أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - حقوق الرواتب الوظيفية والتقاعدية المكتسبة لايجوز ضياع فروقاتها بقرار أو تشريع















المزيد.....

حقوق الرواتب الوظيفية والتقاعدية المكتسبة لايجوز ضياع فروقاتها بقرار أو تشريع


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3406 - 2011 / 6 / 24 - 20:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حقوق الرواتب الوظيفية والتقاعدية المكتسبة
لايجوز ضياع فروقاتها بقرار أو تشريع
مناشدة للسيد رئيس الوزراء و السادة هيئة رئاسة المجلس النيابي والاعضاء المحترمين
عدم ضياع الحقوق المكتسبة
محمد صبيح البلادي
إجراءات إدارية عديدة تجاوزت الحقوق الوظيفية والتقاعدية وأصبح أمرها واضح ومعلوم وهي ليست حالة فردية ومعروفة لجهة التشريع وسبق ووصلت للسيد رئيس الوزراء؛ فالتعليمات التي تفسر وتسهل التشريع تكون وفق أحكام التشريع أو بناء عليه وإلا تكون باطلة و تتجاوز صلاحيتها يضيع الحق القانوني والمكتسب .
ولنبدأ من اول عرف تشريعي يحترم الحقوق ا لمكتسبة وما جاء بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960
المادة3 - الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً [ عرف تشريعي للحق المكتسب لايتغيير]
وجاء بالمادة 19 الفقرة 2 / منه نفس المضمون وبالامر 30 : مادة 3 الفقرة 5 أيضا؛ وخلاف ذلك طبق ما جاء بالمادة 3 الفقرة 1/1 - تعلق اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين اول عام 2003 جميع القوانين واللوائح التنظيمية والاوامر القائمة او خلاف ذلك من سنين وتشريعات التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور ؛ ولم ينظر للفقرة 5 التي تبقي حقوق من اكتسب درجته والعمل بالامر 30 يشمل ما بعد نشره؛توافقا مع العرف التشريعي
وما جاء بقانون الاثبات يعزز العرف التشريعي للحق المكتسب بمادتيه
98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من أدلة الاثبات
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة
وكذلك ماجاء بمادة الاثبات 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. [ التعليمات لاتستند الى قانون ]
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ التعليمات باطلة منذ بداية فرضها ]

تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 غير الدستورية هي اصل التجاوز ؛ ولا إصلاح للرواتب إلابحذفها
وإنها تتجاوز على مواد الدستور [ 2- ج ؛ 5 ؛13؛14؛16؛ 27؛46 ] وتتجاوز قرارات تمييز شورى الدولة
جاء ت التعليمات لتنزل درجات التعيين درجة واحدة وتجعل خللا بالتسكين وجوانب أخرى نفصلها إضافةً للتسكين تم تنزيل الحقوق المكتسبة لشهادة البكلوريوس والاعدادية والمعهد من الاولى – أ -؛ب – الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وقد حصل غبن لأقرانهم في وزارات أخرى تقرر لهم نهاية وبداية الدرجة الخامسة 328 و267 الف دينار ؛ وتقاعدهم بعد نفاذ قانون 27 / 2006 ؛ اصبح 267 الفا و157 الفا !!؟؟؟
وعند نفاذ التعديل تحقق لهم بين 345 الفا 445 الفا عدا زيادة 13+ 70 ؛ والمستمرين بين 914 و641 تقريبا
والأسباب التطبيقات الادارية وإجتهاداتها ؛ ورغم صدور قرار تمييزي لا سند قانوني لتخفيض التسكين فالتعليمات لاغية معدومة لا أثر قانوني لها يمكن إقامة دعوى دون النظر لتاريخ ؛ والموظف غير معني ٌُ بها حقوقه المكتسبة محفوظة يجب ان تعود مع فروقاتها منذ وقتها كونها باطلة فلا يجوز ضياعها بقرار أو تشريع .
هذا ورغم الامر الديواني الرقم 310 في 15 /3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت عما كانت عليه ؛ فلم تمتثل الجهة الادنى قرار الجهة العليا ؛ وبعد تظاهرة المعلمين واعتصامهم بعد سنة طبقت فلم يطبق القرارو يتماثل مع أحكام القانون فأعيدت لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى - أ- للبعض وليس للكل وراتبها 1,148 مليون وللمعهد أعيدت لهم الدرجة الثانية وراتبها 941 الفا بدل إستحقاقهم القانوني 1.048 مليون راتب الدرجة الاولى – ب- إستحقاقهم القانوني اما الاعدادية فقد تم تنزيلها مجددا الى الدرجة الرابعة وراتبها 444 الفا ؛ بينما حقوقهم متساوية مع شهادة المعهد نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى – ب - وراتبها 1.048 مليون ياللغبن !!؟؟
في العام الماضي حصلت اشكالات في إحتساب تقاعد المعلمين والمدرسين ؛ وتباين لم يعرفوا اسبابه .

