أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.















المزيد.....

غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.


وجدان المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 5070 - 2016 / 2 / 9 - 08:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المشاورالقانوني.. وجدان حسين المعموري..لايخفى أبداً أن العقل ألانساني يتطور تفاعلياً مع حركة الحياة وإيقاعاتها المتسارعة،ويحاول جاهداً البحث عن مستقرات له بعيداً عن كل مايٌقلِقٌهٌ، في ذات الوقت الذي يحاول به التملص والتحلل بمعزلٍ عن الضوابط وألأعراف الاجتماعية والشرعية وعن النصوص القانونية التي تقيد حركة الفرد نصرةً لحركة الجماعة التي لابد من حمايتها على فرض انها تحقق مصلحة المجموع، وقد يسعى العقل البشري الفردي أو الجمعي للتفكير بمصالحه التي قد تصيب المجتمع بأذى لأسباب متعددة لاتخرج مبرراتها عن غنائم ضيقة ألأثر للأفراد أو للجماعات، والقانون كأهم وأخطر وأقوى وسائل التصدي للميول البشرية المنحرفة، كان لزاماً عليه مواكبة الأقتراب من هذه الميول وملامستها لتحجيمها والحد من تأثيرها السلبي في مسيرة الحياة وحركة المجتمع، وتقع عليه مسؤولية ردع ألأفراد والجماعات وحجب مايسببوه من أذىً وضرر على ألآخرين، إضافة لوسائل أٌخرىٰ-;- لاتقل أهميةً، تتمثل في إستباق وقوع الفعل الضار ومحاولة وأدِهِ مبكراً بوسائل تساهم كثيراً بوضع المنحرفين أمام انحرافاتهم وإحراجهم ،وبالتالي إنفاذ القوانين وتحقيق الحكمة التي من أجلها تكتب التشريعات لتكون وسيلة يدعمها المجتمع،وقدر تعلق ألأمر بالمال العام فقد شٌرِعت في العراق الكثير من التشريعات الرادعة للموظف الحكومي والمكلف بخدمة عامة والمقاول والشركة العامة والشركة الخاصة في عهد ماقبل العام 2003 وبعده، وحاولتُ في مقالي ّٓ-;-هذا الوقوف على مبدأ الردع وقوته وتأثيراته في العهدين السياسيين المهمين من تأريخ الوظيفة العامة قبل وبعد العام 2003، في العراق، فوجدت العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي تصٓ-;-دّٓ-;-ت لتضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة،هي (137 لسنة 1994) و(176 لسنة 1994) و(160 لسنة 1997) و(81 لسنة1998) و(100 لسنة 1999) و202 لسنة 2002)،إعتمدت إثنين منها فقط هي ( القرار 176 لسنة1994، والقرار 100 لسنة 1999)، ومن تشريعات مابعد العام 2003 إعتمدت( قانوني التضمين رقم 12 لسنة 2006 ورقم 31 لسنة 2015) والحقيقة أن ألأَخيرين لم يصدر سواهما في موضوع التضمين بعد 2003،والقرار (176 لسنة 1994) تصدى وبحزم للفقدان وألادعاء بالفقدان( للمنقولات) أو تلفها،من قبل الموظف أو من قبل ما أسماه بالنقال ،دون أن يشمل المكلف بخدمة عامة، بأحكامهِ باعتبار أن ذلك من واجبات الوظيفة العامة الواردة في المادة(4/ إنظباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة1991 المعدل)، فألزمهما(بضعف) المبلغ السائد في السوق التجارية،للمادة أو السلعة أو البضاعة المفقودة أو التالفة، إذا تسبب أي منهما بذلك، وبقرار تحقيقي مصادق من قبل الوزير أو رئيس الجهة ، ويكون قرارها باتاً،وإني لأَجدٌ ردعاً واضحاً في هذا النص حيث التضمين بمبلغ الضعف وبسعر السوق التجارية وليس ألأَسعار التي تُسٓ-;-وِّق بها الدولة حينها المواد والسلع والبضائع من منافذها الحكومية( ألأسواق المركزية) والكثير من المنافذ ألأٌخرى والتي تحضىٰ-;- بالدعم الحكومي لأسعار الكثير من السلع والبضائع والمواد، ومعلوم أن السوق التجارية أغلىٰ-;- بأسعارها من أسعار الدولة المحمية، وفي تشدد وردع وكبح للإرادة المنحرفة أو المهملة ،فأن القرار(176 لسنة1994) قد ضيَّق حق الطعن فجعله خلال (30) يوماً من تأريخ التبلغ به أمام محكمة البداءة دون اللجوء للطعن إستئنافاً، فقرار البداءة هنا قطعي، ليس كما جاء به قانون التضمين رقم (12 لسنة 2006) والملغي بقانون التضمين رقم (31 لسنة 2015)، أما موضوع إستيفاء المبلغ فيتم دفعة واحدة مهما كَبٌر، دون أن يشير القرار لتقسيطٍ ،أو أي خيار آخر، ومفروغ أمر الاجراءات واجبة الاتباع في حال إمتناع الموظف أو عجزه عن السداد، فبالتأكيد سيتم اللجوء للقانون رقم (56لسنة 1977)قانون تحصيل الديون الحكومية، القانون رقم (45 لسنة )،ومما ورد نجد أن ردعاً قوياً يٌلزِم بالتسديد ويدفع الموظفين ألآخرين لاتخاذ مايكفي من حذر وحيطة للحفاظ علىٰ-;- عهدتهم المالية الوظيفية)، القرار رقم (100 لسنة 1999) هو آخر ماكتبتهٌ مرحلة ماقبل العام 2003 في تطور تشريعي تضميني ردعي كابح للنفس الأمارة بالسوء والنفس غير الملتفتة والمهتمة بواجباتها الوظيفية، وقد إستقر حاكماً ل(13) سنة ، حيث توقف ( عملياً)العمل به بعد العام 2003،رغم أنه لم يلغى الا في 2006،ليُوٓ-;-لِدٓ-;- للدارسين شعوراً أن المشرع العراقي حينها قد وضع التشريع الرادع بقوة لامثيل لها، المشرع الذي بدا مجتهداً في تشريعات متلاحقة متتابعة ليخرج بأكثرها حماية