|
|
من هو العراقي مجددًا؟
عبد الحسين شعبان
الحوار المتمدن-العدد: 8842 - 2026 / 9 / 28 - 22:11
المحور:
قضايا ثقافية
تنويه وردتني الكثير من الأسئلة والاستفسارات والملاحظات بخصوص كتابي "من هو العراقي؟"، الذي يُعالج إشكالية الجنسية واللّاجنسية في ضوء القانونين العراقي والدولي بما فيها قضايا التهجير والمهجرين ومعاناتهم الإنسانية الشديدة، ولأن الكتاب نافذ، وجدت من الواجب الأكاديمي والحقوقي والقانوني والأخلاقي أن أجيب على استيضاحات وتساؤلات جمهرة واسعة من القرّاء والمتابعين على أهم ما ورد فيه، خصوصًا من الجيل الجديد ومن الذين لم يعيشوا أحداث تلك الفترة العصيبة من تاريخ العراق، والتي كانت تمهيدًا للحرب العراقية – الإيرانية (1980 – 1988). وفي الكتاب المذكور سلّطت الضوء على قوانين الجنسية العراقية تاريخيًا وقرارات مجلس قيادة الثورة ذات الصلة، وهي التي نَشرتُها جميعها في هذا الكتاب، علمًا بأنني وعدت القائمين على المؤتمر العلمي الأول للأكراد الفيلية المنعقد في أربيل بتاريخ 2-4 أيار / مايو 2023، بإعادة طبعه بعد مطالبات كثيرة، خصوصًا حين قدّمتُ بحثي الموسوم "الكرد الفيليون: المواطنة الملتبسة والجنسية المستلبة"، وعدتُ ونشرت بحثًا بعنوان "الكرد الفيليون: إشكالية المواطنة والجنسية في ضوء القانونين العراقي والدولي" في مجلة "قضايا سياسية" – "Political Issues"، وهي مجلة فصلية محكمة، تصدر عن جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، العدد 73، نيسان / أبريل – أيار / مايو – حزيران / يوليو 2023. وسبق لي أن جئت على مفهوم من هو العراقي العام 2012 في حوارات موسّعة مع الصحافي توفيق التميمي المختفي قسريًا منذ العام 2020، والتي نُشرت في كتاب بعنوان "المثقّف في وعيه الشقي" (دار بيسان، بيروت، 2014). وفيما يأتي ملخصًا مكثّفًا للكتاب
ملخص الكتاب صدر هذا الكتاب في شباط / فبراير 2002 عن دار الكنوز الأدبية ومركز الدراسات الشرقية، وهو مُهدى إلى الشاعر كاظم السماوي (وخمسة عقود من المنفى والتمرّد والشعر) وإلى الأديب عبد الغني الخليلي (وعقدان ونيّف من التهجير والإباء والحنين) وإلى الشاعر سعدي يوسف (الشعر والحداثة والوطن). وتناول الكتاب "إشكالية الجنسية واللّاجنسية في القانونين العراقي والدولي"، وجاء في تعريف الناشر ما يلي: الكتاب والكاتب "الإشكالية التي يعالجها الدكتور عبد الحسين شعبان على غاية من الحساسية والخطورة، ونعني بها مسألة الجنسية والمواطنة والهوية والتمييز. ويداهمك عنوان الكتاب "من هو العراقي؟" بطرح الإشكالية على نحو مباشر بأبعادها القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية والقومية والدينية والمذهبية. والأهم من كل ذلك بالانعكاسات الإنسانية والنفسية لظاهرة مستفحلة، لم يتم بحثها بصورة مباشرة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة. وإن بحثت أحيانًا فمن زاوية إقصائية أو بالزوغان عنها وفقًا لتفسيرات وتأويلات وربما تجنبًا لمواجهات أو خوفًا من الوقوع في الخطأ أو الاتهام. ضمن منهج انتقادي وعلمي رصين شرح الدكتور شعبان وهو باحث مجدد وأكاديمي وحقوقي متخصص، ظاهرة الطائفية السياسية بجرأة ومسؤولية وطنية، وبترفع شديد وبعيدًا عنها توقف عند القوانين العراقية وقارنها بالقوانين الدولية، وعلى قاعدة حقوق الإنسان اقترح حلولًا ومعالجات لمسألة المواطنة والمساواة والتمييز والجنسية والدستور. لقد طرح الكتاب أسئلة فكرية جديدة بخصوص المستقبل يعتمد على حلها تحقيق السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية والتحول الديمقراطي وأولًا وقبل كل شيء ضمان حق كل مواطن في جنسيته وألّا يُحرم أي مواطن منها ويُشكك في مواطنته وهويته وحقوقه تعسفًا". الناشر
