أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصر عمران الموسوي - الضرورة الحتمية للأصلاح القانوني,المادة (409) من قانون العقوبات العراقي أنموذجا...!















المزيد.....

الضرورة الحتمية للأصلاح القانوني,المادة (409) من قانون العقوبات العراقي أنموذجا...!


ناصر عمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 3155 - 2010 / 10 / 15 - 02:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الضرورة الحتمية للإصلاح القانوني
. المادة (409) من قانون العقوبات العراقي ا نموذجا ً...!
يمتاز القانون الوضعي براهنيته الز مكانية عن سواه من القوانين الأخرى وخاصة القوانين الدينية التي تتعدى حدود الزمان والمكان والحاضر،_ وحسب المفهوم ألمعتقدي الديني_ لتتسع لكل عصر وزمان ،ولظروف الواقع العراقي الذي يؤمن بتغير كل شيء ،إلا تغيير القوانين التي صارت كسولة وقديمة وعاجزة عن مجارات عجلة الزمان الذي يؤكد فيه المفكرون بان ثقافته تتغير كل خمس سنوات ،والرأي لأشد المفكرين تزمة ً ومحافظة على جمود واستقرار الأفكار، فما بالك بالذي يؤمن بتغير الفكر والثقافة مقترنة بحيوية اليومي ،ورأينا كيف أصبحت الدنيا صغير وشبيهة بقرية كونية لا عقبات فيها لقوانين الزمان والمكان ،ولان السلوك البشري محكوم بضوابطه النظامية المتمثلة بالقانون فان على القانون أن يكون متحركاً متطورا ًمستوعبا لحركة المجتمع وتطوره ، وإذا عرفنا بان تاريخ تشريع وصدور قانون العقوبات العراقي هو في عام 1969 لأدركنا بان عمره يقارب النصف قرن من الزمان ، فكيف لنصف قرن من الزمان أن تحيط بحركة عجلة الحياة المستمرة والتي خلقت جرائم جديدة صار النص الجزائي خجولا ًفي تحديد عقوبتها، أمام فداحتها وتأثيرها المجتمعي ،وبالمقابل صارت أمور كثيرة تستدعي الوقوف أمام نصها العقابي بروح المرونة والعدالة والقراءة الجديدة للراهن ألزماني والمكاني ،ولعل المواد التي تعاملت بخصوصية مع قضايا المرأة حملت روح راهنها ألزماني والمكاني والعرفي ، وحساسية نص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي لا يتأتى من كونها تنص ُ على تخفيف العقاب على الجاني الذي قام بقتل المرأة وشريكها في الجريمة حال تلبسهما بالفعل المحرم ) وهو الأمر الذي يثير بقوة حفيضة الغريزة الإنسانية التي جُبلت على الاعتداد بشرفها وسمعتها وشخصيتها ،والمقال ليس دعوة للتبرير او إيجاد نصوص اشد في العقاب او التخفيف او حتى الاعفاء من العقوبة ،انما المقال انموذج لضرورة التغيير التشريعي للنص الجزائي والدفع بمشروع الاصلاح القانوني والقضائي الذي يصب بالدرجة الأساس على الارتقاء بحرية الإنسان وإيجاد النظرة المتسامية للمشرع والبعيدة عن أهواءه ومؤثراته الزمكانية والتعامل بروح العدالة وبنظرة واحدة للجميع ديدنه العدالة الإنسانية وتحقيقها وبالتأكيد ليس العدالة المطلقة فهي امر بعيد المنال لكن التقرب منها ، والأخذ بنظر الاعتبار ان النصوص التشريعية والجزائية منها بشكل خاص بحاجة الى كثير من العناية والاهتمام ،في زمن تسير فيه التشريعات و المجتمعات والاتجاهات العالمية إلى حالة التقديس للحقوق والحريات .
ان نص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي ومنذ النص عليه اثأر الكثير من الإشكاليات بموضوعته التي تناولها والتطبيق القضائي الذي رافقه وتعدد الاراء التي وان كانت غنية في مداليلها الفكرية والقانونية الا انها قد توجد شرخا وجرحا يطال وقار وهيبة النص القانوني وهي كما يلي:
1. من الناحية القانونية خلط النص بين الجريمة التامة والمخصصة عقوبتها بالنص وبين العذر القانوني حيث جاء بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات...) وهو النص المعهود في تشريع العقوبة والذي على اساسه يتغير التكييف القانوني للجريمة من الجناية الى الجنحة حيث تشير المادة(23) وفي الفصل الثاني وتحت عنوان (الجرائم من حيث جسامتها ) بان الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع :
الجنايات والجنح والمخالفات ،ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في القانون.......)
وهذا يعني ان الجريمة المرتكبة وفق المادة المذكورة هي جنحة وليست جناية،وعزز ذلك نص المادة (26) التي عرفت الجنحة بانها الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين الحبس البسيط او الشديد من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات ، الا ان المشرع لم يكتفي بالشطر الاول بل ادخل نفسه في حالة الارباك حيث اشار بالعبارة التالية (ولا يجوز استخدام الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده الاحكام المشددة ، مما جعل فريقا يرى بان ما ورد في المادة (409 ) ليس سوى عذر قانوني وهذا يعني ان يكون وصف الجريمة جناية وليس جنحه كما يرى الفريق الاول ،وهو امر يحيلنا الى سؤال مهم جدا وهو هل تؤثر الاعذار القانونية او الظروف المخففة في نوع الجريمة ..؟
شراح القانون الجنائي الفرنسي وهو القانون الذي استمد منه القانون العراقي نص المادة (409) والذي له الاثر الا كبر في القوانين العربية ومنها القانون العراقي يرون وبالاتفاق في ان الاعذار القانونية والظروف المخففة لا تاثير لها على اختصاص المحاكم لان سلطة الحكم هي التي لها الحق وحدها دون غيرها في ان تقرر قيام تلك الاعذار والظروف لكنهم يختلفون في وصف الجريمة وينقسمون الى ثلاث فرق:
الفريق الاول: يرى بان الجناية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة تستمر لها صفة الجناية حتى لو كان هناك تخفيف ناتج لعذر قانوني او ظرف مخفف ومنهم الفقيه (غرانمولان)
الفريق الثاني: والذي من ابرز معتقديه ( فستان هيلي) فيرى ان الجناية تعتبر جنحه كلما عوقب عليها بعقوبة الجنحة بسبب عذر قانوني او ظرف مخفف .
