أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هجرس نعوم - ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة















المزيد.....

ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة


هجرس نعوم

الحوار المتمدن-العدد: 2737 - 2009 / 8 / 13 - 08:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة
جميع اجراءات التقاعد باطلة ومقوضة دستوريا
هجرس نعوم
هنا الديمقراطية أشبه بمحاورة الطرشان ، فلا تسمعنا وزارة المالية ولا دائرة التقاعد ولا المجلس النيابي ؛ كلٌ يسمع الكلم ويحرفه ، وبكل تأكيدٍ يدركه ، فمن يطلع على محاضر جلسات المجلس انها ديمقراطية حروف على ورق ؛ هذا كلام خطير ومحاسب ٌ عليه ، ولكنني مسؤولٌ عنه ؛ ومستعدٌ لتأكيده بالبرهان الساطع بالمحاضر .
لقد تمت المصادقة على التعديل في 29/4/2007 والغيت قبل المصادقة الاخيرة ؛ وكانت لنا مداخلة نوضها هنا
الموضوع ادناه ارسل الى الصباح في حقل آراء
هذه وجهة نظر اولية سريعة لاستقراء الجدول ارسلت الى الصباح في موقع رأي [ونؤكد لكم التعديلات التي تمت الموافقة عليها في 29/4/2007 ثم عدل عنها وتم تصريح من وزارة المالية ان التعديلات لم تتم الموافقة عليه ؛ ولو تم سيصيب المتقاعدين القدامى الضرر؛ فما تغير بالتعديلات حتى يصادق عليها . ]

ثم لماذا عدم الشفافية في عرض موضوع المتقاعدين ؛كونهم غير مشمولين بقانون 27/2006 ؛ فهل المادة 19/ التي الغيت بالتعديل غير موجودة ؛ والحقوق فيها دستورية للمتقاعدين القدامى وسيرفضها الدستور والمحكمة ويعيد حقوقها ؛ لانها مكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولايجوز التنازل عن حقوقها لشخص او جهة وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ؛ ولاتتقادم حقوقها مع الحياة ؛ اليس هذه بمثابة حقوق دستورية لايجيز الدستور تجاوزها بالمواد _ 2و13 و46 _ لانها لاتستند الى قانون ودستورية حقوقها لايجوز تجاوزها .
كما ان التجاوزات على المادة130 وعدم الاخذ بالقوانين النافذة امر لايقبله الدستور.
بدون تحقيق تشريع للمادة 107 وتحقيق مجلس خدمة ؛ لايمكن للجهة التنفيذية تحقيق امر محايد ؛ والامور العديدة التميزية في الاجراءات كثيرة .
نتوسم اعادة النظر بالتعديلات وما ذكرناه ؛ وهو مشكل للسلطة للتناقضات التي تبديها اللجنة وتتابع مسألة الرواتب على هذا الشكل ، لقد اصاب بعض النواب في وجهة نظرهم ليس من جديد طالما بقيت نفس اللجنة تنظر لقضية الرواتب ؛ تتمثل فلسفتها العمل خارج اطار القوانين النافذة ، وقد شخصنا ذلك ونشر بالصحف واوصلت المعلومات التي لاتتطابق مع القوانين النافذة والدستور ، لجميع اصحاب القرار اضافة لنشرها بالصحف ولكن بدون جدوى

ادناه محضر الجلسة 40 في 3/7/207
سيقوم ممثل وزارة المالية بتوضيح أسباب عدم أمكانية صرف زيادة في الراتب التقاعدي للمتقاعدين قبل تاريخ (17/1/2006). - السيد عزيز علي جعفر (مستشار وزير المالية):- في الجلسة السابقة وضحنا في شكل لا يقبل اللبس لماذا لا يشمل المتقاعدون السابقون بالنظام الجديد وقلنا أن هذا التعديل لم يأتي بجديد وأنما في القانون السابق هم غير مشمولين وأنما في التعديل تم تحسين الاوضاع التي لم يأتي بها القانون السابق بشكل نضمن فيه حق المتقاعدين القدامى بشكل أفضل لذلك وضعنا نوعين من الزيادات الأول ألزمنا وزارة المالية بأن تتقدم قبل عام (2007) بمقترحات لأمكانية زيادة هذه الرواتب مع المحافظة للقيمة الحقيقية لهذه الرواتب وحتى أن المتقاعد لا يتضرر نتيجة التضخم وكل سياستنا المالية تعمل على أن التضخم لا يزيد عن نسبة معينة ولذلك التعديل هو أكمال بعض النواقص للقانون القديم ولقد طرح على حضراتكم مقترح على ان الحد الأدنى هو (260) وأود أن أبين على السادة الأعضاء ان كل البيانات التي وضعت في القانون الجديد والذي هو نظام يختلف عن القانون السابق وأن القانون الجديد أسس صندوق للتقاعد والصندوق يتكون من مساهمة الموظف ومساهمة رب العمل وهو الدولة والمجموع تدفع منه التكاليف الادارية والرواتب التقاعدية والباقي يوظف لأجل أنماءه للمتقاعدين القادمين. فأذن كل هذه الأسس مبنية على قواعد حسابية ومعادلات رياضية تؤخذ بنظر الأعتبار العمر والخدمة والمساهمات بحيث أستخرجنا من هذه المعادلات ووصلنا الى معدلات للرواتب في القانون القديم لا يوجد حد أدنى ونحن في القانون الجديد ضمنا أن يكون الحد الادنى (150) .

الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 13 )الثلاثاء (4/10/2007)
ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون التقاعد الموحد.
- السيد اياد السامرائي:-
نحب ان نشير الى اهمية القانون وسرعة التصويت على هذا القانون الذي تأخر كل هذه الفترة والتأخر الذي حصل بسبب ما قدم من مقترحات والإعتراضات التي اتت من اعضاء مجلس النواب وكان هنالك جهد مشترك بيننا وبين مديرية التقاعد العامة للوصول الى افضل صيغة مرضية الى السادة النواب والمقترحات التي قدمت والى الإعتبارات والضوابط التي اعتمدتها وزارة المالية ومديرية التقاعد العامة. لذلك سنعطي المجال للسيد مدير التقاعد العام لكي يوضح للسادة النواب الكثير من القضايا التي اخذت بعين الإعتبار في هذا القانون.
- السيد علي عويد خلف (مدير التقاعد العام):-
بالنسبة الى قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 اهم شيء الذي طلبت التعديل على اساسه هو عدم ذكر اي حكم بالنسبة الى المتقاعدين السابقين فعلى هذا الأساس وبناءً على طلب مجلس النواب الموقر بأنه يصار الى تعديل رواتب المتقاعدين القدما وشمولهم بالقانون الجديد. في اللجنة عدلنا الرواتب التقاعدية السابقة ووضعناهم ضمن جدول ارفق هذا التعديل بموجب القانون فإذا ما وفر هذا التعديل فهذا الجدول سيصبح نافذ. ولا اخفي عليكم وصل حقوق المتقاعدين على اساس الخدمة وعلى اساس الراتب الوظيفي وايضاً في نفس الوقت استند الى جدول الرواتب الذي تم اقراره من قبل مجلسكم الموقر والذي اصبح نافذ من (1/1/2007). يعني هذا التعديل على الرواتب التقاعدية حدث على هذا الجدول الجديد بالنسبة الى المتقاعدين السابقين. وعلى هذا الأساس فأن بعض الأسر تصل رواتبها الى (300-400) الف دينار. وهنالك مسألة في دائرة التقاعد في ميزانيتها لدينا اربعة اشهر تغطي هذه الزيادة وكان المقترح ان يطبق هذا القانون من (1/1/2008)، حسبنا الموازنة لدائرة التقاعد العامة لعام 2007 لدينا مبالغ تكفي لهذه الزيادة ونريد ان نبشر المتقاعدين ومن (1/10/2007).
السيد نوزاد صالح:- تعديل القانون باقي على حاله والمواطن متضرر وبموجب هذا القانون يكون التقاعد على المواطن (32) سنة خدمة حتى يحصل على (80%) وكان في العهد السابق الموظف الذي يصل الى خدمة (25) سنة يحصل (90%) من راتبه التقاعدي. عليه ارفض هذه التعديلات وأنا شخصياً اخرج من القاعة ولا اصوت على هذا القانون.
- الآنسة كاميليا ابراهيم:- الفقرة (18) مخالفة للدستور.
- السيد خالد سلام شواني:- ما طرحه السادة الأعضاء صحيح من مخالفة المادة (18) للدستور. لأن الدرجة الخاصة ينبغي ان يكون يحصل على ثقة من مجلس النواب لهذا القانون والحل يكمن في حذف (لهذا القانون) من الجملة. انتهت فقرات محاضر الجلسات .....
هذه الفقرات اعلاه من محضر يوم المصادقة على تعديل قانون التقاعد ؛ نبين ملاحظاتنا :
اولا : وفقا للسنن والتشريعات العمل بالقوانين النافذة واستحقاها مالم تلغى او تعدل كما جاء بالمادة -130-.
ثانيا : وخلافا لمواد الدستور ( 2/ج؛13؛46 ) تم العمل بالتعليمات للموظفين والجداول للمتقاعدين خلافا للمواد الدستورية المذكورة بهذه الفقرة : دون الاستناد الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة دستورياً .
ثالثا : تم التعديل على اساس المتقاعدين القدامى غير مشمولين في قانون التقاعد 27/2006 واستغلت القراءة الخاطئة للجمعية الانسانية والجمعية الاخرى في بغداد بان المتقاعدين القدامى غير مشمولين وهذا الاعتقاد الخاطئ اعطى الضوء لهيئة التقاعد لتكرره رغم علمها باستحقاق المتقاعدين في المادة -19 / منه وما حصلون لهم فيها بافضل ما يكون وهي لم تكن باصل المسودة ؛ وتحقق للمتقاعدين القدامى حقوقهم وفق القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛ دون تخفيضات تعليمات 1/1/2004 .
