أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد بل بتطبيق لأحكام القوانين والدستور















المزيد.....

الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد بل بتطبيق لأحكام القوانين والدستور


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3306 - 2011 / 3 / 15 - 10:28
المحور: حقوق الانسان
    


الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا
لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد
بل بتطبيق لأحكام القوانين والدستور
محمد صبيح البلادي

في كراس من أربعة أجزاء بعثناه الى المجلس النيابي بواسطة أحد السادة النواب ؛ نأمل وصوله ودراسته ؛ فهو يمثل نقل صورة للقوانين التي تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات كما تعتبر الحقوق مكتسبة وقد تحققت فيها درجة البتات ؛وضمن التشريع وما جاء فيه تبقى الحقوق المكتسبة دون تغيير عند التشريعات اللاحقة فجاء بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالمادة 5 الفقرة 3 : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وجاء في الامر 30 – لسلطة الاثتلاف عدم تنزيل من حصل على درجتة قبل الامر وتبقى درجته على ما هي .

وجاء بقرارات تمييزيية في 10/10/2004 بالرقم 115 ؛ إعتماد قرارات مجلس قيادة الثورةالمنحل كونها لم تلغ اوتعدل ؛ وجاء في قرار تمييزي في عام 2009 لايؤخذ بالاثر الرجعي ؛ وقرار تمييزي تنزيل درجة الموظف من الدرجة الثالثة لاسند له من القانون ؛ جميع هذه القرارات وفق قانون الاثبات للمادة -105 : مادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الباتة.
ورغم ما جاء بمواد الاثبات الاتية :
مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
جميع ما تقدم لم يشفع من إصدار تعليمات للسلم الوظيفي في 1/4/2004 لتنزيل درجات التعيين درجة واحدة وتنزيل مدة عشر سنوات من الخدمة وتسكين جميع الدرجات نهاية الدرجة الثالثة لسلم 2004 ؛ وراتبها 552 الفا لخدمة 25 سنة لاغيةً جميع احكام الخدمة وما جاء فيها من جهة التنفيذ خارج إختصاصها ؛ ومتجاوزةً الدستور وتمييز نفسها وتحقيق مكسب خارج إستحقاقها القانوني وتحقيق 5,5 مرة من راتب الاتخفيض راتبا لها ومقداره 3( ثلاث ملايين لها ) في حين إستحقاقها سدس مضافا عن آخر راتب بالسلم
كما جاء بقانون الخدمة وحددها كما جاء ب عنوان التشريع: زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينارا

المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:2787 | تاريخ:7/28/1980 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1137 | مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ:1980 ؛ قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 - 7 - 1980 ما يلي: - جاء بالماد 7 / منه
1 – يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2 – يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير.
3 – يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.

وقد تحقق غبنا وتمييزا للبعض من تعليمات 2004 ؛ وتحقق تسكين لبعض الوزارات وخلافا لاقرانهم بالدرجة الخامسة بدايتها للاعدادية ونهايتها للبكلوريوس ؛ وتم إحتساب تقاعدهم للبكلوريوس 157 الف دينارا لخدمة 33 سنة ؛ وعند الاعتراض اصبح 185 وتعدل بعد ذلك الى 235 الفا ؛ ولم ينظروا الى الاعتراض إلا بعد تقديم طلب للنزاهة ؛ علما العديد من الاعتراضات لايهتموا فيها ؛ ولم يجاوبوا على العديد منها ؛ إضافة لتجاوز مادة الدستور ويهددوا الموظف بالعقاب ؛ وخلافا لمادة الدستور 100: يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن. وخلافا لها لاتقبل دائرة التقاعد اعتراض المتقاعدون وفق أمر لها الامر الذي يخالف الدستور


وما يخص التعليمات غير القانونية وغير الدستورية وهي تعليمات معدومة واجبة النقض وإعادة الحقوق كما هي كأنما لم تكن منذ تاريخها لأنها لاتستند الى قانون أو بناء عليه وتخالف مواد الدستور ( 2/ج؛5؛ 13؛14؛16؛46
ويجب إعادة الحقوق كما جاء بمادة الاثبات 99- ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

هذا ورغم صدور قرار ليعيد الحقوق القانونية والدستورية وإلغاء التعليمات في القرار 310 في 15 / 3/2009 ؛ لم يؤخذ به من سلطة التنفيذ وخالفت أمر رئيسها وزارة المالية لم تنفذ قرار رئيس الوزراء ؛ وتم تنفيذ الامر بعد سنة من ضغط وتهديد نقابة المعلمين ولم تأخذ به كاملا كمنا جاء بإستحقاقاتهم وفق ما حصلوا عليها وفق قانون الخدمة ؛ فلم تعاد درجات التعيين كما هي ولم تعاد نهاية الاستحقاق كما هي لا الدرجة ولا مدة الخدمة وتفصيلها :
1- تعيين درجة البكلوريوس بالدرجة السادسة بقيت في الدرجة السابعة ونهاية إستحقاقها الدرجة الاولى – أ- لخدمة 27 سنة وتقاعدها لخدمة 28 سنة 80 % واصبح 100 % لاحقا ؛ وبالجداول الان أقل ٌ من 50%

2- تعيين شهادة الأعدادية بالدرجة السابعة والمعاهد بنفس الدرجة مع قدم خفضت للدرجة الثامنة ونهاية استحقاقهم جميعا الدرجة الاولى – ب - ؛ بالتعليمات اصبحت نهاية الدرجة الثالثة لجميع الشهادات وبالتعديل وتطبيق القرار 310 المذكور بضغط من نقابة المعلمين أصبح تعديل المعهد الدرجة الثانية وتم تنزيل لشهادة الاعدادية للدرجة الرابعة بدلا من نهاية الدرجة الثالثة واضيف غبن جديد ؛ و بالتقاعد تخفض لبداية درجة راتبه

