أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - استئناف حكم فى دعوى تزوير أصلية















المزيد.....



استئناف حكم فى دعوى تزوير أصلية


مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)


الحوار المتمدن-العدد: 6718 - 2020 / 10 / 29 - 22:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ا
أقام المستأنف الدعوى رقم 1036 لسنة 2018 مدني كلى بورسعيد بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية الدائرة السادسة المدنية الكلية طالبا في ختامها الحكم له بالآتي :-
أولا : إحضار مفردات القضية 2856 لسنة 2014 جنايات المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد وعلى الأخص محضر التحريات المؤرخ 9/ 7 /2014 وإذن الضبط والإحضار المؤرخ 9/7/2014 ، ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7 /2014 ، وكذا الحرز المضبوط على ذمة القضية وهو البندقية عيار 7.62 *39، وكذا دفتر أحوال قسم شرطة المناخ وبالأخص فيما يتعلق بيومي 9/7/2014، 10 / 7/2014.
ثانيا : الانتقال لمعاينة مكان الاحتجاز غير القانوني للمدعى أو وفقا لما ورد بمحضر الضبط مكان ضبطه والواقع أمام مسجد الحسين بشارع كسرى ، وكذا لمكان ضبط المدعى وفقا لما ثابت بتحقيقات النيابة العامة بشارع طرح البحر ببورسعيد ، وسماع من ترى المحكمة سماعه من شهود لإثبات الواقعة الحقيقية لمكان القبض غير القانوني للمدعى
ثالثا : إحضار المدعى من مقر سجنه بليمان جمصة واخذ بصمات يده ، ورفع البصمات من على السلاح المضبوط في القضية وإجراء مضاهاة للبصمات بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لإثبات واقعة عدم حيازة وإحراز المدعى للسلاح المدعى بحيازته له
رابعا : الحكم بتزوير محضر التحريات المؤرخ 9/7/2014 وكذا الحكم بتزوير إذن الضبط والإحضار المؤرخ بذات التاريخ ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7/2014
مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وبجلسة 23 / 10 / 2018 قدم المستأنف مذكرة طلبات أساسية طالبا في ختامها الحكم بالآتي : -
أولا : إحالة نصوص المواد 241 قانون المرافعات ، والمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 59 من قانون الإثبات إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإحالة المواد القانونية بناء على طلب وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية السابقة على ضوء مدى جواز الحكم بالتزوير بموجب دعوى تزوير أصلية على ورقة احتج بها في دعوى نظرت إمام القضاء تمهيدا لاتخاذ إجراءات التماس إعادة النظر جنائيا أو مدنيا وبين التطبيق القضائي المخالف لنصوص المادتين سالفتى الذكر والتي تقضى بعدم جواز الاحتجاج بدعوى التزوير الأصلية بناء على ذلك .
ثانيا : إحالة الدعوى إلى التحقيق
ثالثا: الحكم التمهيدي في الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أولا وثانيا وثالثا.
وذلك على سند من القول بأن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بمعاقبة المدعى / عمرو السيد العربى ابراهيم البسيونى في القضية رقم 2856 لسنة 2014 المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات استنادا إلى محررات رسمية تقطر بدماء التزوير ، ولما كانت المادة 441 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :-
4- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم . ......"
ولما كانت المصلحة المباشرة للمدعى في إثبات براءته مما نسب إليه يقتضى عملا بذلك الحكم بتزوير المحررات الرسمية الواردة بالقضية تمهيدا لإعادة النظر في القضية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية .
وقد استند في بيان طلبه الحكم بالإحالة بجلسة 23 /10 /2018 إلى التناقض القانونى تفسيرا وتطبيقا بين مضمون ما ورد بنصوص القانون في شأن الإدعاء بدعوى التزوير الأصلية طبقا لنصوص المواد 59 من قانون الإثبات والمواد 241 من قانون المرافعات في الفقرة 2، 3 والمادة 441 في الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وما ورد بتطبيقات محكمة النقض المصرية في شان عدم قبول الإدعاء بالتزوير إذا كان الورقة المحتج بالتزوير كانت محل تحقيق أو حكم قى قضية جنائية أو مدنية .

