أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الطبيعيه القانونية والتعاقدية لعلاقه العراق مع الجامعه العربية















المزيد.....

الطبيعيه القانونية والتعاقدية لعلاقه العراق مع الجامعه العربية


رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2573 - 2009 / 3 / 2 - 03:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اذا كان ميثاق عصبه الامم م (21) ( ليس في هذا الميثاق ما يعتبر مساساً بنفاذ التعهدات الدولية لمعاهدة التحكيم او الاتفاقيات الاقليميه .
كما أنه ميثاق الامم المتحدة الصادر 1945أقر في المادة 52/1 قيام مثل هذة المنظمات بشرط انه لا تتعارض ومقاصد الامم المتحدة ومبادئها
المتغيرات التي تلت الحرب العالمية الثانية خاصه في المنطقه العربية وما اسفرت عنه مواقف دول الاحتلال خاصه بريطانيا تجاة تقسيم فلسطين وظهور عدة مشاريع اقليمية كمشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب ومشروع الاتحاد الشامل .
على ضوء ذلك بداء الفكرة والتحرك السياسي عام 1943 من قبل مصر لتنفيذ المشروع الخاص بالجامعه العربية وعقد اول اجتماع في الاسكندرية في 25/ 9/ 1944 وصدر بيان يتضمن ديباجة وخمس مواد حددت الاهداف والمضامين ومنها توثيق الصلات والروابط ....... وفض النزاعات وحريه الدول في التعاقد ......
اجتمعت اللجنه التحضرية في 17/ اذار 1945 وناقشت موضوع الميثاق وفي عام 1945 أجتمع المؤتمر وكان احد اطرافه العراق ووقع عليه سبع دول عربية ولم توقع السعودية واليمن الا لاحقا واصبح الميثاق نافذا في 11/ ايار / 1945 .
تضمنت نصوص الميثاق الديباجة وعشرون مادة وثلاث ملاحق وثم ايداع التصديق لدى الامانه العامه العامه للامم المتحدة بموجب المادة (102) من الميثاق والمادة ( 20) من الميثاق الجامعه العربية .

الاهداف التي جاء بها ميثاق الجامعة العربية

1 ـ توثيق الصلات بين الدول المشتركة طبقا لاحكام المادة (2) هذه المادة جاءت مطلقه ولم تحدد ما هي الصلات والعلاقات كما ان المادة العاشرة اكدت على مهمة الجامعة في التشاور والتنسيق ............الخ .
2 ـ تنسيق الخطط السياسية لتحقيق التعاون وصيانه الاستقلال طبقا للفقرة (2) من المادة الثانية واحترام سيادة الدول واتخاذ الاجراءت والتدابير لمنع اي اعتداء على استقلال وسيادة الدول العربية .
3 ـ المادة السادسة اكدت على عدم الاعتداء واذا وقع على ايه دوله من دول الجامعه ان تطلب الى المجلس للانعقاد ليقرر التدابير اللازمه , وانطلاقا من سد النقص الوارد في المادة اعلاه ثم عقد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الذي تمت الموافقه عليه في 13/4/ 1950 وتضمنت المادة الثانيه فيه ( كل اعتداء مسلح يقع على ايه دولة من دول الجامعه تلتزم الدول الاخرى اتخاذ الاجراءت الفورية المسلحة تطبيقا لاحكام المادة (3) (4) (5) من المعاهدة اذا ما علمنا بان مجلس الدفاع يتالف من وزراء خارجيه الدول الاعضاء وان قرارته ملزمة اذا نالت ثلثي الاعضاء .
4 ـ رعايه مصالح الدول العربية . وهذا ما تناولته المادة الاولى من الميثاق وضرورة التعاون لجمع الدول وايلاء الشؤون الاقتصادية والمالية والثقافية والمواصلات اهمية بالغه رغم التحفظ الذي ابدته السعودية على ذلك معلله لضروفها ووجود الاماكن المقدسة وانها تمتنع عن تنفيذ قيد التعليم او التشريع الذي يخالف قواعد الدين الاسلامي .

