أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - مشروع قرار بشأن تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة والمنتجات المصنوعة منها تطبيقا لقانون التمويل الاستهلاكي مقدم الي مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية















المزيد.....



مشروع قرار بشأن تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة والمنتجات المصنوعة منها تطبيقا لقانون التمويل الاستهلاكي مقدم الي مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية


مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)


الحوار المتمدن-العدد: 8837 - 2026 / 9 / 23 - 03:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مشروع قرار بشأن تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة والمنتجات المصنوعة منها مقدم الي مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛

بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتعديلاته؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط تجارة وصناعة ودمغ المعادن الثمينة؛ وعلى القواعد والضوابط والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والشركات ومقدمي خدمات التمويل الخاضعين لرقابتها؛ وعلى ما تقتضيه اعتبارات حماية المتعاملين واستقرار الأسواق وسلامة المراكز المالية لشركات التمويل، وبصفة خاصة ضرورة إحكام الرقابة على المنتجات التمويلية التي تتسم بسرعة وقابلية إعادة التسييل؛ وعلى ما انتهت إليه الدراسات الرقابية بشأن مخاطر إساءة استخدام التمويل الممنوح لشراء المعادن الثمينة وتحويله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى سيولة نقدية؛ وعلى ما عرضته الإدارات المختصة ولجنة مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر بالهيئة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2026؛
قرر:

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، يجوز لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمات التمويل المرخص لهم من الهيئة، وفي الحدود والضوابط التي تقررها الهيئة، تمويل شراء المعادن الثمينة والمنتجات المصنوعة منها متى كانت داخلة ضمن السلع والخدمات التي يجوز تمويلها قانونًا، وذلك وفقًا لطبيعة المنتج والغرض من اقتنائه، وبما لا يخل بالقواعد المنظمة لتداول المعادن الثمينة أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي متطلبات رقابية أخرى مقررة بموجب القوانين والقرارات النافذة.
ويكون تمويل المعادن الثمينة، متى سمحت به الهيئة، نشاطًا ذا طبيعة رقابية خاصة، بالنظر إلى قابلية تلك المنتجات لإعادة البيع وسرعة تحويلها إلى قيمة نقدية، وتخضع معاملاتها لأحكام هذا القرار وما يصدر تنفيذًا له من ضوابط وتعليمات ونماذج وإجراءات إلكترونية.

المادة الثانية
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالتمويل: التمويل الممنوح للعميل بغرض شراء سلعة أو منتج محدد من المعادن الثمينة، وبالتاجر المعتمد: كل شخص طبيعي أو اعتباري مقيد ومرخص له بمزاولة النشاط وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، ومستوفٍ للاشتراطات التي تضعها الهيئة أو شركة التمويل لإدراجه ضمن شبكة التجار المعتمدين، وبجهة الحفظ: الشخص الاعتباري المرخص له أو المعتمد لمزاولة أعمال حفظ المعادن الثمينة وفقًا للقواعد المقررة، وبالتسييل النقدي: كل تصرف أو ترتيب أو معاملة، مباشرة أو بطريق غير مباشر، يكون من شأنها تحويل قيمة التمويل الممنوح لشراء السلعة إلى نقد أو منفعة نقدية حرة للعميل، أو تمكينه من الانتفاع بقيمة التمويل على خلاف الغرض المحدد له.

ويشمل مفهوم التسييل، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة بيع السلعة الممولة بقصد الحصول على النقد، أو رد التاجر جزءًا من قيمة الفاتورة للعميل، أو إعادة شراء السلعة منه، أو إجراء عملية استبدال صورية، أو استخدام شخص ثالث أو حساب أو محفظة إلكترونية مملوكة للغير لإيصال المقابل المالي إلى العميل، أو تقسيم المعاملات أو إعادة ترتيبها بصورة تستهدف تجاوز الضوابط المقررة.