وكان التمهيد بعنوان "عوضًا عن المقدّمة"، خصّصه الكاتب لمشكلة "الجواهري والجنسية"، أمّا الفصل الأول فهو بعنوان: "الجنسية – إشكالية الدلالة والمضمون"، بحثَ في مفهومها وتعريفها وتطوّرها والجنسية وتنازع القوانين. وحمل الفصل الثاني عنوانًا "الجنسية العراقية والإشكالية التاريخية"، حيث تناول موضوع الجنسية من التبعية العثمانية إلى المملكة العراقية، وسلّط الضوء على قوانين الجنسية منذ القانون رقم 42 لعام 1924 الذي صدر قبل تشريع القانون الأساسي (الدستور) 1925، وتوقّف عند الجنسية في منطلقاتها القانونية والسياسية بين القاعدة والاستثناء، كما تناول القرار رقم 180 الصادر عن مجلس قيادة الثورة (3 شباط / فبراير 1980) ومفهوم العراقي والأجنبي، وبحث في إسقاط الجنسية تاريخيًا، ولاسيّما القرار 666 الصادر في 7 أيار / مايو 1980 في أسبابه وذرائعه والمبرّرات والدوافع، وأفرد مبحثًا خاصًا عن إسقاط الجنسية في العهد الملكي عن عدد من الشخصيات اليسارية والقومية، وكذلك إسقاط الجنسية عن اليهود (1950)، وصولًا إلى قانون الجنسية العراقية رقم 46 الصادر في 18 تموز / يوليو 1990. وكان الفصل الثالث مخصصًا ﻟ "التهجير والقانون الدولي"، تناول فيه الباحث الجنسية من زوايا حقوق الإنسان وبحث في الأكراد الفيلية والجنسية العراقية، وأفرد بحثًا بعنوان "الأسرة العراقية والجنسية" (المرأة والتهجير). كما بحث في حالات تعويم الجنسية (انعدامها)، خصوصًا بعد نزع جنسية الكثير من العراقيين وتهجيرهم إلى إيران وعدم منح الأخيرة جنسية لهم، وهكذا أصبحوا من عديمي الجنسية (اللّاجنسية). أما الفصل الرابع فهو بعنوان "الجنسية واللّاجنسية: شهادات وحالات"، نشر فيها الباحث 14 شهادة: من المؤرّخ اليهودي مير بصري وبضمنها شهادة يوسف درويش اليساري المصري اليهودي، ومن الشاعر كاظم السماوي، وتوفيق منير الموسومة "من سجن الملك فيصل الثاني إلى سجن السلطان عبد الحميد"، وهي شهادته أمام محكمة الشعب (المحكمة العسكرية)، وكامل قزانجي (من بدرة إلى الحدود التركية: جنسيتنا من دمنا ولحمنا) وعزيز شريف (حقوق المواطنة وأكذوبة الدولة الأجنبية) والسيدة بهية مصطفى (التوبة أو إسقاط الجنسية) والأديب عبد الغني الخليلي المؤلفة من جزئين، الأول (أمهات بين الذئاب) والثاني (ليلتي الأخيرة في بغداد) وموفّق الربيعي (العراقيون في إيران بين خطر العودة إلى العراق ومحنة البقاء في إيران) وعزيز الحاج (الأكراد الفيليون والتهجير) والصحافي سالم مشكور (عراقيو إيران: مجتمع كامل ومصير مجهول) والسيدة س. عزيز (بيت في طهران) والحاجة أم حسين (سجّاد الجيران) وأخيرًا الشهادة الفنطازية للفنان قاسم حول عن كتابه (مذكرات جواز سفر). ونشر الباحث نصوصًا ووثائقًا شملت ملاحق عن قوانين الجنسية من القانون الأول المشار إليه إلى القانون رقم 43 لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب (القرار رقم 5 لسنة 1975 المعدّل للقرار رقم 33) وهو قرار إيجابي، وبالطبع يستثني الفلسطينيين من ذلك، كما درجت معظم البلدان العربية وقانون الجنسية العراقية والمعلومات لعام 1990. ويفرد الكتاب فصلًا خاصًا لقرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالجنسية، ابتداءً من القرار رقم 972 لعام 1972 والقرار رقم 536 لسنة 1974 والقرار رقم 413 لسنة 1975 والقرار رقم 180 لسنة 1980 والقرار رقم 200 لسنة 1980 والقرار رقم 518 لسنة 1980 والقرار 666 لسنة 1980 والقرار رقم 1468 لسنة 1980 والقرار رقم 474 لسنة 1980 