أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - أوراق كتبت في وعن السجن - مصطفي النجار - حقوق السجناء في مصر















المزيد.....



حقوق السجناء في مصر


مصطفي النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1650 - 2006 / 8 / 22 - 07:13
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    


مباحث أمن الدولة المصرية قد ألقت القبض على متولي إبراهيم ، الحاصل على درجتي الليسانس في اللغة العربية والشريعة من جامعة الأزهر، في يوم 18 مايو، 2003 وأحالته بعد قرابة شهرين من الاحتجاز غير القانوني إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بالتحقيق معه بشأن آرائه حول حكم الردة في الإسلام وجواز زواج المسلمة من الكتابي. وفي يوم 29 أكتوبر 2003 أصدرت النيابة قراراً بإخلاء سبيله دون توجيه أي اتهام، غير أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً باعتقاله بموجب قانون الطوارئ في نفس اليوم ليبقى متولي إبراهيم سجيناً بين معتقلي وادي النطرون والوادي الجديد حتى إخلاء سبيله في يوم 7 إبريل 2006.
يذكر أن حالة السجون في مصر وأوضاع السجناء والمعتقلين خلال عام 2000 فقد رصد المركز بعض حالات التعذيب سواء داخل السجون محل لرصد أو فى أماكن الإحتجاز المختلفة داخل أقسام الشرطة ، بعضها أودى بحياة المجنى عليه ومن أمثلة هذه الحالة حالة السجين أحمد محمد محمد بسجن وادى النطرون والذى تعرض لمختلف صنوف التعذيب من قبل ضباط وجنود هذا السجن وفى الفترة ما بين 27/1/2000 وحتى 10/2/2000 مما أفضى إلى موته ، هذا وقد اتخذت النيابة العامة إجراءاتها للتحقيق فى هذه الواقعة وأحالتها إلى محكمة الجنايات تحت رقم 1400 لسنة 2000 جنايات السادات والمقيدة برقم 71 لسنة 2000 كلى شبين الكوم والمتهم فيها كل من الرائد / مجدى محمد محمود … بمصلحة السجون " سجن 2 ك 97 صحراوي " ، مساعد شرطة / سعد فرج إبراهيم…… بسجن 2 وادي النطرون ، عريف شرطة / جمال سعد الدين على … سجن 2 ك 97 وادي النطرون ، مساعد شرطة / عبدا الله محمود عراقى … بسجن 2 ك 97 صحراوي ، عريف شرطة / جمعه سعد الدين أحمد … بسجن 2 ك 97 صحراوي ، مقدم شرطة / عصام الدين عنتر أمين بمصلحة السجون ومأمور سجن 2 ك 97 وادي النطرون ، وقد اتهمت النيابة المتهمين من الأول إلى الخامس بأنهم ضربوا عمدا السجين أحمد محمد محمد مع سبق الإصرار ضربا أفضى إلى موته كما وجهت إلى المتهم السادس تهمة التزوير في محررات رسمية ، وما تزال القضية منظورة أمام القضاء حتى الآن .
وتنطوي القوانين المنظمة لحقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين ، وفي مقدمتها القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، على العديد من النصوص القانونية التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلزم الدول بضرورة كفالة الحق في الكرامة الإنسانية للسجناء وغيرهم من المعتقلين وما يتفرع عن هذا الحق من حقوق لصيقة أخرى تعتبر من " القواعد الآمرة " التي لا يجوز للدول مخالفتها . وفي مقدمة النصوص القانونية التي ينبغي تعديل نصوصها المواد 126و127و129و282 من قانون العقوبات وهي النصوص الخاصة بجرائم التعذيب والإكراه التي يرتكبها رجال السلطة العامة ضد السجناء وغيرهم من المحتجزين ، حيث تعجز تلك النصوص عن إسدال الحماية الكافية ضد مخاطر ممارسة التعذيب داخل السجون.