والفريق الثالث : يرى انه اذا قضي في الجناية بعقوبة جنحه نظرا لوجود ظروف مخففة فان الجناية لا تتغير طبيعتها اما اذا قضي فيها بعقوبة الجنحة لسبب عذر قانوني فان الجناية تنقلب الى جنحه ومن اصحاب هذا راي العلامة (جا رو) ويستند انصار هذا الراي بحججهم الى ان العبرة في معرفة نوع الجريمة بالعقوبة التي ينص عليها القانون ،وان القانون نفسه هو من يقضي بعقوبة الحبس بجناية مقترنه بعذر قانوني ،ومثل هذه الجريمة يجب اعتبارها جنحه لان العبرة بتحديد الجرائم تقترن بالعقوبة المقررة لها وليس بالفعل المادي للجريمة ،اما اذا كان القانون ينص على عقوبة الحبس كعقوبة اختيارية بدلا من عقوبة الجناية فان الجريمة تبقى جناية لان القاضي هو من حدد العقوبة الاختيارية الواردة في النص والتي تدخل من ضمن صلاحياته،
والراي الاخير كان تطبيقه واسعا لمحكمة النقض المصرية ،اما في العراق فليس اوضح من حالة الارباك التشريعي الذي انعس على التطبيق القضائي في القرار الصادر من الهيئة التمييزية الهيئة الجزائية الاولى بالعدد 1540-1542 - هيئة جزائية -1990 والذي جاء في حيثياته ومناقشته مايلي......ان المادة(409) ق .ع من جرائم القتل العمد الغير مشمولة بقانون العفو العام امر غير مقبول قانونا فالعذر القانوني هو الاستفزاز الخطير مندمج بالمادة المذكورة وقد غير نوعها من جناية الى جنحة حيث عاقب مرتكب الفعل بالحبس وانما القول بان نوع ا لجريمة لايتغير اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع اخف سواء اكان ذلك لعذر تخفيف ام لظرف قضائي مخفف حسب نص المادة 24.ق.ع فهذا يكون في حالة العذر القانوني الغير المندمج بالمادة العقابية فالمادة (405) ق.ع تبقى جناية عند الحكم بعقوبة الباعث الشريف استدلالا بالمادة (130 .ق.ع....هذا وان الاستفزاز الخطير كعذر قانوني مخفف مندمج في المادة العقابية يغير وصف الجريمة في هذه الحالة من القتل العمد الى قتل غير عمد وهذا ما سار عليه القضاء الانكليزي...ويؤيد هذا الراي ان القانون العراقي يعاقب على عقوبة القتل العمد في المادة (405) ق .ع بعقوبة الجناية ونص على عبارة (عمدا) وكرر نفس العبارة في المادة 406-1،2ق.ع بكافة فقراتها...في حين لم يكرر هذه العبارة في المادة 409ق.ع وهي جريمة قتل ايضا مثلما لم يكرر بالمادة 410 ق.ع والقول بان هذه المادة 409 ق.ع داخلة في الفصل الاول من الباب الاول التي تتعلق بالقتل العمد فقد نص المشرع في هذه المواد على بعض الجرائم منها واعتبرها قتلا عمدا...وبالتالي فان الجريمة وفق المادة 409 ق.ع تعتبر قتل بغير عمد مشمولة بأحكام قانون العفو العام ......)
2_تشير الدراسات القانونية والاجتماعية ان المشرع الجنائي عند صياغته لنص المادة (409) ق.ع كانت تتجاذبه ثنائية مهمة بين حياديته كمشرع في النظر الى مرتكب الجريمة وظروف الجريمة وبين جانبه الذكوري الذي طغى عليه في نهاية الامر فاستجاب له وفاته ان مرتكب الجريمة قد تكون امراة تقوم بقتل امها او اختها وابنتها حال تلبسها بالزنا مع شريكها او ان تكون الزوجة هي من تفاجىء زوجها وهو متلبس بالزنا فتقدم على قتله مع شريكته في الفعل المحرم او ان تجده في حالة تابى المروءة والمشاعر الانسانية وجوده فيها فتقدم على قتله مع شريكه في الفعل المحرم ...! وهذا الامر احدث ثلمة مهمه في صورة العدالة وانحياز غير مبررة للرجل على حساب المراة وكانت النظرة واضحه في ثنايا النص نظرة اخذت الجانب الذكوري في تحديدها للعقوبة على حساب النظرة الموضوعية للواقعه ،ولم يكن المشرع العراقي وحده من سار بهذا الاتجاه بل سار على ذلك المشرع الجنائي لمعظم القوانين العربية باستثناء القانون الجزائري الذي ساوى في العقاب بين الرجل والمرأة .
3_ جاء في الشطر الثاني من المادة (409) ق .ع بان المجنى عليه لا يسفيد من حالة الدفاع الشرعي ولا تطبق على الجاني الظروف المشددة وهو نص فيه الكثير من التامل ،لعل اولها ان المشرع تجاذبه الاعفاء من العقوبة وتخفيفها لمن وجد نفسه في حالة من الاستفزاز نتيجة تلبس زوجته او احدى محارمها مع شريكها في الفعل المحرم لكنه كان قلقا بين سلطوية الجانب العرفي والرؤية القانونية ففضل التخفيف من عقوبة الى عقوبة اخرى مما ادخله في كثير من الاشكاليات القانونية الباحثة عن اجابة،ولنطرح السؤال التالي ما مقدار حماية الجاني في جريمة القتل في حالة مفاجئته لزوجته وشريكها في الفعل المحرم ..؟
هل ستنتهي الحماية بمجرد ازهاق الروح وهو ما تشير اليه المادة في شطر منها ،ولكن ما هو الحال لوان الجاني قام بالتمثيل او تمادى في جريمة القتل بجثة المجني عليه او المجنى عليهم ...؟
وهو امر يعتبر من الظروف المشدد وما ذا لو كان احد الاطراف في وضع يهيأ السيطرة للجاني كان يكون المجنى عليه معوقا، لكن الجاني استغل ذلك وقام بتعذيب المجنى عليه او عليها قبل قتلهما ...؟
تساؤلات تجد نفسها حاضرة امام المشرع والقاضي ، وكما هو معلوم بان النص واضح في تبيان ذلك لكنه يعاني قصوره في تحديد حماية الجاني وحدود التخفيف القضائي الممنوح له وسلطة المحكمة في تقدير عقوبة الجاني عندما يقترن القتل مع حالة التمادي في الظروف المشددة..! وان هذه الأسئلة تحمل في منظومتها التشريعية المقبلة بعد الاصلاح التشريعي والقانون الذي نسعى الى ضرورة القيام به ليتلائم مع المرحلة الجديدة التي يعيشها البلد،وان الحرية المقننه بابعادها التشريعية والقانونية لا تترك نهبا للانتهاكات التي تلقي بمفهوم وماهية الحماية او التخفيف الذي اشار اليه القانون وعند ذلك ستكون صورة العدالة مشوهة وبعيدة عن المشهد التطبيقي القضائي :وهو المرآة الحقيقية لصورة التشريع والقانون على ارض الحدث الواقعي.



