أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الحقوق المكتسبة وتوازن المصالح (تعليق على قرار مجلس شورى إقليم كردستان)















المزيد.....

الحقوق المكتسبة وتوازن المصالح (تعليق على قرار مجلس شورى إقليم كردستان)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3698 - 2012 / 4 / 14 - 23:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الحقوق المكتسبة وتوازن المصالح
(تعليق على قرار مجلس شورى إقليم كردستان)
القرار
(المميز / المدعى عليه / رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان إضافة لوظيفته ـ وكيله المحامي تحسين حميد صدرالدين
المميز عليها / ب،ج،م
الادعاء
ادعت المدعية لدى هيئة انضباط موظفي الإقليم بأنها عينت بعنوان معلمة في مدرسة (...) الابتدائية على ملاك مديرية التربية لمنطقة (....) في وزارة التربية في الإقليم بموجب أمر رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان المرقم (...) في 3/2/2011 والأمر الوزاري المرقم (...) في 14/3/2011 والأمر الإداري الصادر من مديرية التربية المرقم (...) في 20/2/21011 والمتضمن مباشرتها في بتاريخ20/2/2011 وبتاريخ 8/5/ 2011 أصدر المدعى عليه قراره (...) والمتضمن إلغاء جميع أوامر تعيين الموظفين بعد تاريخ 1/1/2011 وبتنفيذ القرار المذكور لم يصرف للمدعية راتبها منذ ذلك الحين ولحد الآن ، علما إنها لم تنفك من وظيفتها ومستمرة في الخدمة ، لذا طلبت دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بصرف راتبها اعتبارا من شهر حزيران لسنة 2011 مع الاحتفاظ بحقها كموظفة، وبعد إجراء المرافعة الحضورية أصدرت الهيئة المذكورة بتاريخ 29/12/2011 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بعدم سريان آثار وأحكام القرار المرقم (...) في 8/5/2011 الصادر من المدعى عليه رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق إضافة لوظيفته بحق المدعية (ب،ج،م) وأمر تعيينها وكذلك صرف رواتبها اعتبارا من شهر حزيران لسنة 2011 واستمرارها بالوظيفة التي سبق وان تم تعيينها فيها مع تحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته المصاريف، ولعدم قناعة وكيل المدعى إضافة لوظيفته بالقرار المذكور طعن فيه تمييزا أمام هذا المجلس بموجب لائحته التمييزية والمدفوع عنها الرسم بتاريخ 13/12/2011 طالبا فيه نقضه للأسباب الواردة فيه ولدى ورودها إلينا مع اضبارة الدعوى وضعت موضع التدقيق والمداولة
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز تبين انه صحيح وموافق للقانون حيث ثبت ان المميز عليها (المدعية تعينت بقرار إداري مشروع وسليم من الناحية القانونية واكتسبت به حقا ومركزا قانونيناً مما يتعين على الإدارة احترامها عن طريق عدم المساس به سواء بالسحب أو الإلغاء ، وحيث إن البند /3 من القرار الإداري المرقم (...) في 8/5/2011 الصادر عن المميز إضافة لوظيفته والمتضمن إلغاء أمر تعيين كافة الموظفين المعينين بعد تاريخ 1/1/2011 يمثل إخلالا بالمراكز القانونية ، دون سند من القانون وحيث إن ضوابط تعيين الموظفين في دوائر الإقليم والواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (....) في 17/3/2011 لا يسري بأثر رجعي ، حيث استقر قضاء هذه الهيئة على عدم رجعية القرارات الإدارية وان الأصل في نفاذها يقترن بتاريخ صدورها بحيث تسري على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة للإفراد والمراكز الوظيفية لهم واستقرار للمعاملات في المجتمع وحيث إن القرار المميز التزم وجهة النظر القانونية أعلاه ويكون قد التزم صحيح القانون عليه قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/12/2011)
التعليق
إن مجلس شورى إقليم كردستان هو تشكيل عدلي مناظر لمجلس الشورى في وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، وله ذات الاختصاصات المشار إليها في قانوني تشكيلهما، إلا أن مجلس شورى الإقليم المشكل بموجب قانون شورى إقليم كردستان رقم 14 لسنة 2008 الصادر عن برلمان إقليم كردستان، مازال محتفظا في ولايته على القضاء الإداري باعتباره جهة الطعن في قرارات المحاكم الإدارية في إقليم كردستان على خلاف ما لدى مجلس الشورى في المركز، لان الطعن في قرارات المحكمة الإدارية الوحيدة في بغداد يكون أمام المحكمة الاتحادية العليا على وفق أحكام الأمر (30) لسنة 2005 ، وبذلك يتميز المجلس في الإقليم بنظر الطعون في القرارات التي تصدر من المحاكم الإدارية ، ويعد مجلس الشورى