أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بشأن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الخاص بالمزايدات والمناقصات















المزيد.....



فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بشأن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الخاص بالمزايدات والمناقصات


مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)


الحوار المتمدن-العدد: 6716 - 2020 / 10 / 27 - 19:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


لما كانت المادة 88 من قانون الاستثمار تنص على "
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.

وحيث ان المادة "٨٩ من ذات القانون تنص على "
تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطراف
التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على
نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوق
المستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.
وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية
بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.

وحيث أن سبيل المستثمرين سالفى الذكر من اللجوء للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تسوية النزاع القائم بشان المزايدة العلنية الخاصة بمشروع مول طرح الطرح بمحافظة بورسعيد والقائم بينهم وبين المحافظة وذلك على ما سيرد تفصيلا بشأن أسباب الخلافات والنزاعات العالقة بين طرفى التنازع

حيث أعلنت محافظة بورسعيد عام 2014 عن بيع بالمزاد العلنى لحق استغلال مشتملات مول طرح البحر التجارى والذى يقع بحى الشرق وتطل واجهته البحرية على شارع عاطف السادات امام فندق جراند الباتروس ، وذلك عن مدة استغلال خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بشرط موافقة المحافظة على التجديد .
وبناء على الإعلان من قبل المحافظة تقدم المستثمرون المذكورين بشراء كراسة شروط المزاد العلنى والمحدد لها جلسة 18/5/2014 وسداد قيمة التأمين الابتدائى ، وأثناء انعقاد المزاد وجلوس المستثمرين المذكورين بالجلسة ورسو المزاد على مبالغ محددة لا تساوى قيمة الرسو الحالى ، قامت لجنة المزاد برفض هذه القيمة رغم عدم وجود اى شائبة قانونية تعوق عملية الرسو ، والتزام المستثمرين بأحكام قانون المزايدات والمناقصات ، فارضين نوع من الجبر فى رفع قيمة الرسوم وذلك باستعمال سلطة غلق المكان بواسطة أفراد من قوات الشرطة فى وجود عدد كبير من القيادات الامنية والتى ابت ان تدع المزاد يسير وفقا لإرادة القانون وعلى نحو ما تذهب إليه القيمة الراسية وفقا لسلطة الإرادة للمستثمرين . وهنا وضع المستثمرون تحت سلطان رهبة الجبر من قبل المحافظة ولجنة الرسو حتى تم الوصول إلى قيمة اتفاقية بين اللجنة والمستثمرين .. لتبدأ معها مرحلة النزاع بين المستثمرين ومحافظة بورسعيد فى تفسير الشروط التعاقدية لكراسة الشروط والإخلال الجسيم من قبل المحافظة فى تعهداتها والغش والتدليس المرتكب من جانبها إضافة إلى ما فرضته من سلطة الجبر فى القبول بالثمن المعلن من جانبها فرضا على إرادة المستثمرين بما يحوط عملية المزايدة برمتها جزاء البطلان الذى لا مناص منه

وحيث ان المادة 34 من قانون المزايدات والمناقصات تنص على " يكون إرساء المزايدة على على مقدم اعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن او القيمة الاساسية "

وتنص المادة 35 من ذات القانون على " تلغى المزايدة قبل البت فيها إذ استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى سوى عرض وحيد مستوف للشروط .
ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص – ومن له سلطاته بناء على توصية لجنة البت .
ويجب أن تشمل قرار ارساء المزايدة أو الغائها على الأسباب التى بنى عليها
وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات فى حالة الغائها "

وحيث أن القيمة الراسية للمزاد كان على أساس سلطة جبرية فرضتها المحافظة على المحافظين رغم ان القيم التى تقدم بها المستثمرون كان تفوق قيمة الثمن الاساسى المعروض ، بما يكون معه للجنة البت اعمال احكام المادتين 34 ، 35 من قانون المزايدات والمناقصات ورسو المزاد على أعلى قيمة سعر مستوف للشروط خاصة فى أن كافة القيم المقدمة كانت تفوق قيمة الثمن الاساسى .

