الجرائم ، إلا أن حكم القانون يلزم أي موظف في تلك الأجهزة الرقابية الإخبار على وفق نص المادة (48) أصول جزائية وما عليه إلا مفاتحة اي مركز للشرطة او محكمة تحقيق أو دائرة الادعاء العام، وستباشر حينها الإجراءات القانونية، وبذلك يكون قد أوفى التزاما فرضه القانون بموجب وظيفته التي يؤديها ولا يقيده اي نص آخر في أي قانون، لان الأصل في القواعد الاجرائية يكون لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ويعد القانون المرجع لجميع الاجراءات الجزائية، وبذلك فان تعدد الاجهزة الرقابية لا يعدم الدور في الأخبار لسائر الموظفين او المكلفين بخدمة عامة ويحتم على الجميع توظيف هذا التعدد في وجود الاجهزة الرقابية لمصلحة الجهود في مكافحة الجريمة ومنها جرائم الفساد المالي والاداري .
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كيف نثبت استقلال القضاء
- الدعم السياسي لاستقلال القضاء
- السكينة العامة حقُ لم يحترم
- الدور الرقابي لمجلس النواب و العلاقة مع السلطة القضائية
- دور القضاء العراقي في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي
- صمت العالم حكمة وزعيق الجاهل حماقة
- حقوق المرأة في تطبيقات القضاء العراقي
- لماذا لا يقترح الشعبُ القوانينَ ؟
- القضاء العراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الاشخاص
- الفصل بين السلطات .... والهيئات المستقلة
- حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الاسري
- مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستوري ...
- كيفية وصول العدالة الى المواطن باقل كلفة واسرع وقت؟
- رجل الاعلام وحق النقد ( النقد المباح) في التشريع العراقي
- حق ميراث المرأة في قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيقات الق ...
- حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان
- علم النفس وقانون الاحوال الشخصية
- الديمقراطية والقانون
- جريمة التوسط والتوصية والرجاء صورة من صور الفساد الاداري
- القضاء المستقل حق من حقوق الانسان


المزيد.....




- الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي ...
- إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل ...
- الأونروا: ما الذي سيتغير بعد تقرير الأمم المتحدة؟
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بشبهة -رشوة-
- قناة -12-: الجنائية ما كانت لتصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إس ...
- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيا ...
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أعداد الشهداء بين الأبرياء ...
- لازاريني: 160 من مقار الأونروا في غزة دمرت بشكل كامل
- السفارة الروسية لدى واشنطن: تقرير واشنطن حول حقوق الإنسان مح ...
- غرق وفقدان العشرات من المهاجرين قبالة سواحل تونس وجيبوتي


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الإخبار عن الجريمة في ظل تعدد الأجهزة الرقابية