أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - شاهر أحمد نصر - ملاحظات حول مشروع قانون الأحزاب السوري















المزيد.....


ملاحظات حول مشروع قانون الأحزاب السوري


شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 3409 - 2011 / 6 / 27 - 22:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



أولاً : نقترح وضع المقدمة التالية للقانون:

"مقدمة:

يعترف دستور الجمهورية العربية السورية بالتعددية السياسية والحزبية. وبناء على هذا المبدأ الدستوري تضمن حكومة الجمهورية العربية السورية مساواة جميع الأحزاب السياسية أمام القانون، وحقها في المشاركة في الحكم وتداول السلطة."

وتدل هذه المقدمة المقترحة على ضرورة صياغة دستور جديد، ينسجم مع متطلبات الحياة الديمقراطية التعددية التداولية، ومن غير المنطقي وضع قانون أحزاب، وقانون انتخاب عصري، دون اعتماد دستور عصري، وما يجري من طرح لمشاريع القوانين دون مناقشة التعديلات الدستورية، أو اعتماد دستور جديد، يشبه وضع العربة أمام الحصان.

ثانياً: نقترح حذف تعريف الوزير (وزير الداخلية) الوارد في المادة (1) لعدم ورود كلمة وزير في النص. واستبداله بـ: الهيئة: هيئة شؤون الأحزاب

ثالثاً : نقترح إعادة صياغة الجملة الأخيرة من المادة (4)( يمارس الحزب نشاطه ... بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة). لتصبح على النحو التالي: (... بهدف المشاركة في السلطة وتداولها وفقاً لقانون الانتخابات العامة، ولأحكام الدستور)

رابعاً : نقترح تعديل هذه المادة (7) لتصبح على النحو التالي:

تحدث هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تدعى هيئة شؤون الأحزاب، يسمي رئيسها وأعضاءها رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات، وتشكل على النحو التالي:

1 ـ رئيس هيئة شؤون الأحزاب ـ رئيساً (بدلاً من وزير الداخلية)،

2 ـ نائب رئيس محكمة النقض عضواً

3 ـ ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة بينهم خبير قانوني، وخبير في الشؤون المالية، وخبير في علم الاجتماع.

خامساً: نقترح إضافة البنود التالية إلى البند (أ) من المادة (10)

‌أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره.

نقترح إضافة ما يلي: (ويشترط مراعاة الأسس والمبادئ التالية عند اعتماد اسم وشعار الحزب:

1 ـ لا يسمح عند تسمية الحزب السياسي استخدام أسماء الأحزاب أو التنظيمات الأخرى الموجودة في البلاد، وكذلك أسماء الأحزاب السياسية التي حلت أو جمد نشاطها.

2 ـ لا يسمح عند تسمية الحزب استخدام أسماء هيئات سلطة الدولة، أو أسماء أو كنية المواطنين.

3 ـ تستخدم المنظمات الفرعية للحزب السياسي اسم الحزب مع التنويه لمنطقة عملها.

4 ـ يمكن للحزب السياسي أن يستخدم في تسميته كلمة: تعني اسم سورية، ومشتقاتها.

5 ـ يجب أن ينسجم اسم الحزب مع متطلبات قوانين البلاد، وآدابها، وحقوق الملكية الإبداعية. يحظر استخدام الأسماء التي تنم عن شتيمة أو إذلال للمشاعر العرقية أو القومية أو الدينية.

شعار ورموز الحزب السياسي:

1 ـ يمكن أن تكون للحزب السياسي رايته وشعاراته، التي يجب أن ينص عليها النظام الداخلي للحزب. يجب أن لا يتطابق علم وشعار ونشيد الحزب مع رموز الجمهورية العربية السورية، والدول الأجنبية.

2 ـ لا يسمح باستخدام شعارات ورموز الأحزاب الأخرى الناشطة في الجمهورية العربية السورية، أو تلك التي يحظر نشاطها في الجمهورية العربية السورية.