كما استمرت تبعية السجون لوزارة الداخلية وضعف الإشراف والرقابة من قبل الجهات القضائية المختصة ، أحد أهم العوامل التي تخلق مناخا مواتيا لممارسة انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون ، لذلك ينبغي نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل ، وكفالة حق الادعاء المباشر لضحايا جرائم التعذيب .
وعليه يجب تعديل بعض نصوص قانون السجون كي تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق السجناء ، ومن ضمن تلك النصوص نص المواد ( 2و43و44 ) من القانون ، التي تجيز لإدارة السجون فرض عقوبات تأديبية ضد السجناء وغيرهم من المحتجزين ،تشمل ( تقييد قدمي المحكوم عليه بالسلاسل الحديدية ، الإيداع في الحبس الانفرادي ، الجلد والضرب .. ) وهو ما يعتبر من قبيل العقوبات غير الدستورية التي تتعارض مع نص المادة 42 من الدستور؛ نظرا لما تمثله من إهدار جسيم لكرامة السجين والمعتقل . كما يشدد التقرير على ضرورة التزام الإدارة ببعض الضمانات الواردة في القانون ، وأهمها الإفراج الصحي عن المرضى من السجناء والمعتقلين ، التي تستوجب حالتهم الصحية ذلك .
كما تعكس الشكاوى والمعلومات الواردة للمركز من السجناء والمعتقلين وأسرهم استمرار تردي الأوضاع المعيشية داخل أغلب السجون المصرية ، وذلك بسبب تكدس الزنازين بالنزلاء وتدني مستوى النظافة ، وقلة منافذ التهوية ، وقلة مستوى التريض أو انعدامه ، وعدم كفاية الملابس والأغطية ، وسوء مستوى التغذية وانخفاض كميه الغذاء .. وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض المعدية بين السجناء والمعتقلين على نحو يهدد حياتهم بالخطر .
مازالت ظاهرة الاختفاء القسري تمثل أحد مظاهر قلق مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، و طبقا للمعلومات المتوفرة لدى المركز ؛ اختفى منذ بداية التسعينيات ما يقرب من (26 ) شخصا بعد القبض عليهم بمعرفة قوات الأمن. ويرتفع عدد ضحايا الاختفاء إلى 34 حالة بالرجوع إلى حالات الاختفاء القسري الأخرى التي وثقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقاريرها . وطوال تلك السنوات لم تسفر الجهود المضنية التي بذلها أهالي " المختفين " أو المدافعون عنهم ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية عن كشف مصيرهم وأماكن احتجازهم ، أو معرفة " هل ماتوا أم مازالوا على قيد الحياة ؟ " .
كما استمر إهدار وزارة الداخلية لحق المعتقلين في إنفاذ الأحكام القضائية الصادرة ببراءتهم أو بالإفراج عنهم ، حيث يوجد داخل السجون المصرية آلاف الأشخاص ، اعتقلتهم وزارة الداخلية منذ سنوات عديدة بمقتضى المادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تعطي لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه سلطة اعتقال الأشخاص الخطرين على الأمن والنظام العام . بعضهم محتجز في سجون "مغلقة " يعيشون داخلها في عزلة كاملة عن العالم الخارجي ، بينما يحتجز البعض الآخر في سجون "مفتوحة" يسمح لهم فيها بتلقي الزيارات على فترات متباعدة في أجواء من الخوف والتقييد الأمني . ويعيش هؤلاء المعتقلون الذين كاد يطويهم النسيان في حيرة وقلق ويأس ، فهم لا يعرفون إن كان سيفرج عنهم ومتى سيحدث ذلك ؟ وماذا ينتظرهم عند خروجهم ؟
استمرار إهدار حق السجناء والمعتقلين في تلقي الزيارة من الأهل والمحامين المدافعين عنهم . فمن ناحية ، عانى السجناء والمعتقلون المودعون في ثلاثة سجون مصرية من الحرمان من الزيارة خلال عام 2000 ولمدة وصلت إلى ست سنوات كاملة ، وذلك لقيام وزارة الداخلية بإغلاق تلك السجون " لدواعي الأمن " ، ورغم حصول مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء على عشرات الأحكام القضائية بفتح تلك السجون أمام الزيارة ، إلا أن الوزارة لم تقم إلا بفتح سجن واحد للزيارة في منتصف يناير 2000 وهو سجن الفيوم ، بينما ما زالت السجون الثلاثة الأخرى مغلقة ، وهي سجون : شديد الحراسة بطره ، واستقبال طره ، وليمان أبي زعبل . كما تعاني باقي السجون الأخرى من تقييد حق الزيارة ، التي لا تستمر أكثر من خمس دقائق ، ويتم زيارة المعتقل أو السجين من وراء سلك مزدوج ، كما تمنع إدارة السجون دخول الأدوية ومعظم المأكولات إلى النزلاء ، كما يشتكي أهالي المعتقلين من إساءة معاملتهم أثناء الزيارة .