المادة الثالثة
يحظر حظرًا باتًا استخدام التمويل الممنوح بموجب أحكام هذا القرار كوسيلة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على سيولة نقدية، ويكون الغرض من التمويل مقصورًا على شراء المنتج محل التمويل وفقًا للبيانات والمستندات والعقد المبرم بين العميل وشركة التمويل.

ولا يجوز للعميل أو التاجر أو شركة التمويل أو أي شخص مرتبط بالمعاملة اتخاذ أي إجراء أو ترتيب من شأنه تغيير الطبيعة الحقيقية للعملية أو تحويل التمويل من تمويل لشراء سلعة محددة إلى تمويل نقدي، كما يحظر إبرام أي معاملات صورية أو صفقات متبادلة أو ترتيبات مستترة يكون الغرض منها أو من آثارها الفعلية تمكين العميل من الحصول على النقد مقابل السلعة الممولة.

المادة الرابعة
تلتزم شركة التمويل، عند إتمام عملية التمويل، بسداد قيمة السلعة محل التمويل مباشرة إلى التاجر المعتمد، من خلال وسيلة دفع إلكترونية أو مصرفية قابلة للتتبع والتوثيق، ولا يجوز بأي حال صرف قيمة التمويل أو أي جزء منها نقدًا إلى العميل.
ويجب أن تتطابق قيمة المبلغ المسدد من شركة التمويل مع القيمة المثبتة بالفاتورة والمستندات النهائية للشراء، ولا يجوز للتاجر رد أي جزء من قيمة العملية إلى العميل، سواء في صورة نقدية أو تحويل مصرفي أو تحويل إلى محفظة إلكترونية أو خصم أو عمولة أو هدية أو منفعة عينية أو بأي صورة أخرى تؤدي في نتيجتها الاقتصادية إلى رد جزء من قيمة التمويل إلى العميل.
ويعد أي اتفاق أو ترتيب يتم بين العميل والتاجر على خلاف ذلك مخالفة جوهرية لضوابط التمويل، ولو لم يثبت في المستندات الرسمية للمعاملة.
المادة الخامسة
يلتزم التاجر المعتمد بإصدار فاتورة صحيحة ونهائية عن كل عملية بيع، على النحو المقرر قانونًا، على أن تتضمن البيانات الجوهرية التي تكفل تحديد المنتج محل التمويل تحديدًا نافياً للجهالة، وبصفة خاصة نوع المعدن وعياره ووزنه ووصفه ورقمه المسلسل أو وسيلة تعريفه الإلكترونية، وقيمة السلعة والمصنعية والضرائب والرسوم المستحقة، وبيانات التاجر والعميل وشركة التمويل ورقم العملية أو عقد التمويل متى كان ذلك مقررًا.
ويحظر إصدار أكثر من فاتورة أصلية للمعاملة الواحدة، أو تعديل بيانات الفاتورة أو استبدالها أو إلغاؤها خارج النظام الإلكتروني أو الورقي المعتمد، إلا وفق إجراءات موثقة تكفل إثبات سبب التعديل وربط المستند الجديد بالمستند الأصلي وعدم استخدام الإجراء كوسيلة لإخفاء حركة السلعة أو قيمتها الحقيقية.
المادة السادسة
في حالة تمويل شراء السبائك الذهبية أو الفضية أو الجنيهات الذهبية أو غيرها من المعادن الثمينة التي تحددها الهيئة، يلتزم العميل بإيداع المنتج الممول لدى إحدى جهات الحفظ المرخص لها أو المعتمدة، خلال المدة والإجراءات التي تحددها الهيئة، ولا يجوز له نقل حيازته أو التصرف فيه أو رهنه أو هبته أو بيعه أو مبادلته إلا وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

وتلتزم جهة الحفظ بإثبات عملية الإيداع إلكترونيًا وربطها ببيانات العميل وشركة التمويل وعقد التمويل والمنتج محل الحفظ، مع إثبات الوزن والعيار والرقم المسلسل أو الكود التعريفي وأي بيانات أخرى تحددها الهيئة، بما يكفل إنشاء سجل إلكتروني متكامل لمسار المنتج طوال فترة التمويل.

