مريم نجمه
الحوار المتمدن-العدد: 4938 - 2015 / 9 / 27 - 01:49
المحور:
حقوق الانسان
للتذكير والتعريف : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 5
الديباجة :
--------
لمّا كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم .
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني , وكان غاية مايرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة .
ولما كان من الضروري أن يتولّى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطرّ المرء آخر الأمر إلى التمرّد على الإستبداد والظلم .
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول .
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكّدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الإجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جوٍ من الحرية أفسح .
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسيات واحترامها .
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد , فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع , واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد واحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية ,
واتخاذ إجراءات مطردة قوية وعالمية لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها .
***
المادة 1 .
* يولد جميع الناس أحراراً متساوين بالكرامة والحقوق , وقد وُهِبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء .
المادة 2 .
* لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز , كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر .
المادة 3 .
* لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه .
المادة 4 .
* لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص , ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما .
المادة 5 .
* لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة .
المادة 6 .
* لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية .
المادة 7 .
* كل الناس سواسية أمام القانون , ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا .
المادة 8 .
* لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها إعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون .
المادة 9 .
* لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً .
المادة 10 .
* لكل إنسان الحق , على قدم المساواة التامة مع الآخرين , في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه .
المادة 11 .
. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبّت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه .
* ( 2 ) لا بد أي شخص من جرّاء أداة عمل أو الإمتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وقفاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الإرتكاب , كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة .
المادة 12 .
* لا يعترض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته , ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات .
المادة 13 .
* ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة .
* ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه .
المادة 14 .
* ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الإلتجاء إليها هرباً من الإضطهاد .
. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها .
المادة 15 .
* ( 1 ) لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما .
* ( 2 ) لا يجوزحرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها .
المادة 16 .
* ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوّج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين , ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله .
* ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه .
* ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .
المادة 17 .
* ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره .
* ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسّفاً .
المادة 18 .
* لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين , ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته , وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سراً أم مع الجماعة .
المادة 19 .
* لكل شخص الحق في حرية الرأي واللتعبير ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخل , واستقاء الأنباء والأفكار وتلقينها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية .
المادة 20 .
* ( 1 ) لكل شخص حرية الإشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية .
* ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الإنضمام إلى جمعية ما .
المادة 21 .
* ( 1 ) لكل فرد الحق في الإشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون إختياراً حُراً .
* ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلّد الوظائف العامة في البلاد .
* ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الإقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت .
المادة 22 .
* لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الإجتماعية و تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته .
المادة 23 .
* ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادية مرضية , كما أن له حق الحماية من البطالة .
* ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساوٍ للعمل .
* ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل , الحق في أجر عادل مُرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم , وسائل أخرى للحماية الإجتماعية .
* ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينظم إلى نقابات حماية لمصلحته .
المادة 24 .
* لكل شخص الحق في الراحة , وفي أوقات الفراغ , ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر ز
المادة 25 .
* ( 1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته . ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الإجتماعية اللازمة وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة الظروف خارجة عن إرادته .
* ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين , وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الإجتماعية سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية .
المادة 26 .
* ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم , ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني . وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة .
* ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملاً , وإلى تعزيز إحترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية والدينية , وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام .
* ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم .
المادة 27 .
* ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك إشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي , وفي الإستمتاع في الفنون والمساهمة في التقدم العلمي والإستفادة من نتائجه .
* ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني .
المادة 28 .
* لكل فرد الحق في التمتع بنظام إجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً .
المادة 29 .
* ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراً كاملاً .
* ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط , لضمان الإعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي .
* ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها .
المادة 30 .
* ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول الدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تادية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه . ) إنتهى -
**********
كلمة لا بد منها ...
-----------------
بعد أن استعرضنا مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , والديباجة ( المقدمة ) أعلاه - التي صيغت وثبتت في دستور هيأة الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1948 وكما رأينا عندما عرّفنا وكتبنا عن المفكر والديبلوماسي ( شارل مالك ) ومساهمته الفعالة في صياغتها ونشرها في موضوع سابق - ألا يحق لنا أن نسال أنفسنا ونسأل القراء والأصدقاء سؤالاً بديهياً كم من الأنظمة العربية تطبّق مادة واحدة من ال 30 مادة هذه أو 1 % من الديباجة .. المواد والحقوق الطبيعية الأساسية للمواطن الفرد ,, بل وكم احترمت وعلمتْ ونشرتْ هذه المبادئ الإنسانية الحقوقية كي تتقي شر الثورات الشعبية للمطالبة بحقوقها المهدورة !؟؟
سؤال محرج حقاً وصادم .. مع الأسف !
ما أحوجنا اليوم قبل الغد إلى تطبيقها في دولنا الجديدة , ويوماً بعد يوم نكمل الباقي كي تترسخ هذه القيم النبيلة كما ترسخت وطبقت في قوانين ودساتير الدول الغربية , وبعض دول العالم ..
باعتقادي وانطلاقاً من مهنتي , وانتمائي لمنظمة ولجنة حقوق الإنسان في سوريا أيضاً منذ سبعينات القرن الماضي , هذا الإعلان يجب أن يُدرّس للتلاميذ منذ المراحل التعليمية الأولى ليصبح نشيد الأطفال في مدارسنا والمطالبة الفورية بتطبيق مواده والإلتزام بها , ومحاسبة قادة الدول الموقعة عليه - حتى الهيأة العامة للأمم المتحدة إذا قصرت في مسؤوليتها ومساءلتها تجاه الدول وأنظمتها وقادتها التي لا تطبقه أو تخرق مواده وتدوسه ببسطارها واستبدادها وفاشيتها - كما في سوريا - يجب محاسبتها كما تنص مواد هذا الإعلان ..
كلي أمل في المستقبل القريب رغم كثافة الظلام والظلم المحيط بنا وبالبشرية .. سوف ننهض .
لقد عبّدت أجساد وأرواح ودماء شهداء الثورات العربية أرضنا المقدسة .. وارتوت أشجار الحرية ما فيه الفيض والكفاية .. لنكتب فصل جديد في حقوق الإنسان.. وانتصار الكرامة الإنسانية وحقها في الحياة والرفاه والعدل والمساواة .. لبناء دولة القانون والمواطنة ومستقبل أفضل وسلام عادل ..
مريم نجمه - هولندة
#مريم_نجمه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