أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلمان محمد شناوة - حول الدستور العراقي















المزيد.....



حول الدستور العراقي


سلمان محمد شناوة

الحوار المتمدن-العدد: 2116 - 2007 / 12 / 1 - 11:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حول الدستور العراقي :-
الحق الإلهي كان يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم عبر التاريخ وعملية تنظيم هذه العلاقة لم تكن واردة أبدا عبر التاريخ ولكن تقدم الأمم والسير الطويل من حالة العبودية المطلقة إلى حالة المواطنة دعي كثير من الشعوب إلى التفكير عن الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقة وكانت الثورة الامريكية والفرنسية بداية للخروج من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية طريق طويل من الثورات وصراع الإنسان مع الاستبداد حتى استطاع الإنسان العراقي اليوم إن يختار دستوره بإرادته المنفردة دون تدخل الحاكم بذلك فكان الأحرى بنا إن نعرف كيف تطور النظام الدستوري حتى كانت ولادة الدستور العراقي والاستفتاء عليه في 15/10/2005 .

يصنف الفقه القانون الدستوري أساليب نشأة وولادة الدستور إلى نوعين أساسين وهما
1- أساليب غير ديمقراطية .
حيث يعبر هذا النوع عن غلبة إرادة الحاكم على إرادة الشعوب المحكومة , بل هذا النوع يدل على عدم وجود اى إرادة للشعوب , حيث إن الدستور إنما يكتب على إرادة هذا الحاكم وفوق ذلك إن نطاق القوانين التي تكتب بهذا الدستور يكون ضيق جداً بحيث لا تتحمل اى نوع من المصادمة بين إرادة الشعب وإرادة الحاكم .
2- أساليب ديمقراطية .
إما هذا النوع من الأساليب تعبر عن تفوق إرادة الشعوب على إرادة الحاكم , بحيث إن الحاكم يكون محكوماً تماما بإرادة الشعوب , ويكون خادما للشعب .
أولا وضع الدساتير بناء على الأساليب الغير الديمقراطية .