أما ا الرواتب التقاعدية ؛ و التجاوزات بعدم العمل بالاستحقاق المكتسب ووفق لأحكام القوانين والدستور ؛ فإن إجراءات السلطة التنفيذية حلت محل التشريعات والدستور فهي باطلة منقوضة من اصلها ؛ حيث إنها أصلا إعتمدت على التعليمات لاتستند الى قانون وعملت بجداول ؛ ولم تلتزم بالحقوق القانونية النافذة المكتسبة .
بتاريخ 10/10 /2004 صدر القرار التمييزي من المحكمة التميزيية الموسعة بالرقم 115 وهو أمر ملزم لما يماثله وفق مادتي الاثبات 105 ؛ وعدم العمل به مماثلة للاخرين غش وتمويه يخالف المادة 103 إثبات .
فجاء بقراره أولا العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم يلغ أو يعدل ؛ وقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانون التقاعد 33لسنة 966 لم تلغ أو تعدل والامر ملزم العمل بهما كما جاء بالقرار ؛ وواجب السلطة المسؤولة عن رواتب التقاعد العمل بها للمتقاعدين الاخرين ؛ وعدم إخفاءها ؛ وإخفاءها يعتبر تمويه وغش ؛ ثانيا جاء بالقرار الامر 30 جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا شأن له بالرواتب التقاعدية ؛ فلم عٌمِلَ بجداول خلافا للحقوق المكتسبة درجة البتات ؛ والامر هنا لايجوز الرجوع عن تلك الحقوق كما هي دون نقصان ؛ ورغم إن الحقوق تقع ضمن الفصل الثاني من الدستور ولايجوز تغييرها وتبديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية ؛ فكيف تم تجاوز جميع هذه الاحكام القانونية والدستورية ؛ وتم تعطيل قانون 33 / 966 وبعدها تم تعطيل قانون التقاعد 27 /2006 مدة 21 شهرا لغاية التعديل رغم صدور قرار تمييزي لشورى الدولة [ عدم صدور تعليمات لايوقف العمل بالقانون ويعتبر القانون نافذا من وقت نشره ؛ وهنا تعتبر المخالفة للمادة 129 الدستورية والمادتين 105 و103 إثبات ؛ وضياع حقوق المتقاعدين خلافا للمادة 5 دستورية العمل وفق قانون ؛ وحصول تجاوزات إدارية أخرى بالاجتهاد ؛ بعدم العمل لاحتساب من تقاعد بين فترة نفاذ القانون في 17/1/2006 وتعديله : ونذكر أهم النقاط أولا التجاوز على إستحقاق المواطن للمادة الدستورية 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن. [ تمتنع دوائر التقاعد من رفع طلبات الاعتراض متذرعة بتعليمات إدارية صادرة في عام 2004 بالرقم 377 ؛ وتتجاوز حق المواطن الدستوري بالمادة 100 ؛ ولم تبت بالإعتراضات رغم مرور خمس سنوات عليها منذ تاريخ نفاذ التشريع في 17/1/2006 وبعد تعديله ايضا ضياعا لحقوق المواطن ]

وقد عملت دائرة التقاعد ما بين نفاذ القانون 27 وتعديله وفق ضوابط [ إجتهادية صدرت منهالاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ في فترة إيقاف العمل بالقانون النافذ فالضوابط كما تسميها دائرة التقاعد بتنزيل آخر راتب وظيفي درجتين ويكون إحتساب راتب التقاعد : 1- من كان آخر راتب وظيفي له 552 الفا نهاية الدرجة الثالثة تقاعده وفق بداية الدرجة الخامسة وهو 267 الفا ؛ والقرين المغبون وراتبه الوظيفي 328 الفا تقاعده 167 الفا ؛ رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ؛ وتم الاعتراض فاهمل وبعد شكوى للنزاهة أصبح 187 الفا ثم 237 الفا ؛
وبعد تعديل قانون التقاعد ؛ فروقاتهم بتشريع أعيدت لصندوق التقاعد ؛ علما إستحقاق اقرانهم للنهاية الدرجة الثالثة وراتبها هو بالاصل راتب التعليمات غير القانوني ؛ و استحقاقه القانوني 940 الفا للدرجة الاولى –أ – لسلم 2004 والاعدادية 840 الفا وظيفي ؛وإستحقاقهم وفق قانون 33 /966 النافذ قبل تشريع قانون 27/2006 في 17/1/2006 والمعطل ؛ وقد صدر قرار تمييزي لشورى الدولة ؛ لايمنع عدم صدور تعليمات من نفاذه .
2- هذا والموظف المذكور أعلاه ؛ راتبه الوظيفي 328 الفا وخلافا لقرينه 552 الفا ؛ وأحتسب تقاعده 167 الفا
؛ عند تقديمه إعتراض إمتنعت دائرة التقاعد وفق تعليماتها بالرقم 377 لعام 2004 رغم حق المتقاعد الاعتراض كما جاء بالدستور بالمادة 100 ؛ وإجبروا برفع الاعتراض عند إبراز المادة الدستورية 100 ؛ ومع هذا رفع الاعتراض ولم يحصل على نتيجة إلا بعد تقديم شكوى عن طريق النزاهة ؛ وجاء التصحيح بإعتماد 187 الفا راتب تقاعدي وبعد السلم 2008 اصبح تقاعده 237 الفا ؛ وأقرانه اصبح تقاعدهم في الجداول 345 الفا ورغم ذلك هذا الاحتساب مخالف للحقوق المكتسبة وقد حصل البعض وبالتحديد موظفوا وزارة التربية تقاعدهم من آخر راتب وظيفي بعد التعديل للدرجة الاولى – أ- والبعض منهم للدرجة الاولى -ب – ؛ ويشكوا المتقاعدون حاليا ؛

يتم تخفيض الاحتساب الى بداية الدرجة التي حصل عليها وإنقاص راتب الاحتساب ؛ علما وكما وضحنا في القسم الاول الوظيفي لم يتحقق إعادة الدرجات التي نزلت بعد تطبيق الامر 310 بشكله القانوني ؛ أعتمد للمعهد الدرجة الثانية ونزل إستحقاق الاعدادية للرابعة وكلاهما يستحقا الدرجة الاولى – ب - ؛ وحصيلته الارباك في تحديد راتب التقاعد وتعدد الاحتساب والتمييز وضياع الحق القانوني للمتقاعد بالاجتهاد وخاصة لمواليد 942
3- اما المتقاعدون القدامى بعد التعديل ضاع حقهم المكتسب 100 % اصبح بالجداول 33% ؛ و20 %؛ وأسبابه الاجتهادات الإدارية للتعليمات الباطلة المنقوضة والتي لاتستند الى قانون ونزلت الحقوق الى الدرجة الرابعة وراتبها 444 الفا وإعتمد أساسا لإحتساب راتب التقاعد ونتيجته 345 الفا بدلا من حقهم القانوني بالدرجة الاولى - أ- لشهادة البكلوريوس ؛ لخدمة 27 سنة وبداية الدرجة الاولى لخدمة 22 سنة نجد حسب الجدول أصبح غبنا فاحشا لشهادة الدكتوراه لديه خدمة 24ونصف سنة ؛ وتقاعدهم مساوي لخدمة شهادة الابتدائية وتقاعدهم لحد الان لايتجاوز 220 الفا ؛ ولمن لديه خدمة 25 سنة تقاعده 345 الفا = 13+70 الزيادة = 428 الفا
وعند بلوغ خدمته 35 سنة 459 الفا + 70 الزيادة = 529 ؛ وأقرانهم بعد إعادة حقوقهم وظيفيا 1.148 مليون والاخرين إعتماد 941 الفا للمعاهد وحقهم 1.048 مليون والاعدادية نزلت مجددا الى 444 الفا وهم متساوون !!

الارباكات والتجاوزات أسبابها التعليماتالتي ضيعت حقوق مكتسبة وظيفية وفق ماجاء بقانون الخدمة 24/960وما جاء بأحكام المادة 3 الفقرة 5 منه ؛الاحتفاظ بدرجته عند تغيير السلم وتبقي حقوقه المكتسبة .
و نقض التسكين بقرار تميزي لشورى الدولة وبين الخطأ الاداري الموظف غير معنيٌَ فهو يستحق الفروقات.
وكذلك حقوق المتقاعد التي لاتتقادم حقوقه ما دام المستفيد على قيد الحياة فتم التجاوز على حقوقه المكتسبة بالتعديل في المادة 17 و بجرة قلم نزلتها الى 33 % وخلافا للحق المكتسب ولغاية المادة 16 بالتعديل حقه 100% فلا يجوز بتعديل أو تشريع يمنع صرف حقوق وفروقاتها إن إفترض صحة التعديل ولغايته ؛ كما إن
الأمر إلاداري أو تشريع لايعمل به بالا ثر الرجعي وضياع فروقات الحقوق المكتسبة لا يجوز إغفالها وضياعها



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا الرواتب لاتعمل بقانون ولا دستور ولا تأخذ بألاحكام التم ...
- إجراءات الرواتب نكسة لأحكام القضاء والدستور إلغاء قانون 33 ب ...
- مداخلات لاناقة للمتقاعد فيها ولا جمل إبتلعت حقه المكتسب من 1 ...
- الى متى تبقى الرواتب لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور
- الى انظار السيد وزير المالية المحترم حجز راتبي التقاعدي خلاف ...
- لاتقاس الوظيفة بالصفة قياسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ وأحكامها ...
- المقال خصيصا من أجل الندوة النقاشية لمنظمة السلم والتضامن لل ...
- معيار الراتب وفق الاسس التشريعية والدستور أم وفق القرب من ال ...
- صندوق الاجيال والادخار والتقاعد سبيل لتحقيق قانون الضمان الا ...
- أعيدوا حقوقي التي تجاوزعليها التعديل وضييع 66% منها تجاوزا ع ...
- صندوق الاجيال والادخار والتقاعد سبيل لتحقيق قانون الضمان الا ...
- إستضعفوك أيها المتقاعد وأكلوا حقوقك وتجاوزوا أحكام الدستور و ...
- أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث 1- العمل بلا قانون وخلاف ال ...
- رواتب المتقاعدين ليست من الميزانية فلماذا ظلمتوهم بشروط البن ...
- الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد ...
- يتسائل المتقاعدون - ورقة من أجل إصلاح الرواتب 1-
- 1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز ع ...
- مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للم ...
- من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستور ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات ال ...


المزيد.....




- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - حقوق الرواتب الوظيفية والتقاعدية المكتسبة لايجوز ضياع فروقاتها بقرار أو تشريع