أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - استئناف حكم افلاس أمام المحكمة الاقتصادية















المزيد.....



استئناف حكم افلاس أمام المحكمة الاقتصادية


مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)


الحوار المتمدن-العدد: 6717 - 2020 / 10 / 28 - 14:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أقام المستأنف الدعوى رقم 28 لسنة 2019 افلاس القاهرة طالبا الحكم فيها بشهر إفلاس منشأة / الرحمن للبناء والتشييد لصاحبها / طارق إبراهيم أبو المعاطى لاشين والمقيدة بالسجل التجارى برقم 194444 الجيزة وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 وذلك لتوقفه عن الدفع من تاريخ 16 / 5 / 2018 وذلك بإجمالى مبلغ مديونية قدرها 1925000 ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لا غير ) على النحو الموضح بعريضة الدعوى وذلك للإضطراب المالى لأعماله التجارية .






الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 2019 افلاس القاهرة


بناء على طلب المستأنف


وكيل المستأنف

مؤمن أحمد محمد محمد


مختار محمد أحمد حماد



المحاميان



وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق ومقاولة مؤرخ 15 / 7 / 2016 بين كل من المستأنف / محمد رمضان صابر حسن المسيرى والمستأنف ضده / طارق ابراهيم أبو المعاطى لاشين صاحب مكتب الرحمن للبناء والتشييد بموجب سجل تجارى رقم 194444 اتفق كل من الطرفين على قيام المستأنف بتنفيذ أعمال مقاولة تعلية مبنى إدارة نظم معلومات أجهزة المرور بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية بطابق واحد بنظام المبانى الخفيفة ، وذلك بقيمة اجمالية قدرها 1925000 جنيه ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لاغير ) وفقا لما هو ثابت بالعقد المذكور وأمر الإسناد الصادر للمستأنف ضده ، وذلك حلال مدة 6 شهور من تاريخ التعاقد المذكور .

وحيث أن المستأنف قد قام بانهاء كافة الأعمال الخاصة بمشروع المقاولة من الباطن المسندة للمستأنف ضده ، وتحرر عن ذلك محضر تسليم ابتدائى للموقع وانتهاء تنفيذ اعمال المقاولة بتاريخ 16 / 5 / 2018 .

وحيث أن المستأنف ضده قد توقف عن سداد ديونه للمستأنف نتيجة اضطراب مركزه المالى على النحو الوارد تفصيلا بالأسباب والأسانيد القانونية تالية الذكر مما يقوم في شأنه القضاء وجوبا بشهر أفلاس المستأنف .
وحيث أنه بجلسة 28 / 12 / 2019 أصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية الدائرة الاولى افلاس حكما برفص الدعوى

وحيث أن المستأنف يطعن على ذلك الحكم بالإستئناف اعمالا لمقتضى المادة 3 من قانون رقم 11 لسنة 2018 والتى تعمل أحكام قانون المرافعات المدنيو والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في ذلك القانون .

وعلى ذلك فإن المستأنف يطعن بالإستئناف على ذلك الحكم اعمالا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا للأسباب والأسانيد القانونية الواردة تفصيلا بموجب هذه الصحيفة وبموجب ما سيتم تقديمه من مذكرات وأوراق ومستندات بجلسات الإستئناف .




الأسانيد والأسباب القانونية

أولا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوث التوقف عن الدفع من قبل المستأنف ضده نتيجة اضراب أعماله المالية ومركزه المالى ثبوتا قانونيا يتعذر معه التصرف في أمواله بسداده ديونه وذلك لحرمانه قانونا من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أى دعوى بإسمه أو التعهد بأى تصرف أو التزام يتعهد به المستأنف ضده وذلك لصدور حكم غيابى ضده بالحبس اعمالا للمادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يقتضى فرض الحراسة عليه اعمالا لمقتضى هذه المادة إلى حين صدور حكم حضورى نهائى ، والتى تتوافق آثارها من غل يد المستأنف ضده عن إدارة امواله مع الآثار القانونية لحكم شهر الإفلاس ، وكذا عجز المستأنف عن المطالبة بدينه قضاءا لبطلان اجراءات آي خصومة قضائية اعمالا لمقتضى هذه المادة سوى دعوى الإفلاس لكون المستأنف ضده تاجرا

لما كان الثابت من الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 34581 لسنة 2019 جنح الهرم حبس المستأنف ضده غيابيا / طارق ابراهيم أبو المعاطى لاشين لمدة عام .

وحيث أن المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب."
وكذا المادة 391 من ذات القانون تنص على " تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته."