استمرار معاناة السجناء والمعتقلين من نقص الرعاية الصحية المقدمة لهم ، وعدم قيام إدارة السجون بالإفراج الصحي عن المرضى من المعتقلين والسجناء الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك ، أو كفالة حصولهم على العناية والعلاج اللازمين لحالتهم . كما استمرت الشكاوى من إهدار حق السجناء والمعتقلين فى مواصلة التعليم .
ولقد نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن السجون على القواعد العامة لعلاج المسجونين وغيرهم من المحتجزين ورعايتهم صحيا وأوضحت اللائحة التنفيذ يه للإجراءات التي يجب اتباعها لكفالة الرعاية للسجناء وغيرهم من المحتجزين 0
والتعليم العام القائم بالمؤسسات العقابية الحديثة له مناهجه المتعددة، والتي تشتمل علي البرامج العلمية المقررة بمدارس المجتمع علي مستوياتها المختلفة ، ولكي يكون التعليم العام بالمؤسسات العقابية مثمرا ومماثلا للتعليم بالمجتمع الخارجي ينبغى إن تقوم صلات تعاون وتنسيق لجهود القسم المختص بشئون التعليم بالإدارة العقابية المركزية من ناحية والوزارة المشرفة علي التعليم العام من ناحية اخرى . وقد نصت علي ذلك صراحة القاعدة (77 / 2) من مجموعة قواعد الحدود الدنيا لمعاملة السجناء بقولها (( ينبغي في حدود الإمكانيات إن يتسق نظام تعليم المحكوم عليهم ونظام التعليم العام بالمجتمع بحيث يستطيع هؤلاء دون صعوبة متابعة تكوينهم التعليمي بعد الإفراج عنهم . ويعترف النظام العقابي المصري بأهمية التعليم ، فالمادة ( 28) من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956 تنص علي إن : ( تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ) ويقرر الشارع المصري التزام الإدارة العقابية بتمكين المحكوم علية _ الذي يرغب في تثقيف نفسه _ من بذل الجهود في هذا السبيل وتشجيعه عليها : فالمادة (31) من نفس القانون والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 تقرر إن "علي إدارة السجن إن تشجع المسجونين علي الاطلاع والتعليم ، وان تيسر سبل الاستذكار للمسجونين الذين هم علي درجة من الثقافة ، ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة ، وتسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان خارج السجن [1] " وتقرر " إن من المجالات المهمة التي اهتمت بها إدارة السجون لرعاية المسجونين هو التعاون الذي تم مع وزارة التربية والتعليم من مواصلة تعليم المسجونين الراغبين في ذلك ، وتدعيم برامج محو الأمية ( قرار وزاري رقم 1026 لسنة 1972 ) وتدعيما لهذا القرار حصلت مصلحة السجون سنة 1965 علي موافقة وزارة التربية والتعليم و الأزهر علي عقد عدة لجان خاصة بالمسجونين الراغبين في الالتحاق بالشهادات العامة ، وانتساب المسجونين للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.
منع دخول الكتب ألي السجون وذلك لعدة أسباب منها :
أ_ غلق بعض السجون مثل سجن شديد الحراسة ، استقبال طرة ، الفيوم .