3 ـ يجب أن تلبي شعارات ورموز الحزب السياسي المتطلبات القانونية للجمهورية العربية السورية، في مجال حماية الحقوق الفردية والفكرية والإبداع. يمنع استخدام الشعارات والرموز التي تحقر أو تحط من علم الجمهورية العربية السورية، أو النشيد الوطني، أو شعاراتها، أو الدول الأجنبية أو الرموز الدينية، وكذلك الشعارات والرموز التي تحط من المشاعر العرقية، أو القومية، أو الدينية، أو التي تحرض على العنف.(

سادساً: نقترح إضافة الجملتين التاليتين إلى مطلع ونهاية المادة (17): لا يقل مبلغ الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للحزب السياسي عن مليون ليرة سورية ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب (في حال زيادتها عن المليون).

سابعاً: الحقوق والواجبات

نقترح إضافة المبادئ والبنود التالية تحت عنوان الحقوق والواجبات:

"المبادئ الأساسية لعمل ونشاط الحزب السياسي:

1 ـ يقوم نشاط الحزب السياسي على مبادئ الطواعية، والمساواة في الحقوق، والقيادة الذاتية، والشرعية القانونية والعلانية. للأحزاب السياسية الحرية في تحديد بنيتها الداخلية، أهدافها، أشكال وطرق النشاط، باستثناء المحظورات الواردة في هذا القانون.

2 ـ يجب أن لا يخرق عمل ونشاط الحزب السياسي حقوق وحريات الإنسان والمواطن التي يضمنها في دستور الجمهورية العربية السورية.

3 ـ يعمل الحزب السياسي علناً، وتكون المعلومات حول منشوراته ووثائقه البرامجية سهلة الوصول إليها من قبل العامة.

4 ـ يجب أن يتشكل الحزب السياسي من الرجال والنساء، ويمتلك أعضاء الحزب من مواطني الجمهورية العربية السورية من مختلف القوميات، الامكانيات المتساوية للوصول إلى الهيئات القيادية في الحزب، وفي قوائم الترشيح لعضوية مختلف المراكز في هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية.

ـ المحظورات في تشكيل وعمل الأحزاب السياسية:

1 ـ يمنع تشكيل ونشاط الأحزاب السياسية، التي تهدف والتي يوجه نشاطها لتغيير أسس البنيان الدستوري بالقوة المسلحة، وخرق وحدة الجمهورية العربية السورية، وزعزعة أمنها ، أو تأسيس تشكيلات عسكرية مسلحة، تؤجج أوتشعل النعرات القومية أو الاجتماعية أو الدينية.

2 ـ يتم تشكيل بنى (فروع وقواعد) الحزب السياسي وتنشط فقط حسب التصنيف المناطقي (المحافظات والبلدات والقرى). لا يسمح بتشكيل (بنى) تنظيمات للأحزاب السياسية في مكاتب ومؤسسات سلطات الدولة، ومكاتب الإدارة المحلية، وفي القوات المسلحة، وهيئات حفظ الأمن ومؤسسات الدولة الأخرى، في المكاتب الحكومية وغير الحكومية.

3 ـ لا يسمح بتشكيل ونشاط الأحزاب السياسية العائدة للدول الأجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية.

4 ـ في حال إعلان حالة الطوارئ، أو الحرب، يجري نشاط الأحزاب السياسية وفق القانون الدستوري الخاص بحالة الطوارئ، أو حالة الحرب.

ـ الدولة والأحزاب السياسية:

1 ـ لا يسمح بتدخل الهيئات الحكومية والقيمين عليها في عمل ونشاط الأحزاب السياسية، كما لا يسمح للأحزاب السياسية التدخل في عمل هيئات ومؤسسات سلطة الدولة.

2 ـ يتم معالجة المسائل التي تهم الأحزاب السياسية في هيئات سلطة الدولة، وهيئات الإدارة المحلية بمشاركة الأحزاب السياسية المعنية، أو بالاتفاق معها.

3 ـ لا يحق للأشخاص الذين يشغلون مناصب في المؤسسات الحكومية أو الإدارة الملحية، أو الموظفين في هذه المواقع، استخدام الإمكانيات التي يتيحها لهم منصبهم الوظيفي لصالح الأحزاب السياسية، التي ينتمون إليها، أو في صالح أي حزب سياسي آخر.