وحيث أن المادة (112) من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

: تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره. وإذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع. ولا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

وكذا المادة (115) من ذات القانون تنص على " : يشمل غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس. …………….."
وحيث أنه طبقا للمادة 76 من ذات القانون والتى تنص على " يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها " فإنه لا تبطل إجراءات الخصومة القائمة بمناسبة هذه الدعوى

وبموجب ما سبق يكون الحق للمستأنف في طلب شهر افلاس المستأنف ضده وذلك لصدور حكم جنائي غيابى يسلتزم حتما حرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها او التعهد بأى التزامات مدنية أو تجارية وتعتبر باطلا من تلقاء نفسها ، مما يعتبر ذلك اضطراب يؤثر على مركزه المالى فضلا عن ثبوت توقفه عن الدفع طبقا للالتزامات الواردة بعقد المقاولة .

ولما كان حكم الإفلاس هو في حقيقته غل ليد المفلس عن اداراته أمواله طبقا لأحكام المادتين من 112 ، 115 من القانون رقم 11 لسنة 2018 وهو ذات الآثار القانونية المترتبة على صدور حكم بالإدانة في غبية المتهم طبقا لمادة 390 من قانون الإجراءات والتى تستلزم حتما حال صدور الحكم الغيابى بالإدانة حرمان المحكوم عليه ( المستأنف ضده ) من التصرف في أمواله أو اداراتها أو أن يديريها وبطلان كافة التعهدات أو التصرفات التي يبرمها المستأنف ضده ترتيبا على الأثر القانونى اللازم بمناسبة صدور حكم الإدانة في غيبة المتهم .
وبالبناء على ما تقدم فإن المستأنف ضده لا يحق له قانونا ادارة أمواله أو التصرف فيها وبالتالي فإن تلك الواقعة القانونية تجعل المستأنف ضده في حالة توقف عن سداد ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وتزعزع ائتمانه ووجود ضائقة مستحكمة يتعرض معها حقوق المستأنف وكافة الدائنين للخطر.

وحيث أنه بصدور حكم غيابى طبقا لأحكام المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا وسيلة للمستأنف في المطالبة قانونا بدينه عن طريق اقامة دعوى مطالبة بالدين أمام المحاكم المدنية وذلك لبطلان اجراءات الخصومة لعدم أهلية المستأنف ضده سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه ، مما لا يكون معها للمستأنف أى حقوق قانونا في الحفاظ على أمواله من عبد المستأنف ضده سوى إقامة دعوى اجرائية تمكنه من حماية أمواله باعتبارها هلى الملاذ القانونى الوحيد - لكون المستأنف ضده تاجرا - في الحفاظ على حقوق المستأنف المالية قبل المستأنف ضده .

وقد قضت محكمة النقض في ذلك "
مؤدى النص فى المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها وتعين المحكمة الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابى سارياً أى قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة دون الحارس الذى يمثله قانوناً بطلت إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن

(الطعن رقم 10550 لسنة 83 جلسة 2015/11/08)



وقضت محكمة النقض أيضا " إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة فى الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ،
. (الطعن رقم 9265 لسنة 83 جلسة 2018/04/12


ثانيا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت توقف المستأنف ضده عن الدفع وذلك لاستحقاق مبلغ 1925000 ( مليون وتسعمائه وخمسة وعشرون ألف جنيه ) كدين حال الآداء ومستحق الدفع بتاريخ التسليم الإبتدائى للموقع بتاريخ 16 / 5 / 2018 طبقا للبند الاول من العقد ، وكذا مبلغ 96250 ( ستة وتسعون ألف ومائتى وخمسين جنيها ) كدين حال الآداء ومستحق الدفع طبقا للبند الثالث من العقد بتاريخ التسليم النهائى وكذا طبقا للمادة 656 من القانون المدنى بشأن استحقاق كافة الأموال بمجرد تسلم العمل

لما كان البند الأول من عقد المقاولة من الباطن ينص على " يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ عملية / تعلية مبنى ادارة نظم معلومات أجهزة المرور - قطاع الشرطة المتخصصة - وزارة الداخلية - طابق واحد نظام المبانى الخفيفة ، طبقا للمواصفات المطروحة والكميات المبينة بالجداول وقوائم الأعمال المرفقة والذى يعد جزأ لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها ( 1925000) شاملا الضرائب والرسوم ومدة تنفيذ العقد ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع "

وحيث أن البند الثالث من العقد قد نص على " سدد الطرف الثانى للطرف الأول مبلغ وقدره 96250 وذلك قيمة التأمين النهائى المستحق بواقع 5 % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد أليه أو ما تبقى منه إلا بعد الإستلام النهائى واعتماد محضر لجنة الاستلام النهائى "

وحيث أن المادة 656 من القانون المدنى ينص على " –يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك "
وحيث أن العقد المذكور قد خلا من بيان طريقة سداد قيمة الاعمال المنفذة فإنه يتبع في شأنه أحكام المادة 656 من القانون المدنى والتى يستحق فيها سداد قيمة الأعمال بمجرد تسليم العمل للمقاول الأصلى .
ولما كانت وسيلة الإثبات الوحيدة لاثبات تسليم العمل هو محضر الاستلام الإبتدائى الموقع بتاريخ 16 / 5 / 2018 والتى يستحق بشأنها صرف اجمالى قيمة الأعمال المقدرة بقيمة ( مليون وتسعمائه وخمسة وعشرون ألف جنيه )