المادة السابعة
في حالة رغبة العميل في بيع المنتج الممول أو التصرف فيه خلال فترة سريان التمويل، فلا يجوز إجراء البيع إلا من خلال تاجر أو جهة معتمدة ووفق الإجراءات الإلكترونية التي تحددها الهيئة، ويحظر تسليم حصيلة البيع نقدًا إلى العميل.
وتلتزم الجهة القائمة على البيع بتحويل كامل حصيلة العملية إلكترونيًا إلى حساب أو نظام التسوية المرتبط بعقد التمويل، على أن تستخدم الحصيلة أولًا في سداد المديونية القائمة والمبالغ المستحقة قانونًا وعقدًا، ويقيد أي فائض، إن وجد، لصالح العميل وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة، وبما لا يؤدي إلى تحويل العملية إلى وسيلة للحصول على النقد بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

ولا يجوز إجراء أي مقاصة أو تسوية خارج النظام المعتمد أو الاتفاق على دفع جزء من حصيلة البيع مباشرة للعميل أو إلى أي شخص آخر لحسابه.

المادة الثامنة
في حالة تمويل المشغولات الذهبية أو غيرها من المشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة والمخصصة للاستخدام الشخصي، يجب أن تكون المشغولات محل التمويل محددة بذاتها تحديدًا كافيًا، وأن ترتبط بالفاتورة الصادرة عنها وبعقد التمويل من خلال رقم مسلسل أو رمز تعريفي أو أي وسيلة إلكترونية تعتمدها الهيئة.
ويثبت على المستند المعتمد للشراء، وفقًا للقواعد التي تحددها الهيئة، خضوع المشغول لتمويل قائم، وحظر التصرف فيه خارج القنوات المعتمدة طوال فترة سريان التمويل، ولا يجوز إزالة أو تغيير أو طمس أو العبث بأي بيان أو وسيلة تعريف مقررة للمشغول.

المادة التاسعة
يلتزم العميل بالمحافظة على المشغولات الممولة وحيازتها وفق الغرض المعلن من التمويل، وبتمكين شركة التمويل أو الجهة المعتمدة أو مفتشي الهيئة، في الحدود التي يجيها القانون، من التحقق من وجود المشغولات وحالتها وبياناتها متى طلب منه ذلك.
وتجرى المعاينة بصورة دورية أو عشوائية أو جزافية وفق نظام المخاطر الذي تضعه الهيئة، ويجوز زيادة معدل المعاينة بالنسبة للعمليات أو العملاء أو التجار الذين تظهر بشأنهم مؤشرات خطر أو أنماط غير اعتيادية.
وتثبت نتائج المعاينة إلكترونيًا وترتبط بملف التمويل، ويجب أن تتضمن البيانات التي تمكن من تحديد المشغول والتحقق من مطابقته للبيانات المسجلة لدى شركة التمويل.
المادة العاشرة

يحظر على العميل بيع أو رهن أو مبادلة أو نقل ملكية المشغول الممول خارج شبكة التجار أو الجهات المعتمدة، كما يحظر على أي تاجر شراء أو استلام أي مشغول يثبت ارتباطه بتمويل قائم إلا بعد التحقق إلكترونيًا من حالته والحصول على الموافقات والإجراءات المقررة.
ويلتزم التاجر قبل إتمام عملية الشراء أو الاستبدال بالتحقق من الرقم المسلسل أو الكود التعريفي للمشغول، وبيانات الفاتورة، وحالة التمويل، ووجود أي حظر على التصرف، وتسجيل العملية فور إتمامها في النظام الإلكتروني المعتمد.
ويعد شراء المشغول الممول خارج النظام المعتمد، مع العلم بحالته أو مع قيام أسباب جدية تدعو إلى العلم بها، مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية المقررة.