والقرار رقم 474 لعام 1981 والقرار رقم 1194 لسنة 1983 والقرار رقم 329 لسنة 1984 والقرار رقم 456 لسنة 1985 والقرار رقم 363 لسنة 1986 والقرار رقم 511 لسنة 1987 والقرار رقم 722 لسنة 1987 والقرار رقم 141 لسنة 1991 والقرار رقم 460 لسنة 1992. وجميع هذه القرارات مقتبسة من جريدة الوقائع العراقية الرسمية وبتواريخها المعتمدة. كما نشر الباحث تعليمات وزارة الداخلية الخاصة بقوانين الجنسية (1965) وتعليمات رقم (1) لسنة 1980 بشأن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1980 وتعليمات رقم 2884 لسنة 1980 بخصوص المهجرين العراقيين، وتعميم سري لمدير عام مكتب أمانة سر القطر حول ضوابط الزواج للرفاق الحزبيين موقّع من علي حسن المجيد مدير عام مكتب أمانة السر بتاريخ 14 / 11/ 1983 (سرّي للغاية)، إضافة إلى ملاحق أخرى بما فيها مقالة للأستاذ كامل الجادرجي حول إسقاط الجنسية العراقية(1954) ومذكرات أخرى، فضلًا عن مذكّرة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد كورت فالدهايم كتبها المؤلف باسم لفيف من المهجرين العراقيين في سوريا، كما نشر المؤلّف جواب مكتب الأمم المتحدة باستلام الرسالة.
نعيد هنا نشر القرارات الآتية القرار رقم 666 لسنة 1980 * استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1980 ما يلي: 1. تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة. 2. على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسميًا. 3. يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
* أنظر: صحيفة الوقائع العراقية (الرسمية) بغداد، العدد (2776) بتاريخ 26 / 5 / 1980
القرار رقم 474 لسنة 1981 استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 1981 ما يلي: 1. يصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعية الإيرانية مبلغ قدره أربعة آلاف دينار إذا كان عسكريًا وألفان وخمسمائة دينار إذا كان مدنيًا في حالة طلاق زوجته أو في حالة تسفيرها إلى خارج القطر. 2. يشترط في منح المبلغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذا القرار ثبوت حالة الطلاق أو التسفير بتأييد من الجهات الرسمية المختصة وإجراء عقد زواج جديد من عراقية. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
القرار رقم 1610 لسنة 1982 استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 12 / 1982 ما يلي: 1. تمنع العراقية المتزوجة من غير العراقي، من نقل ملكية أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى زوجها غير العراقي، أو إجراء أي تصرف قانوني يؤدي بالنتيجة إلى نقل تلك الأموال أو جزء منها إلى الزوج المذكور، وتعتبر تصرفاتها الصادرة خلافًا لأحكام هذا القرار باطلة ولا يعتد بها قانونًا. 2. تؤول ممتلكات الزوجة العراقية وأموالها إلى ورثتها الشرعيين عند وفاتها ويحرم الزوج غير العراقي من حقه في التركة. 3. تعتبر الأموال المتنازع عليها بين الزوجة العراقية وزوجها غير العراقي في حالة الطلاق أو الفراق، أو المتنازع عليها بين ورثة الزوجة وزوجها غير العراقي، في حالة الوفاة ملكًا للزوجة، ما لم يثبت قانونًا ملكيتها للزوج، مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من هذا القرار. 4. تتولى الزوجة العراقية حضانة أولادها ورعايتهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، في حالة الطلاق أو الفراق من زوجها غير العراقي، إذا أبدت الزوجة رغبتها في ذلك أمام القضاء. 5. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري أحكامه على التصرفات والوقائع القانونية الصادرة قبل تاريخ نفاذه، ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار قضائي يتعارض مع أحكامه، فيما عدا القرارات التي اكتسبت درجة البتات قبل التاريخ المذكور. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