المبادى التي جاء بها الميثاق

1 ـ لقد تضمنت ديباجة الميثاق والمادة الاولى والثانية على مبدأ احترام استقلال وسيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واعتبرت انظمة الحكم حقأ من حقوق تلك الدول وتتعهد بعدم التدخل فيها كما اكدت على موضوع التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي , كما عرفت المادة (8)عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة والاعضاء وتمتنع الدول الاعضاء بالشخصية المعنوية بعيدا عن الدول الاخرى .
والمادة (9) اعطت حق للدول المشتركة في الميثاق بعقد المعاهدات والاتفاقيات أمر يعود للدوله المعنية ولا يجوز لاي دولة من دول الجامعة التدخل او الاشارة لذلك باعتبار ذلك امر يعود لتلك الدولة .
2 ـ مبداء المساواة بين الدول الاعضاء طبقا لاحكام المادة (3) فقرة (1) ودرء الاخطار عن الدول الموقعة واتخاذ التدابير لدفع اي اعتداء وفقا لاحكام المادة (6) والمادة (7) من الميثاق ( ان ما يقرره المجلس بالاجماع يكون ملزمأ لجميع الدول المشتركة في الجامعة .
وما يقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزمأ لمن يقبله او اتخاذ القرارات بالاجماع فيكون ملزمأ للجميع .
العراق احد الدول الاطراف المؤسسه المثياق الجامعة العربية وهو عضو فاعلأ ومن واضعي اهداف ميثاق المنظمه وعدم التدخل او الاعتداء والالتزام بالمبادئ الاساسية وهي احترام الدول وسيادتها واستقلالها اذا فالميثاق يضع على الدول العربية التزامأ قانونيا واخلاقيا وان لكل دولة من دول الجامعة ان تقيم علاقات او معاهدات مع اي دولة اجنبية دون اعتراض او تدخل .
ان العلاقات العراقية مع الجامعة العربية او مع دول الجوار محكومة بالدستور العراقي لعام 2005 خاصة المادة (3) والمادة (8) والتي بموجبها التزام العراق بمبادى حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى وحل النزاعات بالطرق السلمية ومن جانب اخر صدرت قرارات من مجلس الامن ( قرار 1483 لسنة 2003 والقرار 1546 ,1790 وعدة قرارات لا مجال لذكرها تلزم دول الجوار بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية مستندين بذلك الى ميثاق الامم المتحدة المادة (1) .
الجامعة العربية منظمة اقليمية ضمن المعنى الوارد في الفصل الثامن من الميثاق الدولي المادة (52/1) والمادة (53/1) التي تشجع المنظمات الاقليمية لاداء دورها في المحافظه على الامن والسلم وعدم العدوان مهما كانت اشكاله لذلك فالتعاون والاحترام وعدم التدخل يبعد الصراعات والشكوك المتبادلة .
وانطلاقا من ذلك وعلى ضوء ما تم بيانه يمكن استقراء المعايرالتالية :
• ان التفسير الموضوعي للنصوص ميثاق الجامعه العربية يؤشر الى وجود نواقص وعجز في هذه النصوص سواء كانت الاجرائية والموضوعية حيث يعتريها الغموض لعدم وجود التزامات صارمة لتسويه النزاعات ومنع التدخل في شؤون الدول العربية الاخرى .
• كما ان غياب سلطة مركزية حقيقية تستند في اعمالها على نصوص الميثاق وعدم وجود صلاحيات الزامية للدول الاعضاء جعلها منظمة مفككه ونصوصها القانونية تعتمد على ( التشاور والتعاون ) وهذه نصوص لا ترقى الى درجه الالزام كما تشير الى ذلك المادة (7) التي تنص ( ما يقرره المجلس بالاجماع يكون ملزم للجميع وما يقرره بالاكثرية ملزما لمن يقبله ) وفي كلتا الحالتين فان تنفيذ القرارات في كل دولة يكون وفقا لنظامها السياسي وان كل عضو بامكانه ان يمارس الفيتو ضد القرار بالرغم من عدم وجود هذا الحق .
• المادة (18) اجازت حق الانسحاب من الجامعة لمن يروم ذلك وان يكون قبل تنفيذ هذا الانسحاب بسنه حتى ولو لم ينفذ التزاماته بموجب الميثاق كما ان المادة (19) تبيح للعضو ان لا يقبل التعديل وله حق الانسحاب عند تنفيذه دون التقيد باحكام المادة (18) اعلاه.
• لم يتضمن الميثاق ايقاف العضويه او تجميدها الا ان المادة (18) اقرت بان للدولة العضو في الجامعة لا تنفذ التزاماتها المقررة في الميثاق تعتبر منفصله بقرار يصدر بالاجماع .
• المادة (5) هي النص الوحيد الذي يعالج تسوية المنازعات وهي مادة مقتبضه ولم تحدد اليه لذلك ولم يصار الى اللجوء الى القواعد الدولية لتسوية المنازعات كالتفاوض او الوساطة او التحقيق او التوثيق او التحكيم وكما سار عليه الفقه الدولي والمواثيق الدولية كالاتفاقية الدولية في لاهاي (1907) بشان تسوية المنازعات سلمياً وكما ورد في عهد عصبة الامم (1919) وميثاق الامم المتحدة مادة (2/3) كما لم يرد في الميثاق بالزام الاطراف احالة الموضوع الى مجلس الجامعة عند اخفاقهم بالحل الامر الذي يؤدي الى الالتجاء الى مجلس الامن طبقا للفصل السادس ألمادة (33) من الميثاق ولم يتضمن ميثاق الجامعة العربية وجود جهاز لتحديد طبيعية المنازعات .
• الجامعه العربية تتمتع بالشخصية القانونية وفقا لاحكام المادة (14) وتمتلك الاهلية القانونية والمسؤولية ولوحدها وبصورة مستقله عن الاعضاء وتتحمل هذه المسؤولية اتجاه الدول الاخرى او الهيئات والمنظمات وفقا لاتفاقية الحصانه التي صدقت عليها الجامعة في 9/ ايار / 1953 المادة (1) كما تتحقق مسؤوليتها التعاقدية سواء كان مع دول المقر او اي دولة اجنية .
اذن العلاقات القانونية التعاقدية بين العراق والجامعه العربية تتمثل بالالتزام بالاهداف والمبادئ التي جاء بها الميثاق انطلاقا من الامن الاقليمي الذي يجب ان يسود بين الجميع بالتعاون مع هذه الدول وان الابقاء على السلم والامن الدوليين في هذه المنطقه يعتمد على مدى تعاون هذه الدول اذا ما علمناً بان العدوان من الداخل او الخارج والذي ياخذ اشكال الغزو او الاستحواذ او التدمير مما يؤدي الى صراعات وانقسامات تثير جو من المخاوف والشكوك المتبادلة ونحن في غنى عنها .
العراق في علاقته الدولية والقوانين الدستورية التي تحكم النظام وتحكم الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة باعتبارة دولة قانون ملزم بميثاق الامم المتحدة وميثاق الجامعه العربية وتلتزم الاطراف الاخرى بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق لان المنطقة بحاجة الى التعاون والتنسيق مع الدول الاجنبية ودول الجوار ودول الجامعة العربية وما الزيارات لمسؤولي الدول التي قامو بها الى العراق لدليل على ان العراق يطمح الى التعاون مع الجميع ونحن بانتظار اشقاناً العرب ان يحذو حذو الاخرين وكلنا ثقه بان هذا الهدف الذي يتطلع اليه العراق شعبا وحكومات لا ريب فيه اذا ما علمنا بان العلاقات بين الدول لا تقوم على العلاقات الاقتصادية والسياسية ...... بل على عنصر اساسي ومثالي وهو الشرف والكرامة والقيم الاخلاقية للشعوب واحترام اختيارتهم وتوجهاتهم وينتج عن ذلك ان مجرد شعور دولة ما بتجاهل حقوقها من قبل دولة اخرى يعتبر هو تدخل في شؤونها وهذا ما اشار اليه ميثاق الامم المتحدة وميثاق الجامعه العربية .