رابعا : تمت المصادقة على القانون 27/2006 في 17/1/2006 ؛ وتم تعطيله خلافا للمادة 129 بعد نشره .
خامسا : جاء بتعديل القانون في 10/10/2007 تاكيد حقوق المتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة السابقة :
جاء بتعديل قانون التقاعد بالمادة المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه .
اليست مادة واضحة وصريحة النص ولا اجتهاد خلافها : العمل بالتعديل (في أو بعد تـاريخ نفاذه )
سادسا : تتضمن قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 قبل التعديل ( أ) عدم تقادم الحقوق مدى الحياة .(_ ب ) لايجوز التنازل لجهة أو شخص عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به .
( ج) اكتسبت الحقوق التقاعدية الدرجة القطعية ؛ وإن الحقوق التقاعدية تتحقق فيها احكام الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة -126- ولا يجوز تغييرها أو تبديلها ا لابعد دورتين إنتخابيتين أي بعد ثمان سنوات ؛ اليس في هذه المادة الدستورية ما تعتبر جميع الاجراءات للتقاعد ومنذ 9/4/2004 نكفي لبطلانها دستورياً .
سابعا: التجاوز على ملكية الصندوق خلافا للمادة -23 - وتجاوز على المادة 14و16 عدم التمييز ونكافأ الفرص
ثامنا : عدم ترويج الاعتراض خلاف للمادة 100 ؛ استنادا لقرار سري صادر من التقاعد عام 2004 خلافا للاختصاص بالقم 377 ؛ وعدم الجواب لمن تم اعتراضه ولغاية الان مضى على ذلك قرابة سنة ونصف .
الان نثبت مواد التجاوز على الدستور من اعلاه 2/ج ؛5؛ ؛13؛ 14؛ 16؛ 23؛ 46؛ 100 ؛ 126؛129؛130 )
إضافة لتجاوز مواد الاثبات ( 98و105 و106 ) وقد الغى قرار 310 في 15/3/2009 التعليمات والجدول باطل
فماذا نقول ؛ غير انكم احكموا على عنواننا ( ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي )
وخلاصة القول الزيادة ترقيع مخالف للدستور وإستحقاقاتهم بالقوانين النافذة للمتقاعدين القدامى وحقوقهم لقوانين الخدمة والتقاعد رقم 33/966 والعمل بالجداول باطل من اساسه ؛ وحقوقهم وفق القانون لشهادتي البكلوريوس والاعدادية راتبهم الوظيفي على التوالي 920الفا و820 الفا وتقاعدهم 736الفا و656 الفا ؛ والمهم فروقاتهم منذ عام 2004 واجبة الدفع مع أربعة اشهر لعام 2003 ؛ وهذه استحقاقات دستورية لهم ولا مجال لتجاوز الدستور



#هجرس_نعوم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي وللحديث صلة
- الزيادة غير شرعية ولا دستورية وإن يقرها البرلمان
- حجب حق المواطن المساهمة بالتشريع والاطلاع
- البنك الدولي من شروطه الخصخصة الغاء البطاقة التموينية و تخفي ...


المزيد.....




- محكمة العدل الدولية تصدر-إجراءات إضافية- ضد إسرائيل جراء الم ...
- انتقاد أممي لتقييد إسرائيل عمل الأونروا ودول تدفع مساهماتها ...
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون معوقات
- نتنياهو يتعهد بإعادة كافة الجنود الأسرى في غزة
- إجراء خطير.. الأمم المتحدة تعلق على منع إسرائيل وصول مساعدات ...
- فيديو خاص: أرقام مرعبة حول المجاعة في غزة!!
- محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غز ...
- مسؤول أممي لبي بي سي: -المجاعة في غزة قد ترقى إلى جريمة حرب- ...
- الأونروا تدعو لرفع القيود عن وصول المساعدات إلى شمال غزة
- الأمم المتحدة: هناك مؤشرات وأدلة واضحة تثبت استخدام إسرائيل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - هجرس نعوم - ديمقراطية الحروف على الورق والدستور الشكلي تكملة