المادة الحادية عشرة

يحظر على التاجر المعتمد إعادة شراء السلعة الممولة من العميل بقصد تمكينه من الحصول على سيولة نقدية، كما يحظر عليه الاتفاق معه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على بيع السلعة الممولة ثم إعادة شرائها أو استبدالها بصورة تحقق للعميل ذات الأثر الاقتصادي المتمثل في الحصول على النقد.

وتخضع العمليات التي يتم فيها شراء المنتج ثم إعادة بيعه أو استبداله خلال فترة زمنية قصيرة لنظام تحليل المخاطر والرقابة الإلكترونية، ولا يعد مجرد وقوع عملية بيع أو استبدال في ذاته دليلًا قاطعًا على المخالفة، وإنما يكون سببًا للفحص والتحقق متى اقترن بمؤشرات أخرى تدل على احتمال التسييل أو التحايل.

المادة الثانية عشرة

تلتزم شركات التمويل بإنشاء وتشغيل نظام إلكتروني متكامل لمراقبة عمليات تمويل المعادن الثمينة، يكفل تتبع دورة المعاملة منذ تقديم طلب التمويل وحتى السداد النهائي أو انتهاء العلاقة التمويلية، ويربط، بالقدر الذي تسمح به القوانين والقرارات المنظمة، بين بيانات العميل وشركة التمويل والتاجر والمنتج محل التمويل وجهة الحفظ وعمليات البيع والاستبدال والتسوية.

ويجب أن يتيح النظام الإلكتروني إمكانية اكتشاف العمليات المتكررة والمرتبطة، ورصد الأنماط غير الاعتيادية، وتحديد العمليات التي تستوجب الفحص المعزز، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني كامل للتعديلات والإجراءات التي تمت على العملية.

المادة الثالثة عشرة

تعد من مؤشرات المخاطر التي تستوجب الفحص، دون أن يترتب على أي منها بمفرده ثبوت ارتكاب مخالفة، تكرار شراء المعادن الثمينة وإعادة بيعها خلال فترات زمنية متقاربة، أو تكرار عمليات الاستبدال، أو تعدد عمليات التمويل لدى تاجر واحد أو مجموعة من التجار المرتبطين، أو تكرار عمليات ذات قيم متقاربة على نحو غير معتاد، أو استخدام وسائل دفع مرتبطة بأشخاص غير أطراف العملية، أو تكرار إلغاء الفواتير أو استبدالها، أو وجود فروق غير مبررة بين قيمة الشراء وقيمة إعادة البيع، أو ظهور نمط من المعاملات يؤدي في نتيجته الاقتصادية إلى حصول العميل على سيولة مقابل المنتج الممول.

ويجوز للهيئة إضافة مؤشرات أخرى إلى قائمة المخاطر كلما كشفت التطبيقات العملية أو نتائج الفحص الرقابي عن أساليب جديدة للتحايل أو التسييل.

المادة الرابعة عشرة

تلتزم شركات التمويل بتطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة وفقًا لطبيعة العميل والمعاملة ومستوى المخاطر المرتبط بها، وبمراجعة مصدر الأموال ووسائل السداد والبيانات اللازمة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الحالات التي تتوافر فيها مؤشرات اشتباه أو مخاطر مرتفعة، تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، بما في ذلك إجراءات الفحص والتحقق والإخطار إلى الجهات المختصة متى توافرت الشروط القانونية للإبلاغ، دون إخلال بالالتزامات المقررة بموجب التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال.

المادة الخامسة عشرة

يحظر تجزئة عملية شراء أو تمويل أو بيع أو استبدال المعادن الثمينة إلى عدة معاملات مستقلة بقصد تجاوز الحدود المالية أو الرقابية المقررة أو إخفاء الارتباط بينها.

وتلتزم شركات التمويل عند تقييم طلبات التمويل بالنظر إلى العمليات السابقة والحالية للعميل، والعمليات المرتبطة به أو بالأشخاص ذوي الصلة به، متى كان ذلك متاحًا قانونًا، وبما يسمح بتحديد ما إذا كانت العمليات المنفردة تشكل في مجموعها معاملة واحدة أو سلسلة معاملات مترابطة.

