أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز الاستناد إلى قانون ملغى؟














المزيد.....

هل يجوز الاستناد إلى قانون ملغى؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7461 - 2022 / 12 / 13 - 12:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


1. بعد عام 2003 وانهيار نظام الحكم في العراق، تم تشكيل سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة برئاسة الحاكم المدني (بول بريمر) وتم تعطيل العمل بالدستور، ومارست تلك السلطة كافة الصلاحيات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وعلى وفق ما ورد في نص القسم (1) من نظام سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم 1 لسنة 2003 الملغى، وكان لها صلاحية إصدار أوامر تشريعية التي لها قوة القانون وبنسختين عربية وإنكليزية وتنشر في الوقائع العراقية وعلى وفق أحكام القسم (3/1) من النظام أعلاه، وفي ذات المادة في الفقرة (2) منحت الأولوية للنص الإنكليزي عند حصول تعارض في المضمون بين النصين وعلى وفق ما ورد في القسم (3/2) التي جاء فيها الاتي (وفي حالة نشوء أي اختلاف بين مضمون النص المكتوب باللغة الإنجليزية والنص المكتوب باي من اللغات الأخرى يؤخذ بالنص المكتوب باللغة الإنجليزية ويعتد به)
2. وحيث ان أوامر سلطة الائتلاف المنحلة مازال بعضها نافذ ويعمل به، لان الدستور العراقي النافذ قد منحها قوة القانون واعتبرها سارية المفعول طالما لم تلغى او تعدل وعلى وفق نص المادة (130) من الدستور التي جاء فيها الاتي (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور.)، ومنها الأمر 94 لسنة 2004 (قانون المصارف) وغيره من الأوامر، وبين الحين والآخر يحصل تنازع عند التطبيق أي من النصين يعول عليه هل النص العربي ام النص الإنكليزي وكلاهما منشور في الوقائع العراقية، ووجدت ان عدة جهات رسمية من الجهات المكلفة بتطبيق النصوص القانونية او تنفيذها أو تفسيرها، تعتبر النص الإنكليزي لتلك الأوامر هو المعول عليه عند التعارض، وتستند إلى نص القسم (3/2) من نظام سلطة الائتلاف المنحلة رقم 1 لسنة 2003
3. ان النص المعول عليه ومحل الاستناد لابد وان يكون نصاً نافذاً، بينما النص محل الاستناد أعلاه اصبح ملغى وغير ذي فاعلية، حيث ان نظام سلطة الائتلاف المنحلة رقم 1 لسنة 2003، اعتبر ملغى بتاريخ تشكيل الحكومة المؤقتة (حكومة الدكتور اياد علاوي) وعلى وفق ما جاء في القسم (5/1) من امر سلطة الائتلاف رقم 100 لسنة 2004 التي جاء فيها الاتي ( يضاف قسم جديد (7) بعنوان حل سلطة الائتلاف المؤقتة ليقرا كالاتي:" ينتهي العمل بهذه اللائحة التنظيمية عند حل سلطة الائتلاف المؤقتة( حيث ان تلك السلطة تحل بإعلان الحكومة العراقية المؤقتة وعلى وفق ما ورد في نص المادة (29) من قانون إدارة المرحلة الانتقالية، وبذلك فان النص القانوني الذي اُستِندَ اليه اصبح منتهي وغير ذي قوة نفاذ، واعتباراً من 28/6/2004، وبذلك فان النص الذي يمنح الأولوية إلى النص الإنكليزي المنشور في الجريدة الرسمية، قد انتهى العمل به اعتباراً من تاريخ 28/6/2004، ومن ثم لا يجوز الاستناد اليه.
4. ان النصوص المنتهية القوة التنفيذية لا يمكن الركون اليها او الاستناد عليها، لان حكمها حكم النص الملغى، وبذلك لا يجوز ان نعول على نص المادة (3/2) من نظام اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف رقم 1 لسنة 2003، الذي يمنح النسخة الإنكليزية الاعلوية والرجحان عند الاختلاف مع النسخة العربية.
5. ان النص القانوني الذي يعتمد عند التنفيذ او التطبيق قبل صدور اللائحة التنظيمية، هو قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل حيث جاء في المادة (1) بان النص القانوني ينشر في اللغة العربية لغاية عام 2007 عندما أدخلت اللغة الكردية معها، لكن في العام الذي صدرت فيه اللائحة كان النص هو اعتماد النشر باللغة العربية وهذا النص هو الرسمي وعلى وفق النص الاتي (ثانياً : يعتبر جميع ما ينشر في (الوقائع العراقية) النص الرسمي المعول عليه ، ويعمل به من تاريخ نشره، الا اذا نص فيه على خلاف ذلك)، وعندما صدرت اللائحة فإنها قيدت هذا النص فيما يتعلق بأوامر سلطة الائتلاف، اذا إنها منحت النسخة الإنكليزية الاعلوية، وهو قيد قانوني على نص المادة (1) من قانون النشر طالما اللائحة نافذة، إلا انه لم يلغيها او يعطلها، فعندما يزول القيد وهو المانع من تطبيق نص المادة (1) من قانون النشر على أوامر سلطة الائتلاف، فان الحال يعود الى ما كان عليه النص النافذ، عملاً بقاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع.
ومما تقدم فان النص المعول عليه هو النص العربي ولا حضور او وجود للنص الانكليزي لانتهاء مصدره القانوني بإلغاء نظام اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف رقم 1 لسنة 2003، وما سارت عليه بعض الجهات التطبيقية او التنفيذية التي تتولى تفسير النصوص القانونية باعتماد نظام اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف رقم 1 لسنة 2003، هو اتجاه غير سليم وعليها ان تعتمد نصوص القانون التي نشرت في الوقائع العراقية باللغة العربية.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل تملك الزوجة سلطة منع الرجل من زواج بزوجة أخرى؟ قراءة فقهي ...
- دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدني ...
- المركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية
- سياسة الحكومات وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية
- انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الا ...
- صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي
- خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
- تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا
- هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دست ...
- هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
- أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم (توض ...
- مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟
- الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام
- هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الد ...
- هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
- آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
- هل يجوز إضافة اختصاص إلى المحكمة الاتحادية العليا لم ينص علي ...
- اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهو ...
- النواب المستقلون تسمية في غير محلها
- الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون


المزيد.....




- اليمن والأمم المتحدة يبحثان نتائج مساعي استئناف العملية السي ...
- برنامج الأغذية العالمي يحذر من نزوح جديد لعائلات غزة بحثا عن ...
- فلسطين تتحدى إسرائيل.. نحو عضوية كاملة بالأمم المتحدة
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان: -لا يوجد مكان آمن في غزة-
- الأمم المتحدة تعلق على استهداف قوات كييف لمنشآت مدنية على ال ...
- الأونروا: ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة بغزة كاذبة ومضللة ...
- -الأونروا-: ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة في غزة -كاذبة و ...
- مشاهد من مداهمة الشرطة التونسية مقر عمادة المحامين واعتقال ا ...
- -طعنها بآلة حادة ونحرها-.. داخلية السعودية تعلن إعدام الأسعد ...
- صحة غزة: استشهاد 493 كادرا صحيا واعتقال 310 آخرين واستهداف 1 ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يجوز الاستناد إلى قانون ملغى؟