وبناء على ما تقدم بيانه وما قامت به المحافظة من سلطة الجبر فى قبول السعر الذي تحدده دون الاعتداد بسلطة المستثمرين بذلك ، فالسعر الجبرى كانت تفوق إمكانيات المستثمرين وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو منه ، مما يجعل المشروع برمته لا يحكمه سوى الخسارة نتيجة القبول الجبرى بالسعر ، مما اوقع المستثمرون فى دائرة عدم قدرتهم على الاستمرار في نشاطهم الاستثماري بناء على القيمة الراسية للمزاد وفقا للسلطة الجبرية للمحافظة .

حيث انه وفقا للثابت من الأوراق المقدمة أن حق الاستغلال للمستثمر الأول / حمدى احمد محمد ابو النجا على المحل رقم 5 بلغ قيمة حق الإستغلال السنوى 426000( أربعمائة وستة وعشرون الف جنيه ) اى ما يقارب النصف مليون جنيه بقيمة إجمالية 6390000 ( ستة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه ) اى ما يضاعف قيمة شراء المحل برمته ، مما يكون معها السعر الراسى عليه المزاد قد بلغ اشده فى ظل حالة الانكماش الاقتصادي الذي ضرب القطاع السلعي المصرى نتيجة ارتفاع الأسعار وانصراف المستهلكين إلى شراء الحاجات الضرورية للحياة وبخاصة ايضا داخل المنطقة الحرة ببورسعيد الذى أصابها حالة الجمود الإقتصادى وانصراف المستثمرين عنها وعزوف المستهلكين أيضا ، مما لا يستطيع معه المشروع الاستثمارى بشأن حق الإستغلال تحقيق عائده الاقتصادي او حتى على الأقل تحقيق مصاريف تشغيله وحقوق استغلاله نظرا لان القيمة الراسية بها حق الإستغلال تنوء عن حملها اى قدرة مشروع اقتصادى عن تحملها فى ظل حالة الركود الضاربة فى جنبات المنطقة الحرة ببورسعيد

وكذلك ثابت من الأوراق قيمة حق الإستغلال السنوى لكل محل على حدة والمبينة تفصيلا على النحو التالى
محل رقم 1 تبلغ مساحته 65.64 متر- قيمة حق الإستغلال 255 ألف جنيه سنويا – القيمة الإجمالية الكلية 3825000
محل رقم 2 ومساحته 65.64 متر 2- قيمة حق الإستغلال 211 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 3165000
محل رقم 3 – مساحته 96.57 – قيمة حق الإستغلال 307 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 4605000
محل رقم 4 – مساحته 67.42 – قيمة حق الإستغلال 231 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 3465000
محل رقم 5 – مساحته 135. 54 – قيمة حق الإستغلال 426 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 6390000
محل رقم 6 – مساحته 34.38 – قيمة حق الإستغلال 117 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 1755000
محل رقم 7 - مساحته 34.44 – قيمة حق الإستغلال 118 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 1770000
محل رقم 8 – مساحته 27- 83 – قيمة حق الإستغلال 116 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 1740000
محل رقم 9 – مساحته 33 – قيمة حق الإستغلال 118 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 1770000
محل رقم 10 – مساحته 33.6 – قيمة حق الإستغلال 106 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 1590000
محل رقم 11 – مساحته 33.08 – قيمة حق الإستغلال 115 الف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 1725000
محل رقم 13 – مساحته 33.98 – قيمة حق الإستغلال 145 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 2175000
محل رقم 29 – مساحته 65.513 – قيمة حق الإستغلال 165 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 2475000
محل رقم 32 – مساحته 50.369 – قيمة حق الإستغلال 126 ألف جنيه – القيمة الإجمالية الكلية 1890000