#ناصر_عمران_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هذه خرائطنا وتلك خرائط الوطن..!
- القيمةالقانونية لطلبات المتهم الهارب في مرحلة التحقيق القضائ ...
- لماذا إلتهم الحوت إطلالة عام 2010...؟
- مداد لفجرٍ أحمرْ..!
- قراءة قانونية في قرار النقض الرئاسي الوارد في الدستور العراق ...
- المفوضية ا لعليا لحقوق الإنسان في العراق .. والولادة المرتقب ...
- صباح العزاوي آخر سهم في كنانة صعاليك بغداد...!
- على مجمرة ٍ من شجن ..!
- البدء كان إمرأة..!
- حرية المعتقدات الدينية في القانون العراقي..!
- مبدأ صمت المتهم في مرحلة التحقيق بين النص القانوني والتطبيق ...
- موقف المرجعيات الدينية وعلاقة الدين بالدولة..!
- الارتهان ألذكوري في منظومة التشريعات الجنائية .. قانون العقو ...
- الدولة بين الإيمان الديني والديمقراطية السياسية.....!
- متأبطاً حُزني..!
- إنثيالات عراقية متأخرة ل(اغنية الزوج العسكري) لشاعر الحرب ال ...
- الانتخابات الامريكية بين كهولة (مكين ) وسواد (أوباما)....!
- (تأديب الزوج زوجته)أوشرعنت استخدام العنف ضد المراة في قا نون ...
- ثقافة التغيير
- آليات تفعيل دور الادعاء العام في ظل التحولات القانونية في ال ...


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصر عمران الموسوي - الضرورة الحتمية للأصلاح القانوني,المادة (409) من قانون العقوبات العراقي أنموذجا...!