أولا الأساليب الغير الديمقراطية :-
1- أسلوب المنحة :-
المنحة هو الأسلوب الغير ديمقراطي تماماً في وضع الدساتير , لان بهذه الحالة يكون وضع الدستور بناء على إرادة الحاكم المنفردة تماماً , حيث يقرر الملك او الحاكم بمحض أرادته وضع الدستور بما يتضمنه من تنازل بجزء من إرادته وسلطته للشعب , بذلك يمكن القول إن هذا الأسلوب هو الممر الذي تحولت به الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة , وبهذا الحالة نجد إن الدستور هو عمل قانوني صادر من الحاكم كمنحة لشعبه .
لكن يجب إن نفهم إن الدستور القائم على سبيل المنحة , هو في الأساس التزام من الحاكم , بمنح الشعب السلطات , وهذه السلطات بانتقالها للشعب , يكون الملك والحاكم مقيدا بهذه السلطات , وطبيعي انه لا يوجد حاكم في الدنيا يتنازل عن سلطاته إلى أي كان , إلا إن قراءة التاريخ تقول لنا إن سلطات الملك كانت بالأساس مبنية على الحكم الإلهي , وهذا الحكم مبني على إرادة الإله , وبهذا ليس من السهل على الحاكم إن يتنازل عن السلطة , والحقيقة كذلك إن هذه السلطات تم التنازل عنها بناء على الضغط المستمر من جانب الشعوب على شكل ثورات مستمرة على الحاكم , وذلك نتيجة زيادة وعيها السياسي ,وإدراكها على ضرورة حصولها على وثيقة تصون حريتها .
إلا إن النقاش ثار هل يحق للملك او الحاكم بأن يعود عن الدستور الممنوح من قبله للشعب ...
نجد إن أغلبية فقهاء القانون الدستوري قالوا انه لا يحق للملك او الحاكم إن يلغي الدستور لأنه ترتب للأمة حقوق في هذا الدستور الممنوح من هذا الحاكم او هذا الملك , إلا برضاء الأمة وبناء على الإجراءات التي نص عليها القانون , ويعتبر إصدار الدستور من جانب الحكام هو عبارة عن استرداد الأمة لحقوقها والتي اغتصبها من قبل بصورة غير شرعية , لذلك لا يجوز إن يسحب الحاكم الدستور المقدم على المنحة , ومن ناحية أخري إن الإرادة المنفردة تولد الالتزامات مدام الطرف الاخر قد وافق عليها , ولا يجوز للحاكم بهذه الحالة سحب الدستور .
إلا انه من ناحية أخري فان الملك او الحاكم او الهيئة الحاكمة لا ينظر للأمور من هذه الناحية , حيث يرى انه استحق هذه السلطات بناء على الإرادة الإلهية وليس بناء عن تنازل او اغتصاب للسلطات من الأمة , فهو يرى بنفسه هو مصدر السلطات وليس الأمة , لذلك يحق له إن يعود او يسحب هذا الدستور .
مثلما فعل إن شارل العاشر ملك فرنسا الغي دستور سنة 1814 في سنة 1830 اى بعد ستة عشر سنة من منح الدستور المذكور , متعلل إن الشعب الفرنسي قد اظهر جحودا ونكران للجميل للدستور الممنوح له , إن تصرف الملك شارل العاشر كان متوقع بين ملك كان ينظر لنفسه اعلي من الشعوب التي يحكمها , كذلك كانت الأحوال الاجتماعية والسياسية في سنة 1830 لم تستوعب إن يتنازل ملك عن كل سلطاته للشعب . وبهذا نجد إن رأي الفقهاء القانونين لا ينطبق على الواقع تماما .
إلا انه في سنة 1930 قام الملك فؤاد بإلغاء دستور 1923 , ووضع دستور أخر أعطى نفسه سلطات اقوي بحجة التوفيق بين النظم السياسية بين أحوال البلد , تصرف الملك فؤاد في سنة 1930 كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية لا تتقبل أبدا عملية إلغاء الدستور وسحب السلطات من الشعب لأنه فعلا هنا نقول انه ترتب للأمة حقوق لا يمكن أبدا سحبها , وهذا يعني إن الأمة صار لها من القوة بحيث لا يستطيع ملك او حاكم مهما أوتى من قوة إلغاء هذا الدستور , كذلك انه في سنة 1930 كانت النظرة تختلف فان نظرية الحق الإلهي بهت لونها كثيرا , وأصبحت أصوات الأمة اكبر واقوي بحيث لئيمكن إن يتجاهلها احد .

إلا إن الوعي السياسي وصل لدرجة لا يمكن إن ينظر بها الإنسان للوراء حيث إن فرنسا كانت أكثر تطورا وأكثر وعيا من مصر لذلك وجدنا إن الناخب الفرنسي يعمل نفس النتيجة التي أدت في مصر بعد مائة عام , حيث ثار الشعب على شارل العاشر والإطاحة به والإتيان بفليب ملكاً على فرنسا , وبعده بمائة عام الشعب المصري وبناء على الضغط الشعبي بعيد دستور 1923 في 1934 .

هناك أمثلة كثيرة للدساتير التي أتت عن طريق المنحة , مثل ( الدستور الفرنسي 1814 بعد عودة الملكية في فرنسا ) , ( الدستور الياباني 1889 ) , ( دستور إمارة موناكو 1911 ) , ( الدستور الإثيوبي 1931 ) , ( الدستور المصري 1923 ) .
حيث نلاحظ في الدستور الفرنسي إن الملك لويس الثامن عشر يقول فيه انه منحه للشعب بإرادته المنفردة , وفي الدستور الياباني إن الإمبراطور يقول انه أعطاه للشعب بإرادته المنفردة .

ثانياً : الدستور الذي يأتي بطريق العقد .