المادة السادسة عشرة

لا يجوز لشركات التمويل أو التجار المعتمدين الإعلان عن المنتجات محل هذا القرار أو تسويقها بطريقة توحي بإمكانية الحصول على سيولة نقدية من خلال شراء المعادن الثمينة أو إعادة بيعها.

ويحظر بصفة خاصة استخدام أي عبارات أو عروض أو حوافز أو ترتيبات تسويقية يكون من شأنها تقديم التمويل باعتباره وسيلة للحصول على النقد، أو الوعد برد جزء من قيمة العملية، أو ضمان إعادة شراء المنتج، أو تحقيق عائد نقدي مضمون للعميل.

ويلتزم الإعلان والتسويق بإيضاح الطبيعة الحقيقية للتمويل وشروطه والقيود المفروضة على التصرف في المنتج الممول، وذلك وفق القواعد التي تضعها الهيئة.

المادة السابعة عشرة

يلتزم العميل، قبل إتمام عملية التمويل، بالتوقيع أو الموافقة إلكترونيًا على إقرار مستقل يفيد علمه بأن التمويل مخصص حصريًا لشراء المنتج المحدد بالعقد، وأن التصرف في المنتج خلال فترة التمويل لا يجوز إلا وفق القواعد المعتمدة، وأن أي اتفاق أو ترتيب يستهدف تحويل قيمة التمويل إلى نقد يمثل مخالفة لشروط التمويل والقواعد الرقابية المقررة.

ويجب أن يكون الإقرار واضحًا ومستقلًا عن الشروط العامة للعقد، وأن تثبت موافقة العميل عليه بوسيلة إلكترونية تكفل تحديد شخصه وتاريخ الموافقة ووقتها وعدم العبث بسجلها.

المادة الثامنة عشرة

تلتزم شركة التمويل بإعداد نظام لتصنيف المخاطر المتعلقة بتمويل المعادن الثمينة، يأخذ في الاعتبار طبيعة المنتج وقيمته ومدى قابليته لإعادة البيع وسلوك العميل والتاجر وتكرار المعاملات ومعدلات البيع والاستبدال وأي مؤشرات أخرى تحددها الهيئة.

ويجب أن يترتب على ارتفاع مستوى المخاطر تشديد إجراءات التحقق والمعاينة والمراقبة بما يتناسب مع درجة الخطر، دون أن يترتب على التصنيف الآلي وحده توقيع جزاء نهائي قبل استكمال إجراءات الفحص والتحقق المقررة قانونًا.

المادة التاسعة عشرة

تلتزم شركات التمويل بإعداد تقارير دورية عن عمليات تمويل المعادن الثمينة تتضمن، بوجه خاص، عدد العمليات وقيمتها، وعدد عمليات البيع والاستبدال والإلغاء، وحالات الاشتباه ومحاولات التسييل، ومعدلات التعثر، والتجار ذوي مؤشرات المخاطر المرتفعة، ونتائج المعاينات، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة.

وتقدم هذه التقارير إلى الهيئة بالوسيلة وفي المواعيد ووفق النماذج التي تحددها، ويجوز للهيئة طلب أي بيانات إضافية تراها لازمة لأغراض الرقابة أو تحليل المخاطر.

المادة العشرون

تلتزم الشركة بإنشاء سجل إلكتروني دائم لكل عملية تمويل، يتضمن جميع المستندات والبيانات والعمليات المرتبطة بها، بما في ذلك طلب التمويل والعقد والفاتورة وبيانات التاجر والمنتج ووسيلة الدفع وعمليات الحفظ والمعاينة والبيع والاستبدال والسداد وأي إجراءات رقابية أو تصحيحية اتخذت بشأن العملية.