القرار رقم 1194 لسنة 1983 * استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 11 / 1983 ما يلي: 1. تتولى السلطة المالية إدارة العقارات العائدة الى العراقيات اللاتي التحقن أو يلتحقن بأزواجهن المسفرين ويحتفظن بالجنسية العراقية. 2. تسجل المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات المذكورة في حسابات خاصة. 3. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
* انظر: صحيفة الوقائع العراقية (الرسمية) بغداد، العدد (2968) بتاريخ 21 / 11 / 1983.
القرار رقم 329 لسنة 1984 * استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 3 / 1984 ما يلي: المادة الأولى: كل عراقي موظف أو عامل في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي يتزوج من أجنبية يتبع بشأنها ما يأتي: أولًا: تبلغة الدائرة أو المؤسسة التي يعمل فيها بأن تقدّم زوجته طلبًا بمنحها الجنسية العراقية إذا كانت قد أقامت في العراق سنة أو أكثر فإذا رفضت تتخذ الدائرة أو المؤسسة التي يعمل فيها الإجراءات المقتضية لإنهاء خدمته لديها ويكون ملزمًا في هذه الحالة بأن يدفع إلى خزينة الدولة مبلغ ثلاثة آلاف دينار ونفقات دراسته حسبما تقدرها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. ثانيًا: إذا قدمت الزوجة طلبًا بمنحها الجنسية العراقية خلال عشر أيام من تبليغه في حالة وجودها داخل العراق أو قدمت طلبًا خلال شهرين بالبريد المسجل أو بواسطة إحدى الممثليات العراقية في حالة وجودها في الخارج، وصدر القرار بمنحها الجنسية العراقية فلا تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في (أولًا) من هذه المادة. ثالثًا: إذا كانت مدة إقامة الزوجة في العراق أقل من سنة فإن زوجها يبقى في عمله حتى تتم مدة إقامتها السنة، وعندئذ تتخذ الإجراءات السابقة بيانها. المادة الثانية: لا تتقيد الجهات المختصة بمدة السنوات الثلاث المتعلقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 180 لسنة 1980 عند نظرها في منح الزوجة الجنسية العراقية حتى لو كانت مدة إقامتها قد أكملت السنة. المادة الثالثة: تطبق الأحكام السابق بيانها على من يتزوج أجنبية بهذا القرار أو تزوج أجنبية بعد تاريخ 31 / 12 / 1968 ولم تتخذ إجراءات إنهاء خدمته. المادة الرابعة: تطبق أحكام هذا القرار على الزوجة الموظفة أو العاملة في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي إذا تزوجت اجنبيًا. المادة الخامسة: لا يعتبر أجنبيًا لأغراض هذا القرار الزوج العربي القومية أساسًا والذي يحمل جنسية دولة عربية أو الزوجة العربية القومية أساسًا والتي تحمل جنسية دولة عربية. المادة السادسة: يجوز تعيين من أنهيت خدمته بمقتضى قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 197 و620 المؤرخين في 15 / 9 / 1968 و2 / 6 / 1974 موظفًا أو عاملًا في دوائر أو القطاع الاشتراكي إذا منحت زوجته الجنسية العراقية. المادة السابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
* أنظر: صحيفة الوقائع العراقية (الرسمية) بغداد، العدد (2986) بتاريخ 26 / 3 / 1984، وعُدلت المادة الخامسة منه على النحو المبين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الرقم 1411 في 26 / 12 / 1984 الذي قضى بسريان التعديل على القضايا التي لم يصدر فيها قرار بات.