4 ـ يحق لرئيس الجمهورية العربية السورية تعليق عضويته في الحزب السياسي الذي ينتمي إليه طوال فترة ممارسته لصلاحياته."

حقوق الحزب السياسي
يحق للحزب السياسي:

آ) أن ينشر بحرية المعلومات المتعلقة بنشاطه، والدعاية لأفكاره، وأهدافه ومهامه؛

ب) المشاركة في إعداد وصياغة وإنجاز واعتماد القرارات في هيئات سلطة الدولة وهيئات السلطة المحلية؛

جـ) المشاركة في الانتخابات والاستفاءات وفق قوانين الجمهورية العربية السورية؛

د) إقامة الفروع والمنظمات المحلية والقاعدية، والحق في إعادة بنائها تنظيمياً وحلها؛

هـ) تنظيم والقيام بالاجتماعات، واللقاءات والمهرجانات الخطابية، والمظاهرات والمسيرات، وغيرها من الأنشطة الجماهيرية؛

و) تأسيس المطابع ودور النشر، ووكالات الأنباء، ومراكز الدراسات والأبحاث، ومراكز إعادة التأهيل؛

ز) الاستخدام العادل وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام والنشر العامة؛

ح) تأسيس والقيام بالتحالفات والاتحادات مع الأحزاب السياسية الأخرى والاتحادات الاجتماعية الأخرى، من دون تشكيل شخصية اعتبارية؛

ط) الدفاع عن حقوقه، ومنافحة الحقوق القانونية لأعضائه؛

ي) تأسيس والقيام بعلاقات دولية مع الأحزاب السياسية والتنظيمات الاجتماعية في الدول الأجنبية، والدخول في الاتحادات والروابط الدولية؛

ك) القيام بأعمال ومشاريع ونشاطات استثمارية تنسجم مع قوانين الجمهورية العربية السورية، والنظام الداخلي للحزب.

للحزب السياسي الحق بالقيام بأي نشاط آخر تنص عليه قوانين الجمهورية العربية السورية.

واجبات الحزب السياسي: يجب على الحزب السياسي:

آ) مراعاة، في أثناء نشاطه، دستور وقوانين الجمهورية العربية السورية، والتقاليد والأعراف القانونية الأخرى المتبعة في الجمهورية العربية السورية، وكذلك النظام الداخلي للحزب ؛

ب) أن يقدم سنوياً إلى هيئة شؤون الأحزاب معلومات حول متابعة عمله ونشاطه، مع تبيان عنوان مركز الهيئات القيادية الدائمة، والحساب المالي للحزب السياسي، والحساب المالي لمنظماته الفرعية وغيرها من المنظمات القاعدية التابعة للحزب ذات الشخصية الاعتبارية؛

جـ) السماح لممثلي هيئة شؤون الأحزاب بحضور النشاطات العلنية (بما في ذلك المؤتمرات، والاجتماعات الموسعة) التي يقوم بها الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته القاعدية وغيرها من المنظمات؛

د) إشعار وإعلام اللجان الانتخابية على كافة المستويات بالإجراءات والنشاطات التي سيقوم بها لتقديم مرشحيه إلى الانتخابات العامة، والسماح لممثلي اللجان الانتخابية على كافة المستويات بحضور هذه النشاطات.

هـ ـ يجب على الحزب السياسي وفروعه المحلية أن تعلم هيئة شؤون الأحزاب بأي تغيير في المعلومات "حول التسجيل الرسمي للشخصيات الاعتبارية". تخبر الهيئة خلال يوم عمل واحد على الأكثر من يوم تلقيها المعلومات الجديدة من الحزب السياسي، تخبر هيئات التسجيل الرسمية بهذه المعلومات، وتقوم هيئات التسجيل الرسمية بإدخال قوائم المعلومات الجديدة في صفحة الحزب السياسي في السجل الموحد للشخصيات الاعتبارية.