ويجب حفظ هذه السجلات وفق المدد والضوابط المقررة قانونًا، وبما يضمن سلامتها وإمكان الرجوع إليها وتتبع أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها.

المادة الحادية والعشرون

تلتزم شركات التمويل بوضع حدود ائتمانية وتشغيلية مناسبة لتمويل المعادن الثمينة، سواء بالنسبة للعميل الواحد أو التاجر الواحد أو نوع المنتج أو فترة التمويل، وفقًا لما تقرره الهيئة بناءً على اعتبارات إدارة المخاطر وطبيعة المنتج.

ويجوز للهيئة، في ضوء نتائج الرقابة أو ظهور مخاطر جوهرية، تعديل تلك الحدود أو تشديدها أو تعليق تمويل نوع معين من المنتجات أو وقف التعامل مع تاجر أو مجموعة من التجار، وذلك في حدود الاختصاصات والضوابط القانونية المقررة.

المادة الثانية والعشرون

تلتزم شركات التمويل بوضع سياسات وإجراءات مكتوبة لمنع الاحتيال والتلاعب والتسييل النقدي، على أن تتضمن تلك السياسات آليات لاكتشاف العمليات غير الاعتيادية، وإجراءات التعامل معها، ومستويات التصعيد الداخلي، ومسؤوليات الإدارات المختصة، وإجراءات الإبلاغ، وقواعد حفظ الأدلة والمستندات والبيانات الإلكترونية.

كما تلتزم الشركة بتدريب العاملين والتجار المعتمدين على تلك السياسات، وبإجراء مراجعات دورية للتأكد من فعاليتها وتحديثها وفقًا للتطورات التي تطرأ على أنماط الاحتيال والتحايل.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز للهيئة إجراء الفحص الدوري أو المفاجئ على شركات التمويل والتجار المعتمدين وجهات الحفظ، والتحقق من سلامة المستندات والأنظمة الإلكترونية والعمليات المالية والمادية المرتبطة بالمنتجات محل التمويل، وذلك في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا.

وللهيئة طلب البيانات والمستندات والسجلات اللازمة، وإجراء أعمال الفحص الجزافي، والتحقق من وجود المنتجات الممولة ومطابقتها للبيانات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وفقًا للقانون.

المادة الرابعة والعشرون

إذا تبين للهيئة وجود مؤشرات جدية على مخالفة أحكام هذا القرار أو على استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، جاز لها، في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية ورقابية، بما في ذلك إخضاع العملية للفحص المعزز، أو تشديد إجراءات المعاينة، أو وقف التعامل على المنتج محل الفحص، أو مطالبة الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وذلك دون إخلال بحقوق العميل أو الضمانات والإجراءات المقررة قانونًا.

ولا يجوز ترتيب أثر نهائي ضار بحق العميل لمجرد وجود مؤشر آلي أو اشتباه أولي قبل استكمال إجراءات التحقق والفحص متى كان القانون يتطلب ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

في حالة ثبوت مخالفة شركة التمويل أو التاجر المعتمد أو جهة الحفظ لأحكام هذا القرار أو للضوابط الصادرة تنفيذًا له، تتخذ الهيئة قبل المخالف التدابير والجزاءات التي يجيها القانون، بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها وآثارها ومدى تعاون المخالف في إزالة أسبابها.

ويجوز، في الحدود المقررة قانونًا، اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن استمرار قيد أو ترخيص الجهة المخالفة أو تقييد نشاطها أو تعليق التعامل معها أو إحالتها إلى الجهات المختصة متى انطوت الواقعة على شبهة ارتكاب جريمة أو مخالفة تدخل في اختصاص جهة أخرى.

المادة السادسة والعشرون

إذا ثبت تعمد العميل تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إخفاء بيانات جوهرية، أو الاشتراك مع التاجر أو أي شخص آخر في ترتيب صوري يستهدف تسييل التمويل أو التحايل على الضوابط، جاز لشركة التمويل اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا وعقدًا بشأن التمويل، مع إخطار الهيئة والجهات المختصة متى كان الإخطار واجبًا.

