أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - اسماعيل علوان التميمي - مشاكل المحافظات...الاسباب والحلول















المزيد.....



مشاكل المحافظات...الاسباب والحلول


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3294 - 2011 / 3 / 3 - 01:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


عمت المظاهرات والاضطرابات محافظات العراق من أقصاه إلى أقصاه بمطالب تكاد تكون واحدة وهي :ـ تحسين الخدمات وأهمها الكهرباء ، توزيع مفردات البطاقة التموينية ، محاربة الفساد الإداري وتشغيل العاطلين عن العمل ،كما إن بعض هذه المظاهرات طالبت بحل مجالس المحافظات وإقالة المحافظين . ورافق بعض هذه المظاهرات أعمال عنف وحرق ونهب طالت المؤسسات الحكومية .
لا شك إن هبوب رياح التغيير من العاصمة التونسية بقيادة الشباب العربي - الذي غاب تماما عن الشارع السياسي منذ أكثر من نصف قرن - واقتلاعها لنظامين عربيين والثالث يترنح ، شجعت شعوب المنطقة عموما على استعادة زمام المبادرة من حكامها . وبدأت تفرض نفسها ووزنها وقوتها وبالتالي إرادتها على القابضين على السلطة . ببساطة انتقل الخوف والرعب من رأس المحكوم إلى رأس الحاكم لأول مرة في التاريخ العربي الحديث والقديم . فساهمت هذه الرياح في تحريك المواطن العراقي في العاصمة والمحافظات للتعبير عن نفسه والمطالبة بتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية .
الحقيقة إن أعضاء مجالس المحافظات فشلوا في تقديم الخدمات التي وعدوا بها ناخبيهم . لعدة اسباب وهي ، الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، فنصوص الدستور التي نظمت شؤون المحافظات جاءت متعارضة فيما بينها تعارضا شديدا ،ثم جاء قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ليطلق رصاصة الرحمة على اختصاصات المحافظات ، حيث افرغ الحكومات المحلية في المحافظات من أي اختصاص حقيقي ، جعل منها أسيرة لإرادة الوزارات في العاصمة التي بقيت مهيمنة على كل فروعها في المحافظات ولم تكترث لا بل لم تعترف أصلا في وجود هذه المجالس . مما أوقع هذه المجالس في حرج كبير أمام جمهورها من الناخبين الذين وعدوهم بتحسين الخدمات أثناء الانتخابات ولم تستطيع هذه المجالس من الوفاء بوعودها .
كما إن قلة التخصيصات المالية الاستثمارية السنوية للمحافظات قياسا لحجم الحرمان الممتد من عام 1980حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية وتحول الإنفاق المالي في البلاد بشكل شبه تام إلى الإنفاق الحربي ، وحتى سقوط النظام كان أيضا وراء تردي الأوضاع الخدمية للمحافظات .
كما إن تمتع أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي بامتيازات كبيرة وراتب مدير عام بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات وراتب معاون مدير عام لأعضاء المجالس البلدية في الاقضية والنواحي لا تتناسب مع شهاداتهم وسنوات خدمتهم وعملهم استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية أثار استفزاز المواطنين وغضبهم بشكل كبير.
كما ان تمتع اعضاء مجالس المحافظات بالرواتب والامتيازات الكبيرة وتخصيص السيارات الفارهة لهم قد اثار استياء المواطنين الى حد بعيد مما اثار السخط العام عليهم .
وهذا ما سنتناوله في دراستنا الموجزة في ثلاثة فصول خصصنا الفصل الأول منها للدستور والثاني تناولنا فيه بشيء من التفصيل قانون المحافظات ودوره في ترسيخ الفشل في إدارة شؤون المحافظات أما الفصل الثالث فخصصناه لدور الحكومة في تهميش دور المحافظات وقلة التخصيصات اما الفصل الرابع والأخير فقد خصصناه للتوصيات .

الفصل الأول
الدستور
المبحث الاول

الخلط بين مفهومي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية

لا شك إن الدستور وقع في خلط كبير في رسمه لاختصاصات المحافظات ولم يميز بين نوعين من اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات وهما اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية ولكي نوضح هذا الخلط لا بد لنا أن نوضح للقارئ الكريم الفرق بين هذين النظامين اللذين خلط بينهما الدستور .

الفرق بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية
.