وقد قضت محكمة بورسعيد الكلية بجلسة 30/10 /2018 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة
وحيث أن المستأنف يطعن على هذا الحكم استنادا لما سيرد بصحيفة الاستئناف من دفوع تالية
الدفاع

الدفع الأول
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفته وذلك لاستناد الحكم للمادة 25 من قانون العقوبات والتي انعدم فيها أى جزاء يترتب عليه انعدام الأهلية القضائية للمحكوم عليه المستأنف ووجوب تعيين قيم له يباشر إجراءات الدعوى نيابة عنه بالمخالفة لقضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن ضوابط النصوص الجنائية فيما يتعلق بقاعدة لا إجراء بغير نص محدد على سبيل واضح ويقينى لا لبس فيه ولا غموض تحقيقا لدرجة اليقين القانونى الجنائى ، وهذا ما انتفى بيانه في المادة المذكورة بانعدام أهلية التقاضى عن المستأنف .
لما كانت المحكمة قد استندت في حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة استنادا إلى انعدام أهلية التقاضى بالنسبة للمستأنف ، ويتعين معها أقامة الدعوى من القيم المعين عليه لما كان ثابت لديها من صحيفة الدعوى أن المستأنف محكوم عليه بالجناية رقم 2856 لسنة 2014 جنايات المناخ حضوريا بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر ثوانى ، وقد أيدت محكمة النقض ذلك الحكم بتاريخ 18 /11 /2015 وبالتالى صار معها الحكم نهائيا وباتا ، وانعدمت معها أهلية التقاضى بالنسبة للمستأنف وذلك استنادا إلى نص المادة 25 من قانون العقوبات والتي تنص على " كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :
اولاً : القبول في أى خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة
ثانيا : التحلى برتبة اونيشان .
ثالثا : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال
رابعا : إدارة إشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الغدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة في ذلك ، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته .
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد اموال المحكوم اليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته .
خامسا : بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في احد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أة اى لجنة عمومية .
سادسا : صلاحيته أبدا لان يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد "

ولما كان نص المادة المذكورة من قانون العقوبات قد خلا تماما من بيان عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه ، مما يكون معها الحكم وما قضى في شان ذلك استنادا إلى هذه المادة مخالفا للقانون وتطبيقه وتأويله ، وان القيم المعين المذكور الذى قصده الحكم لا يكون له صفة إلا على إدارة أشغال المحكوم عليه ( المستأنف ) الخاصة بأمواله وأملاكه دون امتدادها لاى شئ عدا ذلك يكون معها للقيم السلطة التامة في اقامة الدعاوى نيابة عن المحكوم عليه خاصة في المسائل الجنائية .

وعلى ذلك فقد اتجه الفقه الدستورى الجنائى إلى وجود قواعد دستورية عليا يجب تضمينها في النصوص الجنائية حيث اتجه الاستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور في مؤلفه " القانون الجنائى الدستورى إلى "
( أحمد فتحى سرور – القانون الجنائى الدستورى – طبعة دار الشروق – ص 88 )
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بان غموض النصوص

















وبناء على ما تقدم ، فإن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، إذ استند إلى تأويل غير ذى كامل صفة للمادة 25 من قانون العقوبات ، باعتبارها من النصوص الجنائية ، دون أن يرد في المادة المذكورة اى شرط أو نص عقابى يمنع المستأنف من إقامة الدعاوى المتصلة بشخصه وبخاصة في المسائل الجنائية باعتبار أن النص المذكور من النصوص الجنائية التي يتطلب فيها ما ذهب أليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من اليقين والوضوح الذى لا لبس فيه أو غموض

الدفع الثانى
الخطأ في تطبيق القانون وذلك استنادا إلى مبدأ شخصية العقوبة وشخصية المسؤولية الجنائية بحيث لا يجوز امتدادها سوى إلى شخص المحكوم عليه المستأنف وذلك لحماية المركز القانونى الذاتى للمستأنف وذلك لكون الإجرام لا يحتمل الإستنابة في المحاكمة ، وان العقاب لا يحتمل الإستنابة في التنفيذ ، وكون دعوى التزوير الأصلية – طبقا لقضاء محكمة النقض – تعتبر أجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية للمستأنف وشرطا أولياً للبدء في اتخاذ إجراءات التماس إعادة النظر طبقا للحالة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية

حيث قضت محكمة النقض بان
" يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداد لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الإستنابة في التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته وكانت الطاعنة لا تستند في دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، ولا تكفى القرابة للمتهم شفيعا لها للإستنابة عنه في إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة في رفعها - وهى دعامة مستقلة وكافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 59 من قانون الإثبات ، المادة 3 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق - جلسة 1987/1/4 س 38 ع 1 ص 67 )




الدفع الثالث
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته وذلك لتعلق دعوى التزوير الأصلية بقانون خاص وهو قانون الإثبات وكذا تعلق المطعون فيه من اوراق بقانون الإجراءات الجنائية

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 200 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات تنص على " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو اى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ..."
وحيث أن استناد المستأنف في دعواه إلى طلبه بدعوى تزوير أصلية طبقا لأحكام المادة 59 من قانون الإثبات وذلك طعناً بالتزوير على محضر التحريات ومحضر الضبط وإذن الضبط والإحضار في القضية رقم 2856 لسنة 2014 جنايات المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد ، وذلك لكون المصلحة المباشرة للمدعى في إثبات براءته مما نسب إليه يقتضى عملا بذلك الحكم بتزوير المحررات الرسمية الواردة بالقضية تمهيدا لإعادة النظر في القضية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وإعمالا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة والتي تنص على " يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. ......"
وحيث أن دعوى التزوير الأصلية أعمالا لمقتضى ذلك تنظمها احكام قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية باعتبارها من القوانين الخاصة التي افردها المشرع بتنظيم مستقل فيما يتعلق بإجراءات اللجوء إلى حالات التماس إعادة النظر طبقا للحالة الثالثة وهو وجوب الحكم بتزوير الأوراق التي كان لها تأثير في الحكم المقضي به حتى يتاح للمستأنف إمكانية إعادة النظر في حكم الجناية الصادر ضده ، ما من شانه وجود تنظيم اجرائى مستقل نظمه قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا يمكن الخروج عن مقتضاه أو العبث بأحكامه وقواعده ، مما يكون معه الدفع المذكور أقيم على غير أساس قانوني متعينا رفضه والالتفات عنه .



الدفع الرابع
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضدهم الرابع والخامس والسادس والسابع وذلك لإسناد القانون صفة النيابة فيها إلى المستأنف ضدهم المذكورين طبقا للحدود والمدى الذي رسمه القانون وطبقا لأوامر النيابة العامة الصادر في هذا الشأن دون امتداد ذلك إثبات تلك الصفة لوزير الداخلية ، وان الدعوى المرفوعة تتعلق بإثبات تزوير في محررات رسمية لا يجوز مؤاخذة احد فيها إلا من ارتكبوا وقائع التزوير حتى تتم مساءلتهم قانونا عما اقترفوه من أفعال أو وقائع ، ولكون القانون وإذن النيابة العامة قد أناط لهم وحدهم دون سواهم السلطة في إجراء إعمال الضبط والتحقيق دون امتداد هذه السلطة لغيرهم ، لكون أن الامتداد دون إجراء قانوني أو تفويض تشريعي يبطل كافة الإجراءات المتصلة بتا حتى ولو امتد ذلك إلى صفة وزير الداخلية ، وكون وزير الداخلية يمثل شئون وزارته فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها دون تمتعه باى صفة ضبطية قضائية على نحو ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 منه والتي فوضت ذلك الحق لأشخاص وردوا في المادة المذكورة على سبيل الحصر ، وبما قضت به محكمة النقض إلى استثناء تمثيل الوزير إذا كان إسناد صفة النيابة عنه إلى غيره بالمدى والحدود التي يرسمها القانون .

لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بإجراء إعمال الضبط في الجناية المذكورة للسيد مدير المباحث الجنائية لقسم شرطة المناخ بما يملكه من سلطة ضبط قضائي بمقتضى إحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية دون امتداد ذلك لاشى جهة سواه
وحيث أن تقرير الفحص الجنائي للسلاح المضبوط قد صدر بشأنه أمر من النيابة العامة بشان فحص الاحراز الواردة لبيان نوعها ومقدارها وعيارها ومدى صلاحيتها للاستخدام دون امتداد ذلك لاى جهة سواها
وحيث أن وفقا للثابت من تقرير الفحص الفني تمثيل كل من مدير إدارة عمليات مسرح الجريمة ، ووكيل الإدارة العامة لشؤون المعامل الجنائية بتولي أعمال الفحص الفني طبقا لمقتضى الأمر الصادر من النيابة العامة باعتبار أن ذلك من عناصر تحقيق الدليل الفني في الدعوى دون أن يمتد ذلك إلى اى جهة ليس لها الصفة القانونية إعمالا لمقتضى أوامر النيابة العامة وللمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث انه وفقا للثابت – أيضا - من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تولى مديري امن المحافظان صفة مامورى الضبط القضائي في الأعمال الممنوحة لمأموري الضبط القضائي المخول لهم السلطة من قبل النيابة العامة وذلك في حدود دوائر اختصاصهم المكاني
وبناء على ما تقدم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يتعين رفضه والالتفات عنه بالنسبة للمدعى عليهم الرابع والخامس والسابع والثامن وهم السيد / مدير امن بورسعيد ، السيد / رئيس المباحث الجنائية بقسم شرطة المناخ ، السيد / مدير الغدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بوزارة الداخلية ، السيد / مدير إدارة عمليات مسرح الجريمة بوزارة الداخلية ، وذلك لكونهم يتمتعون بالصفة القانونية وحدهم دون سواهم بشان النزاع المطروح وذلك طبقا لما قضت به محكمة النقض في شان الحدود التي يرسمها القانون باعتباره استثناء منحه القانون بناء على ما تقدم .
حيث قضت محكمة النقض " الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها . على ذلك . اعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . الاستثناء إسناد صفة النيابة عنها إلى غيره بالمدى والحدود التي يرسمها القانون ."

( يراجع في ذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 1477 لسنة 67 قضائية جلسة 26 – 6 – 2002 – سنة المكتب الفنى " 53 ج 2 " رقم الصفحة – 869 – قاعدة رقم 169 )



الدفع الخامس
رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجناية 2856 لسنة 2014 جنايات بورسعيد والمؤيد بحكم النقص الصادر بجلسة 8/11 /2015 ، وذلك أولا : لاستناد دعوى التزوير الأصلية إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز الحكم بالتزوير على أوراق قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لها قوة التأثير في الحكم باعتبار أن حكم التزوير المنصوص عليه من النصوص والقواعد القانونية الخاصة التي تقيد النصوص العامة وذلك حين استعمال ذلك للطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر فيه وثانيا : إقرار قانون المرافعات في الفقرة الثانية من المادة 241 دعوى التزوير الأصلية وذلك طعنا بالتزوير على ورقة بني عليها الحكم باعتباره أيضا من النصوص الخاصة التي تقيد النصوص العامة وذلك حين استعماله للطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر فيه وثالثا : عدم حجية الحكم الصادر باعتباره من الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به وذلك لاختلاف المحل والسبب في الجناية 2856 لسنة 2014 عن السبب والمحل في النزاع المتعلق بدعوى التزوير الأصلية والطلبات المطروحة فيها ورابعا : إقرار المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية إعادة نظر موضوع الدعوى الجنائية وذلك عن طريق الطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون .... وخامسا : اختلاف الموضوع الذاتي للجناية رقم 2856 لسنة 2014 عن الموضوع الذاتي المطروح للمناقشة والبحث من خلال دعوى التزوير الأصلية وسادسا : الطعن بالتماس إعادة النظر لا يتضمن في حقيقته طعنا على الحكم في الظروف التي صدر فيها وإنما هو طلب لإعادة النظر في الحكم لظهور وقائع أو أوراق لو كانت إمام المحكمة وقت صدور الحكم لتغير يقينا وجه هذا الحكم

لما كانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
............................................
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة

وحيث أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : -
......................................
3- إذا حكم على احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم "

وبناء على ما تقدم فإنه يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الإنتهائية إذا قضى بتزوير ورقة بنى عليها الحكم بموجب دعوى تزوير أصلية مما مفاده أن الورقة كانت محل تحقيق من المحكمة بشأن صحتها من عدمه مما يجوز بعدها حكما رفع دعوى تزوير أصلية للحكم بتزوير هذه الورقة المبنى عليها الحكم السابق ومن ثم يجوز أن يتمسك من خلال الحكم المقضي به في دعوى التزوير الأصلية بشان الورقة المقضي فيها بالتزوير بإعادة النظر في الحكم الموضوعي المبنى على أساس هذه الورقة المقضي فيها بالتزوير طبقا لأحكام المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية طبقا لما أقرت به المادتين سالفتى الذكر من جواز الطعن بدعوى التزوير الأصلية على أوراق قاطعة كان لها تأثير في الحكم الصادر سلفا .
وحيث أن دعوى التزوير الأصلية طبقا لما أقرت به المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 241 من قانون المرافعات تعتبر من القواعد الخاصة التي تقيد الأصل العام المتبع في كافة النصوص القانونية الحاكمة لمبدأ حجية الأمر المقضي به ، حيث أنها دعوى إثبات لا تتعلق بذات الحق محلا وسببا ومن ثم فإنها لا تتمتع بالقيد المفروض على الدعاوى الموضوعية المتصلة بذات الحق .

وحيث أن المادة 101 من قانون الإثبات قد نصت على " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . "
ولما كان المحل في الجناية المذكورة هو السلاح الناري المششخن والذخائر التي تستخدم على السلاح ، وان ركن السبب فيها هو فعل الإحراز بما مؤداه اختلاف الركن والسبب عنها في الدعوى المطروحة حيث أن المحل فيها محضر الضبط ومحضر التحريات وإذن الضبط والإحضار والسبب المتعلق بها هو التزوير .. ولما كان الاختلاف في ركني السبب والمحل في الجناية المذكورة تختلف عنها في الدعوى 1036 لسنة 2018 مدني كلى بورسعيد ،مما مؤداه عدم قبول الدفع المطروح بشأن عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نظرا لاختلاف ركني المحل والسبب في الدعوتين المذكورتين .

وحيث أن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه الدعوى والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة . وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "
وحيث انه بمقتضى هذه المادة فإنه يحق إعادة نظر موضوع الدعوى الجنائية وذلك عن طريق الطعن بالطرق المقررة في القانون ومن بينهما طريق التماس إعادة النظر المقرر طبقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن الحالة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما هو مفصل سلفا قد أقرت الطعن بالتزوير على أية ورقة بني عليها الحكم الجنائي أو كان لها تأثير فيه ، ما من شانه إقرار الطعن بالتزوير باعتباره طريقا أوليا يسلكه المستأنف تمهيدا لاتخاذ إجراءات التماس إعادة النظر طبقا لقانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أن قضاء محكمة محكمة النقض قد قضى بأنه " أجاز المشرع التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي وذلك في حالات معينة رأى فيها أن يقين الحقيقة القانونية المستمدة من قوة الأمر المقضي للأحكام النهائية قد احاطته شكوك جدية وواقعية من شانها لو صحت أن تعصف بهذا اليقين ، والتماس إعادة النظر لا يتضمن في حقيقته طعنا على الحكم في الظروف التي صدر فيها ، وإنما هو طلب لإعادة النظر في الحكم لظهور وقائع أو أوراق لو كانت أمام المحكمة وقت صدور الحكم لتغير يقينا وجه هذا الحكم " .
( الطعن رقم 3322 – لسنة 35 ق – جلسة 15 /10 /1994 )
ومفاد ذلك أن القضاء بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية المطعون عليها بالتزوير بمقتضى دعوى التزوير الأصلية من شانه أن يغير يقين الحقيقة القانونية المستمدة من قوة الأمر المقضي به للحكم لإحاطته بالشكوك الجدية في واقعيته وتزويره على النحو المذكور بصحيفة الدعوى مما يعصف بهذا اليقين الذي تبنى عليه الأحكام الجنائية ، والتماس أعادة النظر بناء على الحالة الثالثة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية واتخاذ اجراءت الطعن بدعوى التزوير الأصلية ليس من شانه طعن على الحكم في الظروف التي صدر فيها ، وإنما هو طلب لإعادة النظر في الحكم لظهور أوراق أو وقائع متمثلة في التزوير في كافة المحررات الرسمية المبنى عليها الحكم والتي من شانها لو كانت المحكمة قد أحاطت بها علما وقت صدور هذا الحكم لتغير وجه الحقيقة في هذا الحكم والقضاء ببراءة المستأنف .