ولا يحول اتخاذ تلك الإجراءات دون حق العميل في التظلم أو الاعتراض أو مباشرة أي وسيلة من وسائل الدفاع التي يقررها القانون.

المادة السابعة والعشرون

يحظر على أي تاجر معتمد أو شركة تمويل أو جهة حفظ إجراء معاملة باسم شخص لحساب شخص آخر بقصد إخفاء المستفيد الحقيقي من العملية، كما يحظر استخدام الحسابات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية أو وسائل الدفع المملوكة لأشخاص من غير أطراف المعاملة، إلا في الحدود التي تجيزها القواعد القانونية والمصرفية والرقابية.

وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بالتحقق من تطابق هوية العميل مع بيانات صاحب وسيلة الدفع المستخدمة في العملية، متى كانت تلك الوسيلة خاضعة لهذا النوع من التحقق، وتوثيق أي استثناءات يسمح بها القانون.

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز اعتبار مجرد انخفاض قيمة المعدن الثمين عند إعادة بيعه أو مجرد إجراء العميل عملية بيع أو استبدال، في حد ذاته، دليلًا على وقوع التسييل أو التحايل، وإنما يكون تقدير المخالفة قائمًا على مجموعة الوقائع والقرائن والبيانات المرتبطة بالمعاملة وسلوك أطرافها ومدى توافقها مع الغرض المعلن من التمويل.

وتراعى عند اتخاذ الإجراءات الرقابية مبادئ التناسب والتدرج والموضوعية وعدم التوسع في تفسير الجزاءات أو القيود إلا في الحدود التي يجيها القانون.

المادة التاسعة والعشرون

تلتزم شركات التمويل بإتاحة الربط الإلكتروني مع الأنظمة والمنصات التي تعتمدها الهيئة، بما يكفل تبادل البيانات والتحقق من حالة التمويل والمنتج والتاجر والعميل، وذلك وفق الضوابط الفنية والأمنية التي تضعها الهيئة وبما لا يخل بأحكام حماية البيانات والسرية المصرفية وغيرها من الالتزامات القانونية ذات الصلة.

ويجوز للهيئة تطوير منظومة مركزية للرقابة على عمليات تمويل المعادن الثمينة، وربطها بالجهات والأنظمة ذات الصلة في الحدود التي يجيها القانون.

المادة الثلاثون

تضع الهيئة القواعد الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى الأخص ما يتعلق بنظم الربط الإلكتروني، والرقم التعريفي للمنتجات، ونماذج الفواتير، وضوابط الحفظ، وإجراءات المعاينة، ومؤشرات المخاطر، وآليات الإبلاغ، ونماذج التقارير الدورية، وقواعد تصنيف التجار والعملاء والعمليات بحسب درجة المخاطر.

ويجوز للهيئة تعديل تلك القواعد أو استحداث قواعد إضافية كلما اقتضت الضرورة الرقابية ذلك، دون أن يترتب على تلك التعليمات إنشاء جزاءات أو التزامات مالية جديدة إلا في الحدود التي يجيها القانون.

المادة الحادية والثلاثون

تلتزم شركات التمويل والتجار وجهات الحفظ بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال المدة التي تحددها الهيئة، وبصفة خاصة توفيق نظمها الإلكترونية وعقودها ونماذجها وسياساتها الداخلية وآليات الرقابة على التجار وإجراءات مكافحة الاحتيال والتسييل.

ولا يجوز البدء في تمويل أي منتج من المنتجات الخاضعة لهذا القرار إلا بعد تحقق الشركة من استيفاء متطلبات البنية التقنية والرقابية التي تحددها الهيئة.

