أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - مفهوم تداول السلطة في الدستور العراقي ومدى تطبيقه في الواقع الراهن؟














المزيد.....

مفهوم تداول السلطة في الدستور العراقي ومدى تطبيقه في الواقع الراهن؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7105 - 2021 / 12 / 13 - 22:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وردت كلمة (تداول) في الدستور العراقي ثلاث مرات الأولى في الديباجة التي بينت نهج الدستور تجاه السلطة وعلى وفق الاتي (َانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ)، كذلك في المادة (6) عندما اكد مسار تولى السلطة عبر التداول وعلى وفق النص الاتي (يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور) وفي المادة (19/أولا/آ) عندما منع القوات المسلحة والأمنية من أي دور في تداول السلطة، وهذا المنهج الدستوري الواضح والصريح في تعزيز مبدأ (التداول) يأتي لحماية العملية الديمقراطية من تفرد الأشخاص أو القوى والأحزاب من الهيمنة على السلطة والتحكم بمقدرات البلد والنكوص نحو الديكتاتورية، لكن الملاحظ على النصوص الدستورية بمجملها بانها أقرنت كلمة (التداول) بكلمة أخرى وهي (السلطة) وهي مفرد وجمعها (سلطات) لذلك فان حكم هذه النصوص الدستورية يمتد إلى جميع السلطات التي حددها الدستور النافذ وافرد لها باب كامل تحت عنوان السلطات الاتحادية وعددها على سبيل الحصر وعلى وفق أحكام المادة (47) التي جاء فيها الاتي (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) وبذلك النص فان السلطات التي يتم تداولها سلمياً (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والمقصود بمبدأ تداول السلطة هو انتقالها من شخص أو من فريق لآخر، وأفاض في شرحها المختصون في الفقه الدستوري حيث قسموا التداول إلى أنواع اشهرها النوع الأول التداول المطلق وهو انتقال كامل السلطة من شخص أو فريق إلى اخر، والنوع الثاني التداول النسبي وهو انتقال جزء من بعض الأشخاص إلى البعض الآخر ومن ثم بعد حين من الدهر يكتمل التداول وهكذا ، لذلك لابد وان يكون التداول في كل السلطات على وفق النص الدستوري ولا يجوز حصر سلطة معينة بيد شخص او فريق معين ويبقى في موقعه إلى ابد الدهر، في الدستور العراقي كانت له عناية خاصة تجاه تداول السلطة في شقها التشريعي والتنفيذي لان تلك السلطتين بيدها القوة والهيمنة، فالسلطة التشريعية تشرع القوانين التي قد تكون أساس للدكتاتورية، أما السلطة التنفيذية تملك مقدرات القوة العسكرية، وتركت امر السلطة القضائية إلى القانون الذي يشرعه مجلس النواب، كما وضعت حارساً على حماية الدستور وتطبيق مبادئه، ومنها (تداول السلطة) عندما أوجد القضاء الدستوري المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا، والتداول في السلطة القضائية لا يسري على الاجتهاد القضائي لان الاجتهاد القضائي عمل مهني احترافي لا يحصل عليه القاضي إلا بعد جهد كبير وخدمة طويلة في القضاء لان المهمة جسيمة وجليلة القدر في ذات الوقت، لذلك فان مبدأ التداول يتعلق بإدارة الهيئات القضائية وإدارة شؤون المحاكم والقضاة، ولا يتعدى إلى اجتهادهم القضائي وهذا الاختصاص الحصري لمجلس القضاء الأعلى في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ، لذلك فان تداول إدارة القضاء تخضع لمفهوم التداول السلمي للسلطة الوارد في المادة (6) من الدستور، لان القضاء احدى السلطات الثلاث التي تتكون منها السلطات الاتحادية وعلى وفق أحكام المادة (47) من الدستور، ومن هذا النص الدستوري فان الحاجة قائمة إلى إعادة النظر بالنصوص القانونية التي تنظم العمل القضائي على وفق مقتضى الدستور، ولابد من وضع نصوص قانونية أخرى تنسحب على العمل السياسي من اجل منع الهيمنة على القرار السياسي من قبل مجموعة من الأشخاص او من جهات معينة او فئات محددة تحت أي مسمى كان، ومنها المحاصصة السياسية أو الحكومة التوافقية او غيرها ، والجدير بالذكر فان القضاء الدستوري في العراق كان له موقف مشرف تجاه منع تلك الهيمنة والديكتاتورية التي وردت تحت عنوان المحاصصة وعلى وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 89/اتحادية/2019 في 28/10/2019 حيث قضى بعدم دستورية الفقرة (6) من قرار مجلس النواب رقم 44 لسنة 2008 الذي كان ينص على ان توزع المناصب بموجب التحاصص وعلى وفق النص الاتي (تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة المناصب وكلاء الوزارات و رؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة )
ومن خلال ما تقدم لابد من التأكيد على ضرورة تفعيل المبادئ الدستورية في دستورنا النافذ وتنقية النصوص القانونية من سمات النكوص نحو الديكتاتورية والهيمنة الفردية وهذه مهمة المختصون من الحقوقيين والمحامين بإقامة الدعاوى ضد تلك النصوص وكذلك مهمة القضاء الدستورية في النظر بتلك التشريعات ، كذلك مهمة مجلس النواب بإصدار القوانين التي تطبق تلك المبادئ .
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ ق ...
- هل تعتبر مذكرات مدير سلطة الائتلاف المؤقتة المنحل من التشريع ...
- القانون المنحرف
- قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية ...
- هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال ...
- النائب العام في النظام القانوني الانكليزي
- الفرق بين إهانة الهيئات النظامية وإهانة العاملين فيها (الماد ...
- العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً (التفا ...
- التعددية في تكوين السلطات الاتحادية ومكوناتها بموجب الدستور ...
- القاضي عبدالجبار التكرلي ونظرته المتقدمة تُجاه حق الأم في ال ...
- الطعون الانتخابية والشفافية المطلوبة
- العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء (مجلس مفوضية ...
- هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الا ...
- حق الانتخاب بين التنظيم والتقييد في ضوء الانتخابات الأخيرة
- هل تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لعام ...
- حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه ...
- الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على ...
- وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
- السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى ...
- هل قانون الانتخابات النافذ بمستوى طموح الجماهير؟


المزيد.....




- الخارجية الأردنية تدين الاعتداء على مقر وكالة -الأونروا- في ...
- برنامج الأغذية العالمي يحذر من شلل جهود الإغاثة في لبنان
- مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل لمسئولين أمميين حو ...
- الأونروا: استمرار غلق المعابر ومنع دخول الوقود سيصيب العمليا ...
- رأي.. جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان لـCNN: السلام يبدأ بعضوي ...
- رسالة تهديد من مشرعين أمريكيين للمدعي العام بالمحكمة الجنائي ...
- الأمم المتحدة: لم تدخل أي بضائع إلى غزة اليوم عن طريق المعاب ...
- رئيس استخبارات إسرائيلي سابق: صفقة واحدة توقف الحرب وتحرر ال ...
- إيران تسعى لتشديد حملتها على اللاجئين الأفغان
- المغرب يهاجم منظمة العفو الدولية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - مفهوم تداول السلطة في الدستور العراقي ومدى تطبيقه في الواقع الراهن؟