سرسبيندار السندي
الحوار المتمدن-العدد: 8459 - 2025 / 9 / 8 - 13:49
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
ألمُقدّمة
الحقيق المؤلمة أن من لازالو يعيشون في إيديولوجية وزير ألإعلام الهتلري كوبلز (أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس) لا علاج لهم حتى في أرقى المصحات النفسية والعقلية؟
* المَدْخَل والمَوضُوعْ
أولاً نِكاحُ الدُبُر كنّا قد كتبنا عنه مقالاً في نفس هذا الموقع المحترم كما كتب عنه الكثيرون حتى أشبع بحوثاً ودراسات ، ورغم ذالك لازال الكثير من شيوخ التدليس والتضليل المعاصرين يزورون ويزيفون الحقائق والوقائع عن سابق قصد ، متناسين قول نبي ألله سليمانُ؟
{شَاهْد الزُّور لأ يَتَبرر والمتكلّمُ بالأكاذٍيب لا يَنْجُو} (أمثال 5:19)؟
ثانياً من فجر فتوى نِكاحُ الزوجة الميتة كان الشيخ الأزهري "صبري عبد الرؤوف" وعلى التفاز حيث أقام الدنيا وقتها في مصر والعالم العربي ولم يقعدها (كما فتوى رضاعة الكبير) وقالَ؟
{ بأن نكاح الزوج لزوجته المتوفاة ليس حراماً}؟
مستنداً على ماجاء في كتب أصحاب المذاهب الاسلامية ألاربعة؟
مما دفع بجريدة اليوم السابع المصرية في Sep / 22 / 2017 إلى البحث في أصل وصحة هذه الفتوة ، والكارثة أنهم وجدو أنها صحيحة بدليل؟
1: قول المالكية {إذا أتى الزوج زوجته بعد موتها في قبلها أو دبرها فلا حد عليه} وهو القول ألذي إستند إليه الشيخ في فتواه؟(مختصر-الخليل-للخرشى)؟
2: قول الشافعية في كتاب "جهد المحتاج في شرحالمنهاج (لا حد بوطئ الميتة} وألامر يحتاج فقط للزجر أو العقاب لكونه مكروه ، وشببه بشرب البول لذا لا حاجة لوضع عقوبة عامة عليه ويترك أمرها للحاكم؟
3: قُول إبن قدامة المقدسي في "كتاب المغنى"{إن ألأمر له وجهين مِنْهَا أنه محرّم ، ومنها أنه لا ينشر الحرمة)؟
وهو قول الشيخين أبي حنيفة والشافعي كذالك؟ .
4: قول أهل العلم بأن الزنا بالميت حرام ، ولكن ألخلاف في وجوب الحد أو عدم وجبه ، اذ أوجبه المالكية ، ورأى الأحناف التعزيز فقط ، وإختلف فيه عند الشافعية والحنابلة وقالو (على الزوج أو السيد الواطئ لزوجته أو أمته بعد الموت ألادب)؟
وفي منح الجليل لا يُحد من وطئ زوجته أو أمته الميتة وإن حرم ، إذ قَال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي (بأن وطئ المرأة الميتة لا يوجب الحد ويوجب التعزيز)؟
وقال النووي في "المجموع" وهو شافعي في وجوب الحد على الواطئ أوجه ، إحداها يجب لانه وطئ محرم بلا شبهة ، والثاني لا لخروجها عن المظنة ، والثالث إن كانت ممن لا يُحد بوطئها في الحياة وهى الزوجة وألامة والمشتركة وجارية ألإبن ونحوهن فلا حد عليه والاصح لا يجب مطلقاً؟
وقال محمد بن مفلح المقدسي في "الفروع" وهو حنبلي ، الزنا بميتة روايتان ألأولى لا حد عليه وهو الصحيح من المذهب ، والثانية يجب الحد؟
* وأخيراً...؟
عجي مِن خير أمة لا زالت ترى في اللص والقاتل والزاني والغازي والمغتصب أعظم وأشرف النَّاس ، سلام؟
#سرسبيندار_السندي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