قرار رقم 456 لسنة 1985 * استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 1985 ما يلي: 1. يسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1194 في 2 / 11 / 1983 على الأم العراقية التي التحقت أو تلتحق بأولادها المسفرين وتحتفظ بجنسيتها العراقية. 2. يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
* انظر: صحيفة الوقائع العراقية (الرسمية) بغداد، العدد (3043) بتاريخ 29 / 4 / 1985.
#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العراق الذي تكتبه الثقافة
-
قالوا في عبد الحسين شعبان وكتاباته 2
-
بورتريه شعري-ثقافي- نقدي لشخصية عبدالحسين شعبان
-
قالوا في عبد الحسين شعبان وكتاباته 1
-
في حوار استثنائي شامل مع المفكّر الأممي عبد الحسين شعبان حول
...
-
غاندي الصغير يعود إلى داريا السورية
-
الصومال البلد العربي المنسي
-
الإعلام والذكاء الاصطناعي
-
مئوية أبو ﮔاطع شمران الياسري: السخرية في مواجهة غلاظ ا
...
-
أنطولوجيا الثقافة العراقية وأسى الشام
-
ستالين و-قشرة البصلة-
-
أنسنة الهويّات وشيطنتها حول مفهوم الهويّة في فكر د. عبد الحس
...
-
مع طلال حيدر الشعر وشياطينه وفيروز والرحابنة وبعلبك هدية الش
...
-
هل كان ستالين مثقفًا...؟
-
مولود جديد لعبد الحسين شعبان
-
عن -الثقافلوجيا-
-
نافِذة مُختصَرة
-
كلمة الدكتور عبد الحسين شعبان في احتفالية توقيع كتابه - هسهس
...
-
الصانع الأمهر
-
الثقافة و-الأنا-
المزيد.....
-
شاهد.. مركبة -ستارشيب- التابعة لـ-سبيس إكس- تنطلق في اختبار
...
-
رؤوس مطأطأة ولا مصافحة.. حرب غزة تخيّم على مباراة أيرلندا وإ
...
-
بين طموح أنقرة وهواجس تل أبيب.. لماذا تخشى إسرائيل من التمدد
...
-
وسطاء يعيدون فتح قنوات الاتصال بين واشنطن وطهران.. هل تمهّد
...
-
مع تصاعد الاتهامات بين السودان وإثيوبيا.. ماذا نعرف عن إقليم
...
-
الشرطة الجنائية الألمانية.. من النازية إلى قوة ضاربة في مكاف
...
-
إيران تنفي تورطها في مؤامرة مشتبه بها لاستهداف قاعدة جوية تس
...
-
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عمليته في قرية المنصوري جنوب لب
...
-
مفاجأة في قضية صبري نخنوخ.. اتهام جديد يضعه أمام الجنايات
-
بوتين: فترة الانتخابات شهدت محاولات خارجية لخلق صعوبات لروسي
...
المزيد.....
-
ظلال القصيدة وأصداء النص الشعري
/ حكمت الحاج
-
الموسوعة الثقافية الكبري الجزء الاول - الطبعة الثانية
/ د/ سامح سعيد عبد العزيز
-
كتاب الموسوعة الثقافية الكبرى الجزء الثاني
/ د/ سامح سعيد عبد العزيز
-
بعيدا عن الزبد قراءة في المشهد الثقافي
/ كريم الوائلي
-
تحولات المعنى قراءة في التراث والحداثة
/ كريم الوائلي
-
التفتيش التربوي في العراق في العهد الملكي مدرسة سامراء الابت
...
/ كريم الوائلي
-
أزمة التعليم في العرا ق
/ كريم الوائلي
-
منهج الدراسة الابتدائية في العراق الحديث
/ كريم الوائلي
-
حرير فراشة الحكايات
/ ميرفت الخزاعي
-
الحضارة والثقافة العربية: قراءة في القرن الحادي والعشرين
/ فؤاد عايش
المزيد.....
|