بنشاء هذا الدستور بناء على اتفاق بين الحاكم والشعب بحيث توزع السلطات بين الاثنين , وهذا يقيناً أرقى من الدستور الذي يأتي بناء على المنحة .
ويترتب على إن الدستور اشترك به إرادة الشعب والحاكم عدم استطاعة اى من الطرفين إنهاء هذا العقد بالإرادة المنفردة لأي منهما .
أسلوب دستور العقد هو حالة انتقالية من الدساتير الغير ديمقراطية والدساتير الديمقراطية , من الملاحظ إن الدستور التعاقد ظهر أكثر ما ظهر في انكلترا وفرنسا , خاصة بعد ثورة الإشراف وإرغام الملك على توقيع العهد الكبير او (( ألماجنا كارتا )) عام 1215 م وكذلك بعد ثورة الشعب الانجليزي على الملك حيث تم وضع وثيقة الحقوق سنة 1688 م , وفي فرنسا بعدما ثار الشعب الفرنسي على شارل العاشر بعد إن الغي دستور سنة 1814 سنة 1830 , حيث صدر بالاتفاق بين نواب الشعب والملك فليب الذي أصبح بموجبه الملك فليب ملكاً على فرنسا .
ومن أمثلة الدساتير التي نشأت بأسلوب العقد ( دستور اليونان 1844 ) , ( الدستور البلغاري 1879 ) , ( الدستور العراقي 1925 ) دستور دولة الكويت 1962 ) حيث قام المجلس التأسيسي بوضع دستور دولة الكويت وقام الأمير بالمصادقة عليه وإصداره , يقول الدكتور عبد الفتاح حسن بالنسبة لدستور دولة الكويت وضع بطريقة العقد سنة 1962 ولان الأمير وافق على مشروع الدستور كما أعده المجلس دون تعديل فكأن الدستور من الناحية النظرية بطريقة العقد , ومن الناحية العملية بطريقة المجلس التأسيسي .
و( دستور السودان 1973 ) .
من الناحية العملية مع إن أسلوب التعاقد يعتبر أكثر تقدماً وأكثر ديمقراطية من أسلوب المنحة , إلا انه لا يعتبر من الدساتير الديمقراطية , لان إرادة الشعب ليست حرة تماما في وضع الدستور , إنما يشارك إرادة الشعب إرادة الحاكم او الملك .