ثامناً: نقترح تعديل المادة (33) التي تنص على ما يلي: "أ‌- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً." دون أي تبرير لطلبه، نرى تعديل هذه المادة لمنع الوقف التعسفي لنشاط الأحزاب، على أن تتضمن البنود التالية: تحت عنوان:

ـ تجميد نشاط أو حل الحزب السياسي

1 ـ في حال خرق الحزب السياسي لدستور الجمهورية العربية السورية، أو هذا القانون، أو التشريعات والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، توجه هيئة شؤون الأحزاب إنذاراً خطياً إلى الحزب السياسي مع تبيان الخروقات المرتكبة، وتحدد مدة تلافيها، والتي لا تقل عن شهرين. في حال عدم قيام الحزب السياسي، ضمن الفترة المحددة، بتلافي تلك الخروقات، وعدم تقديمه تظلماً إلى القضاء، يمكن تجميد نشاط الحزب السياسي لمدة تصل إلى ستة أشهر بقرار من المحكمة، بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية.

2 ـ يحق لهيئة شؤون الأحزاب أن تقدم إلى القضاء طلباً لتجميد عمل الحزب السياسي، أو أحد فروعه المحلية أو منظماته الأخرى، بعد توجيه إنذارين، إذا لم يتم الاعتراض عليهما في القضاء وفق الأسس القانونية، أو قام القضاء برد الاعتراض لعدم انسجامه مع القانون. لا يمكن للجهات الرسمية أن تقدم طلباً بتجميد عمل الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى خلال فترة نظر المحكمة في الاعتراض المقدم على الإنذار.

3 ـ لا يمكن تجميد نشاط الحزب السياسي الذي وصل ممثلوه أو قائمته الانتخابية إلى عضوية مجلس الشعب، لا يمكن تجميد نشاطه، خلال دورة انتخابية كاملة، اعتباراً من تاريخ التصويت في الانتخابات لعضوية مجلس الشعب.

4 ـ لا يجوز تجميد نشاط أو حل الحزب السياسي أو أحد فروعه بدءاً من يوم الإعلان عن تاريخ بدء (إجراء) الانتخابات لعضوية مجلس الشعب، أو لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، حتى يوم الإعلان الرسمي عن نتائج تلك الانتخابات.

5 ـ يحق لهيئة شؤون الأحزاب أن تقدم إلى القضاء طلباً لحل الحزب السياسي، أو أحد فروعه المحلية أو منظماته الأخرى، بعد توجيه ثلاثة إنذارات، إذا لم يتم الاعتراض عليهما في القضاء وفق الأسس القانونية، أو قام القضاء برد الاعتراض لعدم انسجامه مع القانون. لا يمكن للجهات الرسمية أن تقدم طلباً بحل عمل الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الأخرى خلال فترة نظر المحكمة في الاعتراض المقدم على الإنذار.

6 ـ لا يمكن حل الحزب السياسي الذي وصل ممثلوه أو قائمته الانتخابية إلى عضوية مجلس الشعب، خلال دورة انتخابية كاملة، اعتباراً من تاريخ التصويت في الانتخابات لعضوية مجلس الشعب.

7 ـ لا يجوز حل الحزب السياسي أو أحد فروعه بدءاً من يوم الإعلان عن تاريخ بدء (إجراء) الانتخابات لعضوية مجلس الشعب، أو لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، حتى يوم الإعلان الرسمي عن نتائج تلك الانتخابات.

تاسعاً: نقترح إضافة المبادئ التالية: تحت عنوان أحكام عامة:

(في المعلومات المتعلقة بالأحزاب السياسية المسجلة رسمياً

1 ـ يتم نشر المعلومات حول تسجيل، أو حل الأحزاب السياسية في الجرائد العامة.

2 ـ تقوم هيئة شؤون الأحزاب بإدخال قيد التسجيل الرسمي للحزب السياسي وفروعه، في السجل الرسمي الموحد الخاص بالشخصيات الاعتبارية، المفتوح أمام الرأي العام.

3 ـ تفتتح هيئة شؤون الأحزاب خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون موقعاً لها في وسائل الإعلام العام، وتنشر عنوان هذا الموقع في الصحف.

