أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - شكوى الموظفين تعليمات معدومة نقضها القضاء تهمل وشكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها














المزيد.....

شكوى الموظفين تعليمات معدومة نقضها القضاء تهمل وشكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4072 - 2013 / 4 / 24 - 08:35
المحور: حقوق الانسان
    


شكوى الموظفين تعليمات معدومة نقضها القضاء تهمل
وشكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها


تابع الرابط مقال لاحد كتاب الرواتب http://www.burathanews.com/news_article_53528.html

قرار قضائي ملزم يتم تجاهله وحق دستوري يتم تجاهله ؛ والقرار القضائي لابد من سندِ له وسنده جاء من مواد قانون الاثبات وأولها [القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. ] [الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ] [ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ] [105 : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. ] [لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. ] وبمضي الوقت يكون الحق مكتسبا ؛ ولأسباب في القانون المدني 40

و من الدستورأيضا [ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ] [لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . ] [ لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. ] لانعلم لماذا الاصرار والعمل بتعليمات معدومة لاتعمل بقانون أو بناءة عليه نقضها القضاء التمييزي فما جاء بقرار المحكمة التميزيية الموسعة في الرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 ، اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ كماجاء بمادة الدستور 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور . وأساس نقض التعليمات ما جاء بأحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والاحكام النافذة تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وهي لم تلغ أو تعدل ؛ ولها قوة الحق المكتسب فالذي جاء بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ وتكرر المضمون بالمادة 19 الفقرة 3 منه وتطابق ا الامر 30 لسلطة الإئتلاف معه لم يخالفه وأكده بنفس ارقامه ولكن التطبيق خالفه وعمل خلافا ماجاء بالامر 30

وقبل البحث ما جاءبالتعليمات وتجاوزها الحق الوظيفي المكتسب كما جاء بأحكام قانون نافذ بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ما يسبب تجاوزا لمواد الدستور [ 2-ج ؛ 5 ؛13؛14 ؛19- تاسعا ؛ 46 ] وإهمال قرارات القضاء ؛ إضافة لما جاء بمواد قانون الاثبات والقانون المدني العراقي الرقم40 لسنة 1951 نركز على المادة 1

يذكر جاء بقانون الخدمة التعيين لشهادة البكلوريوس الدرجة السادسة وبمضي 27 إستحقاقها الدرجة الاولى – أ وتعين شهادة الإعدادية والمعاهد الدرجة السابعة وبعد مضي خدمة بين 29 و31 سنة الدرجة الاولى – ب – والتعليمات نزلت درجات التعيين درجة واحدة باثر رجعي واسكنت الجميع بداية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 رالفا ؛ ونشير ونؤكد العديد من الوزارات اسكنت موظفيها بين بداية الدرجة الخامسة ونهايتها واعطتهم راتبا بين 267 الفا و328 الفا تمييزا عن اقرانهم ؛ واساسا التعليمات باطلة ؛ والاحتجاج حاليا ناجم عن هذا !

ورغم صدور قرارللهيئة التمييزية بالرقم 160 لسنة2007 مبدا التسكين لايستند لقانون فهو باطل ومعدوم والموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ ويجب العمل به وفق مادة الاثبات 105 ؛ وصدر قرارهيئة الوزراء رقم 310 في 15/3/2009 بإعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم ينفذ ؛ وهنا يجب إعادة الحقوق الوظيفية بعد إلغاء التعليمات وعودة درجات التعيين ودرجات التسكين الدرجة الاولى-أ- و-ب- كما في الإحكام
ويمكن للموظف لاعادة حقوقه تقديم تظلم حسب ما جاء بالمادة 7 الفقرة – و- من قانون شورى الدولة الى وزارته للدائرة القانونية وبعد مضي 30 يوما جاء الرد أو لم يتحقق رد ؛ يقدم الموظف دعوى إدارية للمحكمة الادارية ؛ هذا ولا يجوز حظر تقديم التظلم او الدعوى كما جاء بمادة الدستور 100 ؛ ونعيد ثانية ما يقوم به الموظفون المغبونون هو تسكينهم بالدرجة الخامسة خلافا لاقرانهم تم تسكينهم بالدرجة الثالثة نهايتها الامر المخالف لمادة الدستور المادة 14 ؛ علما اصل التعليمات باطلة وقد نقضها القضاء ؛ فهل يجوز عدم الامتثال
وخلاصة ما تقدم فإعادة الحقوق وألغاء التعليمات جاءت بأمر القضاء والمسببات عديدة لايمكن دحرها ؛ والامر الان بيد الموظف والاجراء واضح لديه ؛ ويمكن تقديم البيانات للادعاء العام حصرا له حق النظر بتجاوز القانون
ولاحقا نتحدث عن الفقرة الثانية للعنوان وشكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها . يتبع



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ثالثا - .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية إستمرارا لت ...
- ثانيا - .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لمنظمات ا ...
- 1- .ورشة عمل عراقية على الهواء :تنمية بشرية ؛ لتطوير منظمات ...
- .ورشة عمل عراقية على الهواء ومجانية : (تنمية مهارات أعضاء ال ...
- الاصلاح الاقتصادي غير ممكن عبر شروط البنك الدولي يتحقق بمشار ...
- حقوق المواطن الدستورية وتشريعات التقاعد والضمان 2- ثقافة دست ...
- حقوق المواطن الدستورية والتشريعات الملزمة لها
- حقوق المواطن الدستورية وصندوق الاجيال تتحقق ضمن الميزانية وف ...
- 1- وجهة نظر حول تشريع التأمينات التقاعدية
- أهم خمس تشريعات دستورية مترابطة تبحث في حياة المواطن وكرامة ...
- جمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA
- الضمان الاجتماعي: حق أساسي Social security: a fundamental ri ...
- ليس دفاعا عن قرار بريمر حسن الذكر لقراره 30 وخلافا لما ذكره ...
- دراسة شاملة للوظيفة والتقاعد 1-4
- 3- من أضاف تجاوزا على التجاوز المكتسب على حقوق المتقاعد
- 2- شهادة واحدة إستحقاقات وظيفية وتقاعدية متعددة ؛ هل يصح تبق ...
- كيف تعالجوا اخطاء الوظيفة وهذه اسبابها ولماذا نتحمل أعباؤها ...
- سيذكر التاريخ كل من ظلم المتقاعدين وتجاوز على حقوقهم المكتسب ...
- الحقوق الوظيفية والتقاعدية المكتسبة والتجاوزات عليها
- رأي مسبق ومهم حول قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي


المزيد.....




- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة
- شكري: مصر تدعم الأونروا بشكل كامل
- تقرير يدق ناقوس الخطر: غزة تعاني نقصا بالأغذية يتخطى المجاعة ...
- الأمم المتحدة تدين اعتقال مراسل الجزيرة والاعتداء عليه في غز ...
- نادي الأسير يحذّر من عمليات تعذيب ممنهجة لقتل قيادات الحركة ...
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهم ...
- وفد إسرائيلي يصل الدوحة لبدء مباحثات تبادل الأسرى
- إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة
- برنامج الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأط ...
- تقرير أممي يحذر: المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - شكوى الموظفين تعليمات معدومة نقضها القضاء تهمل وشكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها