أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصر عمران الموسوي - (تأديب الزوج زوجته)أوشرعنت استخدام العنف ضد المراة في قا نون العقوبات العراقي..!















المزيد.....

(تأديب الزوج زوجته)أوشرعنت استخدام العنف ضد المراة في قا نون العقوبات العراقي..!


ناصر عمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2299 - 2008 / 6 / 1 - 07:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لقد تصدرت المادة (14) من الدستور العراقي الدائم وفي الباب الثاني (باب الحقوق والحريات ) وفي فصله الاول (الحقوق ) الفرع الاول تحت عنوان (الحقوق المدنية والسياسية ) والتي نصت (العراقيون متسسا وون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب او المعتقد او الراي أو الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ) وهي مادة مستقاه من الجهد الانساني والارث الحي الذي قدمت في سبيله البشرية تضحيات جسام حتى استقر وضعها بالكيفية التي صاغها المجتمع الدولي ، والدستور العراقي المصادق عليه في 2005و هو احدث دستور عالمي ،كما انه نتا ج مرحلة الحقوق والحريات والشفافية في الطرح للراي والراي المضا د والموائمة بين كل ذلك على قدم الشعور بانسانية الانسان التي رخصت كثيراً ،إبان مغامرات البشرية وحروبها الكونية ،وحين نشعر بمفردة الانسان فاننا باليقين نستحضر نص المادة (14) التي خاطبت العراقيين وهي تضع لهم نبراس وخارطة طريق قانونية وتشريعية بانهم متسساوون ،وحين يقول الدستور بان لا تمييز بسبب الجنس فانه يعطي المساواة بين الرجل والمراة كا فراد متسساوون يكونون نسيج المجتمع ، والعراق كبلد يسعى لبناء مجتمع مدني قادر على ايجاد منظومته القانونية التي هي الاساس المهم في رسم حدود الحقوق والواجبات ،فعلى القوانين أن تشكل طابوراً خلف الدستور واي قانون ينحرف عن محتوى وهدف الدستور سيكون مصيره (اللادستورية ) أي عدم الالزام والاحترام والخضوع لاحكامه ،ولم ينس الدستور الاسرة واعتبرها في المادة (29) أساس المجتمع وعلى الدولة المحافظة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية ولعل الاهم جداً ما تضمنته الفقرة رابعاً التي تضمنت (تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع ) ،ولان الاسرة هي نتاج التلاقي الوفاقي بين الرجل والمرأة وهو المنطقي فقد حرصت كل قوانين وشرائع الارض والسماء على ان تكون العلاقة مبنية على اساس الرضا والتعاقد بين الطرفين الرجل والمراة وقد حدد القانون سناً قانونياً لابرام عقد العلاقة الزوجية اياً كان تكييفها القانوني الحديث في منهج القانون المقارن (عقدا او مؤسسة او بينهما) ،وكان لقانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 تعريفه لعقد الزواج في المادة الثالثة التي اعتبرت (الزواج عقداً بين رجل وامراة تحل له شرعا ً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) وعلى ضوء ذلك فان هناك اتفاقاً تم بين الطرفين على تحديد علا قتهما التي اساسها وغايتها انشاء رابطة لحياة مشتركة وادامة النوع البشري بالتناسل فبما بينهما ،وحين يكون الاتفاق والرباط المقدس فان طبيعة العلاقة بين الطرفين تاخذ منظومة انشائها الكيفي بين الطرفين وتحديد اطار نهاية هذه العلاقة بموجب اطر معروفة ومحددة ايضاً ،واياً تكن تلك الخصوصية التي يتجلبب بها عقد الزواج فانه لابد ان يكون متنفسه وديمومته منا خا ت الود والوئام بين