المادة الثانية والثلاثون

تعد جميع المدفوعات والتحصيلات والتسويات المرتبطة بالعمليات محل هذا القرار عمليات قابلة للتتبع والمراجعة، ويحظر إخراج أي جزء من القيمة الاقتصادية للعملية عن المسار المالي المسجل بالنظام المعتمد، سواء عن طريق الدفع النقدي أو رد جزء من الثمن أو المقاصة غير المسجلة أو استخدام طرف ثالث أو إجراء تسوية خارجية أو أي وسيلة أخرى تحقق النتيجة ذاتها.

وتلتزم جميع الأطراف باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان عدم انقطاع سلسلة التتبع المالي للمعاملة منذ نشوء التمويل وحتى انتهائه.

المادة الثالثة والثلاثون

يكون لشركة التمويل، وفقًا لأحكام القانون والعقد المبرم مع العميل، اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت إخلال العميل بشروط التمويل أو استخدام المنتج الممول على نحو يخالف الضوابط المقررة، على ألا يترتب على ذلك توقيع أي جزاء أو غرامة أو أثر قانوني غير مقرر بموجب سند تشريعي أو تنظيمي صحيح.

وتحال إلى الجهات القضائية المختصة الوقائع التي يتبين أنها تنطوي على شبهة ارتكاب جريمة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة.

المادة الرابعة والثلاثون

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الأعلى مرتبة، تسري أحكام هذا القرار على جميع عمليات التمويل التي تتم بعد تاريخ

مؤمن رميح
المحامي المتخصص في قانون التمويل الاستهلاكي
هاتف 01550073080
البريد الالكتروني [email protected]
الموقع الالكتروني https://momenlawyer.com/



#مؤمن_رميح (هاشتاغ)       Moamen_Romaih#          


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التعسف في استعمال الحق في المعاملات التجارية: كيف تحمي استثم ...
- كل ما تريد معرفته عن حدود تطبيق قانون العقوبات في مصر: أسئلة ...
- دعوي الخلع أمام محكمة الأسرة
- إجراءات رفع دعوي صحة التوقيع أمام المحكمة
- منظمة دول حوض نهر النيل - نحو خيار استراتيجى لحل أزمة سد الن ...
- ما هى إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة مزارع الدواجن ؟
- التعويض عن انتهاك قانون التمويل العقارى وقواعد البنك المركزى ...
- اغفال الطلبات الموضوعية فى دعوى تصفية شركة للاستثمار العقارى ...
- التعويض عن الخطأ الطبى
- استئناف حكم فى دعوى تزوير أصلية
- فسخ العلاقة الإيجارية استنادا للقرارات الصادرة بشأن الإجراءا ...
- استئناف حكم افلاس أمام المحكمة الاقتصادية
- فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار ...
- فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستث ...
- أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
- تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
- إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوق ...
- الإفراج الشرطي عن المسجونين
- الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رق ...
- مشروع قانون الأحزاب العربية المقدم لرئيس مجلس النواب المصرى


المزيد.....




- عراقجي يلتقي نظيره القطري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في ...
- الزنداني يزور وزارة التربية والتعليم ويوجه باستيعاب الطلاب ا ...
- أول رد إيراني على تهديدات ترامب الجديدة من على منبر الأمم ال ...
- الرئيس الأمريكي ترامب يتوعد أمام الأمم المتحدة بـ-إبادة- إير ...
- السيادة والسلاح على طاولة نيويورك.. ماذا يحمل الزيدي إلى الأ ...
- الحرب في الشرق الأوسط تتصدر الكلمات.. ما هي أبرز مواقف قادة ...
- انسحابات احتجاجية بالأمم المتحدة.. الوفد الإسرائيلي يغادر خل ...
- أمير قطر من منبر الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ...
- أردوغان في الأمم المتحدة.. تركيا ستواصل في غياب الرئيس الفلس ...
- الأمـم الـمـتـحـدة: اجـتـمـاعـات فـي خـضـم الأزمـات


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - مشروع قرار بشأن تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة والمنتجات المصنوعة منها تطبيقا لقانون التمويل الاستهلاكي مقدم الي مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية