أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هجرس نعوم - هل الراتب يشرع بقانون أم منحة لحنون خلافا للاحكام والاسس التشريعية والاختصاص















المزيد.....

هل الراتب يشرع بقانون أم منحة لحنون خلافا للاحكام والاسس التشريعية والاختصاص


هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 09:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


هناك أسس تشريعية وأحكام قوانين ومبادئ دستورية وهي قياس ؛ ومن لاقياس له لايقاس ؛ وهناك حقوق دستورية وتشريعاتها ؛ ومنها : ): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ وللسلطات إختصاصها ولا يجوز ان يحل أحدها محل الاخر ؛ وقواني نافذة لايجوز التجاوز على احكامها ومكتسباتها ؛ والتشريع يكون لسلطتها ولا يجوز تفسير التشريع بعيدا عن روح التشريع ومضامينه ؛ فإن خرج عنه يمكن نقضه وإسقاطه .

وللبلد سيادته يجب التوجه في كل تصرف نحو ذلك ؛ والميزانية لها أهداف ورؤى يطمح المواطن أن ينال منها حقوقا ثبتها له الدستور ؛ في كرامة عيشه ؛ وخصوصا جاء فيه كمبدأ الثروة له ؛ فجاء بالدستور النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.؛ وجاء فيه : العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وأكد لكل فرد ٍالحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً لقانون ؛ وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائية مختصة ؛ ومن الاهمية بمكان أكد على تكافؤ الفرص حقٌ مكفول لجميع العراقيين ، وتكفُل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
اوألزم بحق العمل لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً ؛ ومن أهم الضرورات ما جاء المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . وجاء بالمادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.

نجد فيما تضمنه الدستور وبشكل واضح[تكفل الدولة للفرد وللأسرة ؛ ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.؛ ويشرع بقانون ] وجاء [للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب ؛ ( وتنظم بقانون بحفظها وإدارتها وشروط التصرف فيها ) ]

وأهم ما يجب التأكيد عليه من تلك المضامين تشريع لحفظ وإدارة تلك الاموال من قبل السلطة ؛ وتوزيعها توزيعاً عادلاً وعدم التمييز ؛ وتوزيعها بعدالة وتكافؤ الفرص ؛ ومن أهم الضرورات التوازن العقلاني بالميزانية كي لايؤدي التفريط بها ما يوجب للقروض المقييدة للسيادة ؛ وعدم التفريط والتمييز للبعض على حساب حقوق المواطن وعدم القدرة لتحقيق السكن والعمل وإزدياد البطالة والفقر ؛ وتشريع الضمان الاجتماعي والصحي ملزم

نعود لبداية ما وضحناه بأن هناك [ أسس تشريعية وأحكام لقوانين ومبادئ دستورية وهي قياس ؛ ومن لاقياس له لايقاس ؛ وهناك حقوق دستورية وتشريعاتها ؛ ومنها : ): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ وللسلطات إختصاصها ولا يجوز ان يحل أحدها محل سلطة أخرى فلكلٍ إختصاص ولايمكن دستوريا التجاوز ؛ ولايجوز لتعليمات السلطة التنفيذية تجاوز مضمون التشريع كما تحقق للتقاعد من تجاوزات

[ جاءت الاخبار بتقديم الالاف بطلب للتقاعد من أعضاء المجالس ؛ وعند دراسة قانون المحافظات وما جاء فيه
: في باب الحقوق والإمتيازات ؛ فجاء بالمادة -17 / : أولا : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته – مكافأة –
شهرية تعادل ما يتقاضاه – المدير العام - !؟ من راتب ومخصصات ؟! وراتبه من 2,25 مليون لغاية 3.243 ؟
ثانيا : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس – مكافأة – شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون المدير العام من راتب ومخصصات ؟؟!! وبتعليمات السلم يبدأ راتبه 1,5 مليون لغاية 2,250 مليون ؟؟!
ثالثا : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003 ؛ عجبا وما تحقق للمتقاعدين وقف إستحقاقتهم المكتسبة دستوريا ؛ وفق قوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات وقف العمل ومنذ تعليمات السلم الوظيفي في 1/4 /2004 ؛ بحجة تشريع قانون تقاعدي جديد ؛ وتم ذلك وأصبح نافذا بتاريخ 17/1/2006 ؛ وتحقق لهم فيه حقوقهم دستورية وفقما تقررلهم بالقوانين وفق إستحقاق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 وفق الشهادة ومدة الخدمة يكون تدرجهما لنهاية الاستحقاق ليحتسب راتبهم التقاعدي وفق قانون التقاعد 33 / 966 وقد تحقق راتبهم 100 % من آخر راتب وظيفي ! وهي حقوق مكتسبة لماذا أهدرت!
وما جرى لهم وخلافا للدستور وخلافا لإستحقاقهم وفق القوانين التي تقررت بتنزيل درجات التعيين درجة واحدة وتنزيل عشر سنوات من الخدمة وإعتماد تسكين ثابت لجميع الشهادات سويةً والاعتماد على خدمة 25 سنة ؟

وماجاء بالتعديل الاول لقانون المحافظات وتحديدا بالمادة 55 / منه إعتماد الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية ؛ خلافا للأسس التشريعية وما جاء بأحكام القوانين النافذة والاستحقاق دون النظر لأسس التعيين وفق قانون الملاك ودون إعتبار لمصاحبة ذلك مع الميزانية والتعيينات التي تكون خارج الميزانية تكون باطلة وتلغى هذا ما جاء بقانون الخدمة رقم 24 / 960 بالمادة 62 : إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين ؛ وجاء بالمادة 61 - 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية

وجاء الفصل الثالث شروط التوظيف والاستخدام المادة 7 ؛ وجاء بالمادة -8 -
تراعى في التوظيف الشروط التالية : 1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
3- لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على أن تراعى الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون . نكتفي بهذا من المادة ونوضح ( إستحقاق درجة التعيين وفق الشهادة أولا ؛ ولايجوز تخطي اسس التشريع وصولا لدرجة اعلى إلا وفق التدرج الوظيفي وفق المدة المنصوص عليها .