العقد الاجتماعي :-
تعتبر الثورة الامريكية 1776 والثورة الفرنسية 1789 كانت لهما الفضل في انتشار المبادئ الديمقراطية في العالم , فقبل هاتين الثورتين كان العالم له صورة أخرى تماما , فنظرية الحق الإلهي هي السائدة في كل العصور منذ بداية الخليقة إلى هذا العصر , والملك او الحاكم يحكم استنادا إلى هذا الحق , فلم يكن يتصور أبدا إن تكون الولاية مصدرها الأمة إنما مصدر الولاية هي الرب او الإلهة المقدسة , فلا يتصور أبدا إن ينازع الملك او الحاكم سلطاته , حتى كانت أفكار جان جاك رسو وفولتير التي انتشرت انتشار النار في الهشيم حول نظرية العقد الاجتماعي , والتي كانت تقول إن الشعب هو مصدر السلطات وليست الإلهة او الرب , ومادامت إن الأمة هي مصدر السلطات يتبع ذلك إن العلاقة الحاكمية بين الأمة مبنية بين الحاكم والشعب مبنية على أساس تعاقدي تماما بحيث إن الأمة هي التي توكل للحاكم بعض السلطات لأداء وظيفته , وليس العكس بكون الملك هو الذي يتنازل للأمة عن بعض سلطاته , وبناء على هذا الأمر تتأسس نظرية العقد الاجتماعي .
والحقيقة إن نظرية العقد الاجتماعي كان لها الفضل في نشر الوعي بين الطبقات الحقيقية للمجتمع حطي تعرف حقوقها والمطالبة بها , وما هي الثورات إلا نتيجة للاستبداد الطويل للحاكم , والمعرفة والوعي الحقيقي للمجتمع , لذلك لا نجد غرابة إن تكون أول الدول استجابة كانت أمريكا وفرنسا , الشعوب دوما كانت تتجه للأمام ولا تعود للوراء فالثورة الانجليزية 1215 وإجبار الملك على توقيع العهد الكبير (( الماجنا كارتا )) وثورة الشعب الانجليزي 1688 , كانت تضع علامات مضيئة وفواصل تمنع الشعب للرجوع للوراء , فكانت يبنى عليها كل آلات , هذا الشي هو الذي حول انجلترا إلى ملكية مقيدة بالقانون , وهي التي جعلت بريطانيا تملك ولا تحكم .
ثالثاً : الدساتير الديمقراطية .
1- أسلوب الجمعية التأسيسية
يعتبر هذا الأسلوب تطبيقاً للديمقراطية النيابية , حيث يقوم الشعب بانتخاب جمعية نيابية تضطلع بالسلطة التأسيسية وتتولى مهمة وضع الدستور .
فان كان الدستور هو الذي ينشئ السلطات العامة في الدولة , ومن بينها السلطة التشريعية , فلا يجوز إن تقوم السلطة التشريعية بوضع الدستور لأنها سلطة منشأة , لهذا كان من الضروري وضع هيئة او جمعية خاصة , اعلي من السلطة التشريعية تنتخب من الشعب بوكالة خاصة من اجل انجاز هذه المهمة الخاصة جدا .
كانت الولايات المتحدة الامريكية أول من اخذ بهذا الأسلوب في وضع الدستور , إذ طبقته عدة ولايات في وضع دساتيرها بعد استقلالها من بريطانيا 1776 , كذلك تم وضع الدستور الاتحادي نفسه سنة 1787 عن طريق جمعية نيابية منتخبة .
كذلك فرنسا طبقت هذا الأسلوب في دستور سنة 1791 م وسميت الجمعية المنتخبة بالجمعية التأسيسية .
كذلك ( الدستور الفرنسي 1848 ) و ( الجمهورية الفرنسية الثالثة 1875 ) و ( بلجيكا 1831 ) و ( دستور فيمر – ألمانيا 1919 ) و ( دستور النمسا 1920 ) و ( دستور اسبانيا 1931 ) و ( دستور يوغسلافيا 1946 ) و ( دستور ايطاليا 1947 ) و ( دستور الهند 1949 ) و ( دستور سوريا 1950 ) ( دستور باكستان 1956 ) .
بهذه الطريقة طريقة الجمعية التأسيسية يقوم الشعب بنفسه بوضع الدستور بإرادته المستقلة , بواسطة ممثليه الذين ينتخبهم .
الحاكمية وظيفة عامة وليست حق الهي .
بهذا يتحول الحاكم موظف عام لدى الأمة او الشعب , ومن حق الأمة والشعب إقالته في أي وقت تشاء ولا يوجد سلطة مطلقة للحاكم بأي أنواع السيادة , هذا طبعا خلافا للحق الإلهي وحتى أسلوب المنحة والعقد , حيث بأسلوب المنحة كما قلنا إن الحاكم يتصرف كأنه هو صاحب الحق المطلق وهو الذي يتنازل عن بعض من سلطاته للشعب حتى يمارسون السلطات نيابة عن الحاكم , ويعني كذلك انتهاء كل سلطة من جانب الحاكم في وضع الدستور من ناحية , كما يعني من ناحية أخرى – إعلاء سيادة الشعب