طرفيه ،واسهب قانون الاحوال الشخصية في صياغة احكامه التي امن فيها للطرف الاخر المراة الكثير من الضما نات التي تتمسك بها لانهاء العلاقة الزوجية ولعل الفصل الثاني (التفريق القضائي )اعطى فيه للمراة الحق بطلب التفريق القضائي في المادة (40) اذا اضر الزوج بها ضرراً يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية وتوجه في المادة (41) حيث اعطى لها الحق بطلب التفريق في حالة وجود خلاف ،وما اكتفى بذلك بل اعطاها اسباب اخرى كثيرة ،واذا كنا نرى بان قانون الاحوال الشخصية النافذ قد انصف المراة الى حد ما ،وهو القانون الصادر في عام 1959 فان قانون العقوبات حمل في طياته منحى خطير جداً وهو الصادر في عام 1969 ،حيث تضمن في المادة (41) وفي باب استعمال الحق ما نصه (لا جريمه اذا وقع الفعل استعمالالحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق .
1_تأديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا .
2_......)
ان هذه المادة تستدعي وقفة متأنية إزائها وبموضوعية فهي تؤمن ومن خلال سياق النص ان هناك فعل ُ ما يكون جريمة لكن الفعل أكتسى بلباس الحق فصار مرتكبه في منأى عن طا ئلة العقاب ، والحق هو المصلحة التي يعترف بها القانون ويسبغ عليها حمايته ،وحين ُيستعمل الحق تكون الاباحه ،واعتبر القانون تاديب الزوج لزوجته استعمالا لحق مقرر قانوناً ،ومفردة (التاديب ) مفرده بحد ذاتها قاسية جداً على كيان انساني يرتبط مع الاخر بعقد مقدس اعترف الاخر به على انه شريك في حياة مشتركة وهو اهلاً ليكون وعاء لامتداده البشري ،ثم ان القانون ومن باب التأكيد لفكرته اعتبرالمرأة قاصراً مثلها مثل الاطفال القصر والتلاميذ الذين يتلقون التربية في دور الاطفال والابتدائيات ،ان المرأة لايمكن ان تكون هكذا في عقل المشرعن للحقوق والواجبات ان منطق هذه المادة هو منطق الرؤية العشائرية والقبلية المتخلفة ونظرة الديني الراكد في حدود نصوصه التي يقلبها دون ان ينظر الى رحاب افق النص الديني ،ورغم مرور فترة طويلة لم يتم التطرق لالغاء هذه المادة التي فطنت اليها مدارس رياض الاطفال والتربية واعتبرت الضرب والتعنيف التربوي غير جائز ويعرض مرتكبه الى العقوبة الادارية ،
ان نص هذه المادة والتي اشارت الى استخدام العنف بكل انواعه والضرب واشترطت على ان يكون في حدود المقرر عرفا ً وشرعاً وقانوناً ،واذا اطلقنا حدود السماح العرفي فاننا سنفقد هدف وسمو القانون فهناك اعراف تعتبر ضرب المرأة بالسياط والخشب والحديد وتقييدها بالحبال فضلاً عن قسوة استخدام اليد والالفاظ البذيئة من ضمن حدود ما يسمى بالتأديب وحقوق الزوج ،ولا اريد ان اعرج على الاضطهاد الجسدي والجنسي وغيره ،هل ان حدود العرف أنى اختلفت ازمنة المجتمع وتنوعت علاقاته الاجتماعية والاسرية يسبغ عليه القانون ذلك ويعتبره استعمالاً لحق طبقا للعرف ،نعم ان العرف مصدر من مصادر القانون لكن العرف الذي يمنح الاستقرار والمصداقية في رسم حدود مدنية ومادية وطريقة تعامل اما ان يستقر العرف على ان تكون للزوج سطوته وتبيح ضربه للزوجه وجرحه لمشا عرها الانسانية فذالك غير منطقي وغير مقبول ولا يعتبر مصدرا ً من مصادر القانون،إن ما اشار له القانون من حق استخدام الزوج لوسائل يعتبرها ضمن حدود التاديب للزوجته إنما هي مسايره لمنظومة الفهم الذكوري التي بحاجه الى التاهيل والاصلاح وان استخدام الضرب على ان يكون خفيفاً وفي منا طق لا تثير الحساسية كما يرى الفقهاء،إن