أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - سلمان محمد شناوة - رئاسة جمهورية لبنان














المزيد.....

رئاسة جمهورية لبنان


سلمان محمد شناوة

الحوار المتمدن-العدد: 2131 - 2007 / 12 / 16 - 10:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    


رئيس الجمهورية اللبنانية :-
الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية :-
أولا : العرف الدستوري
دائما يأتي العرف الدستوري ثانيا بعد القوانين الدستورية المكتوبة ولكنها هنا يأتي أولا لان نظام الحكم في لبنان بني على أساس طائفي (( حيث اتفق إن يكون منصب رئيس الجمهورية (( ماروني مسيحي )) و منصب رئيس النواب (( مسلم شيعي )) ومنصب رئيس الحكومة (( مسلم سني )) وبناء عليه :-
((يشترط بالمرشح لمنصب رئيس الجمهورية إن يكون ماروني مسيحي ))
بالنسبة للقواعد الدستورية المكتوبة :-
نصت المادة 49 في فقرتها الأخيرة ....... ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة )).
وما هي الشروط التي تؤهله للنيابة :-
1- شرطة الجنسية (( إن يكون لبناني الجنسية ))
حيث لا يجوز إن ينتخب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه .
2- شرط التقيد في إحدى القوائم الانتخابية .
3- وشرط السن بحيث لا يقل عمره عن 25 سنة .
4- شرط التعليم حيث يجب ان يكون متعلماً .
5- شرط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية .
6- لا يجوز إن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية منتمياً إلى إحدى الفئات التي حرم عليها المشرع الترشيح لعضوية مجلس النواب وهي الفئات المنصوص عليها في المادة (( 28 ))
(( إن رجال الجندية ومن في حكمهم على اختلاف الرتب سواء كانوا من الجيش او من قوى الأمن الداخلي والأمن العام لا يمكن انتخابهم أعضاء للمجلس السابق وان كانوا محالين على الاستيداع او الاحتياط , غير انه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين للتقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر )) .
و المادة (( 30 )) :-
(( جاء تحديد للأشخاص الذين لا يجوز انتخابهم في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وهو (( الموظفين من الفئتين الأولى والثانية , القضاة من جميع الفئات رؤساء البلديات المعينين في مراكز المحافظات , رؤساء مجلس أدراه المؤسسات العامة ومديروها , القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينين في مراكز أقضيتهم .
كيفية انتخاب رئيس الجمهورية :-
بينت الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور كيفية التي يتم الانتخاب :-
(( ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى , ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليه )) .
ونصت المادة 75 من الدستور (( المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية , ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الجهورية )) .
وإزاء عدم تحديد المقصود بالأغلبية في المادة 49 التي يجب توافرها , اختلف الرأي , إذ اتجه أولا إلى :- (( هي غالبية أصوات الحاضرين من الأعضاء مجلس النواب , وذهب الرأي الاخر (( هي أغلبية مجموع أعضاء المجلس كاملة )) .
مدة الرئاسة :
ما جاءت به المادة 49 (( تدوم الرئاسة ستة سنوات , ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته ))

1- مدة الرئاسة ست سنوات بعد انتخابه من مجلس النواب .
2- لا يجوز إعادة انتخابه مره أخرى إلا إذا انتظر مدة ستة سنوات أخرى بعد انتهاء فترة ولايته , ساعتها بإمكانه إن يرشح نفسه للولاية .

حالات خلو منصب رئيس الدولة :-

1- ( انتهاء مدة الرئاسة الدستورية ))
نصت عليها المادة (( 73 )) من الدستور بقولها :-
(( قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل او شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس )) .
2- (( وفاة رئيس الجمهورية او استقالته )) .
في حالة وفاة رئيس الجمهورية او استقالته او لأي سبب أخر , فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا , بحكم القانون , وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الإعمال الانتخابية ))
3- (( الحكم بإدانة رئيس الجمهورية )) .
إذا اتهم رئيس الجمهورية بخرق الدستور او بارتكاب جريمة الخيانة العظمى او إحدى الجرائم العادية , فلا يمكن اتهامه بشأن هذه الجرائم إلا من قبل مجلس النواب , بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين من الدستور , ويعهد بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس إلى قاضي تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها .
ويتألف المجلس الأعلى من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب , وثمانية من اعلي القضاة رتبة , يجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التحريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات , كما جاء في المادة 80 من الدستور )) .
وعند صدور قرار الاتهام يكف رئيس الجمهورية عن العمل , وتبقى سدة الرئاسة خالية غالى إن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى .
وفي جميع الأحوال التي تخلو فيها سدة الرئاسة تناط السلطة الإجرائية وكالة بمجلس الوزراء .

سلمان محمد شناوة




#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الشعب مصدر السلطات
- حول الدستور العراقي
- اليوم اكتملت انوثة حبيبتي
- الأردن المستفادة دوماً
- سارة خاتون والتراث العراقي
- سمك لبن تمر هندي
- ثقافتنا المتحجرة
- الجريمة في الشخصية العراقية
- اموال الخمس والزكاة .......... اين هي ؟
- نحن والسلطة المستبدة
- دين بلا رجال دين
- المتنبي ينعى نفسه
- جند السماء
- شيعة .... وسنة
- ابن جبرين ..يجب ان تعتذر
- وحدها ...ماجدة الرومي بقيت
- الوزير ربما ... ربما يجد حلا !!!!!
- الا تستحق لبنان انعقاد قمة عربية
- الوزير المبتسم ..وصواريخ المقاومة
- مغامرة حزب الله ...بين العقل والجنون


المزيد.....




- لم يسعفها صراخها وبكاؤها.. شاهد لحظة اختطاف رجل لفتاة من أما ...
- الملك عبدالله الثاني يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي أر ...
- مصر: خلاف تجاري يتسبب في نقص لبن الأطفال.. ومسؤولان يكشفان ل ...
- مأساة تهز إيطاليا.. رضيع عمره سنة يلقى حتفه على يد كلبين بين ...
- تعويضات بالملايين لرياضيات ضحايا اعتداء جنسي بأمريكا
- البيت الأبيض: تطورات الأوضاع الميدانية ليست لصالح أوكرانيا
- مدفيديف: مواجهة العدوان الخارجي أولوية لروسيا
- أولى من نوعها.. مدمن يشكو تاجر مخدرات أمام الشرطة الكويتية
- أوكرانيا: مساعدة واشنطن وتأهب موسكو
- مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة من مشاريع القوانين لتقدي ...


المزيد.....

- اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية / ياسين الحاج صالح
- جدل ألوطنية والشيوعية في العراق / لبيب سلطان
- حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة / لبيب سلطان
- موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي / لبيب سلطان
- الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق ... / علي أسعد وطفة
- في نقد العقلية العربية / علي أسعد وطفة
- نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار / ياسين الحاج صالح
- في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد / ياسين الحاج صالح
- حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (1 من 2) / جوزيف ضاهر
- بوصلة الصراع في سورية السلطة- الشارع- المعارضة القسم الأول / محمد شيخ أحمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي - سلمان محمد شناوة - رئاسة جمهورية لبنان