أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والشريعة الإسلامية ح 6















المزيد.....

دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والشريعة الإسلامية ح 6


عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)


الحوار المتمدن-العدد: 7804 - 2023 / 11 / 23 - 22:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


1. دور القضاء في تقدير حالة الشيوع وتكيفها قانونيا
"مبدأ تمييزي" 1
"ينظر في دعوى اجر المثل الى امرين اولهما المنفعة العادلة لمنفعة الماجور وثانيهما زمان الاستغلال وان يكون بدون وجه حق اي غصب" م 192 مدني.
"مبدأ تمييزي" 2
"اذا رفض الشريك سكن الدار مع شريكه فلا حق له بمطالبة شريكه باجر مثل عن حصته"
"مبدأ تمييزي" 3
"اذا انتفع الشريك بالعين الشائعة كلها باي وجه من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه اجر المثل".
إذا المهمة الأولى للمحكمة وقبل البحث عن تقدير أجر المثل هو البحث عن أركان الغصب كما قلنا سابقا من خلال بحث محل الغصب كركن أول، حيث أن توفر هذا الركن وتحققه بما لا يقبل الجدل في العقار كمحل للغصب هو أساس الدعوى وجوهرها المطلوب الفصل فيه، فإذا لم يتأيد للمحكمة وجود الغصب تقضي برد الدعوى لفقدان السند القانوني لها، وما يتبع لها في ضمان الزوائد و المنافع لتعلقها بالمغصوب ذاته بضمان الأصل، فإذا ظهر الخلاف حول قيام المدعى عليه بمجرد إثبات يده المبطلة أو تلازم ذلك مع اليد المحقة دون تنازع قانوني، أو الاكتفاء بمجرد منع المالك عن ملكه أفتراضا وتقديرا لا يعد ذلك قيام هذا الركن، والذي تبين منه أنه ليس مجرد المنع سوف يتحقق به إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة وهو ما يعد مخالفة للقانون ما لم يترافق ذلك مع وجود تنازع قانوني حقيقي بين اليد المبطلة واليد المحقة وأمام القضاء وبالطريقة التي يرسمها القانون.
ولا بد من تم التمييز بين فعل الغصب بعدم الإذن والإباحة القانونية أو الفعلية وبين الصور الأخرى للتعدي على مال الغير من الناحية المدنية والجنائية، وصولا إلى أن هناك نصوصا قانونية تجرم فعل الغصب كما هو الحال بالنسبة إلى السرقة أو الأختلاس أو خيانة الأمانة أو السكن بغير أذن في دار أو شقة تعود للغير ، مما يستدعى المغصوب منه الوقوف عليها من خلال ما جاء في نصوص قانون العقوبات أو القوانين الجزائية الأخرى، وبيان ضمان الغصب لكل نوع من الأموال المغصوبة وكيفية أدائه وأساس تقديره والأثر المترتب على الحكم بضمان الغصب، وقاعدة تملك المضمونات بأداء الضمان في الفقه الإسلامي والقانون المدني، ومنها تحول يد الأمانة إلى يد الضمان ويد الغصب كما عرفها الفقه الإسلامي والقانون المدني تمهيدا لمعرفة طبيعة اليد على الأشياء، ومتى تنقلب من يد الأمانة إلى يد ضمان وغصب والفرق بينهما.
تستقل محكمة الموضوع من خلال سلطتها التقديرية في بيان قناعتها في الحال الذي يسري عليه المستدل من تحقيقاتها الخاصة، التي يمكن أن تطمئن لها أنها أستوفت المطلب الأساسي من النص القانوني الذي يحكم الحالة، في مثل مبحثنا الذي نتكلم عنه لا بد من شرطين كما قلت مرارا للحكم فيها لصالح الشريك، أولا تكليفه بإثبات عدم الرضا أو عدم الأذن أو الأعتراض، وهما ثلاث حالات لتأسيس قرار حكم صحيح من الناحيتين القانونية ومن الناحية الأخرى وهو تلمس العدل وليس العدالة في القرار، فالعدل الذي هو مطلب القضاء الأساسي يرتكز على أن الحق لا يكون حقا للغير ما لم يكون موجود أصلا وثانيا أن يكون صاحب الحق في حالة طلب له على وجه التحديد والبيان، وثالثا أن لا يكون في الحق وطلبه تعسف أو إضرار بالغير.
الرضا من الناحية القانونية كما ورد في القانون المدني العراقي شرطه الأساسي وجود الإرادة الصحيحة أو التي يمكن أن تعتبر صحيحة وفقا لحدود القانون، فإذا انعدمت الإرادة هذه انعدم الرضا ونتائجه، وبالتالي فلا يتوافر شرط الرضا إذا صدر عن صبي غير مميز أو مجنون مثلا، إذ لا اعتبار لإرادتهم وتقع تصرفاتهم باطلة بطلاناً مطلقاً لفقدان شرط الأهلية القانونية اللازمة، إذ لا يعتد بالرضاء الصادر من شخص إلا بكونه مدرك أو مميز أو بكليهما، ويشترط لكي يقوم العقد صحيحاً أن يوجد الرضاء صحيحاً وهو لا يكون كذلك إلا إذا صدر عن ذي أهلية معتبرة، وهنا يمكن تعداد عيوب الرضا حسب ما وردت في القانون المدني العراقي على أنها الإكراه والغلط والتغرير مع الغبن والاستغلال (الغش والأحتيال) ونتناولها تباعاً.
1. الإكراه يمكن تعريفه بأنه إجبار الشخص على أن يبرم عقداً أو يجيز تصرفا أو يتصرف بمصلحة أو شيء دون رضاه، والإكراه يفسد الرضا ولكنه لا يعدمه فلا يزال بالإمكان الاختيار إلاّ في أحوال نادرة، والإكراه في القانون المدني العراقي على نوعين: إكراه ملجئ و إكراه غير ملجئ، ولكن الحكم واحد بالنسبة لكلا النوعين، فالعقد يكون موقوفاً (م115) مدني عراقي.
ولكي يكون الإكراه عيباً من عيوب الرضا لابد من توافر شروط هي :
• عدم مشروعية الإكراه (إذا كان الغرض من الإكراه هو الحصول المُكره على شي ليس له فيه حق، كان الإكراه غير مشروع كمن يهدد شخص بالتشهير به أو بتهديد حياة شخص مهم لديه إن لم يحصل على مال أو مثلا وثائق يملكها فهنا يكون الإكراه غير مشروع، إلا انه قد يكون الإكراه مشروعاً أي الغاية منه حصول المكره على حق له كالمودع الذي يهدد المودع له بالشكوى ضده في محكمة التحقيق إن لم يوقع له على سند بما أودعه عند المودع، فهنا على الرغم من أن الإكراه له تأثير على الإرادة إلا انه يعتبر مشروعاً ولا يمكن الاعتداد به كعبل في الرضا.
• قدرة المكره على إيقاع ما هدد به وجديته (فيشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به، وان يغلب على ظن المكره الجدية في وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه).
• بعث الرهبة في نفس المكره (فالإكراه في حد ذاته لا يعيب الرضا كليا وإنما يعيبه بدرجة ما تتناسب مع ماهية وشكل وخطورته مما يولده في نفس المكره من أثر الرهبة، وهذه الرهبة هي عاده ما تنبعث من التهديد بإلحاق الأذى بالنفس كالقتل أو بالجسم كالضرب أو بالمال كالإتلاف، ولا يشترط في الرهبة أن يكون التهديد بإلحاق الأذى خاصاً بشخص المتعاقد أو بماله وشرفه، وإنما يشمل كل من يرتبط معه برابطة القرابة والنسب.
2. الغلط وهو وهم أو تصور فعلي يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد ما هو غير الواقع ويكون هو الدافع أو السبب الى التعاقد، ونستبعد من البحث الغلط المانع الذي يعدم الإرادة ولا يقتصر على أن يعيبها، كالغلط في ذاتية المحل أو في ماهية العقد، وكذلك نستبعد الغلط في نقل الإرادة أو تفسيرها، والغلط يعيب ولا يلغيها الإرادة ويجعل العقد موقوفاً ويشترط لذلك شروط:
• أن يكون الغلط جوهرياً.
• أن يتصل الغلط بعلم المتعاقد الآخر، أي أن يكون الغلط مشتركاً بأن يكون المتعاقد الآخر على علم به أو واقع في نفس الغلط أو كان من السهل عليه تبينه (م119) مدني عراقي.
والغلط على ثلاثة أنواع حسب جسامة التوهم أو عدم الأنتباه ومقدار ما يمكن أن تنصرف له إرادة من أصابه الغلط وهب:.
‌أ. الغلط المانع أو المستغرق وهو الذي يبطل العقد بطلانا مطلقا، بعبارة أخرى هو الغلط الذي يعدم الرضا ويغيبه عن حضوره قانونا، و يكون أما في ماهية العقد، أو في ذاتية محل الالتزام محل الرضا، أو في سبب الالتزام.
‌ب. الغلط المعيب للرضا وهو الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا، و يكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء، والغلط في شخص المتعاقد، إذا كانت شخصيته محل اعتبار.
‌ج. الغلط الغير مؤثر أو المغتفر الذي لا أثره له في صحة العقد لشكل حقيقي أو أساسي، أي هو الغلط فيه صفة غير جوهرية في محل الألتزام.