وبالبناء على ما تقدم بيانه وبالاخص البند الثالث من العقد فإنه يستحق مبلغ 96250 ( ستة وتسعون ألف ومائتى وخمسين جنيها ) من تاريخ التسليم النهائى واعتماد محضر لجنة الاستلام النهائى
وعلى ذلك فإن قيمة المديونية المستحقة على المستأنف ضده تبلغ مقدارها 1925000 + 96250 = 2021250 ( اثنان مليون وواحد وعشرون ألف جنيه ومائتى وخمسون جنيها )

ثالثا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت توقف المستأنف ضده عن دفع ديونه المستحقة والمقدرة بمبلغ 615301.40 ( ستمائة وخمسة عشر ألف جنيه وثلاثمائة وواحد جنيه ) قيمة التعويضات المستحقة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 .

لما كانت المادة 5 من قانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة تنص على " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني, يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم.

وحيث أن المادة 1 من ذات القانون تنص على "
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات", يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016, والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة, والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد………."

ولما كان العقد المقاولة من قد ابرم بتاريخ 15 / 7 / 2016 مما ينطبق عليه قواعد قانون تعويضات المقاولين نتيجة وجود إخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات نتيجة القرارات الإقتصادية الصادرة فى الفترة 1/ 3/ 2016 وحتى 31 / 12 / 2016 مما يترتب عليه استحقاق التعويض وفقا للنسب المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن وذلك لالتزام المطلوب ضده بها اعمالا للمادة 5 من قانون تعويضات المقاولين .

وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 قد حدد العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشارقد إليه

ولما كانت عملية المقاولة قد تمت بناء على تقديم المستأنف ضده خمسة مستخلصات بناء على الاعمال التي قام بها المستأنف بموجب عقد المقاولة من الباطن والتى يعمل بها في شأن علاقة المستأنف بالمستأنف ضده طبقا لنص المادة 5 من قانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

حيث أن المستخلص الاول قد تم تقديمه بتاريخ 30 / 10 / 2016 بقيمة 299903 جنيه ( مائتى وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة جنيه ) وحيث أن نسبة التعويض المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء سالف الذكر % 24.623 بما يستحق معها أن قيمة التعويض المقدرة تساوى حاصل ضرب قيمة المستخلص في النسبة المقررة لها بما يساوى 73845.11 ( ثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون وأربعون جنيه واحدى عشر قرشا )

وحيث أن المستخلص الثانى قد تم تقديمه بتاريخ 28 / 12 / 2016 بقيمة اجمالية 656600 ( ستمائة وستة وخمسون ألف وستمائة جنيه ) ، وبلغت نسبة التعويض المقررة 44.595 % بما يستحق معها قيمة التعويض بمبلغ 292810.77

وتم تقديم المستخلص الثالث بتاريخ 16 / 7 / 2018 بقيمة اجمالية 134783 وبلغت نسبة التعويض المقررة 47.516% بما يستحق معها قيمة التعويض 64043.49

وتم تقديم المستخلص الرابع بتاريخ 5 / 2 / 2018 بقيمة اجمالية 233380 وبلغت نسبة التعويض المقررة 47.516 % بما يستحق معها قيمة التعويض 110892.84

وتم تقديم المستخلص الخامس بتاريخ 18 / 4 / 2018 بقيمة اجمالية 155125 وبلغت نسبة التعويض المقررة 47.516% بما يستحق معها قيمة التعويض 73709.19

وبالبناء على ما تقدم يتضح أن قيمة التعويضات الإجمالية تبلغ 615301.40 ( ستمائة وخمسة عشر ألف جنيه وثلاثمائة وواحد جنيه ) مستحقة الدفع من تاريخ التسليم النهائى وقد امتنع المستأنف ضده عن سدادها نتيجة اضطراب مركزه المالى

رابعا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لاضطراب وانعدام المركز المالى للمستأنف ضده وعدم قدرته على تنفيذ أعمال المقاولات المسندة اليه وذلك لثبوته عدم قدرته على تنفيذ الأعمال المسندة اليه بموجب أمر الإسناد بنظام الممارسة العامة بتاريخ 8 / 3 / 2016 طبقا للعرض المالى والفنى المقدم منه ، والتعاقد من الباطن مع المستأنف على تنفيذ كامل الاعمال بتاريخ 15 / 7 / 2019 دون الشروع منه في تنفيذه لأى الاعمال المسندة اليه لعدم وجود قدرة مالية له على تنفيذ أعمال المقاولة أو جزء منها