هناك تخوف هو تخوف مشروع أصلا هو احتمال إن تقوم الجمعية التأسيسية بتركز السلطات بيدها , لان مهمة الجمعية التأسيسية غير مستمرة ووجودها وجود وقتي فقط , فإذا ركزت الجمعية التأسيسية السلطات بيدها , فهي بهذه الحالة تحولت إلى سلطة مستبدة بيدها كل السلطات وهذا يتنافي من الدول التي أنشئت لها أصلا , هذا التخوف أساسه ما حدث في فرنسا سنة 1792 وسنة 1848 حيث قمت الجمعية التأسيسية في فرنسا بتركيز السلطات بيدها , ومشكلة هذا الأمر إن الجمعية التأسيسية حين فترة انعقادها تكون هي السلطة الوحيدة في البلاد ولذلك تكون السلطتين التشريعية والتنفيذية بيدها , وتركيز السلطات بيدها يودي إلى قيام مستبد لا نستطيع أبدا إن نقف في وجهه , تبقي هذا التخوف قائم مادامت الجمعية قائمة وحتى تتم عملها , إلا إن بعض فقهاء القانون الدستوري يقللون من هذا التخوف بقولهم إن (( إن مدة الجمعية التأسيسية محدودة جدا ) .... لكن يبقى التساؤل مطروح ماذا لو تكررت تجربة 1792 وتجربة 1848 الفرنسيتين ..ماذا يحدث ساعتها ؟
2- أسلوب الاستفتاء الدستوري .
الأسلوب الثاني هو أسلوب الاستفتاء الدستوري , هذا أسلوب ديمقراطي حيث يتطلب إن يمارس الشعب سلطته بنفسه , ولما كان هذا متعذرا بالعصر الحديث , كان لابد من الاستعاضة بالنظام النيابي حيث ينتخب الشعب ممثلين ينوبون عنه في ممارسة السلطة ,وكان أسلوب الجمعية التأسيسية تطبيق لفكرة الديمقراطية النيابية ونظرا لما وجه إلى الديمقراطية النيابية من انتقادات فلقد برزت الديمقراطية شبه المباشرة التي تشرك الشعب بالممارسة مع الهيئة النيابية , وتجعله رقيباً عليها , وعلى السلطة التنفيذية عن طريق وسائل معينة ,
فكان أسلوب الاستفتاء الدستوري الشعبي :-
فعن طريق هذا الاستفتاء الدستوري يتم معرفة رأي الشعب في مشروع معين للدستور تم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب او لجنة فنية بحيث لا يكون هذا الدستور إلا بعد موافقة الشعب عليه .
ويختلف الاستفتاء الدستوري عن الجمعية التأسيسية بكون الجمعية التأسيسية هي التي تقوم بوضع الدستور , إما بالاستفتاء الدستوري يجب عرض الدستور والموافقة علية بكلمة نعم او لا , وبهذا لا يكون الاستفتاء الدستوري حلقة مكملة للجمعية التأسيسية لأنه ربما يقوم هيئة حكومية بوضع الدستور ويطلب من الشعب الموافقة عليه بنعم او لا .
لكن يجب إن نفرق بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي , الفرق هو مساحة الحرية , حيث في الاستفتاء الدستوري تكون مساحة الحرية كاملة بحيث يحق له الرفض او القبول أم بالاستفتاء السياسي لا يكون هناك أي حيز للحرية ,فيستطيع أي حاكم إن يضع دستور تم تفصيله على ذاك الحاكم ويحتفظ الحاكم بكل السلطات التي يريدها , ويترك الشعب بدون سلطات حقيقية ويطرح الدستور للاستفتاء وتتم الموافقة عليه بنسبة 99.99% كالعادة في الدولة المستبدة , هذا لا يكون استفتاء دستوري , لذلك من الأفضل إن تضع الدستور هيئة مستقلة عن الحكومة تماما ولا تكون تابعه لها أبدا .
الفقه الفرنسي يفرق بين الاستفتاء الدستور والاستفتاء السياسي الذي يعتبرونه الوسيلة لتأسيس دساتير ذات الحكم المطلق , حيث السيادة الشعبية لا يكون لها دور ايجابي بالاستفتاء السياسي بل مجرد دور سلبي
أمثلة على الاستفتاء السياسي ( 1799 دستور السنة الثانية الذي وضعه نابليون ) ( دستور 1802 بشان استمرار نابليون حاكم مطلق ) ( استفتاء 1851 الخاص بتفويض لويس نابليون ) , ففي هذه المشاركات لم يكن مشاركة الشعب جدية , ولم تتوفر لها الضمانات المطلوبة للصحة والنزاهة , كذلك طبق الاستفتاء السياسي بدول ذات استبداد مطلق مثل ( ألمانيا النازية ) إثناء حكم هتلر وايطاليا الفاشية إثناء حكم موسيلني , وكثر من دول العالم الثالث والكثير من الدول العربية .
أمثلة الدساتير التي وضعت بأسلوب الاستفتاء الدستوري ( دستور الفرنسي سنة 1793 ودستور السنة الثالثة 1795 كذلك دستور سنة 1946 التي وضعته جمعية نيابية منتخبة ثم عرضه على الشعب ورفضه فقامت جمعية نيابية جديدة بأجراء بعض التعديلات , ثم طرح في استفتاء ثان فوافق عليه الشعب ))
في مصر صدر دستور سنة 1956 بأسلوب الاستفتاء الشعبي بعد إن وضعته لجنة حكومية , وأيضا دستور سنة 1971 الحالي التي قامت بوضعه لجنة برلمانية منبثقة من مجلس الشعب ثم طرح للاستفتاء الشعبي حيث حصل على موافقة الأغلبية .
الدستور العراقي 2005 .

