أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سلطان الرفاعي - محكمة-------2














المزيد.....

محكمة-------2


سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1058 - 2004 / 12 / 25 - 05:18
المحور: حقوق الانسان
    


ثالثا
-------
ولم ينف المعلن اليه شيئا من تكفيره -على كثرته- بل لعله رضي به واستراح اليه ،بحسبانه معبرا عن عقيدته وجوهر فكره ،الامر الذي يرقى الى الاقرار بما وصم به.

رابعا
المعلن اليه قد ارتد عن الاسلام وفقا لما استقر عليه القضاء واجمع عليه الفقهاء :

ومن المعلوم ان الردة شرعا هي اتيان المرء بما يخرج به عن الاسلام ،اما نطقا ،او اعتقادا، او شكا ينقل عن الاسلام،ومن امثلة ذلك ،فيما ذكره العلماء ،جحد شيئ من القرآن او القول بان محمدا بعث الى العرب خاصة،او انكر كونه مبعوثا الى العالمين،او القول بأن الشريعة لا تصلح للتطبيق في هذا العصر ،او ان تطبيقها كان سبب تأخر المسلمين ،او انه لا يصلح المسلمين الا التخلص من احكام الشريعة .
كما قضى بان من استخف بشرع النبي فقد ارتد باجماع المسلمين ،يراجع في ذلك على سبيل المثال:
-------
---------
وبناء على اقوال المعلن اليه الثابتة في كتبه وابحاثه المنشورة على الملأ والتي اوردنا بعضا منها فيما سبق ،وطبقا لما افتى به العلماء المتخصصون بعد دراستهم لهذه الاقوال فان المعلن اليه ،وقد نشأ مسلما،يعتبر بذلك مرتدا عن الاسلام ،ويكفي لاعتباره كذلك جزئية واحدة مما كتبه ونشره ناهيك عن تعدد اقواله التي تخرج عن الاسلام باجماع العلماء.

خامسا
ومن اثار الردة المجمع عليها فقها وقضاء:
أن الردة من اسباب الفرقة بين الزوجين ،ومن احكامها انه ليس لمرتد ان يتزوج اصلا لا بمسلم ولا بغير مسلم ،اذ الردة بمعنى الموت ومنزلته ،والميت لا يكون محلا للزواج ،والردة لو اعترضت على الزواج رفعته واذا قارنته تمنعه من الوجود .وفقه الحنفية ان المرأة المتزوجة اذا ارتدت انفسخ عقد زواجها ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة وبغير توقف على قضاء القاضي،واما ردة الرجل فهي عند ابي حنيفة وابي يوسف فرقة بغير طلاق=فسخ= وعند محمد فرقة بطلاق،وهي بالاجماع تحصل بنفس الردة فتثبت في الحال وتقع بغير قضاء القاضي سواء كانت الزوجة مسلمة او غير مسلمة .
يراجع على سبيل المثال :
حكم المحكمة------
-----------
ولا يصح التذرع في هذا الخصوص بالقول بان الدستور يكفل حرية العقيدة ،فهذه مقولة حق يراد بهاغ باطل ،وقد استقر القضاء المصري بجميع درجاته وجهاته،استقرارا مطلقا على ان اعمال اثار الردة حسبما تقررت في فقه الشريعة الاسلامية ليس فيه ما يخالف احكام الدستور ،وليس فيه اي مساس بحرية العقيدة او المساواة بين الافراد في الحقوق والواجبات .ذلك ان هناك فرقا بين حرية العقيدة ، وبين الاثار التي تترتب على هذا الاعتقاد من الناحية اتلقانونية ،فكل فرد حر في اعتناق الدين الذي يشاء في حدود النظام العام ،اما النتائج التي تترتب على هذا الاعتقاد من الناحية القانونية ،فكل فرد حر في اعتناق الدين الذي يشاء في حدود النظام العام ،اما النتائج التي تترتب على هذا الاعتقاد فقد نظمتها القوانين ووضعت احكامها ،فالمسلم تطبق عليه احكام الشريعة الاسلامية والذمي تطبق عله احكام اخرى تختلف باختلاف المذهب او الطائفة في حدود القوانين والنظام العام ،وتطبيق القوانين الخاصة في كل طائفة تبعا لما تدين به ليس فيه تمييز بين المواطنين .ولكن فيه اقرارا بحرية العقيدة وتنظيما لمسائل الاحوال الشخصية في حدودها وحدود الدين .ولا مشاحة في ان الشريعة الاسلامية تضمنت احكاما متعلقة بالاحوال الشخصية وتتصل بالنظام العام ،ولا يمكن اهدارها او اغفالها مثل حكم المرتد .وقد اشار المشرع الى قاعدة النظام العام ،واوجب مراعاته فنص في المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 على انه بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمصرين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة،الذين لهم جهات قضائية وقت صدور هذا القانون فتصدر الاحكام في نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم-كملا نصت المادة 7 على انه لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة او الملة بما يخرج احد الخصوم من طائفة وملة اخرى الى اخرى الا اذا كان التغيير الى الاسيلام فتطبق الفقرة الاولى من المادة 6 من هذا القانون .وتأسيسا على ذلك تكون احكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالمرتد عن الاسلام هي الواجبة التطبيق والاعمال باعتبارها قاعدة متعلقة بالنظام العام على ما سبق بيانه ،وليس فيها مساس بحرية العقيدة او المساواة بين المواطنين .
يراجع في ذلك على سبيل المثال:
حكم المحكمة الادارية العليا
---
فتوى اللجنة الاولى للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في 4 4 1960 -----
----
وخلاصة القول