هذا المنطق غير مقبول بالمرة ولا يمكن للمشرع ان يقره،إننا نستنكر الضرب ولوكان بوردة ،لان مفردة ضرب هي بحد ذاتها الم نفسي يُرتكب بحق كا ئن بشري ارتبط بعقد ورابطة زوجية ،لها اسس في حل خلا فاتها خارج منطق القسوة والقوة وفرض رؤية مسبقه للقانون يمنح على اساسها مرتكب هذه الجريمة حصانته وحمايته ،ان نص هذه المادة وفي فقرتها (1)هو مخالفة واضحة لنص الدستور الدائم في المادة (14) فما هي افضلية الرجل وهو متساوي ولا تمييز بالجنس سواء اكان رجل او امراة ،كما ان نص هذه المادة مخالف بشكل صريح وواضح الى قانون الاحوال الشخصية وفي المادة (3)التي اعتبرت الزواج عقداً ومن غير المنطقي ان تكون المراة طبقا للعقد منحت الطرف الاخر حق تاديبها لانها بحاجة احياناً للتاديب ،والتاديب هو ادخال الشاذ والخارج عن المنتمي الاخلاقي للمجتمع والاسرة واللجوء الى العنف لاعادته الى حضيرة المنظومة الاخلاقية والاجتماعية ،ايكون ذلك هو المرأة امنا واختنا وابنتنا وزوجتنا التي كثيرا ما تكون مدرسة ، ان نعت المراة بقليلة التربية الادبية هو انتهاك لثنائيات عدة اولها ثنائية الكيان الانساني كونها انسان وثنائية المراة كونه تمثل ما تمثله في المنظومة التربوية والاجتماعية والفكرية كما انها اساءة لواقع اسري مهم وهو ان المراة التي ارتبط الرجل معها برباط مقدس هي صنوه الاخر يختلف معها ومن باب فرض الراي احيانا يكون هناك مستساغات اما ان يلجأ الزوج لضربها في محا ولة لتاهيلها على مقاسات فكره فهو الخطا الذي وجدت المادة نفسها فيه ،وعلى ضوء واقع التغيير ليس العراقي فحسب وانما العالمي ،تطالب بضرورة تاهيل البنى الاجتماعية والفكرية لمجتمعات لما تزل تتحرج إن لم نقل شيئاً آخر مبن ذكر اسم المراة وكأنه يرتكب معصية او عيبا ً يحاول الخروج من تبعا ته ،إن استخدام او شرعنت استخدام العنف ضد المرأة هو اعتداء على المجتمع باسره ،لان وجود أما أوزوجه تمتلك الشخصية القوية والرصينه والرؤية العصرية للمجتمع سيؤدي الى وجود مجتمع قادر على الخروج من علل الماضي مجتمع يكون الحوار فيه والمنطق هو السائد وتلك هي المرحلة الحضارية التي يجب ان تعم مجتمعنا الداخل في خطوط التغيير على كل الاصعدة والمجالات ،وهي فرصة للتعبير عن آرائنا في بناء مجتمعات سليمة وعصرية تُحترم فيها حقوق وحريات الانسان ويُنظرلها بعين مِلئها الثقة بالغد الذي هوالضمانه الاكيد لكل اطياف المجتمع رجالاً ونساءً وذلك لا يتحقق الا بوجود تشريعات وقوانين تكرس هذه المبادىء وتعمل على تفعيلها اجتماعيا وثقافيا واقتصادياوهو الاساس في دولة القانون والمؤسسات الدستورية .



#ناصر_عمران_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ثقافة التغيير
- آليات تفعيل دور الادعاء العام في ظل التحولات القانونية في ال ...
- قانون العفو العام بين الرؤية القانونية ومتطلبات المرحلة الدي ...
- هل المراة العراقية حاضرة في البرلمان ......؟
- الاعتقاد والمعرفة ثنائية التضاد الية الجمع
- الاستراتيجيات الامريكيةومشروع الشرق الاوسط الكبير
- آليات انتاج الهيمنةالفكرية


المزيد.....




- الخارجية الروسية: واشنطن ترفض منح تأشيرات دخول لمقر الأمم ال ...
- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-
- السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ناصر عمران الموسوي - (تأديب الزوج زوجته)أوشرعنت استخدام العنف ضد المراة في قا نون العقوبات العراقي..!