الدستور العراقي الجديد الذي وضع بعد سقوط بغداد 2003 تم وضعه بواسطة جمعية وطنية انتقالية حيث خرج أكثر من ثمانية ملايين شخص متوجهين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب جمعية وطنية انتقالية , قامت لهذا الغرض , حيث تم طرحه للاستفتاء الشعبي الدستوري في 15/10/2005 وكان أكثر من خمسة عشر مليون شارع في الاستفتاء الشعبي الدستوري , حيث مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من السابعة صباحاً لغاية الخامسة مساءً , حيث وافق أغلبية الشعب العراقي على مسودة الدستور العراقي الجديد .

الاستفتاء الدستوري ونقاط ضعفه

من أهم المأخذ التي توخذ على الاستفتاء الدستوري
1- إضعاف سلطة الأحزاب على الاستفتاء الدستوري وهذا يعتبر هدما لأهم خصائص الديمقراطية التقليدية , ألان يجب النظر ابعد من هذا فان الهدف الأساسي لنشوء الأحزاب هو إن تكون وكيلة عن الأمة في نشر كلمتها فإذا كانت الأمة لها من الوعي والدراية تستطيع إن تعرف ما هو صالحها ففي هذا لا داعي أبدا لوجود الأحزاب فلقد أدت الأحزاب وظيفتها ورحلت .
2- إن طريقة الاستفتاء الدستوري تجري معظم الأحيان بدون يسبقها مناقشات تتيح فرصة للشعب خاصة الطبقة المثقفة ونحن نتمنى إن يصل كل الشعب إلى مستوى واحد متقدم من الثقافة , لا يكون هناك وقت كافي لمعرفة كل بنود القوانين ومناقشتها مناقشة مستفيضة بحيث يتم معرفة فائدتها او ضررها , ويعرف كذلك وجهات النظر المختلفة حول بنود الدستور .
3- هناك مشكلة عجز أكثر الناس عن فهم الإحكام الدقيقة التي تحتوي عليها وثيقة الدستور نقص لنقص القدرة والوعي السياسي .
الفترة الزمنية :-
وحلا لهذا الإشكال يجب إعطاء الجماهير فترة زمنية من لحظة طرح الدستور , ووقت الاستفتاء حتى يعرف الشعب ما هم مقبلين عليه , هذا ما حدث حين تم الإعلان عن الدستور المصري في تاريخ 16 يناير سنة 1959 حيث تم الاستفتاء عليه في تاريخ 23 يونيه 1959 حيث كان هناك مجال ستة أشهر لدراسة مشروع الدستور .
بالنسبة للعراق لم يكن للشعب وقت كافي لدراسة دستور 2005 , ولا كان لديهم الوعي الكامل للبحث في بنود وفقرات الدستور , كان من الأولى إن يطرح للطبقة المثقفة لوقت كافي وان يوزع في كل مناطق الشعب , إلا إن المشكلة انه بقى مدة لا يعرف عنه احد , وحين تم طرحه من خلال وسائل ألنت او التلفاز لم يكن لهم وقت كافي لدراسته .
وهناك إشكال اكبر من هذا وهو رد على قول إن الاستفتاء الدستوري تؤدي إلى هدم دور الأحزاب , حيث رأينا إن الأحزاب في العراق كانت تحت تأثير المرجعية او الأحزاب الدينية او تدفع الشعب لقول نعم بدون البحث او دراسة فقرات الدستور .