نلاحظ لايجوز تخطي القوانين والا سس التشريعية وتخصيص درجة دون النظر للشهادة ومدة للوصول لها .

وجاء بقانون التقاعد أيضا وفق الاسس الوظيفية يكون إحتساب التقاعد وعلاقته بمدة الخدمة وعدد اشهرها مع
[نهاية آخرإستحقاق راتب وظيفي قانوني ] مضروبا أحدهما بالاخر لتتحدد نسبة الراتب التقاعدي .

هنا سؤال كيف تتحقق الدرجة وخلافا للقوانين وما جاء فيها وفق الشهادة ومدة الخدمة وكيف تتخطاها ويعتمد راتب مدير عام وراتب نائبه ؛ علما راتب المدير العام لايتوافق مع حقوقه الدستورية وتضاعف ثلاث مرات ؟؟!

وعند النظر لقانوني المجلس النيابي وقانون المحافظات نجد لهما مكافأة وتخصيصات وهم ليسوا موظفين تتوافق الاسس التشريعية وتنطبق عليهم أحكام قوانين الخدمة والتقاعد النافذة والتشريع لاياخذ بالاسس التشريعية !!؟

ما جاء تفصيله وما جاء بالمادة -27 .الحفاظ على المال العام ؛ وما يجنبنا الخلل الحاصل بالميزانية من جراء التشريعات التي لاتأخذ بالاسس التشريعية وباحكام القوانين النافذة وتضرب الدستور عرض الحائط بتجاوزاتها على حقوق المتقاعدين وحقوق المواطنين وتشريعاتهم التي تضمنها الدستور لتحقيق العمل والسكن وما جاء بالمواد 22و25و27و28 ةو29 و30 و31 وغيرها ) مما تؤثر على عدم تشريعات المواطن وقد بلغت التجاوزات الدستورية لما ذكرناه آنفا وما تحقق للرواتب تبلغ 26 مادة دستورية متجاوز عليها ؛ ولكن الاهم من ذلك تحميل الميزانية بعجز نتيجة ما ذكرناه لتحقيق رواتب وتقاعد مليوني لجيش لاينتهي كل اربع سنوات ؛ فما هي النتيجة !

والاهم من كل شيئ يجب أن تراعى في المسائل الوطنية عند تنظيم الميزانية اولا العدل والمساواة وعدم التفريط بها ويجب وفق ما جاء بالدستور عرضها على المواطنين اصحاب شرعيتها ليساهم في دراسة الخلل فيها ويراقب من اوكلهم السلطة فالشعب مصدر السلطة وصاحب الثروة أودعها لمن يديرها ؛ فلا يجوز التفريط بها وبحقوقه وتشريعاته ؛ والاهم الاهم من ذلك توازنها دون الحاجة لسد العجز والاقتراض من البنك الدولي وربط السيادة .

ونحن قد خرجنا تواً من البند السابع ؛ وعلينا الكثير لبناء الوطن ؛ وتحقيق ما فاتنا وفات شعبنا ؛ والذي يسير من حالة فقر الى ادنى مع كل ميزانية ؛ إن تحقيق العمل والسكن وكرامة عيش المواطن وتحقيق التنمية ؛ والبنى التحتية لاتتماشى مع هذه السياسات ؛ التي تفتقد للتخطيط وتهدر اموال الاجيال ويتم التمييز وعدم تكافؤ الفرص .

على المجتمع مانح السلطة والسلطة الوطنية العمل سويةً بنظرة وطنية تحقق فيها إعلاء شأن العراق وإعادت عافيته بالتخطيط المبرمج لبناء العراق ورفاهية شعبه وتقدمه والتخطيط للثروات العظيمة الموجودة غير النفط ؛ فالعراق لايمكن له ان ينعم بثرواته وينهض إلا بتعاون ابنائه الاكفاء مع السلطة ويجب أن ننظر جميعا للوطن .

وبدون تشخيص السلبيات والعمل على تجاوزها لايمكن بناء الوطن إلا بالاخلاص ونبذ المصلحة الشخصية .



#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل الراتب منحة أم منّة أم حقوق قانونية فلماذا ولماذا ولماذا ...
- للتقاعد إستحقاقات لأٌسس تشريعية ولا يمكن تشريع خلافاً لها أو ...
- وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاباسياسيون يتخاصم ...
- حق المواطن بالعمل والسكن يلغى بشروط البنك الدولي
- شروط البنك الدولي موت للفقراء وتكبيل للسيادة والمخرج التقشف ...
- المواطن يركض ويصيح نوبة انجبح نوبة اطيح واعبيتي على اجتافي : ...
- لماذا الاصرار على التجاوزات الدستورية للرواتب 1-2
- شروط البنك الدولي وسياسة الرواتب دمرت حياة الناس ولم تحسن ال ...
- خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو ...
- خلل الميزانية والتنمية هي سياسة الرواتب والاجور واسبابها شرو ...
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي وللحديث صلة
- الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان
- حجب حق المواطن المساهمة بالتشريع والاطلاع
- البنك الدولي من شروطه الخصخصة الغاء البطاقة التموينية و تخفي ...


المزيد.....




- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هجرس نعوم - هل الراتب يشرع بقانون أم منحة لحنون خلافا للاحكام والاسس التشريعية والاختصاص