لما كان الثابت طبقا لأمر الإسناد بنظام الممارسة العامة قد أسند بتاريخ 8 / 3 / 2016 وتم التعاقد من الباطن مع المستأنف بتاريخ 15 / 7 / 2019 على اجمالى قيمة الأعمال طبقا لما هو ثابت بالبند الاول من عقد المقاولة من الباطن أى بعد مرور أربعة شهور فقط لم يشرع فيها المستأنف ضده على تنفيذ أى من الأعمال لعدم وجود قدرة مالية واضطراب مركزه المالى بشان تنفيذ المشروع المسند اليه مما حدا به إلى التعاقد من الباطن مع المستانف على اجمالى قيمة الأعمال لانقاذه من عثرته المالية وعدم وجود ملاءة مالية له تتيح له عملية الصرف على المشروع بكامله لاعساره المالى . بل أن المستأنف - حسن النية - قد التزم بالعرض الفنى والمالى المقدم من المستأنف ضده ، وباشر اعمال المقاولة على هذا الأساس حتى لا يظهر المركز المالى المضطرب والمنعدم للمستأنف ضده امام الجهة المسندة والتى حينها ستعيق المستأنف ضده على تنفيذ التزاماته المنصوص عليها بأمر الإسناد ومن ثم فسخ الجهة المسندة للتعاقد مع المستأنف ضده وتحميله كافة التعويضات وقيمة الاعمال والغرامات والتى ستضع المستأنف ضده في حالة الإعسار المالى المستحكم الذى لا مناص منه سوى اللجوء إلى مقاول آخر يستطيع مباشرة الاعمال من الباطن وبأمواله الخاصة .

خامسا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لاضطراب وانعدام المركز القانونى للمستأنف ضده ووجود ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان المستأنف وتتعرض بها حقوق المستأنف لخطر محقق أو كبير الاحتمال بدلالة ابرامه تعاقد مع المستأنف رغم وجود شرط مانع في في أمر الإسناد على التعاقد من الباطن وكذا وجود شرط مانع قانونى طبقا للمادة 661 من القانون المدنى على التعاقد من الباطن وذلك لكون أمر الإسناد يعتمد على الكفاية الشخصية للمستأنف ضده في تنفيذه لامر الإسناد طبقا للعرض الفنى والمالى المقدم منه ، بما لا يجوز معها اسناده للمقاولة من الباطن بما يثبت معها عدم كفايته الشخصية المالية والفنية على تنفيذ أعمال المقاولة ويكون معها اثبات اضطراب وانعدام مركزه المالى .

لما كانت المادة (661) من القانون المدنى تنص على : 1- يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية….."

وحيث أن البند السادس من أمر الإسناد ينص على " لا يجوز للشركة المنفذة دون الحصول على موافقة الإدارة أن تتنازل عن هذه العملية وتسندها من الباطن إلى غيرها من الشركات كما لا يجوز لها أن تحول أو تتنازل عن كل أو جزء أو أى مبلغ تستحقه قبل الإدارة في هذا العقد ، وأى خلاف لذلك يعطى للغدارة الحق في فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار أو اجراءات أخرى .

وينص البند الثامن من أمر الإسناد على " إذا اخلت الشركة بأى شرط من شروط هذه العملية فللإدارة الحق دون الإلتجاء إلى القضاء فسخ العقد أو اسناد العملية إلى أى جهة اخرى مع الزام المقاول بكافة فروق الأسعار ويصبح التأمين النهائى من حق الإدارة ، كما يحق لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للشركة لدى أى جهة "

وبالبناء على ما تقدم يتضح أن التعاقد من الباطن مع المستأنف رغم وجود الشروط الخاصة بالفسخ حال التعاقد من الباطن فضلا عن الزام المستأنف ضده بكافة فروق الأسعار ويصبح التأمين النهائى من حق جهة الإسناد فضلا عن خصم قيمة الغرامات والخسائر التي تلحق الجهة المسندة سواء من المستحقات الخاصة للمستأنف ضده لديها أو لدى أى جهة .. كل هذه الشروط الخطرة التي تهدم أمر الإسناد في حد ذاته حال علم الجهة المسندة للتعاقد من الباطن مع المستأنف ينبئ بذاته على اقدام المستأنف ضده جبرا عنه على التعاقد من الباطن على قيمة الأعمال بأكملها ويوضح حجم الإضطراب المالى الذى يتعرض معه المستأنف ضده لعدم قدرته على الوفاء بشروط تعاقدية هو الذى أقدم عليها في إطار ممارسة عامة بناء على عرض فنى ومالى مقدم منه ، ويوضح حجم الإضطراب المالى الشديد الذى يعجزه على تنفيذ مستخلص واحد فقط تبلغ قيمته مائة ألف جنيه هذا إلى قدرته العسيرة على تنفيذ تفاصيل بنود العقد