تغير ونهاية الدستور :
في إثناء الاستفتاء على الدستور ظهرت إشكالية مراجعة الدستور العراقي , حيث نادت أصوت كثيرة بعدم الاستفتاء على الدستور وقالت هذا الكلام بناء على عدم رغبتها بهذا الدستور او على الأقل الرغبة بتعديل بعض فقرات الدستور فكيف يتم تغير الدستور او بعض فقرات الدستور والدستور كما نعلم إقامته هيئة برلمانية منتخبه , والحقيقة الثانية إن في فترة الانتخاب الأولى والتي تم بها انتخاب الجمعية خرج فقط ثمانية ملايين لانتخاب هذه الجمعية بينما إن الاستفتاء على الدستور العراقي تم ب 15 مليون ناخب , هذه معناه إن هناك سبعة ملايين لم تدخل بالانتخاب الأول , إذا كيف يتم مراجعة او تغير فقرات الدستور , وكون الجمعية التأسيسية تم حلها ؟

الدساتير المكتوبة إما تكون جامدة او تكون مرنة , بداية من السهل تعديل الدساتير المرنة لأنها يتم تعديها بواسطة نفس القوانين التي نعدل بها التشريعات العادية , إما الدساتير الجامدة فلها شروط أقسى في تعديل فقراتها , حيث تنص الدساتير الجامدة على الاجراءات الخاصة بتعديل نصوصها تعديلا جزئيا وتحدد السلطة التي تقوم بذلك
تنص المادة (123) من الباب السادس الأحكام الختامية الفصل الأول من الدستور العراقي لسنة 2005 :

أولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1 /5) أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور.

ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
ثالثاـ لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
رابعا ـ لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامسا :-
أ- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه.
ب- يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أولا اقتراح التعديل :-
اقتراح التعديل لا يكون إلا :
1- رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين ....
2- (1/5) خمس أعضاء مجلس النواب ...
ثانيا : التعديل :-
بالنسبة لتعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور لا يجوز تعديلها إلا :
1- بموافقة ثلثي ( 2/3 ) أعضاء مجلس النواب .
2- ويكون ذلك بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين .
3- وبعد موافقة الشعب بالاستفتاء العام .
4- ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبع أيام .
ثالثاً لا يجوز تعديل المواد الأخرى الغير منصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة إلا :-
1- بعد موافقة ( 2/3 ) ثلثي أعضاء مجلس النواب .
2- موافقة الشعب بالاستفتاء العام .
3- مصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .

وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء التعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية , إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام .

يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليه في البند (2) و (3 ) في حالة عدم تصديقه .
يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
هناك ملاحظة :
لم يبين الدستور نصاب الحضور في مجلس النواب في حالة تعديل الدستور , ما نوع الأغلبية المطلوبة حيث اشترط أغلبية الثلثين ( 2 / 3 ) للتعديل , فهل يعني بذلك الأغلبية البسيطة أم الأغلبية المطلقة لمجلس النواب , ونحن نعرف إن الأغلبية البسيطة هي أغلبية النواب الحاضرين وليس كل النواب , أم الأغلبية المطلقة هي أغلبية كل النواب , بينما كما نرى في المادة ( 58 ) إن الدستور العراقي يشترط لتشريع القانون العادي أولا يجب إن يتحقق النصاب الحضور بالأغلبية المطلقة ثم يتم سن القانون بالأغلبية البسيطة .
هذا مجمل ومختصر نص المادة ( 123 ) من الدستور العراقي .