ولما كانت القيم الكلية لحق الإستغلال على المحلات التى تم تقرير حق الانتفاع عليها تبلغ قيمتها الإجمالية الكلية ما يفوق قيمة المحل فى حين ان المحافظة لو قامت بعرض المحلات المبينة للبيع ما بلغت القيمة الإجمالية للبيع قيمة حق الإستغلال الكلى – رغم أن البيع كان سيتم على أقساط ودفعات لا تقل عن خمس سنوات ، مما يؤكد حقيقة القيم السعرية المبالغ فيها والتى تؤدى بالنشاط الاقتصادى للمول للتهلكة ، وهذا ما يؤكده الواقع ، حيث ان المحلات التى تم تقرير حق الانتفاع عليها بالمزاد لم تؤدى أى نشاط اقتصادي أو تجارى من تاريخ الرسو حتى تاريخ تقديم النزاع نظرا لارتفاع التكلفة الفعلية للسعر وفقا للأسباب الموضحة سلفا من خلال فرض القوة الجبرية على أسعار معينة ومن ينسحب يتعرض للتنكيل الامنى مما يعتبر المشروع قائم برمته على غش وتدليس وفساد من قبل الجهة الإدارية وهى محافظة بورسعيد طبقا للمادة 3 من قانون الإستثمار ومن ثم لا يتمتع بأى حمائية قانونية من قبل الجهة الإدارية نظرا للفساد الموضح فى عملية المزاد وكذلك وفقا للفساد والغش فيما يتعلق بتقدير قيمة أعمال الدلالة الخاصة بالخبير المثمن وكذا الغش فى تسليم مشتملات المول التجارى وفقا للعرف التجارى المتبع ووبالمعايير الدنيا للمولات التجارية وما تقدمه من خدمات على نحو ما هو متعارف عليه تجاريا ، ومن ثم كان لاصحاب المحلات الحق فى المطالبة بالتسوية الودية للنزاع لمعالجة اختلال التوازن العقدى الموجود بكافة عقود حق الإنتفاع للمحلات بالمول التجارى ، ومد الآجال والمدد الخاصة بفترة السداد ، وإعادة جدولة المستحقات المالية لتبدأ منذ بداية التشغيل الفعلى للمشروع والخاص بكل محل تجارى على حدة نظرا لوجود معوقات من قبل المحافظة فى تسليم المحلات وفقا للبنود الفنية المتصلة بمشتملات المول التجارى من ضرورة توافر الحد الادنى من هذه المشتملات على نحو ما سيرد بيانه تفصيلا فيما بعد وذلط طبقا للمادة 89 من قانون الإستثمار .

ولما كان سعر سعر قيمة الإستغلال على نحو ما ورد تفصيلا فيما سبق يفوق قيمة المحل التجارى بأضعاف فإنه يحق للجنة الوزارية إعادة تقدير السعر الفعلى لقيمة حق الإستغلال منذ بداية رسو المزاد وذلك طبقا للمادة 64 من قانون الاستثمار وذلك بالاستعانة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لتقدر قيمة حق الإستغلال السنوي للمحل التجارى فى ضوء الحفاظ على التوازن العقدى ورفع معدلات النمو الإقتصادى بما يسهم فى تحقيق معدلات التنمية بالمنطقة محل المول . وكذلك البحث فى قيمة السعر الفعلى للمحل لتقدير قيمة بيعه الفعلية من قبل اللجنة لبيعه للمستثمرين ممن رسى عليهم المزاد وذلك وفقا لمدد وآجال يتم تسويتها والإتفاق عليها من قبل اللجنة الوزارية وبناء على السعر المقدر من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية .


أولا : الفساد والغش من قبل الجهة الإدارية فيما يتعلق بعمولة دلالة الخبير وحسابها على أساس القيمة الإجمالية الكلية لحق الإستغلال على مدار خمسة عشر عاما وليس على القيمة الراسية
لما كانت المادة 19 من كراسة شروط البيع تنص على " يسدد الراسى عليه المزاد عمولة بيع ودلالة للخبير المثمن بواقع 5% من القيمة الراسية فور الرسو بالجلسة "

وحيث ان المادة 4 من قانون الإستثمار تنص على " ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف اعباء مالية او اجرائية ، تتعلق بانشاء او تشغيل مشروعات تخضع لاحكام هذا القانون او فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ راى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى "

وحيث ان المحافظة قد قامت بخصم كافة مصاريف التأمين المودع من جانب المستثمرين كعمولة دلالة للخبير المثمن على أساس قيمة حق الإستغلال لمدة خمسة عشر عاما بالمخالفة للبند التاسع عشر وكذلك لما جرى عليه العمل على أساس أن عمولة الدلالة تكون على أساس قيمة الرسو المحددة بجلسة المزاد . حيث أنه ثابت وفقا لمفهوم العبارات الواردة بكراسة الشروط أن قيمة حق الإستغلال هى القيمة لتى رسى عليها المزاد دون فرض التفسير الذي طبقته المحافظة جبرا بأن عمولة الدلالة على اجمالى القيمة الراسية لمدة خمسة عشر عاما بالمخالفة لمنطوق العبارات وتفسيرها الواردة بكراسة الشروط