أما ما يخص الراتب التقاعدي ؛ فإنه يستحق وفق جميع أحكام القوانين والدستور ؛ راتبه الذي تحقق بتاريخ تقاعده وبالدرجة التي كان عليها لاخر راتب وظيفي وبالشكل الذي تم تقاعده ضمن الامر الاداري وحسب المادة التي أحيل بها بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي توافقا مع الدستور والتشريعات جميعها وحتى تعديل التشريع ؛ وكما جاء بقرارات المحاكم التميزيية وهي ملزمة وجاء بامر بريمر ذلك أيضا ؛ ووضح ذلك قرار المحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ والقاضي إن الامر 30 لسلطة الاثتلاف جاء لاصلاح الراتب الوظيفي وليس له ما يخص الراتب التقاعدي ؛ وجاء فيه العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ فألاولى العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد 33/966 ووقائع تقاعدهم كما جاءت في القوانين المذكورة ؛ كما جاء بقرار تمييزي بالرقم 166 تاريخ 2009 : عدم العمل بالا ثر الرجعي وتوافقا مع مادة الدستور 19- تاسعا ؛ وتطبيقا للمادة الدستورية 130 :
130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
هذا وحقوق المتقاعدون وفق ما جاء بالمادة 126 ومضمونها دون تفصيل لايجوز إعادة النظر بالحقوق وتعديلها او إلغاؤها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وما جاء فيها من تفصيل ؛ وتعزز ذلك أحكام قوانين التقاعد الثلاث قانون التقاعد 33/ 966 وقانون التقاعد 27 /2006 قبل وبعد التعديل وبإختصار نوردها دون تعليق :
1- عدم تقادم الحقوق التقاعدية للمستفيد ما دامعلى قيد الحياة ؛ ولا يسقط حق إذا كان السبب خارج إرادته
2- لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لاحد ويعتبر التنازل لاغيا ولا يعتاد به . 3 : إكتسابه درجة البتات .
3- جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة 19 / منه حقوق المتقاعدون قبل نفاذه حسب القوانين السابقة
4- وبعد تعديل قانون التقاعد المتناقض والمنقوض لتجاوزاته الدستورية جاء فيه بالمادة 16 لتعديل المادة 29 :
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه
وجاء ما يناقض أحكام المادة 16 ثالثا أعلاه ؛ إعتماد جداول تتوافق مع تعليمات تتجاوز أحكام الدستور .
وجاء بالمادة -17- يلغى م / (30 ) 30- أولا- أ‌- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
عند تحليل ما جاء بالمادة 17 تتناقض أحكامها مع أحكام المادة 16 اعلاه ؛وتتناقض مع نفسها بإعتماد الجداول غير الدستورية ؛ ومع العبارة [ دون المساس بحقوقهم المكتسبة ] وقد أعترفت دائرة التقاعد لاحقا إن التعديل تجاوز على حقوقهم المكتسبة ؛ وما جاء بنفاذ التعديل لهم مخالف دستوريا ومتنافض مع نفسه ، فنفاذه لهم بتاريخ 1/10/2007 ؛ ونفاذه للاخرين وما جاء في المادة -19- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17 / 1 / 2006 ويعمل بسلم 1/4/2004 خلافا لما جاء يعمل بسلم 2007 ؛ سادتي لايحتاج الموظفون والمتقاعدون لتعديل في القوانين فقط يحتاجوا فقط لإلغاء الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي جاءت مرتبكة وتجاوزت أحكام القوانين التي تقررت وسنجد إن القوانين المعمول بها هي من أفضل القوانين والتي جاءت خلال خبرة وتجربة تسعة عقود وتعطي كل ذي حقٍ حقه وفق الشهادة ومدة الخدمة وليس للصفة الوظيفية والتشريع وفق الصفة لا يعتمد على أساس ويعتبر باطلا .

نأمل من سلطتي التشريع والتنفيذ مراجعة ما جاء بالقوانين النافذة وتوافق الاجراءات ما بعد 9/4/2003 .



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يتسائل المتقاعدون - ورقة من أجل إصلاح الرواتب 1-
- 1- تعديل قانون التقاعد 27 غير المتوازن والمتناقض وقد تجاوز ع ...
- مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للم ...
- من المتقاعدين الى السادة المسؤولين هذه حقوق المتقاعد الدستور ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون والعمل بالدستور - للاستحقاقات ال ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور حقوق صندوق التقاع ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون وتحقيق الدستور علينا تقديم المعل ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...
- إذا أردنا بناء دولة القانون علينا العمل بصراحة لما جاء بالدس ...
- المتقاعدون لانعتب على النواب بل نستهجن تجاوز حقوقنا الدستوري ...
- للدستور قدسية على المواطن والسلطة ومسؤولية
- كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة أم خبزة العراق والفقير و ...
- كيف توجه البصرة دولاربترولها البصرة نموذجا للعراق 1-3
- وجهة نظر المواطن البصري لبترو دولارالعمل والسكن والتنمية


المزيد.....




- تأييدًا لغزة.. طلاب وأساتذة يتظاهرون في جامعة سيدني
- شبح المجاعة لا يغيب.. غزيون يشتكون شح السلع وغلاءها
- الحكم على مغنٍ إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- الإعدام لـ11 شخصا في العراق أدينوا -بجرائم إرهابية-
- تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ورئيس ...
-  البيت الأبيض: بايدن يدعم حرية التعبير في الجامعات الأميركية ...
- احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا ...
- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - الموظفون والمتقاعدون لايحتاجوا لزيادة أو تعديل أو تشريع جديد بل بتطبيق لأحكام القوانين والدستور