نلاحظ في الدستور العراقي نص المادة (58)
أولاً ـ
أ . يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ب. تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك.
ثانياً :
أ. مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب. مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة

أولا : اقتراح التشريعات العادية :-
يتم اقتراح القوانين العادية من
1- رئيس الجمهورية
2- مجلس الوزراء
3- ( 10 ) عشرة أعضاء من مجلس النواب ,
4- إحدى لجان مجلس النواب
يتم سن التشريعات العادية :-
1- تحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه , وليس الأغلبية البسيطة .
2- تتخذ القرارات بعد ذلك بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب , مالم ينص على خلاف ذلك .

هذا يعطينا فكرة عن الدستور العراقي كونه من الدساتير الجامدة التي تضع شروطا اقسي لتعديل فقراته من تلك التي تضعها لتعديل القوانين العادية , وهذا الجمود يتحقق عن طريق هيئة أخرى بخلاف الهيئة التي تتولى تعديل القوانين العادية , وهي السلطة التشريعية او اشتراط اجراءت معينة لتعديل الدستور ,
في الدستور العراقي نلاحظ إن الهيئة التي تقوم بتعديل الدستور هي نفس السلطة التي تشرع القوانين العادية , وهي البرلمان العراقي , لكن الاجراءت اشد وأقسى من تلك المتخذة في تغير القوانين العادية ويجب موافقة الشعب باستفتاء عام بينما القوانين العادية لا تحتاج إلى استفتاء شعبي لإقرارها .

هناك ملاحظة حول تعديل القوانين التي لها علاقة بسلطة الأقاليم :
حيث تنص رابعا من نفس المادة ( 123 ):ـ
لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.
1- إن الصلاحيات تم تقسيمها بين السلطة المركزية وسلطة الإقليم , وطبيعي إن صلاحية الإقليم تعتبر مكسبا مهما للإقليم على حساب الدولة , وهذا المكسب سوف تقاتل من اجله , وفي نص البند رابعا يجب موافقة الإقليم في حالة سن قانون , بالطبيعي سن هذا القانون إما يكون مع مصلحة الإقليم ففي هذه الحالة , الإقليم يعتبره كسباً جديدا فطبيعي إن يوافق عليه لكن لو كان القانون ضد مصلحة الإقليم كيف يتم الموافقة عليه وهنا يشترطون موافقة الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام , كل السلطات الممنوحة ألان الإقليم لن يتم أبدا سحبها من الإقليم , وكل من يقدم قانونا فيه مصلحة المركز ويكون به سحب لسلطات الإقليم أبدا لن يوفق عليه الإقليم , بهذه حالة صار لدينا تضارب بالمصالح فكيف يتم سن القانون بهذا الشكل , من المؤكد كل قانون سوف يقترح سوف يسقط بهذه الحالة , وأصبحت صلاحيات الإقليم بهذه الحالة سداً منيعا عن أي محاولة لتحديد سلطة القانون او إنفاذ قانون يسري على الإقليم , وبهذه الحالة تصبح ارداة الإقليم اقوي من أرادة المركز ........ فكيف يحل هذا الإشكال ؟

المراجع :-
1- القانون الدستوري – ( عبد الغني بسيوني عبد الله )
2- الدستور العراقي 2005
3- بيانات المفوضية العليا للانتخابات .

سلمان محمد شناوة
[email protected]




#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اليوم اكتملت انوثة حبيبتي
- الأردن المستفادة دوماً
- سارة خاتون والتراث العراقي
- سمك لبن تمر هندي
- ثقافتنا المتحجرة
- الجريمة في الشخصية العراقية
- اموال الخمس والزكاة .......... اين هي ؟
- نحن والسلطة المستبدة
- دين بلا رجال دين
- المتنبي ينعى نفسه
- جند السماء
- شيعة .... وسنة
- ابن جبرين ..يجب ان تعتذر
- وحدها ...ماجدة الرومي بقيت
- الوزير ربما ... ربما يجد حلا !!!!!
- الا تستحق لبنان انعقاد قمة عربية
- الوزير المبتسم ..وصواريخ المقاومة
- مغامرة حزب الله ...بين العقل والجنون
- المرأة خذلت المرأة .............. كويتياً
- العلمانية .....والتعايش


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلمان محمد شناوة - حول الدستور العراقي