ب_ رفض إدارات بعض السجون دخول الكتب الدراسية للمعتقلين .
جـ_ الاستيلاء علي الكتب الدراسية للطلاب خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها مصلحة السجون.
2_ منع المعتقلين من دخول الامتحانات .
3_ كما ترفض إدارة الكليات انتقال لجان ألي السجون ليقوم المعتقلين بأداء الامتحان بداخلها .
4_ بالإضافة ألي إن وزارة الداخلية تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بتمكين الطلاب من أداء الامتحان .
وقد قام المركز برصد وتوثيق عدد (91) حالة نموذجية تم بالفعل منعهم من دخول الامتحانات و مواصلة تعليمهم .
الحق في التعليم وفقاً للتشريعات المحلية والدولية
ولما كان للتعليم هذا الدور الكبير فقد حرص الدستور المصري على أن يكون التعليم حقاً لكل مواطن يجب أن تكفله الدولة ( م 18 ) بل وتوسع المشرع الدستوري المصري بأن جعله بالمجان في مراحل التعليم المختلفة ( م 12 ) .
وتبني المشرع المصري تلك المبادئ المستقرة في وجدان المجتمع الدولي والفلسفة العقابية الحديثة حيث نص في المادة ( 8 ) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على أن تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ، ومدى الاستعداد ، ومدة العقوبة ، بل وجعله المشرع المصري إلزاميا على جهة الإدارة بأن توفر التعليم للمسجونين في المادة سالفة الذكر ، وكذلك ألقي على عاتق الإدارة عبء تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم وأن تسهل الاستذكار للمسجونين الذين على درجة من الثقافة ويرغبون في مواصلة الدراسة فقد جري نص المادة ( 31 ) من قانون السجون على انه (( على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم ، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات في مقار اللجان الخاصة بها ، وكذلك المادة (15) من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون والتي أجازت للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم .
لكل سجين حقوق إنسانية أخرى داخل السجن لا يجوز حرمانه منها :
(1) الحق في الحياة .
(2) الحق في سلامة الجسم من التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة .
(3) الحق في الرعاية الصحية والعلاج .
(4) الحق في احترام الكرامة الإنسانية .
(5) الحق في التنفيذ العادل للقوانين .
(6) الحق في التحرر من الاستعباد .
(7) الحق في محاكمة عادلة ومنصفة .
(8) الحق في الزيارة والمراسلة .
(9) الحق في إبلاغ ذو المقبوض عليه بما حدث له .
(10) الحق في عدم التمييز .
التشريع المصري لم يضع تعريفا محددا للحبس الاحتياطي وإنما اكتفى بإيراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية تبنى الأستاذ الدكتور نجيب حسنى تعريفا للحبس الاحتياطى على النحو التالى " سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون " ، كما عرفه الدكتور المرصفاوى بأنه " إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها علية " .
تعريف الاعتقال : لم يرد نص في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ليوضح ما هو المقصود بالاعتقال، ولكن من نصوص القانون ذاته يمكن تعريفه علي أنه : تدبير تلجأ إلية الجهات الأمنية بحبس شخص تري فيه أنه من الخطرين والمشتبه فيهم ، غير محدد ويقصد منه المحافظة علي الأمن والنظام العام . ومن شروط صدور قرار الاعتقال شرطان :
1 – أن يكون الشخص من الخطرين أو المشتبه فيهم .
2- أن يكون هذا الشخص خطراً علي الأمن والنظام العام .
تاريخ إعلان حاله الطوارئ في مصر والظروف التي واكبت إعلانها وإلغائها .
ففي عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر أعلنت الأحكام العرفية لأول مرة في نوفمبر 1914 إبان الحرب العالمية الأولى وتم إلغائها عام 1922 .
إبان الحرب العالمية الثانية أعيد إعلانها في سبتمبر عام 1939 وتم إلغائها في أكتوبر 1945 .