سادسا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت انعدام واضطراب المركز المالى للمستأنف ضده لثبوت أن أمواله المستثمرة مقدارها 60000 ( ستون ألف جنيه ) طبقا لما هو ثابت بالسجل التجارى للمستأنف ضده برقم 194444 الجيزة ، واعتبار أن البيانات المدونة بالسجل التجارى حجة على ما ورد بها طبقا للمادة 33 من قانون التجارة وبالاخص فيما يتعلق بالبيان المتصل برأس المال المستثمر، في حين أن الاموال والأعمال المتعاقد عليها طبقا لما هو ثابت بأمر الإسناد تبلغ قيمتها الإجمالية 1925000 ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه ) بما يزيد عن كاهل قدرة المستأنف ضده على تنفيذ أعمال تتعدى قيمتها الثابت من أمواله المستثمرة طبقا للسجل التجارى .

لما كانت المادة 33 من قانون التجارة تنص على " - تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك "
وحيث أن الثابت بموجب السجل التجارى للمستأنف ضده برقم 194444 الجيزة أن راس المال المستثمر بشأن اعمال المقاولات التي يباشرها المستأنف ضده تبلغ قيمتها 60000 ( ستون ألف جنيه ) ، بما يعتبر ذلك حجة على الغير بما ورد فيه في شأن الأموال المستمثرة اعمالا لمقتضى المادة 33 من قانون التجارة .
وحيث أن قيمة الاعمال المتعاقد عليها تبلغ قيمتها 1925000 ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه ) بما يزيد عن قدرة قدرة المستأنف ضده على الوفاء بالتزامه التعاقدى في الصرف على مشروع تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 33 مثل قيمة رأس المال المستثمر في نشاط المقاولات طبقا لما هو ثابت بالسجل التجارى .



سابعا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت الإضطراب المالى قانونا طبقا للمادة 1 من القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة نتيجة الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016, والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة, والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد ، مما يكون معها استحقاق لمبلغ 615301.40 ( ستمائة وخمسة عشر ألف جنيه وثلاثمائة وواحد جنيه ) قيمة التعويضات المستحقة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 توقف المستأنف ضده عن دفعها نتيجة لحدوث الإضطراب المالى والاخلال المالى لعقود المقاولات مما ترتب عليه اضطراب في المركز المالى للمستأنف ضده يعيقه عن سداد قيمة الديون المستحقة عليه

حيث أن الثابت طبقا لنص المادة 1 والتى تنص على "
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات", يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016, والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة, والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد………."

ولما كان الإضطراب المالى بشأن عقود المقاولات مثبت بموجب إطار قانونى يترتب عليه أن التعاقد من الباطن المؤرخ 15 / 7 / 2016 قد حدث في إطار الفترة التي ترتب عليها انهيار التوازن الاقتصادى والمالى لعقود المقاولات ، مما يعتبر ذلك اثباتا على ارهاق المستأنف من تنفيذ الالتزامات الناشئة بموجب ذلك العقد ورغم ذلك الارهاق فقد تم تنفيذ العقد بمشتملاته من واقع أموال المستأنف نتيجة حدوث ذلك الإضطراب والذى منع المستانف ضده من قدرته المالية على تنفيذ المشروع المسند إليه برمته ، ويضحى معه اثبات اضطراب المركز المالى نتيجة هذه الضائقة المستحكمة على أساس قانونى وواقعى .

ثامنا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت أن التعاقد من الباطن مع المستأنف ضده بموجب عقد الاتفاق والمشاركة المؤرخ 15 / 7 / 2016 هو في حد ذاته اثبات للتوقف القانونى عن الدفع لاضطراب المركز المالى ووجود ضائقة مالية مستحكمة يتزعزى معها ائتمان المستأنف ضده ويعرض حقوق دائنيه للخطر اعمالا للمواد 6 ، 8 من أمر الإسناد والتى تمنع التنازل عن العملية وتسندها من الباطن وكذا تمنع تحويل أو التنازل عن كل أو جزء أو أى مبلغ يستحقه المستأنف ضده قبل الجهة المسندة ، وأى خلاف بثبوت التحويل أو التنازل يعطى الحق للجهة الإدارية في فسخ التعاقد دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار أو اى جهة أخرى ، كما يعطى لها الحق دون الإلتجاء للقضاء في حالة الإخلال بذلك اسناد العملية إلى جهة أخرى مع الزام المستأنف ضده بكافة فروق الأسعار ويصبح التأمين النهائى من حق الإدارة ، كما يحق لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أىة مبالغ مستحقة أو تستحق للشركة لدى أى جهة .