حيث انه طبقا للبند الثاني من كراسة الشروط فإن التزايد يكون على حق الإستغلال للسنة الأولى ، مما يعني أن المزايدة قامت على أساس المزايدة على قيمة حق الإستغلال للسنة الاولى وان القيمة الراسية هو قيمة حق الإستغلال عن هذه السنة مما يعني أن تقدير قيمة عمولة الدلالة يكون على أساس قيمة الإستغلال التي رسى عليها المزاد وهي قيمة حق الإستغلال للسنة الاولى على نحو ما هو مبين تفصيلا بالمادة 2 من كراسة الشروط من أن التزايد على السنة الاولى من حق الإستغلال

كذلك مبين بالمادة 4 من كراسة الشروط أنه فور المزاد يجب على الراسى عليه حق الإستغلال بالمزاد سداد تأمين نهائى 10 % من قيمة حق الإستغلال عن مدة الثلاث سنوات الأولى .. ما يعتبر ذلك تفصيلا موضحا بأن قيمة الرسو هو قيمة حق الإستغلال عن السنة الأولى فقط دون أن يطلق التفسير لعنانه في إطلاق قيمة الرسو على أساس التقدير على مدة الخمسة عشر عاما .
ومما يؤكد تفصيلا ان المقصود التفسيرى والعقدى لقيمة الرسو ما جاء بمنطوق المادة 6 من كراسة الشروط حين اكدت على ان قيمة حق الإستغلال هى القيمة الراسى بها المزاد وذلك حال طلب اى من المستثمرين تخفيض قيمة حق الإستغلال لاى سبب من الأسباب .

ولما كانت المحافظة قد قامت بتجميد كافة التأمينات المودعة لحسابها لصالح المزاد بدعوى وجوبية الوفاء بقيمة الدلالة وفقا لتفسيرها الخاطئ والذي يؤكد حجم الشبهات الكبيرة فى الإحتفاظ به على نحو غير مشروع بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط من تفسيرها أن قيمة الرسوم هى قيمة حق الإستغلال عن السنة الأولى حتى يتم احتساب قيمة الدلالة على أساس قيمة الراسية وهي قيمة حق الإستغلال عن السنة الاولى وليس على أساس القيمة الإجمالية لقيمة حق الاستغلال مجتمعة على مدار خمسة عشر عاما .

وحيث ان المحافظة بناء على التفسير الخاطئ والتضليل الذى مارسته على المستثمرين والذى يشوب فيها إجراءات المزايدة الغش والتدليس والفساد من ارتفاع عمولة الدلالة إلى حد مبالغ فيه ، قامت بعمل مزادات متعاقبة مغيرة عبارة قيمة الرسو ( بالقيمة الإجمالية للرسو على مدار خمسة عشر عاما ) مما ادى إلى عزوف المواطنين والمستثمرين عن الدخول فى المزادات المتعاقبة نظرا للفساد المنهج من قبل المحافظة فى فرض شروط تخالف المنهج المتبع من ضرورة تقليل حجم الأعباء البيروقراطية على المستثمرين حتى يؤدى على تعزيز النمو الاقتصادى بالمحافظة بالمخالفة أيضا للمادة 122 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات من عدم وجوب التعاقد التعاقد مع خبير دلالة نظرا لأن اعمال التثمين الخاصة بالمول تكون عن طريق لجنة مشكلة من عناصر فنية وقانونية طبقا للمادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات والتى تختص بوضع القيمة التقديرية لقيمة حق الاستغلال دون اشتراك الخبير والمثمن او القائم بالدلالة في أعمال التثمين ،، إذن فكيف يمكن القبول او المحاججة في أن أعمال الدلالة تستحق أموالا تقارب قيمة حق الإستغلال عن السنة الاولى وحدها ، مما يعتبر ذلك تحميلا للمستثمر فوق طاقته المالية من التزامه بسداد قيمة حق الانتفاع وقيمة الدلالة والقيام أيضا بتجهيزات المشروع الاستثمارى والتكاليف التى سيتكبدها خاصة فى بداية مرحلة النشوء للمشروع الإستثمارى .