4 ـ تنشر هيئة شؤون الأحزاب سنوياً جدولاً بالأحزاب السياسية وفروعها، لغاية 1 كانون الثاني (يناير) في الصحف الدورية العامة وفي موقعها في شبكة وسائل الإعلام العام، مع تبيان تاريخ تسجيل كل حزب سياسي وكل فرع من فروع الحزب السياسي. كما يتم نشر معلومات حول الحساب المالي للحزب السياسي، وأرقام هواتف مكاتب الهيئات القيادية للحزب السياسي وفروعه، وجميع المعلومات العلنية الأخرى، في الموقع العام.

5 ـ توافى الجهات الرسمية المختصة بالانتخابات بالمعلومات المطلوبة، حول مشاركة الحزب السياسي في الانتخابات، خلال عشرة أيام من تاريخ تلقي الاستعلام.

6 ـ تعد المعلومات حول أعضاء الحزب السياسي المقدمة لهيئة شؤون الأحزاب غير عامة، والوصول إليها محدد ومحصور بالجهات الرسمية المختصة. إنّ نشر المعلومات المبينة في هذا البند، من دون موافقة الأعضاء المعنيين في الحزب السياسي، تستدعي المسؤولية، وفق قوانين الجمهورية العربية السورية.

أسس رفض تسجيل الحزب السياسي:

ـ يمكن رفض تسجيل الحزب السياسي في الحالات التالية:

آ) إذا تناقض النظام الداخلي للحزب السياسي مع دستور الجمهورية العربية السورية، أو مع هذا القانون، أو مع أي قانون آخر في الجمهورية العربية السورية؛

ب) إذا لم ينسجم اسم أو شعار الحزب السياسي مع الأسس الواردة في هذا القانون؛

جـ) عدم تقديم الوثائق المطلوبة للجهات الرسمية المختصة بتسجيل الأحزاب السياسية، كما هو مبين في هذا القانون؛

د) تثبيت وإقرار هيئة شؤون الأحزاب أنّ المعلومات المبينة في الوثائق المقدمة من قبل الحزب السياسي، من أجل التسجيل الرسمي، لا تتطابق مع متطلبات هذا القانون؛

هـ) خرق المهل الزمنية المحددة في هذا القانون المحددة لتقديم الوثائق الضرورية للتسجيل الرسمي للحزب السياسي.

2 ـ في حال اتخذت هيئة شؤون الأحزاب قراراً برفض تسجيل الحزب السياسي، يخبر مقدم الطلب بذلك خطياً في مدة لا تتجاوز الشهر من يوم استلام الوثائق المقدمة، مع تبيان المواد القانونية التي سبب خرقها رفض التسجيل الرسمي لهذا الحزب السياسي.

3 ـ يمكن الطعن في قرار رفض، أو التهرب والتملص، من التسجيل الرسمي للحزب السياسي أمام المحكمة. تنظر المحكمة في طلب الحزب السياسي، المقدم للطعن في قرار رفض التسجيل الرسمي خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب. لا يعد رفض التسجيل الرسمي للحزب السياسي، عائقاً أمام إعادة تقديم الوثائق للجهات المختصة لتسجيل الحزب السياسي، في حال إزالة الأسس والأسباب التي سببت ذلك الرفض. تقوم الجهات المختصة بالنظر في الوثائق والطلبات المكررة، وتتخذ القرارات بشأنها وفق النظام المعمول به في هذا القانون.

4 ـ على هيئة شؤون الأحزاب أن تقوم خلال شهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بنشر نماذج الوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي، في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام.

ملكية الحزب السياسي

1 ـ يمكن أن تضم ملكية الحزب السياسي أية ممتلكات ضرورية لقيامه بعمله ونشاطه، ملحوظة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للحزب السياسي.

2 ـ مالك ممتلكات الحزب السياسي، بما في ذلك ممتلكات فروعه وجميع منظماته هو الحزب السياسي ككل. لا علاقة لأعضاء الحزب السياسي بممتلكات الحزب السياسي. لفروع الحزب ومختلف منظماته الأخرى الحق في الإدارة الفعالة لممتلكاته، مع امتلاكها للموازنة الذاتية.
3 ـ تستخدم ممتلكات الحزب السياسي، فقط، لتطبيق قرارات ومهام الحزب السياسي المبينة في النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي.

4 ـ تعد فروع والمنظمات المختلفة في الحزب السياسي مسؤولة عن الممتلكات الموجودة بتصرفها. في حال عدم كفاية الممتلكات للمنظمات الفرعية وغيرها، يقوم الحزب السياسي بتقديم المعونات للفروع والمنظمات الأخرى في الحزب.

5 ـ تتحمل الشخصيات والهيئات المحددة في النظام الداخلي للحزب السياسي مسؤولية ضبط النشاط المالي للحزب السياسي وفروعه وباقي منظماته الأخرى.

شروط تلقي التبرعات

لا يسمح للحزب السياسي، أو أحد منظماته الفرعية، الحصول على تبرعات من الجهات التالية:

آ) الدول الأجنبية، والشخصيات الاعتبارية الأجنبية؛

ب) المواطنين الأجانب؛

جـ) الشخصيات التي لا تحمل الجنسية؛

د) مواطني الجمهورية العربية السورية الذين لم يتجاوزوا الـ 18 ثامنة عشرة سنة من العمر؛

هـ) الشخصيات السورية الاعتبارية ذات الشراكة الأجنبية، التي تزيد نسبة المساهمة الأجنبية في رأسمالها النظامي (المساهم) عن 50% في يوم دفع التبرع؛

و) المنظمات الأجنبية والحركات الاجتماعية الأجنبية؛

ز) هيئات سلطة الدولة، وهيئات الإدارة المحلية؛

ح) المنظمات الحكومية والمنظمات البلدية؛

ط) الشخصيات الاعتبارية التي تزيد نسبة مساهمة مؤسسات الدولة أو الإدارة المحلية في رأسمالها النظامي (المساهم) عن 50% في يوم دفع التبرعات؛

ي) القطعات العسكرية، والمنظمات العسكرية، وهيئات حفظ النظام؛

ك) المنظمات الخيرية، والاتحادات الدينية والمؤسسات التابعة لها؛

ل) المتبرعين المغفلين؛

م) الشخصيات الاعتبارية المسجلة منذ مدة تقل عن العام من تاريخ تقديم التبرع.

في حال حصول التبرع على شكل غير نقدي، يقوم الحزب السياسي أو فروعه أو منظماته بتحديد ما يعادل التبرع نقداً، بناء على المعطيات القانونية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية، وتدخل المعطيات المقابلة، في السجل المالي للحزب السياسي.

النشاط الاقتصادي للحزب السياسي:

1 ـ الحزب السياسي مستقل ذاتياً في تقرير المسائل الاقتصادية لتدبير شؤونه وتنفيذ نشاطاته، بما في ذلك مسالة الأجور، إدارة المشاريع، استلام واستخدام الموارد المالية وغيرها من الممتلكات.

2 ـ تسري على العاملين بموجب عقود عمل من عاملي جهاز الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، تسري تشريعات وقوانين الجمهورية العربية السورية في مجال العمل والتأمينات الاجتماعية.

للحزب السياسي ، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق في إبرام عقود عمل مؤقتة مع العاملين في جهاز الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، لا تزيد مدتها عن مدة صلاحية الهيئات القيادية للحزب السياسي، وفروعه ومنظماته الأخرى.

3 ـ في سبيل إعداد الظروف المادية الملائمة، وتلبية متطلبات تنفيذ الأهداف والقرارات، المبينة في النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي، للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق بتنفيذ والقيام بالأعمال والمشاريع التالية:

آ) النشاط الدعائي والإعلاني، وأعمال الطباعة والنشر للدعاية ونشر آرائه وأفكاره، وأهدافه، ومهامه وإذاعة ونشر وإعلان نتائج عمله ونشاطه؛

ب) تجهيز وصناعة وبيع الهدايا التذكارية التي تحمل رموز وشعارات و (أو) اسم الحزب السياسي، وكذلك تجهيز وصناعة وبيع منتجات الطباعة والنشر؛

جـ) بيع وتأجير ممتلكات الحزب السياسي المنقولة وغير المنقولة.

4ـ لا يمكن توزيع أرباح النشاط الاقتصادي للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، على أعضاء الحزب السياسي، ويجب استخدامها فقط في الغايات والأهداف المبينة في نظامه الداخلي.

5 ـ يجب أن تبين نتائج النشاط الاقتصادي للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، في تقرير الحساب المالي للحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته الأخرى.

6 ـ للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق بالقيام بالأعمال الخيرية.
دعم الدولة للأحزاب السياسيةأ

1 ـ تقدم هيئات سلطة الدولة في الجمهورية العربية السورية، وهيئات السلطة المحلية في المحافظات والمناطق والبلدات، وسلطات الإدارة المحلية، الدعم على قدم المساواة لجميع الأحزاب السياسية، وفروعها المحلية ومنظماتها الأخرى، عن طريق:

آ) تأمين الظروف المتساوية والضمانات للوصول إلى وسائل الإعلام العامة الحكومية والبلدية؛

ب) تهيئة الظروف المتساوية لتقديم أبنية ووسائل الاتصال الموجودة بتصرف وملكية الحكومة و (أو) البلديات، في ظروف وشروط مشابه لظروف وشروط تقديمها للمؤسسات الحكومية والبلدية؛

جـ) تهيئة الظروف المتساوية للمشاركة في الحملات الانتخابية، والاستفتاءات، والفعاليات السياسية العامة.

2 ـ كما يتم دعم الحزب السياسي من قبل الدولة عن طريق تمويله الحكومي وفق أحكام هذا القانون.



#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ملاحظات حول مشروع قانون الانتخاب
- دولة القانون ضمانة العدالة والكرامة وسبيل الخروج من الأزمة
- المعارضة الوطنية في الدولة العصرية
- السلطة العلمانية
- ولادة التاريخ
- جولة في الأدب الروسي في بداية الألفية الثالثة
- الحزب الشيوعي السوري بين الأحلام الرومانسية والجمود الكلاسيك ...
- تحتاج روسيا إلى أناس عظماء
- من المستفيد من التفجيرات في روسيا؟!
- رسالة إلى كل الأمهات في عيد المرأة العالمي وعيد الأم
- بلا معنى
- المبدعون الروس والنبي العربي
- تحية إلى الصديق الأديب مالك صقور في يوم تكريمه
- سعد الله ونوس مبدع مسرح المستقبل
- رواية: (على صدري) تحية لحماة، وللحبّ، والحياة
- أفضل خمسين كتاباً روسياً في القرن العشرين
- ضرورة إدخال المبادئ الاشتراكية ضمن شرائع الأمم المتحدة
- في -السور والعتبات- علم الدين عبد اللطيف يعرف ماذا يريد
- صداقة الشعب الروسي في صالح العرب والروس معاً!
- الشعب الروسي يستحق المحبة والمساندة


المزيد.....




- العفو الدولية: الحق في الاحتجاج هام للتحدث بحرية عما يحدث بغ ...
- جامعات أميركية تواصل التظاهرات دعماً لفلسطين: اعتقالات وتحري ...
- العفو الدولية تدين قمع احتجاجات داعمة لفلسطين في جامعات أمري ...
- اعتقالات بالجامعات الأميركية ونعمت شفيق تعترف بتأجيجها المشك ...
- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد مسئولية المجتمع ال ...
- ارتفاع حصيلة عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ...
- العفو الدولية: المقابر الجماعية بغزة تستدعي ضمان الحفاظ على ...
- إسرائيل تشن حربا على وكالة الأونروا
- العفو الدولية: الكشف عن مقابر جماعية في غزة يؤكد الحاجة لمحق ...
- -سين وجيم الجنسانية-.. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - شاهر أحمد نصر - ملاحظات حول مشروع قانون الأحزاب السوري