الدفع السادس
رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لرفعها بعد الأوان وبالمخالفة لنص المادة 59 من قانون الإثبات ، وذلك لكون التطبيق القضائي بشأنها قد اتجه إلى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء ، دون أن يمتد أثر ذلك إلى دعوى نظرها القضاء وفصل فيها بمقتضى حكم نهائي يحوز قوة الأمر المقضي به ، وكذا إعمال المواد 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 241 من قانون المرافعات والتي أجازت الطعن بالتزوير على ورقة بني عليها الحكم القضائي أو كان لها تأثير في الحكم ، وكذا إجازة المادة 59 من قانون الإثبات بالإدعاء بدعوى التزوير الأصلية في دعوى نظرها القضاء باعتبار أن هذه الورقة المدعى بتزويرها قد استفيد منها في الجناية المذكورة باعتبارها من أدلة الثبوت في الدعوى وذلك تأكيدا ما قطعت به المادة المذكورة من جواز الاختصام بدعوى التزوير الأصلية لكل من يفيد من المحرر المدعى بتزويره ولا تكون الاستفادة من المحرر المدعى بتزويره إلا أن تكون ورقة رسمية قد احتج بها في دعوى نظرها القضاء

الدفع السابع
رفض الدفع المتعلق برفض الدعوى موضوعا لعدم جدية الإدعاء بالتزوير وذلك لمخالفته نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الحكم بالتزوير على الورقة التي احتج بها أو كان لها تأثير في الحكم يعتبر احدي الحالات المنصوص عليها قانونا بشان التماس إعادة النظر على حكم الجناية المذكور وكذا كون إجازة المشرع التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الحائزة لقوة الأمر المقضي به وذلك لتغير يقين الحقيقة القانونية المستمدة من قوة الأمر المقضي للأحكام النهائية وإحاطته بكافة الشكوك التي تعصف بهذا اليقين



طلب تفسير النصوص القانونية من خلال دعوى التفسير أمام المحكمة الدستورية العليا

لما كانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
............................................
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة

وحيث أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : -
......................................
3- إذا حكم على احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم "

وبناء على ما تقدم فإنه يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الإنتهائية إذا قضى بتزوير ورقة بني عليها الحكم بموجب دعوى تزوير أصلية مما مفاده أن الورقة كانت محل تحقيق من المحكمة بشأن صحتها من عدمه مما يجوز بعدها حكما رفع دعوى تزوير أصلية للحكم بتزوير هذه الورقة المبنى عليها الحكم ومن ثم يجوز أن يتمسك من خلال الحكم المقضي به في دعوى التزوير الأصلية بشان الورقة المقضي فيها بالتزوير بإعادة النظر في الحكم الموضوعي المبنى على أساس هذه الورقة المقضي فيها بالتزوير .

ولما كان هناك على نحو ما تقدم بيانه تناقض في التطبيق والتفسير بين نصوص قانون المادتين 241 من قانون المرافعات والمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 59 من قانون المرافعات وبين التطبيقات القضائية لمحكمة النقض في شان عدم قبول دعوى التزوير الأصلية إذا كانت الورقة المطعون فيها بالتزوير كانت محل تحقيق أو ادعاء أو احتج بها في دعوى منظورة أمام القضاء مما مفاده التضارب الجم بين النصوص التشريعية والقانونية وقضاء محكمة النقض .

وحيث أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على "
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.