أ-في نظام اللامركزية السياسية يتم تحديد اختصاصات كل من دولة الاتحاد والولايات في الدستور الاتحادي بينما في نظام اللامركزية الإدارية يتم تحديد اختصاصات الولايات بالقانون العادي . ويترتب على هذا الفرق إن الاختصاصات الممنوحة للولاية بموجب نظام اللامركزية الإدارية يمكن إلغائها أو تعديلها بموجب قانون عادي تصدره الجهة التشريعية في الدولة في أي وقت تشاء بينما في الاختصاصات الممنوحة للولاية بموجب نظام اللامركزية السياسية لا يمكن إلغائها أو تعديلها بقانون عادي من قبل الدولة الاتحادية إلا بموجب تعديل دستوري . ويترتب على ذلك أيضا إن موضوعات نظام اللامركزية السياسية تندرج ضمن القانون الدستوري والنظم السياسية بينما تندرج موضوعات نظام اللامركزية الإدارية ضمن موضوعات القانون الإداري.

ب- في نظام اللامركزية السياسية توجد في الولايات هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن الهيئات القضائية والتشريعية والتنفيذية الاتحادية بينما لا توجد في نظام اللامركزية الإدارية هيئات تشريعية أو قضائية محلية أما الهيئات التنفيذية في الولاية فإنها خاضعة للحكومة المركزية وتستمد صلاحياتها بموجب القوانين المركزية أو بتفويض من الحكومة المركزية.

ج- في نظام اللامركزية السياسية لا تخضع الهيئات المستقلة الثلاث لرقابة السلطات الاتحادية وتباشر أعمالها بموجب الدستور الاتحادي والدستور المحلي للولاية بشكل مستقل بينما في نظام اللامركزية الإدارية تخضع الهيئات المحلية في الولايات لرقابة و وصاية الحكومة المركزية عند مباشرتها لإعمالها .

د-في نظام اللامركزية السياسية تطبق الولايات قوانينها التي تصدرها هيئاتها التشريعية بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي ودستور الولاية بينما في نظام اللامركزية الإدارية تطبق الولايات القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية للدولة والمطبقة في جميع أنحاء البلاد .

ه- نظام اللامركزية السياسية يوجد في الدول الاتحادية بينما يوجد نظام اللامركزية الإدارية في الدول الموحدة غالبا والدول الاتحادية أحيانا
.
خلط الدستور بين مفهومي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية في أكثر من موقع وكما يلي :ـ

1-المادة 116وصفت النظام الاتحادي في جمهورية العراق بأنه يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية ولم يتحدد في هذه المادة شكل اللامركزية هل هي لامركزية سياسية أم لامركزية إدارية إلى أن جاءت المادة 122 ثانيا من الدستور فمنحت المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وهذه الفقرة تعني ان الدستوراعتمد مبدا اللامركزية الادارية الذي يعني ولكن الفقرة خامسا من المادة 122 نفسها نصت( لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة ) وهنا وقع أول خلط في الدستور بين مفهومي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية لان عدم خضوع الهيئات المحلية المنتخبة إلى رقابة السلطة المركزية هو احد أركان اللامركزية السياسية لأنه في نظام اللامركزية الإدارية فان الهيئات المحلية تخضع لرقابة السلطة المركزية في العاصمة وبذلك وقع الخلط بين فقرتين في مادة دستورية واحدة .

2- المادة 115ساوت بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الاختصاص التشريعي ، حيث أناطت بهذه الأقاليم والمحافظات كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وهذا يعني إن الدستور حدد اختصاصات السلطات الاتحادية على سبيل الحصر بينما أبقى اختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مفتوحة لاستقبال المزيد من الاختصاصات بمرور الزمن . وهنا نجد الدستور قد منح المحافظات اختصاصات واسعة جدا ولم يكتف بذلك وإنما أفرط في توسيع هذه الاختصاصات عندما أعطى الأولوية لقانون الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة التعارض بينهما في غير الاختصاصات الحصرية . إن إمعان النظر في الاختصاصات التي منحتها هذه المادة الدستورية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم يكشف لنا بوضوح تام إن الدستور ساوى بينها وبين الأقاليم في الاختصاصات عندما منحها حق تشريع القوانين وسند لها كل الاختصاصات العامة عدا الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وأعطى الأولوية لقانونها على القانون الاتحادي عند التعارض في غير الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وهذا يعني إن الدستور منح المحافظات كل شروط اللامركزية السياسية التي مر ذكرها رغم النص في المادة 122انفا اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية ، مما يعني إن الدستور وقع في خلط كبير بين مفهومي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية
.
3- المادة 114من الدستور حددت سبعة اختصاصات جعلتها مشتركة بين السلطات الاتحادية من جهة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وهي :ـ

1- إدارة الكمارك
2- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها .
3-رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها .
4-رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .
5-رسم السياسة الصحية العامة .
6-رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة.
7-رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها .

الشيء الأهم إن المادة 115 التي مر ذكرها أعطت الأولوية في الصلاحيات المشتركة عند التعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم لقانون الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مما يعني من الناحية الفعلية إن الصلاحيات المشتركة في النهاية هي من اختصاص الإقليم والمحافظة طالما إن الدستور أعطى الأولوية لقانون الإقليم والمحافظة وليس أمام السلطة الاتحادية إلا التسليم لقانون الإقليم والمحافظة في حالة إصرارهما على القوانين التي يشرعانها وهذا يعني إن هذا الاختصاص يشكل أقصى ما ذهب إليه نظام اللامركزية السياسية المطبقة في العالم ، وهذا يؤكد مرة أخرى إن الدستور وقع في خلط كبير في بين مفهومي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية الذي تبناه في المادة122 ثانيا


صفوة القول إن الدستور قد خلط إلى حد بعيد بين مفهومي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية والسبب يعود في تقديرنا إلى إن واضعي الدستور لم يكونوا على دراية كافية في الأنظمة السياسية والإدارية المتبعة في العالم . واطهرت تجربة السنتين من عمر القانون مدى عمق هذا التعارض حيث تمسكت العاصمة والوزارات بأسلوب اللامركزية الإدارية بينما تمسكت المحافظات بأسلوب اللامركزية السياسية وبما ان الحكومة المركزية هي التي تتحكم بتوزيع السلطة والمال فإنها ولا شك قد كسبت المعركة لصالحها بالكامل وبقيت مجالس المحافظات ومجالسها تطحن الهواء.

المبحث الثاني
حظر الحجز
مطلقا نتيجة للاستخدام السيئ والتعسفي لهذه الصلاحيات من قبل الإدارات في عهد الاستبداد ،غير إن ذلك اضعف الإدارات الحالية كثيرا وجعلها شبه مشلولة في منع التجاوزات على أملاك الدولة وعلى التصاميم الأساسية للمدن وكل التجاوزات التي سنشير إليها لاحقا ، مما جعل منها ظاهرة خطيرة تهدد النظام الإداري للدولة برمته بالخطر الجسيم ،لان المواطن العراقي تاريخيا ، كلما شعر إن الدولة متراخية في ردع التجاوزات التي تحصل على نظامها الإداري ، كلما أمعن في التجاوز على هذا النظام ولاسيما التجاوز على أملاك وعقارات الدولة، وما نشهده اليوم من أرقام فلكية لحجم التجاوزات في العاصمة والمحافظات تنذر بأخطر العواقب ما هو إلا بسبب منع الدستور الحجز وكان بالإمكان النص في الدستور على(يحظر الحجز إلا بقانون) بمعنى إن ينظم قانون المحافظات الحالات التي يستخدم فيها رؤساء الوحدات الإدارية هذه الصلاحية على سبيل الحصر ويكون قرارهم قابلا للطعن فيه أمام المحاكم لحماية المواطن من احتمالات التعسف في استخدامها بحقه.إلا أن تضمين هذا النص حاليا مخالف للدستور لكون الدستور حظر الحجز كما ذكرنا ولان فرص تعديل الدستور في ظل الدورة البرلمانية الحالية أصبحت معدومة . فبالإمكان تعديل القانون الحالي وذلك بمنح صلاحية قاضي تحقيق لرئيس الوحدة الإدارية للتحقيق في الجرائم التي تتعلق ذات الصلة بعمل الإدارة وهي .
(1)التجاوزات التي تقع على التصميم الأساسي للمدن.
(2)التجاوزات على محرمات الأنهر والجداول وشبكات الري والبزل
(3)التجاوزات على محرمات الطرق
(4)التجاوزات على أملاك وعقارات الدولة.
(5)التجاوزات على الأرصفة.
(6)التجاوزات .
(7) ممارسة المهنة بدون إجازة .
(8) الإضرار بالإنتاج الزراعي .
(9) الإضرار بالصحة العامة .
(10) المنازعات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي.
(11) ذبح الحيوانات في غير الأماكن المخصصة.
(12) منع الموظف من أداء واجباته .
(13) منع المقاولين من تنفيذ مشاريع الدولة .
(14) الإخلال بالهدوء والسكينة .
(15) الإضرار بالآثار .
(16) الإخلال بالنظام العام والآداب العامة والذوق العام واهانة المقدسات .
(17) المخالفات التي تتعلق بالمخابز والأفران .
( 18) تجارة السوق السوداء بالمشتقات النفطية .
(19) الصيد في الفترات التي يحرم فيها ذلك .
(20) رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة

إن إسناد ردع هذه التجاوزات للقضاء العادي كما معمول به حاليا شجع استمرار التجاوزات واستفحال أمرها، لأنه كما هو معروف، إن القضاء العادي بطبيعته يحتاج إلى وقت كبير لإصدار قراراته بحق المتجاوز، فعلى سبيل المثال قيام احد المتجاوزين ببناء دار سكن على ارض تعود للبلدية تجاوزا. ولكي تحصل البلدية على قرار حكم بات من القضاء برفع هذا التجاوز، تحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر في أحسن الأحوال، وخلال هذه الفترة يكون المتجاوز قد أكمل بناء الدار وشغلها. وإذا افترضنا إن عدد المتجاوزين من هذا النوع بلغ المئات ، يصبح رفع هذا العدد من التجاوزات يشكل بحد ذاته، مشكلة إنسانية كبيرة وهذا بالضبط ، ما تعانيه الوحدات الإدارية في عموم البلاد في الوقت الحاضر. حيث بنيت مئات الآلاف من الدور تجاوزا. ورؤساء الوحدات الإدارية لا حول ولا قوة ، لان المواطن العراقي اعتاد تاريخيا إلا يرفع تجاوزه ، إلا إذا تم حجزه أو توقيفه فور مباشرته في التجاوز. ولو إن رؤساء الوحدات الإدارية لديهم صلاحية الحجز الإداري أو صلاحية قاضي تحقيق، فبمجرد إلقاء القبض على المتجاوز أو توقيفه، يقوم ذويه مباشرة برفع التجاوز، وهم في مرحلة حفر الأساس .لذا أدعو إلى منح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية قاضي تحقيق في التجاوزات التي اشر ت إليها وهذا يقتضي تعديل أخر في قانون المحافظات ينص على أن يكون رئيس الوحدة الإدارية حاصل على بكالوريوس في القانون أو ينسب مجلس القضاء الأعلى محقق قضائي في كل وحدة إدارية يسهل على رئيس الوحدة الإدارية من غير خريجي القانون إصدار قرارات بصفته قاضي تحقيق.وبخلاف ذلك سيكون من المحال رفع التجاوزات المليونية الواقعة ألان ومن المحال أيضا إيقاف التجاوزات المستقبلية وستتعرض الإدارة في هذا المجال إلى الانهيار التام.


الفصل الثاني

قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم





جاءت النصوص المتعارضة مع الدستور والنصوص الفضفاضة والفجوات التشريعية التي شابت قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21لسنة2008 لتطبق الحصار على مجالس المحافظات، وتقضي على كل أمل يرتجى في تنشيط عمل هذه المجالس وبالضربة القاضية، في ظل هذا التشريع. الذي يعد أسوء تشريع إداري في العراق حيث جاء جامعا لكل العيوب وإلى الحد الذي لا ينفع معه التعديل وهو بحاجة إلى إلغائه وذلك بتشريع قانون جديد يحل محله . وللحقيقة أقول ، كم كنت أتمنى لو إن مجلس الرئاسة وبالذات نائب الرئيس الدكتور عادل عبد المهدي لم يتراجع عن نقضه له، وهو بهذا المضمون والصياغة البائستين ، لان هذا القانون ينظم عمل الحكومات المحلية في المحافظات . ويأتي بعد الدستور من حيث الأهمية . ولان القانون مليء بالعيوب ولا يمكن الإحاطة الكاملة بها في هذه الدراسة الموجزة لذا سأكتفي بذكر اهم عيوب هذا القانون وباختصار شديد جدا.