ثانيا : اعادة النظر فى قيمة حق الإستغلال لمخالفته أحكام المادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات وطبقا للمادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار ، وذلك لأن السعر الراسى عليه المزاد يفوق إمكانيات وتجهيزات المول والعائد الذى يدره ، وكذا احتساب قيمة حق الإستغلال بداية من التسليم الفعلى للمول بناء على المواصفات والتجهيزات الفنية لمشتملات المول المتعارف عليها

لما كانت المادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات توجب على أنه فى حالة بيع أو تاجير العقارات او منح حقوق الانتفاع والاستغلال عليها فإن تقدير قيمتها الاساسية يكون للجنة يصدر بتشكيلها قرار من الجهة الإدارية المختصة ويكون مهمتها تقدير السعر على اساس اهمية وتميز موقع محل التعاقد ومساحته وحالته وعمره وتكلفته إنشائه ، واستهلاكه واسم الشهرة والتجهيزات وقيمتها والمحتويات والعائد الذى يدره تشغيله أو استغلاله وغيرها من العناصر المؤثرة فى تحديد قيمة السعر .

وحيث إن المادة 52 من اللائحة التنفيذية من قانون الإستثمار قد أسست عناصر أساسية لبيان قيمة تقدير ثمن العقار أو مقابل الانتفاع وذلك بالاستعانة بكافة المعلومات التي تمكن جهة التقدير من اتمام اعمالها وذلك وفقا لمعايير أثمان العقارات المجاورة ، وتكاليف إعداد العقار وتهيئة البنية الأساسية اللازمة ومدى توافر المرافق الرئيسية ، والأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتها على الأراضى والعقارات والعناصر الفنية الاخرى التى تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية لإجراء التقدير

وتنص المادة 64 من قانون الاستثمار على " فى تطبيق أحكام هذا الفصل ، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أحدى الجهات الآتية : الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، الهيئة العامة للتنمية السياحية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك وفقا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته .
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير ، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير أليها "


وحيث ان السعر الراسى عليه المزاد لكافة المحلات التجارية لا يتناسب البتة مع طبيعة المحل وذلك لخلوه من العناصر الأساسية لمشتملات المول بل من العناصر الأساسية للوجود والحياة لاى مشروع استثمارى .. حيث خلا المول وفقا لما هو موضح من قرار محافظ بورسعيد رقم 583 لسنة 2015 من الكهرباء والمياه باعتبارها أحد الأساسيات لوجود مشروع استثمارى ، فكيف يمكن تسلم محل تجارى دون وجود كهرباء أو مياه باعتبارها احد أهم الموجودات والتجهيزات والتى يترتب عليها كافة التجهيزات الفنية لإظهار كافة العناصر الخدمية للجمهور بما يليق بسمعة ومكانة المول التجارى وحتى يحظى بإقبال جماهيرى عليه للشراء من قبل المحلات الراسى عليه المزاد .

ولما كان ذلك فإن للمستثمرين الراسى عليهم المزاد الحق فى إعادة تقدير قيمة حق الاستغلال بما يتناسب مع إمكانيات وتجهيزات المول .

وحيث أن المستثمرين قد امتنعوا عن استلام محلاتهم التجارية نظرا لعدم توافر العناصر الاساسية لموجودات المول والمتمثلة فى الآتى :
كهرباء
مياه
عدم وجود اسم وسمة تجارية للمول
محول كهرباء
تكييف مركزى
سلم كهربائى
شركة امن
شركة نظافة
شركة إدارة متخصصة

ولما كانت العناصر سالفة الذكر ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع بالنسبة للمول فإنه يجب اعادة تقدير قيمة حق الإستغلال واحتسابه بداية من توافر هذه التجهيزات بالمول التجارى وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية طبقا للمادة 89 من قانون الإستثمار من إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.وإعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود.
ثالثا : تغيير النشاط وبداية مدة حق الإستغلال بداية من تاريخ البدء الفعلى للمشروع وإعادة التصرف فى المحلات بالبيع للمستثمرين محل النزاع طبقا لقانون الإستثمار

لما كانت المادة 61 من قانون الإستثمار تنص على " فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل ، يكون الترخيص مدة لا تزيد على 50 عاما قابلة للتجديد ، بالشروط المتفق عليها ما دام المشروع مستمرا فى نشاطه ، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد "

وحيث ان المادة 62 من ذات القانون تنص على " فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع ، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الإستثمارية أو توسيعها ان يقدم طلبا بالتعاقد عليها ، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية

وحيث ان المادة 57 من ذات القانون تنص على " يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية بغرض الإستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بمراعاة الخطة الإستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه ، وقيمة الأموال المستثمرة فيه .
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة ، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر .
ولا يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين . "

ولما كانت محافظة بورسعيد لم تلتزم بالتعهدات القانونية من وجوب توفير الأساسيات الدنيا لإقامة مول تجارى على نحو ما ورد سلفا فإنه لا يجوز حينها مطالبة المستثمر بتنفيذ التزاماته تجاها بضرورة سداد قيمة مقابل حق الانتفاع إلا بعد التزام الجهة الأدارية بكافة تعهداتها وبداية التشغيل الفعلي للنشاط
ولما كان تقدير قيمة حق الانتفاع عن السنة الواحدة مبالغا فيه إلى حد لم يعد من المقدور على المستثمرين الوفاء به فى ظل حالة الركود الاقتصادى التجارى الذى تمر به محافظة بورسعيد وارتفاع حجم تكاليف أي مشروع فإنه لا يمكن حينئذ مهما بلغت حجم أرباح المشروع الوفاء بقيمة بحق الإستغلال الراسى عليه المزاد والتى تساوى قيمة حق بيع المحل التجارى أو تزيد عليها .

ولما كانت المادة 57 تعطى الحق للجهة الإدارية فى التصرف فى العقارات دون التقيد باحكام قانون المزايدات والمناقصات فإنه يحق حينئذ اعادة التصرف فى المحلات بالبيع لصالح المستثمرين بناء على تقرير صادر من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتقدير قيمة البيع لكل محل على حدة وحساب مقابل ما أداه المستثمرون من أموال وإيداعها حصيلة البيع و التعهد بسداد الفروق المالية لقيمة حق البيع بناء على أقساط سنوية يتم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارية .



ولما كان المادة 2 من قانون الإستثمار تنص على " يهدف الإستثمار فى جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد ، وزيادة الإنتاج المحلى ، وتوفير فرص العمل ، وتشجيع التصدير ، وزيادة التنافسية ، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
وتعمل أجهزة الدولة على جذب وتحفيز الإستثمارات المحلية والاجنبية

وحيث ان المادة 3 من قانون الإستثمار تنص على " ........تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها . ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناء على غش او تدليس او فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون ، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص او بحكم تحكيم ........."

بناء عليه

نلتمس من سيادتكم تسوية النزاع القائم بين المستثمرين المذكورين ومحافظة بورسعيد وذلك وفقا للآتي :
1- اعادة تقدير واحتساب قيمة حق الإستغلال عن السنة الواحدة لمعالجة اختلال توازن العقود بالمول التجارى وذلك بناء على تقرير مفصل من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية مبين فيه الوضع القائم بالمحلات الراسى عليها المزاد لحظة رسو المزاد نظرا لارتفاع قيمة حق الإستغلال وفقا للأسباب الموضحة بعاليه من غش وفساد وتدليس وجبر طبقا للمواد 89 ، 64 من قانون الاستثمار وطبقا للمادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والمادة 119 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات
2- احتساب قيمة حق الإستغلال بداية من التشغيل الفعلي للمول بعد استلامه بموجب محضر استلام تحت بصر اللجنة الوزارية وليس بدءا من تاريخ الرسو ، وإقرار المحافظة بذلك بموجب قرار المحافظ رقم 583 لسنة 2015 باحتسابه من بداية توصيل المرافق الخارجية فقط من كهرباء ومياه دون امتداده للمرافق الداخلية ومشتملات المول التجارى المتعهد بها بموجب كراسة الشروط .

3- - احتساب قيمة عمولة ودلالة الخبير على أساس القيمة الراسية عليها المزاد وليس طبقا لما طبقته المحافظة من احتسابها على أساس القيمة الكلية الإجمالية على مدار خمسة عشر عاما .

