نساء الانتفاضة
الحوار المتمدن-العدد: 8456 - 2025 / 9 / 5 - 21:50
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
حقوق المرأة في المدونة ... اولا
تعد هذه المدونة الأسوأ على المرأة من ضمن القوانين التي شرعتها القوى الإسلامية منذ ان جيء بها بعد احداث 2003، هذه المدونة جاءت لتكمل مسيرة سلب كل الحقوق التي نالتها المرأة على مدى عقود من القرن الماضي؛ العالم يتقدم بالتشريعات بخصوص قضايا المرأة ام اسلاميي العراق فهم الأشد عداء لها، ينتهزون اية فرصة لتشريع قانون يرجعها الى الوراء، فأن هذه المدونة تقاربت كثيرا مع نهج طالبان والقاعدة.
اول ما يلفت النظر في هذه المدونة المتخلفة هو عدم وجود سن للزواج، وهذا لم يأت اعتباطا او حصل سهواً، بل هو فعل متعمد، فالمشرع هو رجل دين، وهذا يعتمد في تشريعاته على كتب الفقه الدينية، وهذه الكتب جميعها تقول ان سن البلوغ للفتاة هو اقل من تسع سنين، لهذا فهو لم يذكر سن الزواج وجعل القضية بيد القاضي، الذي حتما سيحكم بزواج أي فتاة-طفلة- تجلب الى المحكمة.
لأن الإسلاميين لا يفكرون سوى بالجنس، أو ان الأولوية في تفكيرهم هي للجنس، فقد عرفوا الزواج على انه (عقد بين الرجل والمرأة تتحقق به علاقة خاصة بينهما يحل بسببها كل منهما على الآخر)؛ وهذا التعريف يحصر قضية الزواج بالجنس فقط، بينما كان في القانون القديم 188 يقول (غايته انشاء رابطة بالحياة المشتركة والنسل)؛ جاء تعريفهم ليعكس عقليتهم المهووسة بالجنس فقط، بل ان القاضي رحيم العكيلي نبه الى ان هذا التعريف "علاقة خاصة" يراد منه تحقيق "زواج المتعة"، وقد اسماه "باب المسكوت عنه في النص"، مما يجعل الدعارة مشرعة قانونا.
هناك مواد اشارت حقيقة وبشكل مباشر الى ان إعطاء المهر للمرأة بشرط "الدخول بها"، فالمادة 64 تقول (يصح زواج المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول، فإذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر للمرأة ولا ميراث)؛ هذه المادة تشترط الفعل الجنسي مقابل المال، لأن تعريف "المهر" حسب المادة 46 هو (ما تستحقه بسبب الدخول بالمرأة). ولا تقف عند هذا الحد بل أن المدونة تؤكد على هذه القضية "الجنس مقابل المال" بدلالة المادة 53 التي تقول (تستحق المرأة المهر المسمى بالعقد، ويسقط نصفه قبل الدخول أو ما يحكمه بالطلاق، وكذلك مع موت أحد الزوجين قبل الدخول فأنها تستحق نصف المهر).
المشكلة التي تواجه المرأة ان عليها ان تأتي بالأدلة المادية على اية مشكلة تحدث بين الزوجين، اما الرجل فيكتفي بالقسم، لنقرأ المادة 55:
(إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر كان القول قول الزوج بيمينه الا ان تثبت الزوجة دعواها ببينة او نحوها. وهكذا إذا ادعت الزوجة ان عينا معينة-كدار-مهر لها وأنكر الزوج ذلك، فإن القول قوله بيمينه ما لم تقم البينة).
طارق فتحي
#نساء_الانتفاضة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