تاسعا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت وجود ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان المستأنف ضده ويعرض حقوق المستأنف لخطر محقق وذلك لثبوت أن أمر الأسناد باعتباره من العقود الإدارية الذى يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفا على نحو البيان السالف يمنع المستأنف بصفته مقاول من الباطن من المطالبة القانونية لجهة الإسناد مباشرة وذلك لاستيفاء حقوق المستأنف قبل المستأنف ضده وذلك بالمخالفة لنص المادة 662 من القانون المدنى التي تجيز هذا الحق للمستأنف على نحو يمنع المستأنف ، لأن اعمال ذلك الحق يعطى لجهة الإسناد الحق في تطبيق نصوص المواد 6 ، 8 من أمر الإسناد بما يترتب عليه من انفساخ العقد وضياع كافة حقوق المستأنف من اموال تم تنفيذها في اعمال المقاولة فضلا عن حق الجهة الإدارية في الزام المستأنف ضده بكافة فروق الأسعار ومصادرة التأمين النهائى وخصم قيمة الخسارة التي تلحق بها من أى مبالغ مستحقة أو تستحق للمستأنف ضده قبل أى جهة

عاشرا : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت اضطراب المركز المالى للمستأنف ضده وتزعزع ائتمانه التجارى فضلا على وجود خطر محقق أو كبير الاحتمال على أموال المستأنف وذلك طبقا لما هو ثابت بالجنحة رقم 34581 لسنة 2019 جنح الهرم من خيانة المستأنف ضده للامانة واختلاسه للأموال الخاصة بدائنيه مما يعتبر ذلك واقعة تنبئ عن تعرض حقوق المستأنف للخطر المحقق من عدم قيام المستأنف ضده من سدادها أو الإيفاء بها لتزعزع وانعدام ائتمانه التجارى باعتبار أن الحكم الجنائى الصادر في موضوع الاختلاس وخيانة الامانة والتبديد له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، وذلك اعمالا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية .

حيث تنص المادة 456 " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
٩
إحدى عشر : ثبوت المديونية المستحقة للمستأنف قبل المستأنف ضده والمقدرة بمبلغ اجمالى ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) 1925000 وعدم وجود نزاع بشأنها وذلك طبقا لما هوثابت بأمر الإسناد بشأن عدم جواز تعديل الأسعار المتعاقد عليها سواء من قبل جهة الإسناد طبقا للمادة 3 من امر الإسناد التي تجيز لجهة الإسناد استبعاد بنود أعمال وعدم تنفيذها أو تعديل حجم الأعمال بالزيادة أو النقص مع الالتزام بذات الشروط والمواصفات والأسعار ، بما ينبئ عن أن سعر حجم الاعمال طبقا لأمر الإسناد هو ذاته القيمة المتعاقد عليها دون وجود تعديل في السعر


اثنى عشر : ثبوت المديونية المستحقة للمستأنف والمقدرة بمبلغ ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) 1925000 طبقا لما هو ثابت بالمادة الأولى من عقد المقاولة من الباطن وان النزاع في القيمة الثابتة المتفق عليها من قبل المستأنف ضده لا تجوز قانونا طبقا لأحكام المادة 147 من القانون المدنى فضلا عن كون الإلتزامات الموجودة بالعقد تعتبر مرهقا للمستأنف ومع ذلك فقد تم تنفيذ العقد ومشتملاته على نحو تم به التسليم النهائى لمشروع المقاولة ، وكذا عدم وجود سند الدين ( وهو عقد المقاولة من الباطن ) مؤشرا عليه بالتخالص من قبل المستأنف ، وعدم حمل المستأنف ضده سندا بالتخالص وابراء الذمة اعمالا لمقتضى المادة 61 من قانون التجارة
حيث تنص المادة 147من القانون المدنى على (العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون

وكذا تنص المادة 61 من قانون التجارة على " ١ الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء….."

اثنى عشر : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك لثبوت اضطراب المركز المالى للمستأنف ضده ووجود ضائقة مستحكمة وتزعزع ائتمانه وتعريض حقوق دائنيه للخطر من منازعته في القيمة الإجمالية بالعقد المتفق عليها والمثبتة بموجب أمر الإسناد وعقد المقاولة من الباطن ، وتمسكه بهذا الدفاع ينبئ عن ثبوت ما ذكر فضلا عن اتخاذه أساليب الغش والغدر والخداع التي تعتبر أحد الأساليب المتبعة منه للتحلل من تنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عليها نتيجة الانتهاء من تنفيذ العقد من قبل المستأنف .


ثالث عشر : ثبوت تزعزع ائتمان المستأنف ضده وتعريض حقوق المستأنف ودائنيه للخطر المحقق أو كثير الاحتمال وذلك لغلق متجره الذى يباشر به الأعمال الخاصة به طبقا لما هو ثابت بمحضر انتقال أصل صحيفة دعوى وكذا محضر انتقال اعادة الإعلان فضلا عن اتخاذه لذلك المتجر محلا لسكنه طبقا لما هو ثابت بمحاضر الانتقال وكذا طبقا لما هو ثابت أيضا بالبيانات الواردة ببطاقته الشخصية مما يقتضى اعمال المادة 78 من القانون رقم 11 لسنة 2018 .