القاضي العام في المنازعات الإدارية بمعنى انه القاضي الطبيعي للفصل في المنازعات التي تنشأ عن نشاط السلطة الإدارية، وهيئة الانضباط العام تعد هيئة ذات الاختصاص القضائي لنظر الطعون في القرارات الإدارية ذات الصلة في أعمال الوظيفة العامة المتعلقة بالحقوق الوظيفية للموظف على وفق حكم المادة (20) من قانون مجلس شورى الإقليم رقم 14 لسنة 2008 والتي جاء فيها الآتي (أولاً: تنظر هيئة انضباط الإقليم في الدعاوي التي يقيمها الموظف بموجب احكام قانون الخدمة المدنية. ثانياً: يكون قرار الهيئة قابلاً للطعن فيه لدى الهيئة العامة للمجلس خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي للتبليغ. ثالثاً: يكون قرار الهيئة العامة للمجلس الصادر بنتيجة الطعن باتاً. رابعاً: تنظر الدعاوى الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفق أحكام قانون المرافعات المدنية) وقبل الخوض في مفردات التعليق لابد من ملاحظة إن المجلس مرتبط إداريا في السلطة التنفيذية في إقليم كردستان من خلال ارتباطه في وزارة العدل وتعيين رئيسه ونوابه والأعضاء بواسطة السلطة التنفيذية ، وقد يوحي ذلك بان يلتزم المجلس بوجهة نظر الحكومة بحكم التبعية الإدارية ، إلا أن القرار محل التعليق كان قد أوقف نفاذ أمر حكومة الإقليم المتعلق بالتعيينات التي أعلن عنها ، ومن ذلك نرى إن عدم الاستقلال الإداري للهيئات القضائية لا يؤثر في استقلال القاضي أو الذي يتصدى للعمل القضائي بأي وصف كان ، ونلمس في القرار مدى الاستقلالية التي يتحلى بها أعضاء الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم ومن قبلهم أعضاء هيئة الانضباط العام في الإقليم ولا يقتصر ذلك عند الإقليم وإنما نجد في مجلس شورى الدولة في المركز ذات الاستقلالية ، ويرى المختصون والباحثون في استقلال القضاء إن استقلالية القاضي في داخل المؤسسة القضائية تتحكم به عدة عوامل منها ثقة القاضي بنفسه وقدرته على الاستنباط من خلال تمكنه من أدوات المعرفة القانونية ، وإيمانه بمبدأ استقلال القضاء، وارى إن القرار محل التعليق فيه ما يؤيد استقلال القاضي في مؤسسة قضائية غير مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وهذه بشارة خير ودليل يقيني إن العقل العراقي مازال مثل سلفه خلاقا مبدعا مدركا للحاجة الاجتماعية ساعيا لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وصيانتها من الاعتداء .
فكرة القرار
1. وجدت من خلال قراءتي للقرار انه تولى حماية مصالح الطرفين في المنازعة محل النظر ، لان المدعية قد طلبت صرف رواتبها والاحتفاظ لها بوظيفتها ، وذلك لان المدعى عليه رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان إضافة لوظيفته قد أصدر أمر بإلغاء تعيين عدد من الموظفين وعلى وفق التفصيل الوارد في القرار أعلاه ، ورئيس مجلس الوزراء في الإقليم يملك الصلاحية بموجب القانون في تحديد الملاك للإقليم وعدد الوظائف بما ينسجم والحاجة إليها ومقدار الموارد المالية التي تغطي نفقات التعيين لأنه مسؤول عن السياسة العامة للإقليم، وبذلك فان الأمر الذي اتخذه يتوفر على المشروعية وهذه فرضية تعد الأصل في القرارات الإدارية ، ومن يرى إن الأمر شابه عيب المشروعية عليه الطعن أما القضاء المختص في نظر المنازعة الإدارية وهذا ما ذكره العديد من شراح القانون الإداري ومنهم الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب في كتابه الموسوم (القضاء الإداري قضاء الإلغاء ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية في بيروت ـ ج2 ـ الطبعة الأولى عام 2005 ـ ص128) بمعنى أن يكون الأمر المطعون فيه فاقد للمشروعية ومنها عيب الانحراف أو صدوره من جهة غير مختصة وعلى وفق تفصيل ليس له محل في هذا التعليق ، وبما إن الأمر محل الطعن كان متوفر على المشروعية القانونية عند إصداره مما يعدم معه فرصة إبطاله ، مع ملاحظة إن المدعية قد صدر أمر تعيينها بوظيفتها بموجب أمر أيضا متوفر على مشروعيته عند الصدور وأصبح لها حق تجاه الإدارة بما يقابل أداءها الوظيفي ، وان كان الذي أصدر الأمر له سلطة الإلغاء لكن هذا المبدأ غير فاعل في الأوامر التي تخلق مراكز قانونية ترتب آثار لمصلحة المواطن، وتدارك المشرع هذا الملحظ حينما حدد طرق إلغاء أمر التعيين أو العزل من الوظيفة العامة وعلى وفق قوانين الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة النافذين في المركز والإقليم، وبذلك أصبح القضاء أمام تقاطع في المصالح فأي تغليب لمصلحة على أخرى يكون فيه إجحاف