للمال العام وحماية للموظف أو المكلف بخدمة عامة من شرور النفس،ليصل للقرار(100 لسنة 1999)، الذي يقضي في مادته بتسديد الموظف أو المكلف بخدمة عامة كامل مبلغ التضمين خلال (30) يوم من تأريخ صدور الامر ( وليس التبليغ به)وبخلافة يٌصدر الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قراره الموصىٰ-;- به تحقيقياً بحجز الموظف أو المكلف بخدمة عامة ووضع اليد على أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها وإستحصال مبلغ التضمين من أثمانها،ولايطلق سراحة مالم يسدد كامل المبلغ، مع مضاعفتهِ وعدم إطلاق سراحه مالم يسدد المبلغ كاملاً إذا ثبَت للجنة التحقيقية أن الضرر كان عمدياً، وأعطت المادة(6 من القرار/100) للوزير أو رئيس الجهة في حالة الخطأ غير العمدي ، إطلاق سراح الموظف أو المكلف بخدمة عا مة، بكفالة ضامنة بعد مضي (6 أشهر) على حجزه إذا ثبت عجزه عن التسديد، بعد أن أودعٓ-;- دائرة إصلاح الكبار عن طريق مركز الشرطة في المنطقة التي تقع فيها الدائرة التي حصل فيها الضرر، ومنعت المادة(8/ القرار100) المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار الذي زاد من قوة الردع التي مارستها التشريعات السالفة له، وفي كل الاحوال فالموظف أو المكلف بخدمة عامة لن يٌمضي أقل من(6 أشهر) في الحجز إذا ثبت تسببهٌ في الضرر،حتىٰ-;- وإن لم يكن عمدياً،مع ملاحظة إلزامه تسديد المبلغ كاملاً دون إعطاءه فرصة طلب التسديد كما فعل القانون( رقم 12 لسنة 2006) في مادته( ) ، الا في حال ثبوت عجزه عن ذلك بعد التأكد من فراغ ذمته المالية من السيولة النقدية ، حيث سيصار لمصادرة مايكفي لسداد الدين من أمواله المنقولة والعقارية وبيعها بموجب القانون،قوة الردع هنا لا أجد ماهو ابعد منها متاحاً، وقد ساهم هذا التشريع في ردع عام وخاص وحافظ على المال العام الىٰ-;- حدود مقبولة، وأدى الغرض المنشود منه في فترة مابعد الحروب المتلاحقة( الحرب العراقية الايرانية والحرب الدولية التي قادتها أمريكا عام 1991ع، والضربات الدولية المتلاحقة التي تلتها) التي غيَّرت كثيراً من أخلاق الوظيفة العامة وثوابتها،وفي الجانب ألآخر فان مرحلة مابعد العام 2003، قد شهدت الكثيرمن التشريعات المتعلقة بحماية المال العام والوظيفة ألعامة، ومنها قانوني (التضمين رقم(12 لسنة 2006) و(31 لسنة 2015) وفي ألأسباب الموجبة للقانون رقم(12 لسنة 2006)، جاء ان قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصبحت لاتتماشىٰ-;- مع ألمتغيرات والمستجدات في العراق وبغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون بقرارات التضمين،شٌرع هذا القانون، فجاءت المادة(5) منه لتعطي الحق للمٌضَمَّن بمراجعة محكمة البداءة خلال(30) يوم من تأريخ التبليغ به، ومن ثم مراجعة محكمة ألاستئناف بصفة تمييزية خلال(30) يوم من تأريخ التبلغ به، ليكون قرارها باتاً،وهو إتجاه جديد في شطره الثاني، فرغم إنسانيته الا انه لم يٌجدي نفعاً، حيث إتجه القضاء للتدقيق في الاجراءات الشكلية لقرار الوزير دون المساس بالاجراءات الموضوعية والاسباب التي دفعت الوزير لقرار كهذا، وعملياً كان هذا سبباً من اسباب تأَخرإستيفاء حق الدولة مما حدا بالمشرع الى إلغاءه وإحالة الموضوع لمحكمة القضاء الاداري حسب ماجاء بنص المادة(6 فـ1) من القانون رقم(31 لسنة 2015)،والقانون (رقم 12 لسنة2006)، درج علىٰ-;- خطىٰ-;- سلفهِ القرار100 لسنة1999) في موضوعة الضررالعمدي من عدمه، ولم يٌشِرْ لمضاعفة المبلغ رغم ان التطبيقات العملية قد إتبعت ذلك،وفي موضوع التسديد كان القانون مرناً وسهلاًفأتاح للمٌضَمَّن فرصة التقسيط لخمس سنوات مقابل كفالة عقارية تعادل قيمتها أو تزيد مبلغ الضرر، ليعود ويتلمس صعوبتها على البعض فيحولها لكفالة شخص ضامن أو عقاريةبموجب المادة(4) من القانون رقم(31 لسنة2015)، في تخفيف وتراجع للردع الواجب تشديده بسبب إنفلات الامن وضعف الادارة ومليارات الموازنات الانفجارية، الأمر الذي سيساهم في زيادة حالات الاختلاس والاهمال الوظيفي بسبب ضعف الاجراءات الادارية وتراجع الردع في قوانين التضمين، ناهيكم عن ضعف الاجراءات القضائية وتراخي مددحسم الدعاوى الجزائية الناجمة عن ممارسة الوظيفة العامة،والقانون رقم (12لس 2006) كان قد شمل بأحكامه الموظف والمكلف بخدمة عامة والمقاول والشركة الخاصة والشركة العامة، في الوقت الذي تراجع القانون اللاحق رقم(31 لسنة2015) ليشمل فقط الموظف والمكلف بخدمة عامة، ليحرر ايدي من يتهمهم الجميع بتخريب البلد وتبديد ثرواته بقصد ام بغير قصد( المقاولون وشركات المقاولات الخاصة والعامة) والتي تحول بعضها واجهة لتبييض الاموال وغسلها، والقانون الجديد( 31 لسنة2015) عاد بأثر رجعي لما لم يتم تسديده أو تقسيطه أو تم تقسيطه ولم يتم استيفاؤه في تأريخ النفاذ، دون ان أجد في ذلك سبباً غير التوسعة والتخفيف على من حكمتهم الادارة وصادق القضاء في ذلك، بأنهم تسببوا بضرر للمال العام...إنتهىٰ-;-