حيث تنص المادة 78 على "
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدني.
ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة…."



رابع عشر : ثبوت تزعزع ائتمان المستأنف ضده واضطراب اعماله وذلك لوجوب محو القيد للمستأنف ضده بالسجل التجارى وذلك لعدم سريان السجل التجارى بتاريخ 1 / 7 / 2019 اعمالا للمادة 9 من قانون السجل التجارى مما يعتبر ذلك شروع من المدعى عليه في غلق متجره واستمرار نشاطه التجارى بطريقة غير مشروعة وضارة بدائنيه لمرور أكثر من 90 يوما من اعلام المستأنف ضده بعدم سريان السجل التجارى .

حيث تنص المادة 9 من قانون السجل التجارى على " يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلـب مـن اصـحاب الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء المدة على ان يؤدى للرسم فى هذه الحالة مضاعفا. ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلـم الوصول .

وقد قضت محكمة النقض في شأن ذلك "
إذ كان الثابت بالأوراق وفق الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والتى اعتد بها الحكم المطعون فيه أن تاريخ محو قيد الشركة من السجل التجارى كان بتاريخ 19 /3 /2003 وقد حدد الحكم القاضى بشهر الإفلاس تاريخ التوقف عن الدفع فى 28 /4 /2003 بما مؤداه أن الشريكين المتضامنين لم يكونا فى حالة توقف عن الدفع عند التأشير فى السجل التجارى باعتزالهما التجارة عند رفع الدعوى الماثلة فى 2 /2 /2003 بما لا يجوز معه إزاء ذلك إقامة الدعوى بشهر إفلاسهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يتعين نقضه نقضاً جزئيا فيما قضى به من إشهار إفلاس الشريكين المتضامنين .
(الطعن رقم 16453 لسنة 75 جلسة 2012/03/12 س 63 ص 412 ق 63)


خامس عشر : ثبوت تعمد المستأنف ضده الإضرار بالمستأنف وذلك إثر امتناعه عن تسليم الموقع الخاص بمشروع تعلية دور منشآت خفيفة لمبنى نظم معلومات أجهزة المرور تسليما نهائيا خلال عام كامل حيث أن الثابت أن التسليم الابتدائى طبقا لمحضر تلافى ملاحظات التسليم الابتدائى قد تم بتاريخ 16 / 5 / 2018 في حين أن التسليم النهائى للمشروع قد تم بعد عام ونصف العام بتاريخ 21 / 9 / 2019 مما ترتب عليه اضرارا كبيرا بالمستأنف نتيجة تعمد المستأنف ضده عدم تسليم الاعمال وإنهائها حتى يستحق المدعى كامل مستحقات أعماله كاملا مما ينطبق في شأن المستأنف ضده اضطراب مركزه المالى وانعدام ائتمانه التجارى والإضرار العمدى بمصالح دائنيه .

سادس عشر : الخطأ في تطبيق القانون إعمالا للمادة 239 من القانون المدنى وذلك لأن عبء اثبات اعسار المستأنف ضده لا يقع على المستأنف إلا في حالة اثبات مقدار ما في ذمته من ديون ، في حين أن المستأنف ملزم قانونا بإثبات أن أن له مالا يقى قيمة الدين أو يزيد عليها ، ما يترتب عليه أن اثبات انعدام المركز القانونى المضطرب للمستأنف ضده يقع على عاتقه حال ادعاء المستأنف اعساره واضطرابه ، وخلو الاوراق من بيان ذلك يجعل المستأنف ضده في حالة اعسار مالى فعلى توقف بشأنها عن سداد ديونه أثر اضطراب أعماله المالية ، وكذا الخطأ لمخالفة المادة 1 من قانون الإثبات لوقوع عب اثبات التخلص من الدين على المستأنف ضده رغم خضوع القانون رقم 11 لسنة 2018 والخاص بالإفلاس لأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ما لم يرد بشأنه نص خاص

حيث تنص المادة 239 من القانون المدنى على " إذا أدعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. "
وتنص المادة 1 من قانون الإثبات على " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"

وحيث أن المادة 3 من قانون 11 لسنة 2018 تنص على " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق "


وقد قضت محكمة النقض بأن "
بحسب الدائن - إذا إدعى إعسار المدين و على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما فى ذمة مدينة من ديون و حينئذ يكون على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها . (الطعن رقم 1273 لسنة 49 جلسة 1983/05/23 س 34 ع 2 ص 1271 ق 253)


وقضى أيضا "
النص فى المادة 239 من القانون المدنى على أنه " إذا إدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، و على المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها " يدل على أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما فى ذمته من ديون و عندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر و ينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين و عليه هو أن يثبت أنه غير معسر و يكون ذلك بإثبات أن له مالاً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً و إذا طولب المدين بإثبات أن له ما لا يساوى قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها و إلا إعتبر معسراً ، و تقدير ما إذا كان التصرف هو الذى سبب إعسار المدين أو زاد فى هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، ما دام إستخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق (الطعن رقم 61 لسنة 49 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 508 ق 92)




سابع عشر : الخطأ في تطبيق القانون وذلك لاضطراب وانعدام المركز المالى للمستأنف ضده لانتقال مركزه المالى الناشئ عن أمر الإسناد إلى المستأنف بموجب عقد المقاولة من الباطن باعتباره خلف خاص بما يتوجب حينها انتقال كافة الالتزامات المالية إلى المستأنف بما فيه المركز المالى الناشئ عن أمر الإسناد سواء بما يثبت انعدام المركز المالى للمستأنف واضطرابه اضطرابا يقعده عن تنفيذ التزاماته المالية فضلا عن الإضرار العمدى منه بأموال دائنيه لتوقفه عن سدادها وذلك اعمالا للمادة 146 من القانون المدنى .

حيث تنص المادة 146 من القانون المدنى على " إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وأن الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه "

ثامن عشر : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لأن تعمد المستأنف ضده عدم سداد المديونية طيلة النزاع بداية من تقديم الطلب لإدارة الإفلاس وحتى تقديم صحيفة الإستئناف ينبئ عن توقف المستأنف عن الدفع طبقا للمعنى المقصود به في المادة 75 من القانون رقم 11 لسنة 2018 دون أن يكون هناك منازعة جدية في الدين أو تقديمه لثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الامر الذى يستخلص منه أن العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه

حيث قضت محكمة النقض في شأن ذلك " إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوفر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالاوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ، ورغم اعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا انه لم يسدده طيلة مرحلة النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الامر الذى تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه ، ويكون معه متوقف عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة 550 من قانون التجارة


(الطعن رقم 597 لسنة 72 جلسة 2007/04/10 س 58 ص 310 ق 54)





















ولما كانت المادة 75 من القانون رقم 11 لسنة 2018 تنص على "
يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك"

وحيث أن المادة 78 من ذات القانون تنص على "
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدني.
ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة…."

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن "
التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)


وقضى أيضا "
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بإشهار الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس . (الطعن رقم 12039 لسنة 78 جلسة 2016/11/10)


وبالبناء على ما تقدم من أسباب فإنه يتوافر في شأن المستأنف ضده توقفه عن الدفع عن على نحو ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال فضلا على أن دينه التجارى حال الآداء وخال من النزاع بما مؤداه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضضاء مجددا بشهر افلاس المستأنف ضده طارق إبراهيم أبو المعاطى لاشين صاحب منشأة الرحمن للبناء والتشييد والمقيدة بالسجل التجارى برقم 194444 الجيزة

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وألزمته بالحضور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ومقرها مدينة المعراج زهراء المعادى المعادى القاهرة وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم الموافق / / 2019 امام الدائرة ( ) وذلك لسماع الحكم أولا : بقبول الإستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بشهر إفلاس منشأة / الرحمن للبناء والتشييد لصاحبها / طارق إبراهيم أبو المعاطى لاشين والمقيدة بالسجل التجارى برقم 194444 الجيزة وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 وذلك لتوقفه عن الدفع من تاريخ 16 / 5 / 2018 وذلك بإجمالى مبلغ مديونية قدرها 1925000 ( مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه مصريا فقط لا غير ) وذلك نتيجة اضطراب مركزه المالى ووصولاً للحفاظ على أموال المستأنف والدائنين ولإنهاء عبث المستأنف ضده بهذه الأموال

وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

محام وسياسي مصري
هاتف وواتساب :00201288273093
ايميل :[email protected]



#مؤمن_رميح (هاشتاغ)       Moamen_Romaih#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فض منازعة استثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار ...
- فض منازعات الإستثمار أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستث ...
- أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟
- تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
- إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوق ...
- الإفراج الشرطي عن المسجونين
- الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رق ...
- مشروع قانون الأحزاب العربية المقدم لرئيس مجلس النواب المصرى
- هل من معوقات لتنفيذ استراتيجية الاستثمار الزراعى الخليجى بمص ...
- هديليا ... وحى وإلهام
- هديليا...الوحى والإلهام
- هديليا العيد
- الرسالة الأولى... هديليا
- دعوى بشأن تطبيق نظام السندات الضريبية لتمويل فرق سعر الصرف ب ...
- الحل القانونى لمشكلة الإيجار القديم بمصر فى ظل قانون التأجير ...
- الهروب من .......
- تلاميس اللقاء الأول
- فارس الأحلام ‏
- اعتذار ‏
- عودة الروح ‏


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - استئناف حكم افلاس أمام المحكمة الاقتصادية