أعيد إعلانها في مايو 1948 ليتم إلغائها في إبريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولكن في المناطق الحدودية مع فلسطين في محافظة سيناء والبحر الأحمر بمناسبة حرب فلسطين عام 1948 .
أعلنت الأحكام العرفية في يناير عام 1952 وكانت المناسبة هي حريق القاهرة واستمرت تلك الأحكام حتى عام 1956 لتلغي بسبب العدوان الثلاثي على مصر .
أعلنت في الأول من نوفمبر عام 1956 عقب إعلان الوحدة بين مصر وسوريا وانتهت هذه الأحكام عام 1964 .
أعلنت في 5 يونيو عام 1967 بسبب العدوان الإسرائيلي على مصر ليتم إنهاؤها في 15 مايو 1980
أعلنت حاله الطوارئ في 6 أكتوبر عام 1981 عقب إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات واستمرت منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا هذا .
أي ان منذ الثورة 1952 الى يومنا هذا تكون المدة هي 49 عاما استمر سريان قانون الطوارئ بفترات متقطعة قبل عام 1981 ومستمرة بدون انقطاع منذ 1981 الى وقتنا هذا . أي ان كل مائة يوم بها أكثر من 90 يوم طوارئ .

بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ، إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي "عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء" ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .
اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بالخدمات الطبية للسجناء حيث نصت عليها في 5 قواعد من القاعدة 22-26 هذه القواعد لا تضع حقوقا بما فيه حق الصحة العقلية والجسدية وذلك بخلاف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الصحة الجسمانية والعقلية للمسجونين حقا تنص عليه المادة (25) " لكل شخص الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته .. ويشير أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى القيود على هذه الحقوق فيقول : يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والإخلاف في مجتمع ديمقراطي . م 29/2 . وهكذا نجد أن هذه القيود الخاصة بالسجن لا تؤثر بأي حال من الأحوال على احترام الحق في الصحة .
وعلى الطبيب واجبات أخرى تؤكد عليها القاعدة 26 وتتصل بمعاينة الجوانب الصحية لمعيشة السجناء ، ولذا عليه القيام بالآتي :
تقديم النصح لمدير السجن بشأن كمية الغذاء ونوعيته وإعداده ؛
مدى أتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن لدى السجناء ؛
حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية ،
القواعد المتصلة بالتربية المدنية والرياضية في حالة عدم تخصص منظمي هذه الأنشطة والتقيد بها . وتلقي هذه القاعدة واجبا على مدير السجن في الأخذ في الاعتبار التقارير والنصائح المقدمة له من الطبيب وتنفيذها إذا وافق ، وترك الأمر إلى سلطة أعلى إذا اختلف مع هذه التوصيات و كانت خارج نطاق اختصاصاته .
كما عالجت القاعدتان 82 ، 83 من هذه القواعد رعاية المرضى والمضطربين عقليا ؛ حيث ترفض احتجاز المسجون مختل العقل في السجن وتوجب نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية ؛ كما تدعو إلى وضع المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية تحت الرقابة والعلاج في مصحات متخصصة تحت إدارة طبية .
بمقارنة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بقانون السجون المصري نجد تشابها في عديد من المواد الخاصة بعلاج السجناء مع بعض الفروق ؛ فعلي سبيل المثال تؤكد المادة 22/1 من قواعد الحد الأدنى علي توافر طبيب مؤهل واحد في كل سجن بينما يستثني القانون المصري السجون المركزية من تواجد طبيب به ، علما بأن قواعد الحد الأدنى تحدد أن يكون الحد الأقصى بكل سجن 500 سجين ليس أكثر . ونجد تشابها أيضا بين القاعدتين 24 ، 25 من قواعد الحد الأدنى التي تتحدث عن دور الطبيب بفحص السجناء بعد دخولهم السجن ومراقبة صحتهم البدنية والعقلية وعزل السجناء المشكوك في ( إصابتهم بأمراض معدية أو سارية ) والمواد 27 ، 28 ، 29 ، 30 من لائحة السجون الداخلية .