4- إعداد جدول زمني ملزم للمحافظة تحت إشراف اللجنة الوزارية وذلك بشأن التزام المحافظة بتنفيذ تعهداتها بكراسة الشروط والمتعلقة بتحديد اسم جذاب للمول يكون بمثابة السمة التجارية للمول ونقترح اسم بورسعيد فيستيفال سيتى ، وكذا تركيب محول كهرباء للمول وتركيب تكييف مركزى حتى لا يتم تركيب تكييفات عشوائية تشوه الشكل العام للمول ، وتركيب سلك كهربائى للأدوار العليا باعتبارها من أساسيات المول ، والتعاقد مع شركة امن للمول ، وشركة نظافة و شركة ادارة متخصصة فى مجال إدارة المولات التجارية ، وتحديد نمط واحد متطور لتجهيز المحلات والكافتيريات فى المول يليق بالمكان وقيمة المول ، وتعديل المساحة الكبيرة الخاصة بالهايبر ( السوبر الماركت ) إلى تقسيمها الأصلي كمحلات تجارية وذلك لان قوة المول تاتى من كثرة عدد المحلات التجارية بالإضافة إلى أن عدم استيعاب المنطقة هايبر فضلا عن رفضه من شركات كبرى مثل كارفور وغيرها .

5-إعداد جدول زمنى تحت إشراف اللجنة الوزارية بشأن تنمية المنطقة المحيطة بالمول والمتمثلة فى عمل جراج كبير بالمنطقة الخلفية للمول بتنسيق حضارى ذو هوية بورسعيدية واضحة ، وتنسيق وتجميل محيط المول والجراج وطرحه لشركات دعاية وإعلان لاستغلاله ، وعمل سينما للسيارات في المنطقة الخلفية للمول وعمل بنرات ولوحات دعاية للمول والمنطقة المحيطة توضح الشكل المستقبلي للمنطقة شامل مراحل التطوير للمول والجراج وسينما السيارات .

6- فى حالة عدم التزام المحافظة بكافة الشروط والطلبات السابقة يكون للمستثمرين الحق فى اعادة التصرف فى المحلات محل التعاقد وذلك ببيعها لهم بعد صدور تقرير من الهيئة العامة للخدمات الحكومية موضحا فيه قيمة المتر الواحد بالمحلات وقيمة بيع المول باسره وبيعه لصالح مجموعة المستثمرين أو من يشاركهم وذلك أعمالا للمادة 57 من قانون الاستثمار ودون التقيد بقواعد قانون المزايدات والمناقصات وذلك لحرص المستثمرين على انجاح مشروع المول وجعله قبلة لكافة المولات التجارية وذلك لخلو محافظة بورسعيد من مولات تجارية رغم كون المحافظة من المحافظات التجارية الكبرى بجمهورية مصر العربية .
محام مصري
للتواصل هاتفيا او عبر الواتساب على الرقم :00201288273093
ايميل :[email protected]



#مؤمن_رميح (هاشتاغ)       Moamen_Romaih#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستث ...
- أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
- تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
- إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوق ...
- الإفراج الشرطي عن المسجونين
- الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رق ...
- مشروع قانون الأحزاب العربية المقدم لرئيس مجلس النواب المصرى
- هل من معوقات لتنفيذ استراتيجية الاستثمار الزراعى الخليجى بمص ...
- هديليا ... وحى وإلهام
- هديليا...الوحى والإلهام
- هديليا العيد
- الرسالة الأولى... هديليا
- دعوى بشأن تطبيق نظام السندات الضريبية لتمويل فرق سعر الصرف ب ...
- الحل القانونى لمشكلة الإيجار القديم بمصر فى ظل قانون التأجير ...
- الهروب من .......
- تلاميس اللقاء الأول
- فارس الأحلام ‏
- اعتذار ‏
- عودة الروح ‏
- وحلمنا مسيرنا نطوله ‏


المزيد.....




- ميدل إيست آي: يجب توثيق تعذيب الفلسطينيين من أجل محاسبة الاح ...
- بعد اتهامه بالتخلي عنهم.. أهالي الجنود الأسرى في قطاع غزة يل ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول اس ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ح ...
- الوحدة الشعبية يوجه رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول ...
- هايتي: الأمم المتحدة تدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فا ...
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى: تعرض ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بشأن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الخاص بالمزايدات والمناقصات