أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث 1- العمل بلا قانون وخلاف الدستور لتعليمات وجداول معدومة















المزيد.....

أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث 1- العمل بلا قانون وخلاف الدستور لتعليمات وجداول معدومة


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3311 - 2011 / 3 / 20 - 07:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث
1- العمل بلا قانون وخلاف الدستور لتعليمات وجداول معدومة
2- عدم العمل بالإستحقاق المكتسب النافذ ويعتبر تجاوز دستوري
3- تعديل قانون التقاعد فيه تجاوزات دستورية يجب أن يلغى

محمد صبيح البللادي

بدون معرفة وإطلاع المشرع على قاعدة بيانات التشريعات منذ بداية الحكم الوطني ؛ ومتابعة التعديلات ؛ وما طرئ عليها خلال مراحل وأهمها ما بعد تموز 1960 ؛ وتعتبر التغيرات لقوانين الخدمة أساس يشار له ؛ عند الحديث عن قانون التقاعد ولغاية الان نشير للقوانين النافذة لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ؛ ودون متابعة القوانين المتعلقة بالرواتب كقانون الاثبات وقانون مجلس شورى الدولة والمحكمة الادارية وقرارات محاكم التمييز ؛ وعلاقة الدستور والاسس التشريعية فسيقع في خطأ كبير عند التشريع والتنفيذ ؛ هذا إذا كان له إطلاع كاف ٍ ؛ ولكن حينما يكون له إطلاع ويوهم ويغش فيكون الامر باطلا ؛ في موضوعنا نود أن نشير الى ندوة الحرة عن التقاعد تناولت الاجراءات الروتينية ومعاناة المتقاعد ؛ ولكنها لم تتناول سواءً قناة الحرة أو السيد رئيس جمعية المتقاعدين ضياع وتجاوز حقوق المتقاعد المكتسبة .

وهنا نقدم أهم معاناة المتقاعد بعد 9/4 /2003 ؛ وتتركز في التجاوزات لحقوقه المكتسبة وفق القانون والدستور .

وسوف نقوم بالتشخيص والعلاج ؛ والاشارة للتجاوزات وفق احكام القوانين و أحكام مواد الدستور ؛ ولا بد ان ننوه من البداية ؛ من إن جميع الاجراءات تنفيذية أو تشريعية تجاوزت على الحقوق المكتسبة وتجاوزت على الاسس التشريعية والدستور ؛ ولم تنتهج الحق والعدل والمساواة ؛ وحققت للبعض حقوقا خلافا لأحكام القوانين .

وندخل بموضوعنا لتفصيلات كل فقرة مستندين الى القوانين النافذة والدستور والاسس التشريعية نفصلها بالاتي:
1- العمل بلا قانون وخلاف الدستور لتعليمات وجداول معدومة
أولا : خلافا للدستور العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ تم العمل بتعليمات لم تعمل بقانون أو بناءً عليه وتكون قد خالفت مواد الدستور 130 و ( 2/ج؛ 5 ؛ 13 ؛ 19- تاسعا ؛ 46 ) وجاء الاجراء بعيدا عن روح الدستور ؛ كما خالفت المادتين ( 14 ؛ 16 ) تمييز القائمون على التعديل أنفسهم لتحقيق إمتيازات بعيدا عن احكام القانون ؛ وخالفت أحكام الاستحقاق القانوني والذي يعتبر حجة من حجج الاثبات كما جاء بالمادة 98 / منه وخالفت المادة 106 وتجاوزت الحقوق المكتسبة والحائزة على درجة البتات؛ كما جاوزت المادة 105 إثبات ونصها : 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
فتجاوزت وتغافلت عن العديد من قرارات محاكم التمييز وقرارات شورى الدولة وهي ملزمة كما جاء في المادة -105 إثبات ؛ فالقرار 115 في 1/4 / 2004 للمحكمة التميزيية والقاضي العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل طالما لم يلغ أو يعدل ؛ لم تعمل بموجبه للراتب الوظيفي والتقاعدي ؛ كما لم تعمل بقرارات تميزيية لتمييز شورى الدولة والقاضي أحدها عدم العمل بالاثر الرجعي والاخر عدم إستناد لسند قانوني لتخفيض الدرجة والتسكين ؛ ويذكر التعليمات قد خفضت درجة التعيين درجة لجميع الشهادات وسكنتها في درجة تخفض عشر سنوات من الخدمة ؛ وهذا يخالف الدستور؛ ويخالف سلطة التنفيذ والتي حلت محل سلطة التشريع والاجراء مبطل ومعدوم ؛ إستنادا لمادة الاثبات مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
إضافةً لذلك فالتعليمات خالفت الامر 30 لسلطة الائتلاف وما جاء فيه متوافقا مع قانون الخدمة المدنية الرقم 24 /960 ومادته 3 الفقرة 5 ونصها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف متوافقا مع أحكام القانون ؛ مبتدءً لن تخفض الدرجات التي حصل عليها الموظف في هذا الامر ويجري تنفيذه بدءً من تاريخيه وما بعده ؛ فلماذا عمدت تعليمات السلم في نيسان 2004 لتخفيض درجة التعيين وتنزيل مدة عشر سنوات من ةالخدمة الفعلية للموظف واسكنته نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بدلا من الاستحقاق لخدمة 27 سنة لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى – أ- وثبتت للجميع خدمة 25 سنة دون النظر للشهادة ؛ ووقع ظلما للبعض وتسكينهم بالدرجة الخامسة دون سند من القانون كما جاء بالقرارالتمييزي لشورى الدولة رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني
160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .

ليس أكثر دليلا على بطلان إعادة التسكين والقرار واضح وملزم للحالات المماثلة وفق مادة الاثبات 105

هذا وخلافا للمادتين الدستورية 14 و16 جاءت التعليمات لتمييز فئة وتعفيها من التعليمات بل وتخالف احكام القوانين وإستحقاقها كما جاء بتلك الاحكام ؛ نقرن ذلك بما جاء بقانون الخدمة 24/960 والتعديلات التي تفصلها

فجاء المادة 19: لت الفقرة (3) بموجب المادة (8) من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينار، رقمه 1118 تاريخ 14/07/1980،
-تعدل صدر الفقرة (5) واضيف اليها الفقرة (ج) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975،
وتأكيدا لما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 عدم تخفيض الدرجة التي حصل عليها الموظف وتعتبر حقوق مكتسبة جاء بالفقرة 2 من المادة 19 المذكورة في قانون الخدمة 24/960 : - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
وجاء في 1- / منها : 1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
وجاء بالفقرة ج / منها : ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .أي لايجوز تخطي المراحل والتسكين للدرجات الخاصة خلافا ؛ وتخطي ألاحكام .

ومن قراءة ما جاء في : نوع التشريع: قرار رقم التشريع: 1118
تاريخ التشريع: 7/14/1980 سريان التشريع: ساري المفعول
عنوان التشريع: زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينارا
المادة -7/ منه
1 – يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2 – يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير. ملاحظة ( آخر درجة بالسلم للدرجة الاولى –ا- 250 ديناراً )
3 – يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.
عند قراءة تعليمات السلم في 1/4/2004 وملاحظة ما جاء لحدود الدرجات الخاصة ورئيس مؤسسة والمدير العام نجد خلافا لاحكام القانون ؛ تعيين للمدير العام بتلك التعليمات بين 1,5 مليون الى 3 مليون واصبح عند تعديل سلم 2008 : 3,243 مليون وتقاعدهم مع الخاصة عموما من الاسمي والمخصصات خلافا للاحكام .

في الوقت الذي تجاوزت التعليمات وخفضت الحقوق المكتسبة وفق أحكام القانون والتي تعتبر مكتسبة ولا يجوزلأي تعديل جديد بالسلم تخفيض الدرجة وتعتبر حقوق شخصية مكتسبة إضافة الرجوع عليها بالاثر الرجعي ؛ وهي باطلة ومعدومة لانها لاتستند لسند من القانون ومعدومة وفق مادة الاثبات 99 ؛ والجداول أيضا .

وهذا يتماثل مع حقوق المتقاعد للاستحقاقات القانونية المكتسبة ؛ ووجوب العمل بالقوانين النافذة لهم منذ 2004 وتعطيل قوانينهم وإعتماد حقوقهم بجداول تمثل 33 % من حقوقهم المكتسبة وتجاوزها بتعديل قانون التقاعد 27/2006 كما أعترفت بذلك هيئة التقاعد ؛ اليس جديرا مراجعة التجاوزات التنفيذية تجاوزا لسلطتها والتجاوزات التشريعية ومخالفتها للدستور بالتجاوز على مواد الدستور بحدود 25 مادة منه ما يتسبب إلغائه
سادتي في المجلس النيابي المحترمون اليس من الواجب مراجعة ذلك ؛ وتقديم شكوى دستورية لهذه التجاوزات

هذا وسنتابع الفقرتين 2و3 وتفصيل التجاوزات ما يستدعي إعادة الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ومن غير المقبول تجاوز الحقوق المكتسبة والتجاوز على الدستور والتمييز وعدم تكافؤ الفرص



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رواتب المتقاعدين ليست من الميزانية فلماذا ظلمتوهم بشروط البن ...
- الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد ...
- يتسائل المتقاعدون - ورقة من أجل إصلاح الرواتب 1-
- 1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز ع ...
- مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للم ...
- من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستور ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات ال ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور حقوق صندوق التقاع ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور علينا تقديم المعل ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...
- المتقاعدون لانعتب على النواب بل نستهجن تجاوز حقوقنا الدستوري ...
- للدستور قدسية على المواطن والسلطة ومسؤولية
- كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة أم خبزة العراق والفقير و ...
- كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة نموذجا للعراق 1-3
- وجهة نظر المواطن البصري لبترو دولارالعمل والسكن والتنمية


المزيد.....




- مسجد باريس الكبير يدعو مسلمي فرنسا لـ-إحاطة أسرة التعليم بدع ...
- جيف ياس مانح أمريكي يضع ثروته في خدمة ترامب ونتانياهو
- وثيقة لحزب الليكود حول إنجازات حماس
- رئيس الموساد: هناك فرصة لصفقة تبادل وعلينا إبداء مرونة أكبر ...
- لقطات جوية توثق ازدحام ميناء بالتيمور الأمريكي بالسفن بعد إغ ...
- فلسطينيو لبنان.. مخاوف من قصف المخيمات
- أردوغان: الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة
- محلات الشوكولاتة في بلجيكا تعرض تشكيلات احتفالية فاخرة لعيد ...
- زاخاروفا تسخر من تعليق كيربي المسيء بشأن الهجوم الإرهابي على ...
- عبد الملك الحوثي يحذر الولايات المتحدة وبريطانيا من التورط ف ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - أسباب وعلاجات سياسة الرواتب ثلاث 1- العمل بلا قانون وخلاف الدستور لتعليمات وجداول معدومة