العمل داخل السجن :

لا يجوز أن يكون العمل داخل السجن ذا طبيعة مؤلمة .
يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم ، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب .
يوفر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغيلهم طوال يوم العمل العادي .
يكون هذا العمل ، إلى أقصي الحدود المستطاعة ، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه .
يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به ، ولا سيما الشباب .
تتاح للسجناء في حدود ما يتماشي مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة السجن والانضباط فيه ، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون في القيام به .
يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن علي نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن ، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية الطبيعية .
إلا أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن .
يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة - لا المقاولون الخاصون بتشغيل مصانعه ومزارعه .
حين يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة ، يتوجب أن يكونوا دائماً تحت إشراف موظفي السجن وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية أخري ، يتوجب على الأشخاص الذين يقدم لهم أن يدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي يتقاضى عادة عنه ، ولكن مع مراعاة إنتاجية السجناء.
تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة لحماية وصحة العمال الأحرار.
تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل والأمراض المهنية بشرط ألا تكون أقل مواتاة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار .
يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار .
يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوم للراحة الأسبوعية ووقت كافي للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاة كجزء من علاج السجناء .
يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصفة .
يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على الأقل من أجرهم في شراء أشياء مرخص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إلى أسرهم .
ويجب أن ينص النظام أيضا على احتجاز الإدارة لجزء من الآجر بحيث يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجين لدي إطلاق سراحه .
في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من المحكمة في أية دعوي أخري غير جزائية لا يجوز إخضاع المسجونين على هذا النحو لأية قيود أو لأية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هروبهم وللحفاظ على الأمن ، ويجب ألا تكون معاملتهم أقل يسراً من تلك الممنوحة للسجناء غير المحاكمين باستثناء أنه يمكن إجبارهم على العمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
1 – يجب معاملة جميع المسجونين بالاحترام الواجب لحفظ كرامتهم الشخصية وقيمتهم باعتبارهم من الجنس البشري .
2 – لا يكون هناك تمييز علي أساس العنصر ، اللون ، الجنس ، الفرقة ، الدين ، الآراء السياسية أو الآراء الأخرى ،الأصل القومي أو الاجتماعي ، الثروة ، الميلاد أو أي مركز آخر .
3 – ومع ذلك من المرغوب فيه احترام المعتقدات الدينية و القيم الدينية و القيم الحضارية للمجموعات التي ينتمي إليها المسجونون مهما كانت متطلبات الظروف .
4 – تضطلع السجون بمسؤولياتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأ×رى للدولية ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع .
5 – باستثناء هذه القيود هناك حاجة واضحة نتيجة لواقعة الحبس قوامها أن يحتفظ كل المسجونين بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي نصت عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – حيث تكون الدولة عضوا فيه .
6ـ يحق لكل السجناء أن يشتركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية .
7ـ يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود .
8ـ ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم .
9 ـ ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني .
ـ ينبغي العمل بمشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا ، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل الظروف الممكنة .
لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 إلى الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة ولا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة، فلقد أكد ذلك الإعلان ، والعديد من الاتفاقيات الدولية ،على أهمية صون الكرامة الإنسانية واحترامها لجميع بنى الانسان بما فى ذلك المسجونين منهم .
لم يخرج نص المادة ( 42 ) من الدستور القانون المصري على روح ومضمون الاتفاقيات والإعلانات الدولية ،وذلك حينما أكدت على مبدأ حق المسجون في معاملة عقابية تتسم بالكرامة الإنسانية ، حيث نصت على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان . ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا . كما لا يجوز حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
والى ذلك ذهبت المادة ( 40 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بمنع القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا . كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا .
لا شك أن زيارة السجناء تعد إحدى أهم الضروريات الحياتية التى تجعل السجين على اتصال بالعالم خارج أسوار السجن ، وذلك لما تمثله زيارة السجين من بعث الشعور بالاتصال بما هو خارج تلك الأسوار ، ومعرفة ما يدور من أحدا ث ، والاطمئنان على أهله وذويه . إضافة الى إمكانية الوقوف على مركزه القانوني. ولا يخفى مدى أهمية الزيارة بالنسبة للأسرة ، حتى يتسنى لها الوقوف على أحوال ذويهم من السجناء ، والوقوف على أحوالهم الصحية والبدنية ، وإمدادهم بما يحتاجونه من متطلبات حياته المعيشية. ومن هنا تبدو مدى أهمية ما يوفره اتصال السجين بالعالم الخارجي فى إعادة تأهيله الاجتماعي وعودته مواطنا صالحا فى المجتمع . وهو الأمر الذى أكدته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء حيث ؛ قضت القاعدة 61 على أنه:" لا ينبغي التركيز على إقصاء السجناء عن المجتمع ولكن على اعتبار ان يظلون جزءا منه" .
لقد أكد الدستور المصري، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية على حظر التعذيب وبطلان نتيجته باعتباره إهدارا جسيما لآدمية الإنسان وكرامته وكونه وسيلة غير إنسانية لقهر وإضعاف الإرادة وحملها علي الاعتراف مما قد يؤدي به أو بغيره إلي التهلكة . ففي مادته (42) أقر ذلك الدستور" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد ؛ فتجب معاملته مما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا " أو معنويا " كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه " يهدر ولا يعول " وذلك في المادة (57) من الدستور ، المواد 126 ، 127 ، 129 ، 282 من قانون العقوبات ، المادة الثانية من قانون السجون رقم 396 لسنة1956 .
تعريف التعذيب : وفق نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1986، يقصد بالتعذيب: " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو التعذيب لأي سبب من الأسباب كالتمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية". ولقد نصت المادتين (2 ، 17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، على خطر التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية حتى فى الظروف الاستثنائية ، كما عززت المادتين (41 ،42) من الدستور طابع عدم جواز المساس بالحق فى السلامة البدنية والذهنية والمعنوية للسجناء والمعتقلين ، وجعلت من التعذيب جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية عنها بالتقادم .
القاعدة (23) من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجينات على انه :" فى سجون النساء يجب توافر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها ، ويجب حيثما كان ذلك فى الإمكان اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفي مدني ، وإذا ولد الطفل فى السجن لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة الميلاد ، حين يكون في المسموح به بقاء بموظفين مؤهلين يضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها فى رعاية أمهاتهم " .
وقد تضمنت هذه المادة العديد من الحقوق للنساء السجينات استنادا إلى نوعهن ، وخاصة النساء الحوامل منهم والأمهات وذلك عل النحو التالي :-
الرعاية الطبية والعلاج قبل الولادة وبعدها .
مراعاة ولادة الأطفال فى مستشفي مدني .
فى حالة ميلاد الطفل فى السجن لا يذكر فى شهادة الميلاد .
ضرورة توفير دار حضانة ملحقة بالسجن يوضع فيها الأطفال فى المدة المسموح بها ببقائه إلى جوار والدته .
تجهيز هذه الحضانة بموظفين مؤهلين لذلك .
الرعاية الطبية هي أبرز الاحتياجات للسجينة الحامل والتي قد تكون في أشد الحاجة إلى تلك العناية والرعاية نظرا لظروفها الخاصة .
ولقد أقرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان فى توصياتها الواردة بالتقرير الصادرة عنها حول السجون ( نيويورك 1993 ) بعض المبادئ الضرورية الواجب مراعتها بالنسبية للمرأة للسجينة وهي :-
1- يجب أن تعطي النساء المسجونات فوطة معقمة أو بديل لها وان تكون لهن حق الاغتسال يومياً خلال فترة العادة الشهرية .
2- يجب ان تكون فرص العمل و المتاحة على أساس متساوي للرجال والنساء .
3- وحيث ان من الصعب حصول النساء المسجونات على الزيارات بسبب بعد المسافة التي يجب على الأقرباء اجتيازها فعلي السلطات بذل الجهود من اجل تعويضهم ( عن طريق تعويضهم ماليا أو بواسطة نظام آخر ) .