ان المعلن اليه الاول وقد ارتد عن الاسلام طبقا لما قرره الفقهاء العدول،فان زواجه من المعلن اليها الثانية يكون قد انفسخ بمجرد هذه الردة ،ويتعين لذلك التنفرقة بينهما باسرع وقت،منعا لمنكر واقع ومشهود.

سادسا

وهذه الدعوى من دعاوي الحسبة:
وغني عن البيان ان هذه الدعوى من دعاوي الحسبة ،بحسبان انها طلب تفريق بين زوجين والامر بكفهما عن معاشرة لا تحل لهما ،فهي دعوى تدافع عن حق من حقوق الله تعالى ،وهي الحقوق التي يعود نفعها على الناس كافة لا على اشخاص باعينهم،لان حل مباشرة المرأة وحرمتها من حقوق الله تعالىة التي يجب على كل مسلم ان يحافظ عليها ويدافع عنها .
------------
------------
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت كلا من المعلن اليهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما الحضور امام محكمة الجيزة الابتدائية -دائرة الاحوال الشخصية رقم 11 بمقرها الكائن-------------------------------

وذلك بجلستها التي ستنعقد في غرفة مشورة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوم الخميس المواقع 1061993 وذلك ليسمع المعلن اليهما الحكم بالتفريق بينهما ،والزام المعلن اليه الاول المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.



#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- محكمة----1
- العرب يودعون العام--بالاكتشافات العلمية والبطولات القومية
- ملخص كتاب--الاستعمار العربي--التاريخ الدموي للعهد الاموي
- الرعب الذي نعيشه---------------
- ملخص كتاب 7--قميص عثمان--بداية الارهاب الاسلامي
- ملخص كتاب--قريش---الخلفاء المكروهين-
- البيانوني---العب غيرها
- طغيان الاغلبية--ما يحدث في مصر
- ملخص كتاب 5-بداية الجهاد--انتهاك الحريات--التعذيب
- ملخص كتاب 4 الزعيم والسلف الطالح
- ملخص كتاب 3 فقيه يفتي وخليفة ينهب
- لماذا اعتقلوني مع انني كنت اصلي؟؟
- ملخص كتاب--2 كان الخليفة يعبد الله وينهب عباد الله
- ملخص كتاب--1 المرأة الحجاب الفقيه
- ردود القمع---واشياء أخرى
- لقمع-----2
- رسالة ابنتي في المعتقل---لم تصل
- --القمع-----1
- في ضيافة الامن السياسي---3
- في ضيافة الامن السياسي----2


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سلطان الرفاعي - محكمة-------2