#وجدان_المعموري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المعاقون وذوي ألاحتياجات الخاصة
- قانون هيئة النزاهة رقم 31 لسنة 2011.
- حُلُم الأَمس وحقيقةُ اليوم المُفزِعة.
- قانون ألأحزاب والتنظيمات السياسية العراقي رقم36لسنة 2015
- ألشر وألأشرار،وسادية النفس والنفق المظلم.
- السلطة التأديبية في الوظيفة العامة
- مبادئ دستوريه عراقيه
- القصه ألاسطوريه الكامله للهروب من سجن الحله المركزي1967
- قوانين الفساد وغسيل الاموال
- الحياة المدنيه والسياسيه،في الدستورالعراقي.
- فوضى الثقافات وسطحيتها،
- كياسة الأزمات وأصولها،،
- مواقع التواصل الألكترونيه،حقيقة التخاطب
- التحقيقات الاداريه والجزاءآت التأديبيه
- حقوق ألإنسان،وألإنسان
- ألنوايا ألإقصائيه للفكرألآخرفي القوانين ألإنتخابيه العراقيه ...
- الولادة القيصريه في تعديل الدستورالعراقي إلنافذلسنة2005
- الممثلون القانونيون،بين مطرقة الادارة وسندان النص القانوني
- التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم21لسنة2008,عون وتسديدلخطى ...
- إفقارالموظف العمومي في العراق،حلقة من مسلسل


المزيد.....




- حفل تابين للرئيس الايراني الشهيد في الامم المتحدة يوم الخميس ...
- -أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بمثابة خطوة مناه ...
- سفير  إيران لدى الأمم المتحدة يشكر الدول لتعاطفها مع إيران ف ...
- بعد عقدين من المفاوضات.. اتفاق تاريخي في الأمم المتحدة لمكاف ...
- اعتقال طلاب من -أكسفورد- في اعتصام مؤيد للفلسطينيين
- بتهمة الرشوة.. اعتقال رابع مسؤول عسكري كبير في روسيا
- بايدن: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: العضوية الكاملة مسألة وقت.. ومو ...
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوق ...
- مكبات بشرية في 4 دول عربية.. قصة تمويل أوروبا لرمي المهاجرين ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وجدان المعموري - غياب الردع في تشريعات التضمين بعد العام 2003.