#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والش ...
- دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والش ...
- دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والش ...
- عنوان الموضوع: دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القا ...
- دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والش ...
- ما نفهم من الله؟ وماذا فهمنا منه؟. ح1
- إلى مخبول....
- أغاني الفقراء.... أهات الزمن
- علم أم لم يعلم ....... سيان
- وما أدراك ما حديث غزة
- نداء من عرب إلى عرب .... الو كيف تسمعني أحب
- ملامح الهوية الدينية العراقية تأريخيا ح2
- ملامح الهوية الدينية العراقية تأريخيا ح1
- علي .... في ميزان الحب والكراهية.
- موقف قوى الثورة والأنتفاضة الشعبية... (تشرينيون)
- إنقسام الهوية الأجتماعية العقائدية في المجتمع العراقي
- ماذا بقى من أتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
- تساؤلات عراقية في عصر لا عراقي
- كوميديا الرب الخصي .... ودراما الحب النجيب
- ترانيم لها وحدها بطعم العتيق


المزيد.....




- منظمة العفو الدولية: الحكومات التي تمد إسرائيل بالسلاح تنتهك ...
- رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على مقر الأونروا في القد ...
- الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة ويخلف إصابات
- الأونروا: 80 ألف شخص فروا من رفح خلال 3 أيام
- هيومن رايتس ووتش تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية ...
- الأمم المتحدة: 80 ألف شخص فروا من رفح منذ كثفت إسرائيل عمليا ...
- بعد إعلان إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم.. الأمم المتحد ...
- الأونروا: لن نتمكن من إيصال المواد الغذائية لأهل غزة غدا بسب ...
- ماسك: انتخابات 2024 قد تكون الأخيرة بالنسبة للأمريكيين بسبب ...
- نادي الأسير: اعتقال 25 فلسطينيا في الضفة بينهم أسرى سابقون


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس علي العلي - دعوى أجر المثل بين الشركاء في العقار بين القانون المدني والشريعة الإسلامية ح 6