والابتعاد عن فكرة الإنصاف وهي هاجس القاضي والهيئات القضائية ، ووجدت في القرار أعلاه تداركا ذكيا لتقاطع المصالح حينما أخذ بفكرة التوازن في المصلحة بين الطرفين ، حينما استعان بالقواعد العامة في صيرورة الأمر نافذا وتاريخ سريانه إذ اخذ بمبدأ، لا يرتب الأمر أثرا إلا من تاريخ صيرورته نافذا، وهو اقتباس لفكرة نفاذ القانون التي أشار إليها حكم المادة (10) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها الآتي (لا يعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك آو كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام آو الآداب) ويعد القانون المدني هو المرجع فيما يتعلق بحكم نفاذ القوانين إن لم يذكر له حكم في قانون آخر ويقاس عليه عند التطرق إلى المدد والآثار التي تترتب عن سريان القانون والتعليمات واللوائح القانونية ، وبذلك لا يملك رئيس مجلس إقليم كردستان الصلاحية في مد اثر أمره إلى تاريخ سابق لصدوره، مما أوجب تقييد أثره دون إلغائه، ويكون الأمر مازال يملك المشروعية إلا إن أثاره تتعلق بالتعيينات التي تسري بعد صدوره وصيرورته نافذا.
2. القرار محل التعليق حفظ للمدعية حقها إذ اقر بمبدأ حماية الحق المكتسب لأنه خلق لها مركز قانوني ألزمت حكومة الإقليم نفسها بتنفيذه، لأنها عند الإعلان عن الوظائف والدعوة إلى التقديم للاختبار وبعد ذلك اختيار المدعية للوظيفة وإصدار الأمر بالتعيين فهو التزام الإدارة تجاه المدعية بحكم القانون بمعنى انه التزام قانوني ، مثلما حفظ للمدعى عليه رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان إضافة لوظيفته حقه في رسم سياسته تجاه تنفيذ برنامجه الحكومي في تقديم الخدمة من خلال خلق فرص العمل للمواطنين.
وفي الختام أجد في القرار، مثل عدد آخر من القرارات ذات الصبغة القضائية، النزعة نحو الحد من تغول السلطة التنفيذية لان التاريخ يحدثنا بان السلطة التنفيذية تتمدد حيثما وجدت لها مسرباً ، ولابد من الإشارة إلى القدرة على تفعيل أعمال الفكر نحو التطبيق السليم للقانون باتجاه وصوله إلى الحكم العادل وعلى وفق حكم المادة (1) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الآتي (توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولا إلى الحكم العادل في القضية المنظورة) ، وفي خطوات مجلس شورى إقليم كردستان ونظيره مجلس شورى الدولة في العراق نرى فعاليات تشكيل القضاء الإداري من خلال تشريع قانون مجلس الدولة الذي حدده دستور العراق لعام 2005 في المادة (101) التي جاء فيها الآتي (يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون )
القاضي
سالم روضان الموسوي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من يتولى تنفيذ قرارات وأحكام القضاء العراقي؟
- الجمهور التشريعي وصياغة القوانين
- الأزياء والحلاقة والأحزاب السياسية
- الخصومة والقرينة القضائية في تطبيقات القضاء العراقي (تعليق ع ...
- سيادة الأمة والسلطة الحاكمة
- التنمية القضائية
- التحريض الصوري للموظف العمومي ومسؤوليته تجاه المواطن في تطبي ...
- هل يضبط القانون سلوك الإنسان ؟
- الإخبار عن الجريمة في ظل تعدد الأجهزة الرقابية
- كيف نثبت استقلال القضاء
- الدعم السياسي لاستقلال القضاء
- السكينة العامة حقُ لم يحترم
- الدور الرقابي لمجلس النواب و العلاقة مع السلطة القضائية
- دور القضاء العراقي في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي
- صمت العالم حكمة وزعيق الجاهل حماقة
- حقوق المرأة في تطبيقات القضاء العراقي
- لماذا لا يقترح الشعبُ القوانينَ ؟
- القضاء العراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الاشخاص
- الفصل بين السلطات .... والهيئات المستقلة
- حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الاسري


المزيد.....




- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...
- حماس: لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى الإسرائيليين
- أمير عبد اللهيان: لتكف واشنطن عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبه ...
- حماس: الضغوط الأميركية لإطلاق سراح الأسرى لا قيمة لها
- الاحتلال يعقد اجتماعا لمواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال لعدد ...
- مسؤول أمريكي: قرار وقف النار وتبادل الأسرى بيد السنوار.. وقد ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الحقوق المكتسبة وتوازن المصالح (تعليق على قرار مجلس شورى إقليم كردستان)