4- يجب ان تحصل الحوامل على كشف طبي منتظم قبل الوضع وعلى نظام غذاء مناسب .
يجب ان تحصل المرضعات على نظام غذائي مناسب .
يجب بذل الجهود من أجل توفير الاتصال بين الأمهات وأطفالهن واحترام حقهن فى تربيتهم بصورة مباشرة .وبرغم ذلك فان سجون النساء لا تختلف عن غيرها من سجون الرجال فالسجون أعدت بصفة أساسية للرجال لذلك لم تجهز هذه السجون للنساء ، وكذلك العمل في السجون الخاصة بالنساء ضئيل جداً .
لقد تضمن الدستور المصري الصادر سنة 1970النص فى المادة (40) على ان" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " .
واذا كانت مصر قد صدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأصبحت لها قوة القانون بموجب القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981 والصادر في 17 ديسمبر من ذلك العام، فان كل النصوص القانونية التى شملت المساجين بضماناتها وكفلت لهم مجموعة من الحقوق فى إطار النظم المعمول بها داخل المؤسسات العقابية،لا يمكن أن تكون قاصرة على المساجين من الرجال دون غيرهم ، بل لقد افرد المشرع للمرأة السجينة، بما يتناسب وطبيعتها الخاصة ، مجموعة من التشريعات التى تكفل حمايتها وضمان حقوقها حتى وهى تقضى العقوبة، بما يحفظ عليها آدميتها وكرامتها الإنسانية.



#مصطفي_النجار (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التقدم المزيف...!!
- كيف تري لبنان بعد الحرب؟!
- هل من مفر ..؟!
- الاسلام......أم.. العلمانية
- غيوم في الصباح
- خذ فكرة و اشتري -بكرة-
- مكافأة للعرب
- قانون الشركات الموحد
- الحب .. والزواج .. والاستقرار
- الزعماء العرب بعد اللقاءات المستمرة:
- المدرسة.. واللي فيها.. واللي بيجري فيها!
- التسامح الديني... بين الواقعية والاستحالة
- الحلم الإيطالي ..الواقع والخيال
- الشخصية السيكوباتية


المزيد.....




- طهران تدين الفيتو الأمريکي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- عشية اتفاق جديد مع إيطاليا.. السلطات التونسية تفكك مخيما للم ...
- الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط
- سويسرا تمتنع في تصويت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم ا ...
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين من حرم جامعة كولو ...
- بمنتهى الوحشية.. فيديو يوثق استخدام كلب بوليسي لاعتقال شاب ب ...
- البرلمان العربي يستنكر عجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من الح ...
- الكويت: موقف مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ي ...
- قائمة الدول التي صوتت مع أو ضد قبول الطلب الفلسطيني كدولة كا ...
- لافروف يعلق على اعتقال شخصين في ألمانيا بشبهة -التجسس- لصالح ...


المزيد.....

- في الذكرى 103 لاستشهادها روزا لوكسمبورغ حول الثورة الروسية * / رشيد غويلب
- الحياة الثقافية في السجن / ضرغام الدباغ
- سجين الشعبة الخامسة / محمد السعدي
- مذكراتي في السجن - ج 2 / صلاح الدين محسن
- سنابل العمر، بين القرية والمعتقل / محمد علي مقلد
- مصريات في السجون و المعتقلات- المراة المصرية و اليسار / اعداد و تقديم رمسيس لبيب
- الاقدام العارية - الشيوعيون المصريون- 5 سنوات في معسكرات الت ... / طاهر عبدالحكيم
- قراءة في اضراب الطعام بالسجون الاسرائيلية ( 2012) / معركة ال ... / كفاح طافش
- ذكرياتِي في سُجُون العراق السِّياسِيّة / حـسـقـيل قُوجـمَـان
- نقش على جدران الزنازن / إدريس ولد القابلة


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - أوراق كتبت في وعن السجن - مصطفي النجار - حقوق السجناء في مصر