#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ما تأثير فوز الاحزاب اليمينية في الانتخابات الاسرائيلية على ...
- الاهمية الدولية والاقليميه لحقوق الانسان
- واذا الطفولة سئلت بآي ذنباً قتلت ..................؟
- الحقوق المكتسبه للعراق في مياه نهري دجله والفرات والانهار ال ...
- القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العراق ومنظمة الامم ...
- الغاء عقوبه الاعدام يسهم في تعزيز الكرامه الانسانيه وتقدما ب ...
- وجهه نظر قانونيه بشان التعويضات التي فرضت على العراق من قبل ...
- المعاهده العراقيه الاميريكيه المرتقبه من وجهه نظر القانون ال ...
- المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او الع ...
- الثقافه والمثقفين واهميتهما ودورههما في المجتمع
- حق المؤلف في القوانين الدوليه والقانون العراقي والاسس القانو ...
- الاسس القانونية الدولية والفقهية للتحفظ او الانسحاب او ايقاف ...
- حقوق المراة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة1969وقانون ...
- الاسس والمعايير الدولية والقانونية والفقهية المنظمة لاستعمال ...
- المواطن ............ والميزانية لعام 2008 والميزانية التكميل ...
- منظمات المجتمع المدني بين الواقع والطموح
- من المسؤل عن سرقة ونهب الاموال العراقية؟
- ستنتخبون من ايها المهجرون والمهاجرين العراقيين
- التدهور البيئي في العراق , الاسباب والنتائج
- الرأي الفقهي لتفسير ملكية النفط والغاز وفقأ للنص الدستوري ال ...


المزيد.....




- ماسك يوضح استغلال بايدن للمهاجرين غير الشرعيين في الانتخابات ...
- سفير فرنسا في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء فوري للحرب على غزة
- شكري: مصر تدعم الأونروا بشكل كامل
- تقرير يدق ناقوس الخطر: غزة تعاني نقصا بالأغذية يتخطى المجاعة ...
- الأمم المتحدة تدين اعتقال مراسل الجزيرة والاعتداء عليه في غز ...
- نادي الأسير يحذّر من عمليات تعذيب ممنهجة لقتل قيادات الحركة ...
- الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهم ...
- وفد إسرائيلي يصل الدوحة لبدء مباحثات تبادل الأسرى
- إسرائيل تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة
- برنامج الأغذية العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأط ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رزاق حمد العوادي - الطبيعيه القانونية والتعاقدية لعلاقه العراق مع الجامعه العربية