نصت المادة(2) الفقرة أولا من القانون على (مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية)كما نصت المادة السابعة من القانون التي حددت اختصاصات مجلس المحافظة ومن هذه الاختصاصات ما جاء بالفقرة ثالثا منها على(إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشئون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شئونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية).

إن قراءة قانونية سريعة لهاتين الفقرتين نجد إنهما تتعارضان تعارضا صارخا مع الدستور وخاصة المادة 115 منه التي نصت على(كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية،يكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم،والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، في حالة الخلاف بينهما.) وهذه المادة الدستورية تعني إن القانون الذي يشرعه مجلس المحافظة يرجح على القانون الاتحادي حتى إذا كان هذا القانون يدخل ضمن الصلاحيات المشتركة بين السلطة الاتحادية والأقاليم ، ولم يقيده الدستور إلا بقيد واحد فقط ، وهو ألا يتعارض مع الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة(110) منه. وساوت المادة (115) بين قانون المحافظة وقانون الإقليم، بمعنى إن الاختصاص التشريعي للمحافظة لا يختلف بشيء عن الاختصاص التشريعي للإقليم .إلا إن هاتين المادتين من القانون جاءتا خلافا للمادة (115) من الدستور لتقيدا الاختصاص التشريعي لمجلس المحافظة بقيد قاتل ، وهو الآ تتعارض تشريعاته مع أي قانون اتحادي. وهكذا أعادت هذه المادة نظام المركزية الإدارية، بكل مساوئه كما كان عليه في عهد الاستبداد، وأعادت هيمنة الوزارات على الحكومات المحلية وأخضعتها لإرادتها بالنتيجة ، فما معنى التشريع الذي تصدره المحافظات إذا كان مقيدا بالتشريع الاتحادي غير ألحصري؟ فبإمكان أي موظف بسيط في الوزارات أن يمتنع عن تنفيذ أي تشريع محلي، بحجة انه يتعارض مع التعليمات الاتحادية وليس مع القوانين الاتحادية فقط. وهكذا أطاحت هاتين المادتين بالاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات مرة واحدة كما أطاحت بكل الآمال التي عقدها أبناء المحافظات بمجالسهم التي انتخبوها ، فإذا كان المجلس عاجزا عن إعفاء مدير دائرة فرعية فاشل في المحافظة ، لأنه محمي بقانون أو تعليمات اتحادية أو إرادة الوزير أو المدير العام ، فان وجود المجالس بحد ذاته يصبح لا معنى له.


الفصل الثالث
المبحث الاول
دور مجلس الوزراء في تهميش الحكومات المحلية

1- طعن مجلس الوزراء بالقانون رقم 20 لسنة 2010 امام المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الغاء وزارة البلديات والاشغال العامة والحاقها دوائرها بالمحافظات . وحكمت المحكمة لصالح مجلس الوزراء والغت القانون لعدم استيفائه الشروط الشكلية الدستورية في القانون وهي عدم مرور مشروع القانون من خلال مجلس الوزراء الى البرلمان مما ادى الى عدم خضوع الدوائر الخدمية للحكومات المحلية في المحافظات كدوائر البلديات والمجاري والماء والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني .
2- طعن مجلس الوزراء بالقانون رقم 18لسنة 2010 امام المحكمة الاتحادية العليا المتضمن فك ارتباط دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بالمحافظات للسبب نفسه وهو عدم مرور مشروع القانون من خلال مجلس الوزراء الى البرلمان . مما ساهم ايضا في تهميش الحكومات المحلية وضيق من اختصاصاتها
3- عدم تفعيل هيئة التنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء التي نص عليها قانون المحافظات في المادة 45 منه والتي كان من الممكن ان تذلل الكثير من المشاكل التي تواجه المحافظات من خلال مناقشاتها في الاجتماعات الدورية للهيئة وبحضور رئيس مجلس الوزراء والمحافظين حيث لم تجتمع الهيئة ولم يتحقق في هذا الاتجاه سوى عقد اجتماع واحد في محافظة واسط حضره اغلب المحافظين والامين العام لمجلس الوزراء وتم فيه مناقشة النظام الداخلي للهيئة فقط ولم تتبع هذا الاجتماع اية خطوة اخرى لتفعيل الهيئة .
4- عدم تفعيل المادة105 من الدستور التي نصت على تأسيس الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة وعدم تقديم مشروع القانون الى مجلس النواب لتشريعه.
5- عدم تفعيل المادة 106من الدستور والتي نصت على تأسيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية للتحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الأموال للمحافظات وعدم قديم مشروع القانون الى مجلس النواب لتشريعه.
6- عدم تفعيل الفقرة رابعا من المادة 121من الدستور المتضمنة تأسيس مكاتب للمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية
7- عدم تفعيل المادة44 من قانون المحافظات النافذ الخاصة بالموارد المالية للمحافظة .
8- عدم تحويل التخصيصات الخاصة بمشاريع الوزارات في المحافظات الى المحافظات كما جاء في قانون موازنة 2010 حيث لم يتم تحويل اي مبلغ الى المحافظات لاعتراض وزارة التخطيط على ذلك .
9- عدم تعاون الوزارات في تنفيذ قرارات مجلس المحافظة أو المحافظين الخاصة بمعاقبة موظفي الوزارات في المحافظات ورؤساء الدوائر أو نقلهم أو إعفائهم من مناصبهم بل الذي يحصل غالبا هو تمسك الوزارات بموظفيها الذين يقرر مجلس المحافظة معاقبتهم أو إعفائهم .

الفصل الثالث
المبحث الثاني
عدم تناسب التخصيصات مع حجم الحرمان في المحافظات

منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980وحتى سقوط النظام تم توزيع ملايين القطع السكنية واستحداث عشرات الألوف من الأحياء السكنية دون ان تقديم اية خدمات لهذه الأحياء وبقيت اغلب هذه الأحياء بدون كهرباء أو ماء أو خدمات صحية هاتفية وبدون مدارس وبدون مجاري أو شوارع وأرصفة . والمطلوب الآن إيصال الخدمات لكل هذه الأحياء ولنا ان نتصور حجم الحرمان الذي تعاني منه المحافظات العراقية . نذكر المثل التالي ونقيس عليه حجم الحرمان المتراكم في البلد .
في الخطة الخمسية لمحافظة واسط للأعوام من 2010 إلى عام 2014وفي مجال إنشاء الطرق فان مدينة الكوت لوحدها بحاجة إلى شوارع بعرض 10 م بطول113 كم طول فقط ضمن التصميم الاساسي لمدينة الكوت واذا اضفنا لها حاجة الاقضية والنواحي الاخرى في المحافظة من الطرق وفي مراكز المدن اي ضمن التصاميم الاساسية للمدن فقط التي تبلغ450 كم طول سيكون مجموع الطرق ضمن التصاميم الاساسية لمدن واسط هو 563كم طول بعرض 10 متر واذا ما عرفنا ان كلفة تعبيد الكيلو متر الواحد طول بعرض 10 متر هي 25 مليار دينار عراقي سنجد ان حاجة محافظة واسط من الطرق ولمراكز المدن فقط هي 14تريليون و 675مليار دينار ولنفترض ان مبالغ التخصيصات للأربع سنوات القادمة بحدود ال 100 مليار سنويا اي أكثر ب5 مليار من تخصيصات سنة 2011حيث بلغت ميزانية محافظة واسط 95ملياردينار فقط فان واسط لوحدها تحتاج الى تخصيصات 140 سنة لإكمال تبليط شوارع المدن فقط ولنا ان نتصور حجم الحرمان الذي تعاني منه المحافظات وبالتالي نسبة التخصيصات الى حجم الحرمان . اذن فان حجم التخصيصات لا يتناسب مطلقا مع حجم التخصيصات .


الفصل الرابع
التوصيات
1- اجراء تعديلات دستورية على اختصاصات المحافظات تزيل التناقضات التي اشرنا اليها وترسم بشكل واضح اختصاصات المحافظات .
2- إلغاء قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم واستبداله بقانون جديد يعتمد أساليب حديثة في الإدارة .
3- حل مجالس المحافظات واجراء انتخابات مبكرة . لانتخاب اعضاء مجلس المحافظة وكذلك انتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل الناخبين
4- إلغاء المجالس المحلية في الاقضية والنواحي لعدم النص عليها في الدستور واستبدالها بمجالس استشارية تطوعية .
5- الغاء قانون انتخابات مجالس المحافظات واستبداله بقانون جديد يتضمن شروط جديدة للمرشح لعضوية المجلس وتقليص عدد أعضاء المجلس .
6- إلغاء امتيازات مجالس المحافظات كافة بما فيها الحقوق التقاعدية عدا حقوق الذين استشهدوا من أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية . على أن تتحمل الدولة تكاليف مكتب المجلس ونفقات نقل وسفر أعضائه .
7- إلحاق الدوائر الفرعية للوزارات كافة عدا الجامعة والقضاء بالحكومات المحلية للمحافظات إداريا وتبقى مرتبطة بوزاراتها من الناحية الفنية والاستشارية .
8- تخضع الشرطة المحلية في المحافظات للحكومة المحلية وتبقى الشرطة الاتحادية مرتبطة بالحكومة الاتحادية .
9- تفعيل المواد الدستورية 105 و106 والمادة 121 رابعا من الدستور والمادة 44 و45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم من قبل البرلمان والحكومة
10- يتم تعيين القائمقامين ومديري النواحي من قبل المحافظ او من قبل مجلس الخدمة الاتحادي وفقا لمعايير تنافسية معلومة وشفافة وموزونة بنقاط ترجيحية واضحة ومحسوبة على أن يكونوا من خريجي القانون ومن ذوي الخبرة في العمل الإداري ولا تخضع للمحاصصة الحزبية باي شكل من الاشكال .
11- مضاعفة تخصيصات المحافظات من الموازنة العامة وكذلك تعظيم موارد المحافظات المحلية من خلال تخويلها فرض رسوم وضرائب محلية اضافة للرسوم الاتحادية واستحداث خزينة محلية تودع فيها الموارد المحلية للمحافظة الى جانب الخزينة الاتحادية .
12- نقل ملكية 75% من الاراضي المخصصة لوزارة الدفاع الواقعة ضمن مراكز المدن الى الحكومات المحلية لانشاء المشاريع الحكومية او مشاريع الاستثمار .
13- اكمال اصدار التشريعات الساندة لقانون الاستثمار لتوسيع فرص الاستثمار في المحافظات وتبسيط وتسريع اجراء معاملاته ووضع سقوف زمنية ملزمة لانجازها .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رسالة مفتوحة وعاجلة الى الثلاثة الكبار/ طالباني ، المالكي ، ...
- انتهى الفاصل ...ونلتقي الان في طرابلس لنتابع معا مشاهد السقو ...
- ماهو المطلوب من المشير طنطاوي ان يفعله بعد البيان الخامس؟
- فاصل ونلتقي في عاصمة عربية اخرى
- البرق في تونس والرعد في القاهرة والسويس
- المسيحيون العراقيون...هم المكون العراقي الاولى بالحماية
- يا احرار تونس... انتم امام فرصة تاريخية ، فلاتقبلوا باقل من ...
- بعد هروب بن علي ...القذافي مرعوبا
- ايها التونسيون المنتفضون ، كل احرار العالم تنحني لكم
- منصب رئيس الجمهورية العراقية في دستور 2005
- تقييم اختصاصات الحكومة في دستور 2005
- مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتعارض مع الدستو ...
- المسيحيون العراقيون رموز للفضيلة وجسور للنهضة
- الحوار المتمدن...القلعة المتقدمة والمشعة للفكر الحر
- نحو استراتيجية زراعية وطنية شاملة
- نحو استراتيجية نهضة زراعية وطنية شاملة
- ازمة تشكيل الحكومة واسبابها الدستورية
- الدستور...والتناقض في اختصاصات المحافظات
- الوضع الامني في محافظة ديالى يتراجع ، وخطر الارهاب يتصاعد
- ادارة الملف الامني ..هل ترقى الى مستوى التحديات


المزيد.....




- ماذا قال الحوثيون عن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجام ...
- شاهد: شبلان من نمور سومطرة في حديقة حيوان برلين يخضعان لأول ...
- الجيش الأميركي بدأ المهمة.. حقائق عن الرصيف البحري بنظام -جل ...
- فترة غريبة في السياسة الأميركية
- مسؤول أميركي: واشنطن ستعلن عن شراء أسلحة بقيمة 6 مليارات دول ...
- حرب غزة.. احتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية
- واشنطن تنتقد تراجع الحريات في العراق
- ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين -المذنبين بارتكاب عنف- في ...
- جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بعد احتجاجات مناهضة لح ...
- إعلام: وفد مصري إلى تل أبيب وإسرائيل تقبل هدنة مؤقتة وانسحاب ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - اسماعيل علوان التميمي - مشاكل المحافظات...الاسباب والحلول