وكذا المادة ٣٣ من ذات القانون تنص على "

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه "


بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضدهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة والمنعقدة بمقر محكمة وعنوانها وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها أمام الدائرة( ) بتاريخ وذلك لسماع الحكم بالطلبات الآتية:
أولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا : وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات التالية : -
1- إحضار مفردات القضية 2856 لسنة 2014 جنايات المناخ والمقيدة برقم 954 لسنة 2014 كلى بورسعيد وعلى الأخص محضر التحريات المؤرخ 9/ 7 /2014 وإذن الضبط والإحضار المؤرخ 9/7/2014 ، ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7 /2014 ، وكذا الحرز المضبوط على ذمة القضية وهو البندقية عيار 7.62 *39، وكذا دفتر أحوال قسم شرطة المناخ وبالأخص فيما يتعلق بيومي 9/7/2014، 10 / 7/2014.
2- الانتقال لمعاينة مكان الاحتجاز غير القانوني للمدعى أو وفقا لما ورد بمحضر الضبط مكان ضبطه والواقع أمام مسجد الحسين بشارع كسرى ، وكذا لمكان ضبط المدعى وفقا لما ثابت بتحقيقات النيابة العامة بشارع طرح البحر ببورسعيد ، وسماع من ترى المحكمة سماعه من شهود لإثبات الواقعة الحقيقية لمكان القبض غير القانوني للمدعى
3- إحضار المدعى من مقر سجنه بليمان جمصة واخذ بصمات يده ، ورفع البصمات من على السلاح المضبوط في القضية وإجراء مضاهاة للبصمات بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لإثبات واقعة عدم حيازة وإحراز المدعى للسلاح المدعى بحيازته له
4- إحالة نصوص المواد 241 قانون المرافعات ، والمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 59 من قانون الإثبات إلى مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المجلس الأعلى للقضاء وذلك لإحالة المواد القانونية بناء على طلب وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية السابقة على ضوء مدى جواز الحكم بالتزوير بموجب دعوى تزوير أصلية على ورقة احتج بها في دعوى نظرت أمام القضاء تمهيدا لاتخاذ إجراءات التماس إعادة النظر جنائيا أو مدنيا وبين التطبيق القضائي المخالف لنصوص المادتين سالفتى الذكر والتي تقضى بعدم جواز الاحتجاج بدعوى التزوير الأصلية بناء على ذلك .
5- إحالة الدعوى إلى التحقيق
6- استجواب كلا من السيد / أحمد حسنى دويدار – معاون مباحث قسم شرطة المناخ سابقا ، والسيد / حسام علاء فاضل – معاون مباحث قسم شرطة المناخ سابقا ، والسيد / سمير ستين – وكيل نيابة المناخ سابقا بعد الحصول على إذن المجلس الأعلى للقضاء أعمالا لقانون السلطة القضائية بشأن الأخير .
7- الحكم بتزوير محضر التحريات المؤرخ 9/7/2014 وكذا الحكم بتزوير إذن الضبط والإحضار المؤرخ بذات التاريخ ومحضر الضبط المؤرخ 10 /7/2014 .
مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجل العلم /



#مؤمن_رميح (هاشتاغ)       Moamen_Romaih#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فسخ العلاقة الإيجارية استنادا للقرارات الصادرة بشأن الإجراءا ...
- استئناف حكم افلاس أمام المحكمة الاقتصادية
- فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار ...
- فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستث ...
- أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
- تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
- إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوق ...
- الإفراج الشرطي عن المسجونين
- الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رق ...
- مشروع قانون الأحزاب العربية المقدم لرئيس مجلس النواب المصرى
- هل من معوقات لتنفيذ استراتيجية الاستثمار الزراعى الخليجى بمص ...
- هديليا ... وحى وإلهام
- هديليا...الوحى والإلهام
- هديليا العيد
- الرسالة الأولى... هديليا
- دعوى بشأن تطبيق نظام السندات الضريبية لتمويل فرق سعر الصرف ب ...
- الحل القانونى لمشكلة الإيجار القديم بمصر فى ظل قانون التأجير ...
- الهروب من .......
- تلاميس اللقاء الأول
- فارس الأحلام ‏


المزيد.....




- مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة
- -حماس- تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لص ...
- تحتاج 14 عاماً لإزالتها.. الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة ...
- اليمنيون يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
- عائلات الأسرى تتظاهر أمام منزل غانتس ونتنياهو متهم بعرقلة صف ...
- منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن معارض مسجون في تونس بدأ ...
- ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويحمي اقتحامات المستوطنين ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - استئناف حكم فى دعوى تزوير أصلية